طعن
رقم
50
لسنة
2007(جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ضياء الدين
علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
أعده السيد
القاضي ..................
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانوناً.
وحيث
ان الطعن
استوفى الشكل
المقرر في
القانون.
وحيث
ان النيابة
العامة قد
اتهمت / ..................
بأنه
في يوم 20/1/2004
بدائرة مركز
شرطة أمن
المطارات.
استعمل
محرراً
صحيحاً باسم
الغير عبارة
عن جواز سفر
أفغاني رقم 931806
دز بأن دخل به
الدولة عبر
مطار دبي
الدولي على
النحو الثابت
بالأوراق.
وطلبت
عقابه
بالمواد (121/1، 222/1)
عقوبات.
وبتاريخ
9/11/2006 حكمت محكمة
أول درجة
ببراءة
المتهم.
لم
ترتض النيابة
العامة هذا
الحكم فطعنت
عليه
بالإستئناف
رقم 5705 لسنة 2006.
وبتاريخ
15/1/2007 حكمت
المحكمة
وبإجماع
الآراء
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبحبس المتهم
ثلاثة شهور
وإبعاده عن
الدولة
ومصادرة جواز
السفر.
طعن
المحكوم عليه
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
تقرير مؤرخ 8/2/2007
مرفق به مذكرة
بأسباب الطعن
موقع عليها من
محاميه
الموكل طلب
فيها نقضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والإخلال بحق
الدفاع
والخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
لعدم توافر
أركان جريمة
الإستعمال إذ
الثابت ان
سفارة
إفغانستان
بأبوظبي
برسالتها
المؤرخة 28/11/2006
المرفقة
بأوراق
الدعوى أثبتت
بأن الجواز
الأفغاني رقم
806/93 الصادر
للمتهم .................. من
السلطات
المختصة
بجمهورية
أفغانستان هو
جواز معتبر
ويجوز السفر
به مما يؤكد
دفاع الطاعن
من صحة الجواز
وصدوره من
السلطة
المختصة ولا
يخص شخصاً
غيره او مزور
عليه ولا يغير
من ذلك وجود
بعض
التغييرات
كما ان تقرير
الأدلة
الجنائية قد
أورد ان
الجواز ليس به
من المظاهر
الفنية ما
يشير الى
تعرضه لتزوير
وما ورد بباقي
التقرير قائم
على الظن
والتخمين مما
يحيط الواقعة
بالشك كما ان
المادة 222
عقوبات تشرط
علم من استعمل
المحرر انه
مزور هذا
فضلاً عن عدم
اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى عملاً
بالمادة 42 من
القانون 6 لسنة
73 المعدل
بالقانون 13
لسنة 96
وانعقاد
الإختصاص الى
المحكمة
الإتحادية
العليا.
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان الطاعن
بها وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة
لها معينها
الصحيح من
أوراق الدعوى
ومن شأنها ان
تؤدي الى ما
رتبه الحكم
عليها مستمدة
مما جاء
بتقرير
المختبر
الجنائي
وتحريات فرع
البحث
الجنائي – لما
كان ذلك
وبالنسبة لما
اثاره الطاعن
من عدم اختصاص
محاكم دبي
بنظر الدعوى
وانعقاد
الإختصاص بها
الى المحكمة
الإتحادية
العليا فإن
المادة 42 من
القانون 6 لسنة
1973 المعدل
بالقانون 13
لسنة 1996 تنص على
ان تتولى
المحكمة
الإتحادية
العليا الفصل
بين الجرائم
المشار إليها
في المادتين
(32، 34) من هذا
القانون
وتتولى
المحاكم
الأخرى كل في
حدود
اختصاصها
الفصل في غير
تلك الجرائم
وتنص المادة 34
من القانون ان
يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد
على عشر سنوات
كل من زور
تأشيرة أو إذن
دخول او
تصريحاً او
بطاقة إقامة
او أي محرر
رسمي تصدر
بناء عليها
هذه
التأشيرات أو
الأذون او
التصاريح
وذلك بقصد
التهرب عن
أحكام هذا
القانون
ويعاقب بذات
العقوبة كل من
استعمل أي
مستند مزور من
المستندات
المشار إليها
في هذه المادة
على علم
بتزويره مما
مفاده،
ضرورة
وقوع التزوير
في أي مستند من
المستندات
المشار إليها
في هذه المادة
او سند حتى
ينعقد
الإختصاص
للمحكمة
الإتحادية
العليا،
لما
كان ذلك
وكان
من
المقرر أن
جواز السفر
الأجنبي هو
مستند عرفي
وغير رسمي
والتزوير
الواقع به هو
تزوير في
مستند عرفي من
ثم فإن
استعماله
يخرج عن نطاق
إعمال هذه
المادة وعن
اختصاص
المحكمة
الإتحادية
العليا ويكون
الدفع المبدي
من الطاعن في
هذا الخصوص
غير سديد،
لما
كان ذلك وكان
من المقرر ان
الأدلة في
المواد
الجنائية
إقناعية
فللمحكمة ان
تلتفت عن دليل
النفي ولو
حملته أوراق
رسمية ما دام
يصح في العقل
ان يكون غير
ملتئم مع
الحقيقة التي
اطمأنت إليها
المحكمة من
باقي الأدلة
في الدعوى
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أورد
الأدلة
المنتجة لديه
على ما
استخلصه من
مقارفة
الطاعن
للجريمة
والذي تمثلت
في تقرير
المختبر
الجنائي من ان
الصورة التي
على الجواز
ليست صورة
الطاعن وان
البصمة
الموقع بها
على الجواز
تختلف تمام
الإختلاف عن
بصمات الطاعن
فمن ثم فإنها
أطرحت
المستند
الصادر من
السفارة
الإفغانية
الذي قدمه
الطاعن وأراد
به التشكيك في
الأدلة التي
اطمأنت إليها
المحكمة
وعولت عليها
ومن ثم فإن
كافة ما يثيره
المستند
المقدم وباقي
ما أورده
تقرير
المختبر ينحل
الى جدل
موضوعي في
تقدير الأدلة
واستنباط
المحكمة
لمعتقدها مما
لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز لما
كان ما تقدم
فإن الطعن
برمته يكون
على غير اساس
متعين
الرفض.