طعن
رقم
726
لسنة
2015
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
الحسن
بن
العربي
فايدي
و
أحمد
عبدالله
الملا.
حيث
إن
الوقائع
–
حسبما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى.
تتحصل
في
أن
المطعون
ضدها
الأولى/
شركة.............-
ذ.
م.
م
أقامت
الدعوى
رقم
1879
لسنة
2012
مدني
كلي
الشارقة
على
الطاعن
بطلب
الحكم
بندب
خبير
هندسي
للانتقال
إلى
الفيلا
المقامة
بالمزرعة
المملوكة
له
لمعاينتها
وبيان
حجم
الأعمال
التي
أنجزتها
فيها
–
وما
إذا
كانت
قد
انتهت
من
كافة
الأعمال
المتفق
عليها
من
عدمه
وعما
إذا
كانت
الأعمال
المنجزة
متفقة
مع
الأصول
المتعارف
عليها
أم
لا
وبيان
تكلفتها
وما
تقاضته
من
مبالغ
مقابل
ما
أنجزته
منها
والمتبقي
لها
وسبب
ذلك
إن
وجد
–
وتحديد
الطرف
المخل
بالتزاماته
العقدية
على
سند
من
القول
أنها
تعاقدت
معه
بتاريخ
15/4/2009
على
بناء
منزل
له
في
مزرعته،
وقد
أنجزت
الأعمال
كاملة
غير
أن
المطعون
ضده
لم
يوف
بالتزاماته
المالية
كما
أن
مطالبتها
له
بالسداد
ظل
دون
جدوى
لذا
كانت
الدعوى
كما
تقدم
الطاعن
بدعوى
متقابلة
بطلب
ندب
خبير
لتحديد
حجم
الإخلال
الصادر
من
المطعون
ضدها
في
إنجاز
الأعمال
الإنشائية
وأثر
ذلك
على
صلاحية
المبنى
وسلامته.
وبجلسة
17/10/2012
قضت
محكمة
أول
درجة
بندب
خبير
في
الدعوى
والذي
باشر
المهمة
وقدم
تقريراً
في
الموضوع،
وقام
المالك
(الطاعن)
بتعديل
طلباتــــه
وذلك
بإلزام
المقــــاول
(المطعون
ضدها)
بأن
تؤدي
له
مبلغ
390.099
درهم
مع
فائدة
9%
والحكم
بعدم
سماع
دعواها
الأصلية
لمرور
الزمان
طبقاً
لنص
المادة
(883)
من
قانون
المعاملات
المدنية
؛
وبعد
التعقيب.
قضت
نفس
المحكمة
بجلسة
13/11/2013 -1-
في
الدعوى
الأصلية
بانتهائها
وفي
الدعوى
المتقابلة
بإلزام
المطعون
ضدها
بأن
تؤدي
للطاعن
مبلغ
160.000
درهم
مع
فائدة
تأخيريه
قدرها
4% -
طعن
الطاعن
على
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
1423
لسنة
2013
كما
استأنفته
المطعون
ضدها
بالاستئناف
رقم
1423
لسنة
2013،
وبجلسة
12/2/2014
قضت
محكمة
الاستئناف
بعدم
جواز
نظر
الاستئناف
رقم
1424
لسنة
2013
المقام
من
شركة..........
وفي
الاستئناف
رقم
1427
لسنة
2013
بإلغاء
الحكم
المستأنف
وبعدم
قبول
الدعوى،
طعنت
الشركة
في
هذا
الحكم
بالطعن
بالنقض
رقم
198
لسنة
2014
كما
طعن
فيه
الطاعن
بالنقض
رقم
182
لسنة
2014،
وبتاريخ
31/12/2014
قضت
المحكمة
الاتحادية
العليا
بنقض
الحكم
المطعون
فيه
وبإحالة
القضية
إلى
المحكمة
المصدرة
له
لنظرها
مجدداً
بهيئة
مغايرة.
