طعن
رقم
130
لسنة 2008 (طعن
تجاري)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء:
محمد خميس
البسيوني،
علي أحمد
شلتوت، ماجد
علي قطب، عبد
الوهاب صالح
حموده.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,474
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,483
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,484
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,485
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,483
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,483
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,56
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,61
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,23
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,46
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بجلسة
المرافعة
القاضي
المقرر ..........،
والمرافعة،
وبعد
المداولة.
من
حيث ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
حيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
الطاعن اقام
الدعوى رقم 780/2005
تجاري كلي
امام محكمة
دبي
الابتدائية
للحكم بإلزام
المطعون ضده
ووالدته.......... ان
يدفعا اليه
متضامنين
حصته في ارباح
شركة..........
لتأجير
السيارات
البالغ
مقدارها 2.936.250
درهما
والفائدة عنه
بواقع 9% سنويا
من تاريخ
الاستحقاق من
1-1-1977 وحتى رفع
الدعوى. وقال
بيانا لذلك
انه بموجب عقد
هبه مؤرخ 24-12-1976
وهبه المدعى
عليه الاول
حصة مقدارها 15%
من رأسمال
الشركة .........
لتأجير
السيارات
والتي اصبح
اسمها شركة ..........
لتأجير
السيارات. وان
هذه الهبة في
حقيقتها
مدفوعة
المقابل
ديونا مستحقة
للمدعى وذلك
حفاظا لكرامة
المدعى عليه
الاول من ان
يكون مدينا له.
ولما كان
يستحق منذ
شراكته في
الشركة من 1-1-1997
وحتى 30-12-2005
المبلغ
المطالب به،
والذي ضمنت
المدعى عليها
الثانية
المدعى عليه
الاول في
الوفاء به
وامتنعا
كلاهما عن
السداد، ولذا
فقد اقام
الدعوى. دفعا
المدعى
عليهما بعدم
سماع الدعوى
لمرور الزمان
عملا بالمادة
474 من قانون
المعاملات
المدنية.
وبتاريخ 17-5-2006
رفضت المحكمة
الدعوى بحكم
استأنفه
المدعى
بالاستئناف
رقم 209 لسنة 2006
تجاري،
واثناء نظر
الاستئناف
ادخل المدعى
ورثة المدعى
عليها
الثانية
خصوما في
الدعوى بعد
وفاتها ثم قرر
بترك الخصومة
قبلهم. وبجلسة
18-4-2007 حكمت
المحكمة
بإثبات ترك
المدعى
الخصومة قبل
الخصوم
المدخلين
وقبل الفصل في
الدفع بعدم
سماع الدعوى
بمرور الزمان
والموضوع
بندب خبير
لأداء
المأمورية
المبينة
بمنطوق هذا
الحكم وبعد ان
قدم الخبير
تقريره قضت
المحكمة
بجلسة 12-3-2008
بتأييد الحكم
المستأنف
اخذا بالدفع
بعدم سماع
الدعوى
المنصوص عليه
في المادة 474 من
قانون
المعاملات
المدنية. طعن
المدعى في هذا
الحكم
بالتمييز
المطروح
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 5-5-2008 طلب
فيها نقضه.
وقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان حاصل ما
ينعاه الطاعن
بأوجه الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال اذ
ايد الحكم
المستأنف في
قضائه برفض
الدعوى على
سند من القول
بأن الشركة ..........
لتأجير
السيارات
تحولت بتاريخ
31-5-1986 الى مؤسسة
فردية وان
طلبه الارباح
عن حصته كشريك
في تلك الشركة
عن الفترة من 1976
الى 1986 قد مضى
عليها المدة
المقررة لعدم
سماع الدعوى
من التاريخ
المشار اليه
وحتى تاريخ
رفع الدعوى في
17-2-2005، كما ان
طلبه الارباح
عن الفترة
اللاحقة لا
سند له لانه لم
يعد شريكا
بتحول الشركة
لمؤسسة فردية
هذا في حين ان
مدة التقادم
كانت قد
انقطعت
بإقرار
المطعون ضده
المؤرخ 23-7-1991 وبه
بدأت مدة
جديدة قدرها
خمس عشرة سنة
اضافة الى ان
طعن المطعون
ضده بتزوير
المستندات
المقدمة في
الدعوى يفيد
تنازله عن
الدفع
بالتقادم،
كما انه ما زال
شريكا في
الشركة
المشار اليها
باعتبارها
شركة محاصة
دون ان يؤثر
فيها تحولها
لمؤسسة فردية
فضلا من ان عدم
تسجيل حصته في
الشركة لا
يمنعه من
استيفاء
حقوقه بموجب
الشركة
الفعلية التي
نشأت مع
المطعون ضده
وهو ما التفت
عنه الحكم،
وكل ذلك بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي في
جملته مردود،
ذلك ان النص في
المادة 474/1 من
قانون
المعاملات
المدنية على
ان "لا تسمع
دعوى
المطالبة بأي
حق دوري متجدد
عند الانكار
بانقضاء خمس
سنوات بدون
عذر شرعي" يدل
– وعلى ما جرى
به قضاء هذه
المحكمة – على
ان
المناط في
خضوع الحق
لهذا النص هو
اتصافه
بالدورية
والتجدد اي ان
يكون مستحقا
في مواعيد
دورية ايا
كانت مدتها،
وان يكون هذا
الحق بطبيعته
مستمرا لا
ينقطع سواء
كان ثابتا او
متغيرا
مقداره من وقت
لآخر
كالارباح
والمعاشات.
