طعن رقم 376 لسنة 2015 مدني
صادر بتاريخ 08/02/2016
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي فايدي.
1- صحة الحكم المطعون فيه الذي نص على بيان قيمة الأرض وقت الإنشاء وقيمتها الحالية ولا يكون قد تجاوز ما طلبه المطعون ضده لجهة المطالبة بالزيادة في قيمة الأرض.
2- اعتبار العقد شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلتزام لكل منهما بما وجب عليه للآخر.
3- إعتبار العقد صحيحاً متى كان مشروعاً بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافاً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة دون أن يقترن به شرط مفسد له.
4- إعتبار العقد باطلاً إذا لم يكن مشروعاً بأصله ووصفه بأن إختل ركنه أو محله أو الغرض أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة.
5- وجوب قضاء المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان العقد ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى متى كان محله مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو لم يتم مراعاة الشكل الذي أوجب القانون إفراغه فيه لتعلق هذا البطلان بالنظام العام.
6- وجوب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد إذا إنفسخ أو فسخ أو تقرر بطلانه وعلى كل منهما إلتزام برد ما حصل عليه من الآخر.
7- وجوب إلتزام البائع برد الثمن والمشتري برد المبيع إذا كان العقد الباطل بيعاً واذا استحال ذلك يحكم بالتعويض الذي يكون بمقدار العين محل الرد وهو ما يختلف عن التعويض المبني على المسؤولية التقصيرية إذا كان البطلان بسبب أحد طرفيه وكان السبب لا يتعلق بالنظام العام الذي ساهم كل منهما في وقوعه.
8- إعتبار الحكم مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم وقوفه عند حد إعادة الحالة التي كان عليها المتعاقدان قبل العقد الباطل ودون بحث موجبات التعويض المبنى على سبب شرعي آخر خلاف العقد الباطل لزواله.
9- مناط سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها هو أن تعرض لكافة ما تضمنته من أوراق ومستندات جوهرية قد يتغير ببحثها وجه الحق في الدعوى وأن تناقشها وترد على الدفوع والطلبات الجوهرية المؤثرة فيها
10- تعييب الحكم المطعون فيه لثبوت تمسك الطاعن بمستندات صادرة عن البلدية والتفات الحكم عنها وعدم مناقشتها وتعويله على تقرير الخبير في تقديره للمنشآت التي أقامها المطعون ضده على الأرض محل النزاع ورتب عليه قضاءه بالتعويض.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة المطعون ضده الدعوى رقم (115/2014م) مدني كلي خورفكان على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ إثنين مليون درهم، وذلك على سند أنه وبموجب العقد الإبتدائي المؤرخ في 14/04/2003م إشترى منه قطعة الأرض الصناعية رقم 142 منطقة الزبارة بخورفكان نظير ثمن إجمالي قدره 125000 درهم دفعه له كاملاً وتسلم الأرض و إستخرج لها رخصة بناء و أقام عليها المباني المبينة على الطبيعة – ولما كانت ملكية الأرض قد آلت إلى الطاعن عن طريق المنحة – لاتصدر لها ملكية إلا بعد البناء عليها – فقد صدرت شهادة بإنجاز البناء من بلدية خورفكان وبموجبها صدرت الملكية باسم الطاعن في 22/6/2011، وعندها طلب منه نقل الملكية إلى أسمه فرفض مما إضطره إلى إقامة الدعوى رقم (63/2012م) مدني كلي طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، وتقدم الطاعن بدعوى متقابلة بطلب إخلائه من الأرض... قضت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ العقد ورفض طلب الإخلاء، وتقدم الطاعن بالاستئناف (24/2013 م) فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المذكور – لأن الملكية لم يمر عليها سبع سنوات طبقاً لقانون السجل العقاري بإمارة الشارقة – وعليه أقام الطاعن الدعوى (22/2014م) مدني كلي خورفكان بطلب إخلاء المطعون ضده من أرض النزاع وتسليمها إليه خالية من الشواغل فصدر الحكم فيها بالإخلاء وتأيد بالاستئناف رقم (41/2014م) ومن ثم فإن من حقه – المطعون ضده – المطالبة بإرجاع الحال لما كانت عليه قبل التعاقد، وعليه أقام الدعوى