هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
/
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
مصطفى
الطيب
حبوره
والحسن
بن
العربي
فايدي.
حيث
أن
الوقائع
–
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
–
وسائر
الأوراق
الأخرى
تتحصل
في
أن
المطعون
ضده
/..................
وبصفته
قيما
على
شقيقه...............وبواسطة
وكيله
أقام
الدعوى
رقم
367
لسنة
2014
كلي
الشارقة
على
المدعى
عليهما
–...............
و......................
بطلب
اخلائهما
من
المزرعة
التي
آلت
إليه
مع
الورثة
من
تركة
والده
عبدالله
حميد
راشد
بن
كلي
وتسليمه
اياه
مع
تعويض
مالي
ثم
تقدم
بلائحة
دعوى
معدلة
طلب
فيها
ادخال
الطاعنة
/................
موضوعها
دعوى
استرداد
ملكية
عقار
مقام
عليه
فيلا
مع
المطالبة
بقيمة
الريع
السنوي
بما
يعادل
أجرة
المثل
قدره
000, 95
درهم
مؤكداً
بأن
المدعيين
والخصم
المدخلة
في
الدعوى
أشقاء
وأن
المدعى
عليهما
هما
ابنى
الخصم
المدخل
في
الدعوى،
مؤكداً
بأنه
وبتاريخ
15/4/1998
أصدرت
المحكمة
الابتدائية
الشرعية
بعجمان
الإعلام
الشرعي
رقم
25/98
بثبوت
وفاة
المتوفى
/................
بتاريخ
22/2/1998
وانحصار
ورثته
الشرعيين
في
الطرف
المدعي
والخصم
المدخل
في
الدعوى
وآخرين
وتم
تقسيم
التركة
على
الورثة
الشرعيين
ومنهم
الخصم
المدخل
في
الدعوى
حيث
آلت
القطعة
رقم
577
بحي
الرميلة
للمدعي
وشقيقه
القاصر
وتم
إصدار
سند
ملكية
لهما
بالقطعة
المذكورة
مناصفة
بينهما
وذلك
كان
بتاريخ
21/10/2013
وفوجئ
بقيام
المدعى
عليهما
الأول
والثاني
باغتصاب
العقار
العائد
له
وحيازته
واستغلاله
خلافاً
لأحكام
المواد
1132- 1135
من
قانون
المعاملات
المدنية
؛
ولذا
كانت
الدعوى.
وبعد
الجواب
قدمت
وكيلة
المدعى
عليها
(الخصم
المدخل
في
الدعوى)
طلباً
عارضاً
ضد
المدعيين
الأصليين
أكدت
فيه
بأنهما
أشقاء
لها
وأن
المدعى
عليه
تقابلا
الأول
وهو
الأبن
الأكبر
للمتوفى
وبصفته
ولياً
على
القصر
ووكيلاً
عن
البالغين
من
الورثة
قد
أدار
كافة
عناصر
التركة
وهي
قطعة
الأرض
رقم
1065
بمنطقة
المحيصنه
بدبي
والأرض
رقم
365
بمنطقة
الخبيصي
بدبي
والأرض
رقم
41
بالمنطقة
الصناعية
في
عجمان
والأرض
رقم
86
حوض
3
عجمان
والعقار
رقم
47
بمنطقة
الجرف
بعجمان
والعقار
رقم
22
حوض
4
الرميلة
–
موضوع
النزاع
–
ومنزل
شعبي
بمنطقة
مثير
في
عجمان
باسم
المدعية
تقابلاً
والتي
تنازلت
عنه
للورثة
مقابل
تنازل
الورثة
لها
عن
العقار
رقم
106
بمنطقة
الرميلة
ومسجلة
باسمها
و
20
رخصة
تجارية
الواردة
بأسمائها
–
مزارع
سلطنة
عمان
أخفاها
المدعي
عليه
تقابلاً
على
التركة،
وطلبت
في
النهاية
إلزامه
بتسليم
سندات
الملكية
الخاصة
بمزارع
عجمان
وحصتها
في
ريع
التركة
منذ
وفاة
والدها
إلى
حين
تسلمها
نصيبها
من
كل
عنصر
من
عناصر
التركة
إلا
أنه
رفض
ذلك
وطلبت
ضم
ملف
الدعوى
رقم
25/98
واستئنافها
وتعيين