ومن
المقرر وفق ما
تقضي به
المواد 483، 484، 485
من القانون
السالف – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
ان سريان
الزمان
المانع من
سماع الدعوى
ينقطع بإقرار
المدين بالحق
صراحة او
ضمناً او
بالمطالبة
القضائية او
بأي اجراء
قضائي يقوم به
الدائن في
مواجهة
المدين
ويتمسك بحقه
فيه.
واذ
انقطعت المدة
المقررة لعدم
سماع الدعوى
بأي من هذه
الاجراءات
بدأت مدة
جديدة كالمدة
الاولى من
تاريخ
الانقطاع ولا
يعتد بأي سبب
من تلك
الاسباب الا
اذا تحققت
خلال سريان
مدة عدم
السماع
ومن
المقرر ان
المقصود
بالاقرار
بالدين هو
اعتراف
المدين بالحق
المطلوب
اقتضاؤه بهدف
اعتبار هذا
الحق ثابتا في
ذمته واعفاء
الدائن من
اثباته،
وتقدير
الاقرار
بالدين،
وبيان دلالة
الورقة
الصادرة من
المدين في
اعترافه
بالدين محل
النزاع وفيما
يترتب على ذلك
من الاثر في
قطع التقادم،
واستخلاص
النزول عن
التقادم
المسقط بعد
ثبوت الحق فيه
هو من المسائل
الموضوعية
التي يستقل
بها قاضي
الموضوع ما
دام استخلاصه
سائغا
ومستندا الى
ماله اصل ثابت
في الاوراق،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
نصوص المواد
56، 59، 61 من قانون
الشركات
التجارية
مجتمعة تدل
على ان شركة
المحاصة شركة
تجارية تعقد
بين شخصين او
اكثر على ان
تكون مقصورة
على العلاقة
بين الشركاء
ولا تسري في حق
الغير وهي
شركة مستترة
لا تخضع للقيد
في السجل
التجاري،
اما
الشركة
الفعلية فهي
شركة تضامن
تقوم على
الواقع
الفعلي بين
اطرافها
وتكتسب
الشخصية
الاعتبارية
ولو لم تشهر
الى ان تتم
تصفيتها،
ومن
المقرر ايضا
في قضاء هذه
المحكمة ان
مفاد نص
المادة 83/1 من
قانون
الشركات ان
شركات
الاشخاص – بكل
صورها – انما
تقوم على تعدد
الشركاء فيها
فإذا حدث ان
تجمع
رأسمالها بأي
تصرف من
التصرفات في
يد شخص واحد
فإن الشركة
تنحل بقوة
القانون
باعتبار ان
الشركة لا
تقوم اصلا الا
بتعدد
الشركاء فيها
ولو كانت من
شركات
الواقع، ولذا
يلزم
لاستمرار
قيام شركة
الواقع وجود
شريكين على
الاقل فيها،
ومن
المقرر كذلك
انه وفقا لنص
المادتين 45، 46
من قانون
الشركات
التجارية
والمعدل تحدد
الارباح
والخسائر في
شركات
التضامن
ونصيب كل شريك
فيها عند
نهاية السنة
المالية
للشركة من
واقع
الميزانية
وحساب
الارباح
والخسائر
ويعتبر كل
شريك دائنا
للشركة
بنصيبه في
الارباح
بمجرد تحديد
هذا النصيب.