الماثلة طالباً الحكم بما سبقت الإشارة إليه... تقدم الطاعن بدعوى متقابلة طالباً ريع العقار الذي ظل تحت يد المطعون ضده منذ تاريخ صدور حكم النقض في 21/1/2014م والذي جعل من الحكم القاضي ببطلان العقد باتاً ونهائياً، طالباً ندب خبرة فنية لتقدير ريع الأرض... ندبت محكمة أول درجة خبيراً هندسياً فأودع تقريره الذي إنتهى فيه إلى أن قيمة المباني – بعد أن استهلك نصف عمرها الإفتراضي – 232,900 درهم، و إن مصاريف الترخيص لإقامة البناء 6,332,15 درهم، ويقدر السعر الحالي للأرض بمبلغ 1,080,000 درهم، وإن ريع الأرض منذ تاريخ صدور الحكم في الطعن النقض رقم 293/2013م في 21/1/2014 144,419 درهم، وبعد خصمه يستحق المطعون ضده مبلغ 1,319,232 درهما... وبتاريخ 16/02/2015م قضت محكمة أول درجة أولا: بإلزام المدعي عليه أصلياً المدعي تقابلاً بأن يؤدي للمدعي أصلياً مبلغ 1,319,232 درهماً، ثانياً : في الدعوى المتقابلة بانتهائها...طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم (16/2015م) أمام محكمة خورفكان الاستئنافية. فقضت في 25/5/2015م بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف (الطاعن) بأن يؤدي للمستأنف ضده (المطعون ضده) مبلغ 1,289,552 درهماً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك فكان الطعن الماثل...و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى للمطعون ضده بتعويض عن الأرض بقيمتها الحالية 1,080,000 درهم دون أن يرد ذلك بمنطوق الحكم التمهيدي، ودون أن يعدل المطعون ضده طلباته، ومن ثم يكون قد قضى له بأكثر مما طلب وهو مايستوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه وبالرجوع إلى مدونات الدعوى الابتدائية والإطلاع على لائحة دعواها قد تضمنت المطالبة بالزيادة في قيمة الأرض وبصفة إجمالية إلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ إثنين مليون درهم، وإن الحكم التمهيدي قد نص على بيان قيمة الأرض(محل التداعي) وقت الإنشاء وقيمتها بتاريخ إعداد التقرير – أي قيمتها الحالية، ومن ثم فإن قضاء الحكم لم يتجاوز ما طلبه المطعون ضده ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس ومتعين الرفض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجهين الثاني و الرابع من السبب الأول و بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب حين قضى بالتعويض إستناداً إلى عقد باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وحين خالف النتائج المترتبة على بطلان أو إنفساخ العقد – وهو إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد – وذهب إلى إعمال قواعد التعويض على أساس عناصر المسؤولية التقصيرية دون تحققها في جانب الطاعن، وحين قضى بتحميل الطاعن مبلغ 1,050,320 درهماً كريع للمباني عن الفترة المتبقية من عمرها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلتزام لكل منهما بما وجب عليه للآخر،
والعقد يكون صحيحاً – وفق ماتقضى به المادة 209 من قانون المعاملات المدنية الإتحادي – متى كان مشروعاً بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافاً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع، وأوصافه صحيحة دون أن يقترن به شرط مفسد له،
أما العقد الباطل – وفق ماتقضى به المادة 210 من ذات القانون – فهو ماليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن إختل ركنه أو محله أو الغرض أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولايترتب عليه أي أثر ولاترد عليه الإجازة، ويترتب على ذلك أنه متى كان محل العقد مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو لم يتم مراعاة الشكل الذي أوجب القانون إفراغه فيه، فإن العقد يكون باطلاً حسبما تقضي به المادة 205 من ذات القانون، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى
وإذا إنفسخ العقد أو فسخ أو تقرر بطلانه فإنه يتعين وفق ماتقضي به المادة 274 من القانون المذكور، إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بما مؤداه إلتزام كل من الطرفين برد ما حصل عليه من الآخر.