خبير
هندسي
لمعاينة
العقار
–
محل
النزاع
–
وما
إذا
كان
المنزلان
المقامان
عليه
ملكاً
للمدعي
عليهما
تقابلا
أم
أن
أحدهما
ملكا
للمدعية
تقابلا
والثاني
شراكة
بينهم
الثلاثة
وما
إذا
كان
فرز
حق
المدعى
عليه
تقابلا
يمكن
دون
هدم
أحد
المنزلين
والأضرار
التي
تنتج
عن
الهدم
وتثمين
حصة
المدعى
عليه
تقابلاً
ومتى
تم
تسليمها
حقوقها
ونصيبها
من
مزارع
عجمان
وربع
المؤسسات
التجارية
والمهنية
والحكم
لها
بما
تسفر
عنه
المحاسبة
؛
وبعد
الجواب
عن
الدعوى
المتقابلة
قضت
محكمة
أول
درجة
بتاريخ
22/12/2014 – 1-
في
الدعوى
الأصلية
:
بندب
خبير
هندسي
معماري
لبيان
حالة
الأرض
رقم
577
بحي
الرميلة
ومن
الذي
يشغلها
وبيان
قيمة
مقابل
عن
استغلالها
سنوياً
أو
شهرياً
وبحالات
المثل
إلى
آخر
ما
ورد
بمنطوق
الحكم
التمهيدي.
في
الدعوى
المتقابلة
برفضها
لعدم
الارتباط
مع
الدعوى
الأصلية
ونفاذا
لهذا
القضاء
أودع
الخبير
المنتدب
تقريراً
في
الموضوع
خلص
فيه
إلى
ما
يلي
: -
1-
لا
يوجد
فصل
بين
القطعتين
577،
571
ويضمهما
سور
واحد
وتتكون
من
فلتين
أرضيتين
متلاحقتين
إنما
بمد
خلين
منفصلين.
2-
المدعي
عليهما
أصلياً
يقطنان
بالفيلا
الكائنة
بقطعة
الأرض.
3-
يتراوح
إيجار
المثل
السنوي
للفيلا
التي
يقطنها
المدعى
عليهما
أصلياً
ما
بين
000 50
درهم
إلى
000 55
درهم.
4-
ترى
الخبرة
لزوم
المدعي
عليها
أصلياً
بتسليم
الأرض
والفيلا
بالقطعة
رقم
577
للمدعيين
ودفع
القيمة
الإيجارية
بالمعدل
السنوي
السابق
ذكره
عن
المدة
من
10/7/2013
(تاريخ
فرز
الحصص)
وقد
سند
الملكية
وذلك
بسبب
استغلالها
لها
طيلة
تلك
الفترة
مخصوماً
منها
نسبة
10%
من
الأجرة
السنوية
لتداخل
قطعة
المدعيين
في
مساحة
فيلا
المدعى
عليهما
ثمانين
سنتمترا
بطول
الفيلا
–
وبعد
التعقب
على
التقرير،
قضت
محكمة
أول
درجة
بتاريخ
14/7/2015
بإلزام
المدعى
عليهما
أصلياً
والخصم
المدخل
في
الدعوى
بتسليم
الفيلا
القائمة
على
قطعة
الأرض
رقم
577
عن
الرملية
(2)
بعجمان
للمدعيين
ومنع
تعرضهم
لهما
فيها
وبأن
يؤدوا
للمدعيين
مبلغ
خمسة
وأربعين
ألف
درهم
قيمة
إيجارية
سنوية
للفيلا
السالفة
الذكر
من
تاريخ
10/7/2013
حتى
الإخلاء،
استأنفه
المدعى
عليهما
أصلياً............و.............
بالاستئناف
رقم
449
لسنة
2015
كما
استأنفه
المدعي
أصلياً
عن
نفسه
وبصفته
قيم
على
شقيقه/...............
بالاستئناف
رقم
367
لسنة
2014،
وبتاريخ
29/11/2015
قضت
محكمة
الاستئناف
بما
يلي:-
1-
في
الاستئناف
تم
449
لسنة
2015
بتعديل
الحكم
المستأنف
فيما
قضى
به
إلى
إلغاء
الحكم
في
مواجهة
المستأنفين
الأول
والثاني
لانعدام
صفتهما
في
الدعوى
وتأييد
الحكم
فيما
عدا
ذلك-
في
الاستئناف
رقم
456
لسنة
2015
برفض
الاستئناف
وإلزام
المستأنفين
بالرسوم
والمصاريف
خمسمائة
درهم
مقابل
أتعاب
المحاماة
طعنت
الطاعنة
في
هذا
الحكم
بالطعن
بالنقض
الماثل
وإذ
عرض
الطعن
على
هذه
المحكمة.
في
غرفة
مشورة
حددت
جلسة
مرافعة
لنظره
؛
وقدم
المطعون
ضدهما
مذكرة
جوابية
طلب
فيها
رفض
الطعن.
وحيث
تنعى
الطاعنة
بالسبب
الأول
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفته
للقانون
والبطلان
لكون
محكمة
أول
درجة
استدعت
الخبير
المنتدب
في
الدعوى
وناقشته
دون
حضور
خصومها
في
جلسة
علنية
بالمخالفة
للمادة
128
من
قانون
الإجراءات
المدنية،
وقد
طلبت
استدعاءه
لمساءلته
حول
ما
ذكر
إلا
أن
المحكمة
أطرحت
طلبها
وهو
ما
يعيب
حكمها
بالإخلال
بحق
الدفاع
الجوهري
وهو
ما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
غير
سديد؛
ذلك
أن
الأصل
–
في
الإثبات
يقع
على
من
يدعي
خلاف
الظاهر
والثابت
أصلاً
وإذ
ظل
ادعاء
الطاعنة
مشاركة
الخبير
في
المداولة
غير
ثابت
لعدم
تقديمها
البينة
على
صحته،
وإذ
رد
الحكم
المطعون
فيه
هذا
الدفع
فإنه
يكون
قد
وافق
صحيح
القانون،
ويكون
النعي
المثار
بصدده
على
غير
أساس
متعين
الرفض.
وحيث
تنعى
الطاعنة
على
الحكم
المطعون
فيه
بالسبب
الثاني
مخالفة
القانون
حين
قضى
برد
الدفع
بعدم
الاختصاص
للمحكمة
ولائياً
ونوعياً
وقيميا
بنظر
الدعوى
رغم
أن
النزاع
كان
بخصوص
التركة
ومن
ثم
فالاختصاص
فيه
ينعقد
إلى
المحكمة
الجزئية
المشكلة
من
قاض
فرد
عملاً
بالمادة
8/1
من
قانون
الأحوال
الشخصية
وإذ
خالف
الحكم
ذلك
فإنه
يكون
معيباً
وهو
ما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
غير
سديد،
ذلك
أن
الثابت
من
أوراق
الدعوى
وبالأخص
موجب
الإعلام
الشرعي
رقم
25
لسنة
1998
الثابت
به
وفاة
مورث
الأطراف
وانحصار
ورثته
في
المدعيين
والمدخلة
في
الدعوى
وآخرين
وقد
تم
تقسيم
التركة
بموجب
الصك
السالف
الذي
يستفاد
منه
أن
القطعة
رقم
577
الكائنة
بحي
الرميلة
رقم
2
قد
آلت
إلى
المدعيين
وتم
إصدار
سند
ملكية
لهما
مناصفة
من
دائرة
الأراضي
والأملاك
بعجمان
تحت
رقم
577
وإذ
تم
تقسيم
التركة
فإن
الدائرة
الكلية
بالمحكمة
الابتدائية
هي
المختصة
للبت
في
النزاع
الماثل
طبقاً
لما
هو
مقرر
بالمادة
30/2
من
قانون
الإجراءات
المدنية
المعدل
بالقانون
رقم
15
لسنة
2014،
وإذ
قضى
الحكم
المطعون
فيه
برد
الدفع
المذكور
فإنه
يكون
قد
وافق
صحيح
القانون
ويكون
النعي
المشار
بهذا
الشأن
على
غير
أساس
متعين
الرفض.
وحيث
تنعى
الطاعنة
بالسببين
الثالث
والرابع
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والقصور
في
التسبيب
والإخلال
بحق
الدفاع
حين
قضى
بإلزامها
بإخلائها
من
الفيلا
ذات
المستند
رقم
577
بدعوى
ملكيتها
من
المدعيين
وبأدائها
تعويضاً
عن
فترة
اعتمارها
رغم
إدلائها
بمسند
وهو
عبارة
عن
صورة
مخطط
للموقع
الصادر
عن
دائرة
البلدية
والتخطيط
مسجل
باسم
ورثة
عبدالله
حميد
بن
كلي
ثابت
فيه
أن
البناء
المقام
على
إجمالي
الأرض
الصادر
فيها
حالياً
سندي
الملكية
رقم
571
الخاص
بالطاعنة
و
577
الخاص
بالمطعون
ضدهما.
قد
أقيم
عليه
قبل
التقسيم
بل
في
حياة
مورثهم
بناءً
واحدا
وأساسات
واحدة
وأن
تقسيمها
قد
يؤدي
إلى
انهياره،
وهو
ما
أكده
أيضاً
الخبير
المنتدب
/
في
تقريره
كما
تمسكت
ببنائها
عن
ميزتها
في
الأرض
رقم
إلى
حوض
رقم
(1)
بالصناعية
بعجمان
لقاء
وعد
المطعون
ضده،
الأول
بالتنازل
لها
عن
حصته
وحصة
شقيقه
محمد
في
العقار
–
موضوع
التداعي
–
وفق
الثابت
بمحضر
الجلسة
المؤرخ
في
5/4/2011
في
الدعوى
رقم
95/98
تركات
عجمان
وتمسكت
بدفاعها
المذكور
ولأن
الحكم
رده
بما
لا
يواجهه
وعول
على
تقرير
الخبرة
رغم
قصوره
وتناقضه
وهو
ما
يعيبه
ويتوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
مجمله
سديد؛
ذلك
أنه
وإن
كان
من
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
أن
محكمة
الموضوع
وأن
كانت
تستقل
بتقرير
أعمال
الخبير
المعين
في
الدعوى
لتأخذ
في
حكمها
بتقريره
كلياً
أو
بعضه
وإن
تطرح
ما
عداه
إلا
أن
ذلك
مشروط
أن
تقيم
قضاءها
على
أسباب
سائغة
تكفي
لحمله.
بما
مفاده
أنها
إذا
أوردت
أسباباً
لقضائها
فإن
هذه
الأسباب
تخضع
لرقابة
محكمة
النقض
التي
لها
نقض
الحكم
إذا
تبين
لها
أنه
ليس
من
شأن
أسباب
الحكم
أن
تؤدي
إلى
ما
انتهت
إليه
–
كما
أن
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
أن
الدفاع
الجوهري
الذي
يعيب
إغفاله
الحكم
بشائبة
القصور
هو
الدفاع
الجوهري
الذي
من
شأنه
لو
صح
–
تغير
وجه
الرأي
به
في
الدعوى،
وعلى
محكمة
الموضوع
أن
تضمن
حكمها
في
ذاته
ما
يطمئن
المطلع
عليه
أن
المحكمة
فهمت
الواقع
في
الدعوى
وأحاطت
بأدلتها
وواجه
دفاع
الخصوم
فيها
عن
بصر
وبصيرة
لأن
الخطأ
في
فهم
الواقع
والاستناد
إلى
ما
يناقض
الثابت
بالأوراق
يعيب
حكمها
بفساد
الاستدلال.
لما
كان
ذلك
وكان
البين
بالأوراق
والواقع
في
الدعوى
أن
الخبير
الهندسي
المنتدب
قد
خلص
في
تقريره
المعول
عليه
بأنه
لا
يوجد
فاصل
بين
القطعتين
رقمي
577
الخاصة
بالمطعون
ضدهما
ورقم
571
الخاص
بالطاعنة
ويضمها
سور
واحد
يتكون
من
فيلتين
متلاصقتين
بمدخلين
منفصلين
وقد
تمسكت
الطاعنة
بدفاعها
المنوه
عنه
بوجه
النعي
إلا
أن
المحكمة
ردته
وفق
ما
ورد
بأسباب
بما
لا
يواجه
ودون
البحث
في
مدى
وإمكانية
استقلال
الفيلا
بالقطعة
577
دون
استقلال
وضم
المساحة
الواقعة
فيها
والعائدة
لملكية
(الطاعنة
وفق
المسند
رقم
571
ومدى
صحة
تنازل
المطعون
ضده
الأول
عن
العقار
لفائدة
الطاعنة
وفق
ما
أوردته
في
دفاعها،
وهو
دفاع
جوهري
قد
يتغير
به
وجه
الرأي
في
الدعوى.
وهو
ما
يعيبه
ويستوجب
نقضه
على
أن
يكون
مع
النقض
والإحالة.