لما
كان ذلك، وكان
البين من
مطالعة
الورقة
المؤرخة 23-7-1991
التي تمسك
الطاعن
بدلالتها على
انقطاع
التقادم
الساري لصالح
المطعون ضده
انه اثبت فيها
(............ بالاشارة
الى الرسالة
المرسلة منا
اليكم بتاريخ
10-7-1991 والمتضمنة
اعترافنا
بكافة
المبالغ
والحقوق
المستحقة
لحكم والموقع
عليها منا نود
ان
نحيطكم
علما باننا
نؤكد
اعترافنا بما
لحكم من حقوق
ومستحقات
قبلنا
والمقام
عليها
الدعاوى رقم 38640
ايتسن 1989، 1991
ايتسن رقم 2391
امام المحاكم
الانجليزية
ومؤكد ان هذه
الدعاوى
المقامة منكم
ضدنا سالفة
الذكر هي
صحيحة من حيث
اجراءاتها
واختصاص
المحاكم
الانجليزية
بها وايضا في
موضوعها، وان
ما جاء بها
يتفق مع كل ما
اتفقتا عليه
من قبل وليس
لدينا اية
منازعة او
اعتراض على ما
جاء بهذه
الدعاوى،
واننا نأمل
منكم ان نلتقي
في اقرب وقت
ممكن وذلك
لتسوية كافة
هذه الديون
والمستحقات
والاتفاق على
طريقة دفعها
اليكم)) وهذه
الورقة لا
تفيد اعتراف
المطعون ضده
صراحة او ضمنا
بالحق
المطلوب
اقتضاؤه
بالدعوى
المطروحة
المتعلق
بنصيب الطاعن
عن الحصة
الموهوبة له
من المطعون
ضده في ارباح
الشركة ..........
لتأجير
السيارات ولا
يترتب عليها
بالتالي اثر
في قطع
التقادم في
الدعوى
المطروحة،
وكان الحكم
المطعون فيه
قد ايد الحكم
المستأنف في
قضائه برفض
الدعوى اخذا
بالدفع
المبدي من
المطعون ضده
بعدم سماع
الدعوى بمرور
الزمان لمضي
الخمس سنوات
المنصوص
عليها في
المادة 474/1 من
قانون
المعاملات
المدنية بما
اورده
بأسبابه من ان
((الارباح
والخسائر
ونصيب مساهمة
كل شريك فيها
يتحدد في
شركات
التضامن عند
نهاية السنة
المالية
للشركة من
واقع حساب
الارباح
والخسائر
وكان الشركاء
في الشركة قد
نقلوا هذا
الحكم في
البند 9/10 من عقد
تأسيسها،
وكان
المستأنف
يطالب بنصيبه
من الارباح عن
السنوات 1976
وحتى نهاية 2005
الناشئة عن
حصته
الموهوبة له
من المستأنف
ضده الاول في
الشركة ..........
لتأجير
السيارات
والبالغ
قدرها 15% من
رأسمالها وهي
شركة تضامن
يملك فيها
المستأنف ضده
ذات الحصة
التي وهبها
الى المستأنف
وقد تم
تأسيسها في 31-12-1976
والشركاء
فيها هم
المستأنف ضده
الاول
والدائرة
التجارية
المملوكة له و
.......... وقد تم
تحويلها في 31-5-1986
الى مؤسسة
فردية مملوكة
للمستأنف ضده
الاول. لما كان
ذلك، وكانت
الارباح التي
يطالب بها
المستأنف عن
الفترة من عام
1976 وحتى 1986 قد مضت
عليها المدة
المانعة من
السماع
بالنظر الى
تاريخ
استحقاقها
وتاريخ رفع
الدعوى في 17-12-2005
طالما ان
الشركة قد
حققت ارباحا
خلال هذه
السنوات طبقا
لما جاء
بتقرير
الخبير
المنتدب ولم
يطالب بها
المستأنف في
حينه، وتلتفت
المحكمة في
هذا الخصوص عن
دفاعه
بإنقطاع مدة
التقادم
بإقرار
المستأنف ضده
بحقوقه
المترتبة في
ذمته وبرفعه
عديدا من
الدعاوى
القضائية
مطالبا بها
وبتنازل
المستأنف ضده
عن حقه في
التمسك
بالدفع لان
كافة
الاقرارات
التي يعول
عليها
المستأنف
كانت متعلقة
بوقائع وحقوق
وكانت
الدعاوى التي
رفعها مختلفة
السبب عن
السبب الدعوى
الحالية وليس
من شأنها قطع
مدة التقادم
فضلا عن انها
لا تؤثر في
انقضاء المدة
المانعة من
السماع لانها
كانت في
تواريخ
اكتملت بعدها
المدة مجددا
حسب
المستندات
المقدمة من
المستأنف
والتواريخ
الثابتة بها،
اما الاتفاق
على التنازل
عن الدفع
بالتقادم فإن
المستند 19
الذي قدمه
المستأنف
للتدليل عليه
لا صلة له
بالحق
المطالب في
الدعوى لانه
متعلق بصرف
قيمة فواتير
ايصالات
وشيكات مقدمة
من المستأنف
علاوة على ان
اغلب الارباح
المطالب بها
عن سندات
لاحقة على
تاريخ
المستند وهو
ما لا يجوز معن
التنازل عن
الدفع المتاح
بشأنها سندا
للمادة 487/1 من
القانون
السالف، وحيث
انه عن طلب
المستأنف
ارباحه عن
السنوات
التالية لعام
1986 وحتى 2005 فإنه
لما كانت
الشركة تنحل
بقوة القانون
اذا تركزت
حصصها في يد
شخص واحد لان
عقد الشركة
يفترض بداهة
التعدد ووجود
شريكين او
اكثر، ولما
كانت الشركة........
