طعن
رقم
111
لسنة
2007 (احوال
شخصية)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: زكي
إبراهيم
المصري
والاعضاء:
أحمد عبد
الرحمن
الزواوي ، علي
أحمد شلتوت ،
سيد عبد
الرحيم
الشيمي ، عبد
الوهاب صالح
حموده
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع
المرافعة،
وبعد
المداولة.
ومن
حيث إن
الوقائع سبق
بيانها في
الحكم الصادر
من هذه
المحكمة
بجلسة 15-1-2008 وهي
توجز في أن
المدعية .....
أقامت الدعوى
رقم 666 لسنة 2006
أحوال شخصية
أمام محكمة
دبي
الابتدائية
للحكم
بتطليقها على
المدعى عليه .......
طلقه بائنة
للضرر
والزامه بأن
يدفع إليها
نفقة زوجية عن
عشرة أشهر
سابقة لحين
الحكم
بالطلاق
وخروجها من
العدة بمقدار
مبلغ 4000 درهم
كنفقة شاملة
وإثبات
حضانتها
لأبنتها منه ......
البالغة من
العمر سنة وان
يدفع لها 3000
درهم نفقة
شهرية شاملة
للبنت
باستثناء
السكن ومبلغ 60000
درهم سنويا
أجر مسكن
حضانة و 750 درهم
أجر خادمة
وذلك كله
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى وأن
يسلمها أصل
شهادة ميلاد
ابنتها مع
صورة طبق
الأصل من جواز
سفرها وخلاصة
قيدها وبجلسة
19-9-2006 مثل المدعى
عليه
والمحكمة
عرضت عليه
الصلح فرفض
وقال أن زوجته
المدعية طالق
منه ولم يسبق
طلاقها
وأفادت
المدعية
بإنتهاء
عدتها منه
بتاريخ 15-11-2006
وبتاريخ 21-11-2006
حكمت المحكمة
بإثبات طلاق
المدعى عليه
للمدعية
والواقع
بجلسة 19-9-2006
طلاقا أولا
بائنا بينونة
صغرى ولا أمر
بشأن العدة
لانقضائها
وإلزامه بأن
يؤدي للمدعية
نفقة شهرية
بمقدار 1500 درهم
شاملة جميع
أوجه النفقة
اعتباراً
من
تاريخ
رفع الدعوى في
30-7-2006 وحتى تاريخ
الطلاق
الرجعي من 19-9-2006
ونفقة عدة
بمقدار 3600 درهم
شاملة لجميع
أوجه النفقة
ولمرة واحدة
وبإثبات
حضانة
المدعية
لابنتها
وإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعية نفقة
شهرية
للمحضونة (.........)
بمقدار 600 درهم
شاملة جميع
أوجه النفقة
ما عدا السكن
اعتبارا من
تاريخ الحكم
وأجرة مسكن
حضانة بمقدار
45000 درهم سنوياً
اعتباراً من
تاريخ الحكم
وأجرة خادمة
بمقدار 700 درهم
اعتباراً من
30-7-2006 وحتى 19-9-2006 وأن
يسلمها صورة
طبق الأصل من
شهادة
الميلاد
المحضونة (.........)
وجواز سفرها
وخلاصة قيدها
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 433 لسنة 2006
أحوال شخصية،
كما استأنفه
المدعى عليه
بالاستئناف
رقم 458 لذات
السنة،
ومحكمة
الاستئناف
بعد أن ضمت
الاستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد وقضت
بجلسة 4-10-2007 في
موضوع
الاستئناف
رقم 458 لسنة 2006
المرفوع من
المدعى عليه
برفضه وفي
موضوع
الاستئناف
رقم 433 لسنة 2006
المرفوع من
المدعية
بتعديل نفقة
العدة الى
مبلغ 6000 درهم عن
كامل أشهر
العدة لمرة
واحدة وتعديل
نفقة البنت .......