وبجلسة
31/3/2015
قضت
محكمة
الإحالة
بندب
خبير
هندسي
آخر
للقيام
بالمأمورية
وفق
منطوق
الحكم
التمهيدي،
وقد
باشر
المهمة
وأنجز
تقريراً
في
الموضوع،
وبجلسة
20/10/2015
قضت
بما
يلي:-
في
الاستئناف
رقم
1423/2013
بتعديل
الحكم
المستأنف
والقضاء
في
الدعوى
المتقابلة
بقبولها
وإلزام
المستأنف
ضدها
الأولى
بأن
تؤدي
للمستأنف
مبلغ
مائتين
وسبعة
وعشرين
ألف
ومائة
وثلاثة
وعشرين
(123و
227)
درهم
وتأييده
فيما
عدا
ذلك
– 2-
في
الاستئناف
رقم
1427
لسنة
2013
برفضه.
طعن
الطاعن
في
هذا
القضاء
بالطعن
الماثل
؛
وإذ
عرض
الطعن
على
هذه
المحكمة
–
في
غرفة
مشورة
–
حددت
جلسة
لنظره.
وقدم
المطعون
ضدهما
مذكرة
جوابية
طلباً
بمقتضاها
الحكم
برفض
الطعن.
وحيث
ينعى
الطاعن
بالسبب
الثاني
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
حين
رفض
الحكم
له
بمبلغ
(390799)
درهم
مترتبة
بذمة
المطعون
ضدها
نتيجة
عدم
قيامها
بالأعمال
المطلوبة
منها
بعقد
المقاولة
على
الوجه
الأكمل
وبما
يتفق
مع
الأصول
الفنية
والإنشائية
المتفق
عليها
دون
مبرر
وهو
ما
أثبته
الخبير
المنتدب
في
الدعوى
والذي
قام
بحصر
العيوب
بالمبنى
والأخطاء
في
المصنعية،
وهو
مالم
يحصله
الحكم
المطعون
فيه
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
مردود
؛
ذلك
أن
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
تحصيل
فهم
الواقع
في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
فيها
–
بما
في
ذلك
تقرير
الخبير،
من
سلطة
محكمة
الموضوع
حسبها
إقامة
قضائها
على
أسباب
سائغة
تكفي
لحمله
دون
التزامها
بتتبع
الخصوم
في
مختلف
أقوالهم
وحججهم
وطلباتهم
والرد
استقلالاً
على
كل
قول
أو
طلب
متى
بنيت
الحقيقة
التي
اقتنعت
بها
وأوردت
دليلها
–
لما
كان
ذلك
وكان
البين
من
الأوراق
أن
الخبير
المنتدب
في
الدعوى
قد
عاين
المشروع
ووقف
على
العيوب
والأضرار
في
المصنعية
وقام
بحسابها
وأورد
تكاليف
إصلاحها
بعدم
خصم
قيمة
الفواتير
التي
لا
يحق
للمالك
(الطاعن)
المطالبة
بها
وإجراء
المقاصة
بين
المبالغ
التي
تعهد
بها
استشاري
المشروع
لصالح
المقاول
وبين
مبالغ
تكلفة
الإصلاح
للعيوب
وخلص
إلى
انشغال
ذمة
المطعون
ضدها
بالمبلغ
المحكوم
به
جراء
اتفاقية
المقاولة
المبرمة
بين
الطرفين؛
وإذ
صادق
الحكم
المطعون
فيه
على
النتيجة
التي
آلت
إليها
الخبرة
فإنه
يكون
قد
وافق
صحيح
القانون
ويكون
النعي
المثار
بهذا
الشأن
مجرد
جدل
فيما
لمحكمة
الموضوع
من
سلطة
في
تقدير
الدليل
وهو
مما
لا
يجوز
التمسك
به
أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا
ويكون
الطعن
جديراً
بالرفض
في
هذا
الشق.
وحيث
ينعى
الطاعن
بالسبب
الأول
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
حين
قضى
بعدم
قبول
إدخال
المطعون
ضده
الثاني
في
الدعوى
على
سند
أن
المطعون
ضدها
الأولى
شركة
ذات
مسئولية
محدودة
وأن
ذمتها
مستقلة
عن
ذمة
مالكها
ودون
إن
يفطن
بأن
عقد
المقاولة
أبرم
مع
الشركة
–
دون
الإشارة
إلى
طبيعتها
ودون
التنصيص
على
أنها
شركة
ذ.م.م.
مما
يفيد
أن
مديرها
ومالكها
يظل
ملتزماً
بسداد
الدين
المترتب
في
ذمتها
وهو
ما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن
النعي
سديد
في
هذا
الشق؛
ذلك
أنه
من
المقرر
وما
جرى
عليه
قضاء
هذه
المحكمة
أن
المؤسسة
التجارية
الخاصة
أو
المنشأة
التجارية
الفردية
ليست
لها
شخصية
اعتبارية
مستقلة
عن
شخص
مالكها
أو
صاحب
الترخيص
التجاري
الخاص
به
بل
تعتبر
عنصراً
من
عناصر
ذمته
المالية
بحيث
يكون
هو
صاحب
الصفة
في
المخاصمة
أمام
القضاء
في
مقاضاتها
في
شخصه
للمطالبة
بالتزاماتها
وينفذ
عليه
الحكم
الصادر
ضدها.
وكان
النص
في
المادة
1273/1
من
القانون
الاتحادي
رقم
8
لسنة1984
بشأن
الشركات
التجارية
على
أنه
"
يجوز
تحول
الشركة
من
شكل
إلى
آخر
ويكون
التحول
بقرار
يصدر
طبقاً
للأوضاع
المقررة
لتعديل
عقد
الشركة
أو
نظامها
وإتمام
إجراءات
التأسيس
المقررة
للشكل
الذي
تحولت
إليه
الشركة
–
وأن
النص
في
المادة
274
من
ذات
القانون
نص
على
أنه
"
تحتفظ
الشركة
بعد
تحولها
بحقوقها
والتزاماتها
السابقة
على
التحول
ولا
يترتب
على
التحول
براءة
ذمة
الشركاء
المتضامنين
من
التزامات
الشركة
السابقة
على
التحول
إلا
إذا
قبل
الدائن
ذلك
"
يدل
على
أن
حكم
هذين
النصين
إنما
يقتصر
أعماله
فحسب
على
الحالة
التي
تتحول
فيها
الشركة
من
شكل
إلى
آخر
ولا
ينصرف
إلى
الحالة
التي
تتحول
فيها
المؤسسة
الفردية
الخاصة
إلى
شركة
ذات
مسئولية
محدودة
مما
يترتب
عليه
أن
الشركة
في
هذه
الحالة
لا
تكون
مسؤولة
عن
الالتزامات
السابقة
لتلك
المؤسسة
مالم
يثبت
أنها
كانت
تشكل
شركة
واقع
تضامنية
بين
أكثر
من
شخص
واحد.
لما
كان
ذلك
وكان
البين
من
الأوراق
أن
عقد
المقاولة
أبرم
بتاريخ
15/4/2009
بين
الطاعن
ومؤسسة
المقطم
لمقاولات
البناء
المملوكة
للمطعون
ضده
الثاني
100%
ودون
الإشارة
إلى
كونها
شركة
ذات
مسؤولية
محدودة
؛
ومن
ثم
فإن
لازم
ذلك
ومقتضاه
أنه
لا
يجوز
للمطعون
ضده
الثاني
الاحتجاج
بعد
تعاقده
مع
الطاعن
بتحول
المؤسسة
إلى
شركة
ذات
مسؤولية
محدودة
خصوصاً
أن
الطاعن
لم
يعلن
بهذا
التحول
ولم
يتم
إخطاره
بذلك
وفقاً
للأصول
ومن
ثم
فإن
هذا
التحول
لا
ينفي
مسئولية
المطعون
ضده
الثاني
ولا
يبرئ
ذمته
من
التعويض
عن
الأضرار
التي
لحقت
بالطاعن
–
ولا
ينال
من
ذلك
ما
تمسك
به
المطعون
ضدهما
من
أن
عدم
قبول
تدخل
المطعون
ضده
الثاني
أصبح
نهائياً
بصدور
الحكم
الناقض
في
الطعنين
رقم
182
لسنة
2014
و
198
لسنة
2014
ذلك
أن
موضوعهما
كان
محصوراً
حول
شكل
الدعوى
المتقابلة
وقيامها
من
عدمه
وهو
ما
تم
معه
نقض
الحكم
القاضي
بعدم
قبولها
مع
الإحالة
بدليل
توافر
عناصر
الاختصام
فيها
؛
وإذ
خالف
الحكم
هذا
النظر
فإنه
يكون
معيباً
بمخالفة
القانون
وهو
ما
يوجب
نقضه
جزئياً
بهذا
الخصوص.
حيث
إن
الموضوع
قابل
للفصل
فيه
عملاً
بالمادة
184
من
قانون
الإجراءات
المدنية.