لتأجير
السيارات
التي وهب
المستأنف ضده
15% من حصصها الى
المستأنف قد
تحولت الى
مؤسسة فردية
يملكها
المستأنف ضده
الاول في 31-5-1986،
ومن ثم لم يعد
المستأنف
يملك اية حصة
فيها بسبب
انحلالها بعد
هذا التاريخ
لعدم وجود محل
تردد عليه
الحصة
الموهوبة له
وبالتالي لا
يجوز
المطالبة
بأية ارباح
عنها بغض
النظر عما قد
يتوفر له من
دعاوى اخرى
بسبب انقضاء
الشركة علاوة
على ان المدة
المانعة من
السماع تنطبق
ايضا على
ارباح الفترة
من 1986 وحتى 2001
لمضي الخمس
سنوات عليها،
وتلتفت
المحكمة عن
دفاع
المستأنف
بأحقيته في
المطالبة
بأرباحه من
شركة ......... لانه
لم يكن شريكا
فيها حيث ان
حصته
الموهوبة له
كانت في
الشركة ..........
لتأجير
السيارات
التي اصبح
شريكا فيها من
الباطن او ما
يعرف (بالرديف)
لان اسمه لم
يسجل في سجلات
الشركة كشريك
اصولا، وحيث
انه تأسيسا
على ما تقدم،
فإن الارباح
التي يطالب
بها المستأنف
عن الفترة من
عام 1977 وحتى عام
2001 تكون قد سقطت
بالتقادم،
وانه لا يجوز
له المطالبة
بالارباح عن
الفترة من 1986
وحتى عام 2005
لانحلال
الشركة
وتحولها الى
مؤسسة فردية
مملوكة
للمستأنف
اعتباراً من
31-3-1986.. واذ انتهى
الحكم
المستأنف الى
هذه النتيجة
برفض الدعوى
لاسباب
مغايرة وكان
يستوي في
النهاية
القضاء برفض
الدعوى مع عدم
سماعها فإن
هذه المحكمة
تؤيد الحكم
المستأنف في
قضائه سالف
الذكر)) وهي
اسباب سائغة
لها اصلها
الثابت
بالاوراق
وتؤدي الى
النتيجة التي
انتهى اليها
الحكم وتكفي
لحمل قضائه
ولا مخالفة
فيها
للقانون،
وتتضمن الرد
المسقط لاوجه
دفاع الطاعن
الواردة
بالنعي بشأن
انه ما زال
شريكا في
الشركة.....
لتأجير
السيارات
باعتبارها
شركة محاصة او
شركة فعلية
بينه وبين
المطعون ضده
بعد ان انتهى
الحكم صحيحا
الى ان الحصة
الموهوبة
للطاعن في
الشركة هي ذات
الحصة التي
كان يملكها
المطعون ضده
فيها والتي
انحلت فيما
بعد بقوة
القانون
وتركزت في يد
المطعون ضده
فلم يتحقق
بالتالي شرط
تعدد الشركاء
واللازم
لقيام الشركة
قانونا، واذ
كان الطاعن
فضلا عن انه لم
يسبق له
التمسك امام
محكمة
الموضوع
بتنازل
المطعون ضده
عن الدفع بعدم
سماع الدعوى
بطعنه بتزوير
مستندات
الدعوى بما لا
يجوز له
اثارته امام
هذه المحكمة
باعتباره
سببا جديدا،
فإن الثابت
بالاوراق ان
المطعون ضده
تمسك بالطعن
بالتزوير على
المستندات
المقدمة في
الدعوى على
سبيل
الاحتياط في
حال رفض دفعه
بعدم سماع
الدعوى لمرور
الزمان وتعرض
المحكمة
لموضوع
الدعوى بما لا
يكشف بجلاء عن
عزوفه واتجاه
ارادته الى
التنازل عن
الدفع وترك
الحق في
التمسك به،
ومن ثم فإن
النعي على
الحكم بأوجه
الطعن يكون
على غير
اساس.
ومن
حيث انه، ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.