الى مبلغ 1000
درهم شهريا
وتعديل نفقة
المدعية الى
مبلغ 2000 درهم
شهريا وإلغاء
الحكم
المستأنف من
جهة قضائه
بإثبات
الطلاق
الواقع في
جلسة 19-9-2006
واعتباره كأن
لم يكن
وبتأييد
الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك.
طعنت المدعية
في هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن رقم 108
لسنة 2007 أحوال
شخصية كما طعن
فيه المدعى
عليه بذات
الطريق
بالطعن رقم 111
لذات السنة،
ومحكمة
التمييز قضت
بجلسة 15-1-2008 في
الطعن رقم 108
لسنة 2007 بنقض
الحكم
المطعون فيه
نقضا جزئيا في
خصوص ما قضى به
من إلغاء
الحكم في شأن
إثبات واقعة
الطلاق وحكمت
في موضوع
الاستئناف
رقم 433 لسنة 2006
بتأييد الحكم
المستأنف،
وفي موضوع
الطعن رقم 111
لسنة 2007 نقضت
الحكم
المطعون فيه
نقضا جزئيا في
خصوص ما قضى به
من استحقاق
المطعون ضدها
أجرة مسكن
حضانة تأسيسا
على قصور
الحكم
المطعون فيه
في الرد على
دفاع الطاعن –
المدعى عليه –
في شأن إعداده
مسكنا مهيئا
لحضانة
الصغيرة (.......)
ببناية .......
موضوع عقد
الإيجار
المؤرخ 9-12-2006
بمبلغ 31000 درهم
سنويا، وحكمت
في موضوع
الاستئناف
بندب مأمور
التنفيذ
لمعاينة ذلك
المسكن
للوقوف على
مدى شرعيته
ومناسبته
للحضانة من
عدمه.
ومن
حيث أن مأمور
التنفيذ قدم
محضرا مؤرخ في
27-1-2007 أثبت فيه
معاينة مسكن
الحضانة وأنه
عبارة عن شقة
مساحتها
صغيرة تكفي
لشخص بالغ
واحد فقط، وأن
البناية التي
تقع بها الشقة
ليست على
الشارع ويجب
للوصول إليها
المرور بين
البنايات
وأنها خاصة
بسكن العوائل
كما أفاده
حارس
البناية.
ومن
حيث أنه بجلسة
المرافعة مثل
وكيل عن كل من
الطرفين،
وقدم الحاضر
عن المستأنف
مذكرة بدفاعه
أورى فيها أن
المعاينة
أثبتت توفيره
مسكن للحضانة
والتمس في
ختامها إلغاء
أجرة مسكن
الحضانة
المحكوم بها
وأرفق
بالمذكرة
صورة عقد
إيجار مؤرخ 1-1-2008
لمدة سنة
تنتهي في 31-12-2008
بمبلغ 26000 درهم
لشقة أستوديو
رقم 106 بناية
رقم
........المرقبات،
كما قدم
الحاضر عن
المستأنف
ضدها مذكرة
تضمنت أن
المعاينة
التي أجراها
مأمور
التنفيذ تمت
على مسكن آخر
غير الصادر
بشأنه الحكم
التمهيدي مما
يثبت مراوغة
المستأنف
بتقديمه عقد
إيجار وهمي
للإضرار
بالمستأنف
ضدها
ومحضونتها،
وأنه بفرض
تغييره
المسكن
وإعداده
المسكن الذي
تمت معاينته
لحضانة
الصغيرة فإن
المعاينة
أثبت عدم
صلاحية
المسكن أو
مناسبته
للحضانة
والتمس في
ختام مذكرته
رفض
الاستئناف
وعلى سبيل
الاحتياط
مخاطبة عدة
جهات للوقوف
على الحالة
المادية
للمستأنف
وأرفق
بالمذكرة على
سبيل
الاستئناس
صورة الحكم
الصادر في
الطعن رقم 130
لسنة 2007 احوال
شخصية.
