عدم
جواز استئناف
قرار قاضي
التنفيذ برفض
طلب وقف
اجراءات
التنفيذ:
لما
كان قرار قاضي
التنفيذ برفض
طلب وقف
اجراءات
التنفيذ ليس
من بين
القرارات
القابلة
للاستئناف
والواردة على
سبيل الحصر في
المادة 222 من
قانون
الاجراءات
المدنية
الاتحادي فان
قضاء الحكم
المطعون فيه
بعدم قابلية
هذا القرار
للاستئناف
يكون في محله،
واذ انتهت هذه
المحكمة الى
صحة ما انتهى
به الحكم
المطعون فيه
من عدم قابلية
قرار قاضي
التنفيذ
السالف
الاشارة اليه
في الاستئناف
فان الطعن
الماثل في
الحكم
المطعون فيه
يضحي بدوره
غير مقبول
باعتباره
طريقا غير
عادي للطعن
بالنقض.
المحكمة
الاتحادية
العليا، رقم 267/25
تاريخ 25/12/2004
(الرئيس
الحسيني
الكنائي
والعضوين
فلاح الهاجري
وعلي الدميري)
–
مجموعة
الاحكام
الصادرة عن
المحكمة
الاتحادية
العليا من
دوائر المواد
المدنية
والتجارية
والاحوال
الشخصية
والشرعية، 2004
عدد4 ص2693.
عدم
امكانية
استئناف قرار
قاضي التنفيذ
القاضي ببيع
اسهم
الشركة:
لما
كان الثابت
بملف التنفيذ
الذي امرت
المحكمة بضمه
ان البنك
المطعون ضده
قد استصدر
امرا من قاضي
التنفيذ
بتاريخ 18-12-2004
ببيع الاسهم
العائدة
للشركة
الطاعنة وهو
موضوع
الاستئناف
المرفوع منها
وكان هذا
القرار ليس من
بين القرارات
التي يحق لها
استئنافها
وبالتالي فان
الحكم
المطعون فيه
اذ قضى بعدم
جواز استئناف
هذا القرار
يكون التزم
صحيح القانون
ولا يغير من
ذلك ان قاضي
التنفيذ لم
يستجب الى
طلبها بمنحها
مهلة للسداد
ذلك ان قراره
في هذا الخصوص
هو مما لا يجوز
استئنافه
ايضا على نحو
ما سلف بيانه
ومن ثم فان
النعي على
الحكم بما سلف
يكون على غير
اساس.
تمييز،
رقم 141/2005 تاريخ 27/11/2005
(الرئيس محمد
محمود راسم
والاعضاء
فتيحة محمود
قره وزهير
احمد بسيوني
وغسان محمد
الجنيدي
وسعيد عبد
الحميد فودة)
–
مجموعة
الاحكام
والمبادئ
القانونية
الصادرة في
المواد
المدنية
والتجارية
والعمالية
والاحوال
الشخصية، 2005، ج2
عدد16 ص1934.
عدم
جواز استئناف
قرار ضم ملفات
المدين
لتوزيع حصيلة
التنفيذ
المتحصلة
فيها:
حيث
ان النص في
المادة 222 من
قانون
الاجراءات
المدنية على
ان (( (1) تكون
قرارات قاضي
التنفيذ
قابلة
للاستئناف في
الاحوال
الآتية: (أ)
اختصاص قاضي
التنفيذ او
عدم اختصاصه
بتنفيذ السند
التنفيذي (ب)
ان تكون
الاموال
المحجوز
عليها مما
يجوز او لا
يجوز حجزها او
بيعها (ج)
اشتراك اشخاص
آخرين غير
الخصوم في
الحجز (د)
ترتيب
الافضلية بين
المحكوم لهم
(ه) تأجيل
تنفيذ الحكم
لأي سبب (و) ما
اذا كان يجوز
حبس او عدم حبس
من يتخلف عن
دفع المبلغ
المحكوم به (ز)
اعطاء المدين
مهلة للدفع او
تقسيط المبلغ
المنفذ من
اجله)) مما
مفاده
–
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة
–
عدم جواز
الطعن
بالاستئناف
في قرارات
قاضي التنفيذ
غير المشمولة
في هذه المادة
على وجه الحصر.
لما كان ذلك
وكان نص قرار
قاضي التنفيذ
الصادر
بتاريخ 22/8/2004 هو
ان ((يتم ضم
الملفات
وتوحيدها
وتشترك
جميعها في
مبلغ الـ -5000
درهم التي
تسدد كل شهر
ويتم توزيع
المبلغ على
جميع الملفات
قسمة غرما))
وكان هذا
القررا
المتعلق بضم
ملفات المدين
لتوزيع حصيلة
التنفيذ
المتحصلة
فيها في شكل
اقساط شهرية
قسمة غرماء لا
يتعلق بأية
حالة من
الحالات
الواردة في
المادة 222
السالفة
الذكر حصرا
وضمنها
الفقرة (1) (ز)
المتعلقة
بتقسيط الدين
اذ اقتصر
القرار
المذكور على
ضم وتوحيد
ملفات المدين
لتوزيع حصيلة
التنفيذ
عليها قسمة
غرماء ومن ثم
فانه يكون غير
قابل للطعن
فيه
بالاستئناف
واذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فانه لا يكون
قد خالف
القانون او
اخطأ في
تطبيقه ويكون
النعي على غير
اساس.
تمييز،
رقم 157/2005 تاريخ 15/10/2005
(الرئيس علي
ابراهيم
الامام
والاعضاء
محمد نبيل
رياض وعبد
المنعم محمد
وفا ومحمد
سعيد الناصر
وعبد العزيز
عبدالله
الزرعوني)
–
مجموعة
الاحكام
والمبادئ
القانونية
الصادرة في
المواد
المدنية
والتجارية
والعمالية
والاحوال
الشخصية، 2005، ج2
عدد 16 ص1678.
عدم
جواز استئناف
القرار
الصادر عن
قاضي التنفيذ
برفض منح
المدين مهلة
للسداد او رفض
طلبه
بالتقسيط:
حيث
ان النص في
المادة 222 من
قانون
الاجراءات
المدنية على
ان ((تكون
قرارات قاضي
التنفيذ
قابلة
للاستئناف في
الاحوال
الآتية: أ)
اختصاص قاضي
التنفيذ او
عدم اختصاصه
بتنفيذ السند
التنفيذي. ب)
ان تكون
الاموال
المحجوز
عليها مما
يجوز او لا
يجوز حجزها او
بيعها. ج)
اشتراك اشخاص
آخرين غير
الخصوم في
الحجز. د)
ترتيب
الافضلية بين
المحكوم
لهم.
هـ)
تأجيل تنفيذ
الحكم لأي سبب.
و) ما اذا كان
يجوز حبس او
عدم حبس من
يتخلف عن دفع
المبلغ
المحكوم به. ز)
اعطاء المدين
مهلة الدفع او
تقسيط المبلغ
المنفذ من
اجله)) مؤداه
وعلى ما جرى
عليه قضاء هذه
المحكمة
–
ان الاصل في
قرارات قاضي
التنفيذ انه
لا يجوز
استئنافها
فيما عدا
الحالات
الواردة على
سبيل الحصر في
هذه المادة
فهي وحدها
التي يجوز
الطعن فيها
بالاستئناف.
ومن بينها
قرار قاضي
التنفيذ بمنح
المدين مهلة
من الوقت
للسداد او
القرار
الصادر
بتقسيط
المبلغ
المنفذ به حيث
يحق لطالب
التنفيذ
الاعتراض على
هذه القرار،
بالطعن عليها
بطريق
الاستئناف
اما القرار
الصادر برفض
منح المدين
هذه المهلة او
برفض طلبه
بالتقسيط فلا
يجوز له
استئنافه اذ
هو ليس من بين
الحالات التي
يجوز فيها
الاستئناف.
تمييز،
رقم 141/2005 تاريخ 27/11/2005
(الرئيس محمد
محمود راسم
والاعضاء
فتيحة محمود
قره وزهير
احمد بسيوني
وغسان محمد
الجنيدي
وسعيد عبد
الحميد فودة)
–
مجموعة
الاحكام
والمبادئ
القانونية
الصادرة في
المواد
المدنية
والتجارية
العمالية
والاحوال
الشخصية، 2005، ج2
عدد16 ص1934.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,222