حيث
إن الوقائع –
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الطاعنة "
دائرة
البلدية "
أقامت على
المطعون ضدهم
الدعوى رقم 32
لسنة 2005 أبوظبي
الاتحادية
بطلب إلزامهم
بالتضامن
بسداد مبلغ 161000
درهم – على سند
من القول بأنه
بتاريخ 20/1/2004
تسبب المطعون
ضده الأول
قائد المركبة
14971 أخضر
والمملوكة
للمطعون ضدها
الثانية
والمؤمن
عليها لدى
المطعون ضدها
الثالثة في
إتلاف
السيارة 70742
رمادي أبوظبي
والمملوكة
للمدعية وقد
بلغت قيمة
التلفيات
المبلغ
المطالب. وقد
قضى بإدانة
المطعون ضده
الأول في قضية
الجنحة رقم 487
لسنة 2004 وإزاء
تقاعس المدعى
عليهم عن
السداد فقد
أقامت الدعوى.
وبتاريخ 27/2/2008
حكمت محكمة
أول درجة
حضورياً
للمدعى
عليهما
الثانية
والثالث
وبمثابة
الحضوري
للمدعى عليه
الأول بإلزام
المدعى عليهم
بالتضامم
فيما بين
المدعى
عليهما الأول
والثانية
وبالتضامن
والمدعى
عليها
الثالثة بأن
يؤدوا
للمدعية مبلغ
ثمانية
وتسعون ألف
وثمانية
وسبعون درهما.
استأنفت
المطعون ضدها "
شركة
......
اللبنانية
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 91 لسنة 2008 ،
كما استأنفته
الطاعنة
بالاستئناف
رقم 105 لسنة 2008
أمام محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية.
وبتاريخ 26/10/2010
قضت في
الاستئناف
رقم 91 لسنة 2008
بتعديل الحكم
المستأنف
وإلزام
......
ومؤسسة
......
للنقليات
بالتضامن
وكلاهما مع
شركة
......
اللبنانية
بالتضامم بأن
يدفعوا
لدائرة
البلديات
مبلغاً وقدره
أربعون ألف
درهم ، وفي
الاستئناف
رقم 105 لسنة 2008
برفضه. طعنت
الطاعنة على
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل. وقدمت
شركة الضمان –
المطعون ضدها
الثالثة.
مذكرة
بدفاعها ،
وبعرض الطعن
على هذه
المحكمة حددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنه أقام
قضاءه بتقدير
تكلفة إصلاح
المركبة
بمبلغ أربعون
ألف درهم
بالمخالفة
لفواتير
الإصلاح
المقدمة منها
وما أثبته
تقرير الخبير
المنتدب وذلك
دون إبداء
أسباب سائغة
لهذا التقدير
ومن ثم يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.