فإن كان العقد الباطل بيعاً يلتزم البائع برد الثمن والمشتري برد المبيع، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض وهذا التعويض مبناه الأثر المترتب على زوال العقد لبطلانه وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وقد استحال الرد العيني، فيكون التعويض في هذه الحالة بمقدار العين محل الرد، وهو مايختلف عن التعويض المبني على المسؤولية التقصيرية إذا كان البطلان بسبب أحد طرفيه، وكان السبب لايتعلق بالنظام العام الذي ساهم كل منهما في وقوعه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بموجب العقد الإبتدائي المؤرخ 14/03/2003 م، إشترى المطعون ضده من الطاعن قطعة الأرض الصناعية السالفة البيان وصفاً وقيمة دفعها له كاملة وتسلم الأرض وإستخرج لها رخصة بناء و أقام عليها المباني المبينة على الطبيعة وعلى أثر ذلك صدرت شهادة بإنجاز البناء من بلدية خورفكان وبموجبها صدرت الملكية بإسم الطاعن في 22/06/2011م فامتنع عن نقل ملكية الأرض إلى المطعون ضده فأقام الأخير دعوى صحة ونفاذ العقد قضى برفضها في الإستئناف رقم 24 لسنة 2013 تأسيساً على أن الأرض محل البيع ممنوحة للطاعن من حكومة الشارقة ولم يمر على الملكية سبع سنوات طبقاً لقانون التسجيل العقاري بإمارة الشارقة ورتب الحكم على مخالفة ذلك بطلان العقد، وعليه إستصدر الطاعن حكماً في الدعوى رقم 22 لسنة 2014م والمؤيد بالإستئناف رقم 41 لسنة 2014م يقضي بإخلاء المطعون ضده من الأرض محل النزاع وتسلميها إليه خالية من الشواغل، وإذ كان مؤدي بطلان العقد على النحو الذي أثبته الحكم السالف البيان إعادة الحالة التي كان عليها المتعاقدان قبل العقد برد المبيع للطاعن والثمن إلى المطعون ضده مع قيمة المباني و المنشآت التي أقامها على الأرض لتعذر إعادتها ثمناً بما يتعين معه الوقوف عند هذا الحد باعتبار أن عقد البيع سند الدعوى لايعتبر سبباً شرعياً يرتب أثراً لطرفيه مثل أحقية كل منهما بالتعويض قبل الآخر - على خلاف مايرتبه إعادة الحالة التي كان عليها المتعاقدان قبل البطلان – بعد أن أصبح العقد باطلاً بطلاناً يتصل بالنظام العام وليس مبنياً على إخلال أحد طرفيه بما يوجب تعويض الطرف الآخر متى كان له مقتضى وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة باعتبار أن الطاعن و المطعون ضده ساهما معاً في بطلان عقد البيع لكونهما يعلمان بعدم جواز التصرف في الأرض قبل إكتمال تسجيلها باسم الطاعن وتمليكها له وفق الشروط التي يتطلبها نظام التسجيل العقاري بالشارقة، ومن ثم ينتفى توافر حسن نية الطرفين عند إقدامهما على التعاقد على أرض لم يتوافر فيها الشكل الذي تطلب القانون إفراغها فيه كما سلف القول لإفتراض علم الكافة بأحكام القانون ولا يصح لأي من الطرفين التذرع بأن ضررا قد لحق به نتيجة إنفساخ العقد لبطلانه ومخالفته النظام العام طالما أنه إشترك مباشرة مع الطرف الآخر في البطلان، ولم يكن الضرر مبنيا على سبب شرعي آخر – خلاف العقد الباطل – على إعتبار أن المتعاقدين في هذا العقد أتيا فعلا محظورا بالنظر إلى نتائجه فتقع تبعته عليهما بما مؤداه عدم أحقية كل منهما بالتعويض قبل الآخر فيما عدا الأثر المترتب على إعادة الحالة التي كانا عليها قبل العقد على النحو المشار إليه في المساق المتقدم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر من جهة قضائه بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده تعويضا قدّره بمبلغ 050,320,1 درهما باعتباره ريع المباني التي أقامها الأخير على الأرض محل النزاع وذلك عن المدة المتبقية من عمرها الإفتراضي البالغ عشرة أعوام والذي يندرج تحت وصف الكسب الفائت كعنصر مادي في التعويض حال أن هذا الشق من التعويض مبناه العقد الباطل الذي ساهم كل من الطرفين بفعله بصورة متكافئة في إحداث هذا البطلان المتصل بالنظام العام، ومن ثم فلا يسوغ أن يستفيد أحدهما ماديا على حساب الآخر من هذا البطلان – سوى ما تقتضيه إعادة الحالة التي كانا عليها قبل العقد الباطل- ولا ينال من هذا النظر ما نصت عليه المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإتحادي من أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ذلك أن استحقاق التعويض عن الفعل الضار مبناه سبب شرعي كما سلف بيانه وألا يكون محدث الضرر والمضرور قد ساهما في إحداثه وكان محله مخالفة القانون الذي لا يجوز الإتفاق على الخروج على أحكامه باعتبارها آمرة تتعلق بالنظام العام.