ومن
حيث إن دفاع
المستأنف
بشأن عدم
استحقاق
المستأنف
ضدها أجرة
مسكن الحضانة
قام على أن لها
مسكنا مخصص
لسكناها وأنه
وإن كان بأسم
والدها إلا
انه أثبت
بالبينة
إقامتها فيه
مع والدتها،
كما أنها لم
تتقدم بأي عقد
إيجار يفيد
استئجارها
مسكنا حتى
يلزم بأجرته
إضافة الى أن
الطفلة
المحضونة ...... ما
زالت صغيرة
والمشهور في
المذهب
المالكي
المأخوذ عنه
نص المادة 148 من
قانون
الأحوال
الشخصية أن
الأب لا يلزم
بسكني
الرضيعة لأن
سكنها في
الرضاع على
حجر أمها،
علاوة على أنه
قام بتوفير
مسكنا عينا
لحضانة
الصغيرة طلب
إثباته
بالبينة وقدم
للتدليل عليه
عقد إيجار
مسكن بمبلغ 31000
درهم ببناية
الجميري لمدة
سنة واحدة من
12-12-2006 إلى 11-12-2007.
ومن
حيث إن نقض
الحكم
المطعون فيه
لقصور في
أسبابه لا
يتضمن فصلا في
مسأله
قانونية بحيث
يكون للمحكمة
أن تقيم
قضاءها على
أساس فهم جديد
تحصله من
الأدلة
والمستندات
المطروحة
عليها، ومن
المقرر أيضا
أنه يجوز
لمحكمة
الموضوع عملا
بنص المادة 5/2
من قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
إلا تأخذ
بنتيجة إجراء
الإثبات بشرط
أن تبين أسباب
ذلك في
حكمها.
ومن
حيث أنه من
المقرر وفق ما
تقضي به
المادة 148 من
قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005
أن
الأصل هو
استحقاق
الحاضنة أجرة
مسكن حضانة
إلا إذا كانت
تملك مسكنا
تقيم فيه او
مخصصا
لسكناها،
والمقصود
بالمسكن
المخصص لسكنى
الحاضنة هو
المسكن الذي
يُعده ولي
المحضون
لتقيم فيه
الحاضنة مع
المحضون
ويكون مملوكا
له ولا يغنى عن
ذلك قيامه
بتأجير مسكن
لها من الغير
لاحتمال
إنهاء عقد
الإيجار عقب
الحكم لها به،
كما
لا يضير ولي
المحضون أن
يدفع للحاضنة
أجرة المسكن
بدلا من دفعه
للمؤجر
واستحقاق
الحاضنة أجرة
مسكن حضانة
غير معلق على
سن معينة
للمحضون
طالما أنه ما
زال في سن
الحضانة،
كما
أنه لا يحول
دون استحقاق
الحاضنة أجرة
مسكن الحضانة
إقامتها
بولدها
المحضون
بمنزل والدها
لأن أجرة مسكن
الحضانة من
نفقة المحضون
على أبيه
طالما لم يثبت
أن جده لأمه قد
تبرع لها
بمقابل
إقامتها.
لما
كان ذلك،
وبالبناء على
ما تقدم فإن
دفاع
المستأنف
بشأن عدم
استحقاق
المستأنف
ضدها أجرة
مسكن الحضانة
لعدم تقديمها
عقد إيجار
مسكن او لكون
المحضون في سن
الرضاع او
لاستئجاره
ذلك المسكن او
ما ورد في
تقرير مأمور
التنفيذ او
لإقامتها
بمسكن والدها
يكون على غير
أساس بعد أن
خلت اوراق
الدعوى مما
يفيد أن والد
المستأنف
ضدها قد تبرع
لها بمقابل
إقامتها
ولعدم وجود
ثمة بينه على
ذلك، ومن ثم
فإنه يتعين
تأييد الحكم
المستأنف في
خصوص قضائه
بإلزام
المستأنف
بأجرة مسكن
الحضانة.