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد إعادة الحالة التي كان عليها المتعاقدان قبل العقد الباطل كنتيجة لازمة له مما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موجبات التعويض المبنى على سبب شرعي آخر- خلاف العقد الباطل لزواله، وكذا أثر وضع المطعون ضده يده على الأرض محل النزاع وإنتفاعه بها رغم صدور حكم بإخلائها وتسليمها إلى الطاعن خالية من الشواغل على النحو الثابت بالحكم الاستئنافي رقم 41 لسنة 2014 مدني، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ حين عول على تقرير الخبرة رغم إعتراضاته عليه والتي أوجزها في عدم إلتزام الخبرة بالمهمة المحددة بالحكم التمهيدي، وإلتفاتها عما تقدم به من مستندات رسمية صادرة من الجهة المختصة وهي بلدية الشارقة فيما يخص قيمة المنشآت والمباني المقامة على الأرض والمقدرة بمعرفة الفنيين بمبلغ 088,360 درهما وعقد معتمد من البلدية ما بين الطاعن ومؤسسة الطواش للمقاولات لعمل منشأة بتكلفة 198,000 درهم، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها، مناطها أن تعرض لكافة ماتضمنته من أوراق ومستندات جوهرية قد يتغير ببحثها وجه الحق في الدعوى وأن تناقشها وترد على الدفوع والطلبات الجوهرية المؤثرة فيها، ومخالفة ذلك يشوب الحكم بالقصور المبطل.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمستندات رسمية صادرة عن جهة رسمية وهي بلدية الشارقة فيما يتعلق بقيمة المباني والمنشآت التي أقامها المطعون ضده على الأرض محل النزاع والمقدرة بمعرفة الفنيين بمبلغ 360.088 درهماً، إلا أن الحكم التفت عن هذا المستند ولم يناقشه ويقف على دلالته وعوّل على تقرير الخبير في تقديره لهذه المنشآت ورتب عليه قضاءه بالتعويض، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالتناقض ومخالفة القانون إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المتقابلة استناداً على ما ورد بأسباب حكم أول درجة، في حين أن الحكم المستأنف لم يرفض الدعوى المتقابلة وإنما قضى بانتهائها فقط، وإن المطعون ضده لم يستأنف هذا القضاء فأصبح نهائياً وباتاً في مواجهته، وهو بذلك قد خالف القاعدة القانونية القائلة بأن لا يضار الطاعن بطعنه، وجاء متناقضاً ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي قد قضى بانتهاء الدعوى المتقابلة تاسيساً على ما أورده بمدوناته من أن " الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى تقابلاً قد ضمن صحيفة دعواه المتقابلة طلباً وهو ندب خبير فني متخصص تكون مهمته الانتقال إلى الأرض موضوع الدعوى وتقدير ريعها عن الفترة من 21/1/2014م وحتى تاريخ التسليم الفعلي، وإذ أن المحكمة وحال إصدارها حكمها التمهيدي ضمنت حكمها طلب المدعي تقابلاً، وقد أورد الخبير المنتدب ضمن تقريره القيمة الإيجارية للأرض وما عليها من منشآت، إلا أن المدعي تقابلاً وحال تقدير الخبير تقريره لم يضمن تعقيبه على تقرير الخبرة أي طلب بشأن إلزام المدعى عليه تقابلاً سوى طلب ندب خبرة ثلاثية والذي ترى المحكمة رفضه لكون أن تقدير الخبرة جاء مطمئناً للمحكمة على النحو الوارد سلفاً، ومن ثم ترى المحكمة وعلى النحو السالف القضاء بانتهاء الدعوى المتقابلة وهو ما تقضى به المحكمة في هذا الشأن". وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه من جهة تأييده للحكم المستأنف بانتهاء الدعوى، ولا ينال من سلامته إيراده في أسبابه لعبارة " تؤيد الحكم المستأنف القاضي برفضها " طالما انتهى إلى نتيجة صحيحة مفادها انتهاء الدعوى.
ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *