الطعن
رقم
141
لسنة
2017
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة
الحسن
بن
العربي
فايدي
وجمعه
إبراهيم
محمد
راشد.
حيث
إن
الوقائع
-
حسبما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى
-
تتحصل
في
أن
المطعون
ضده
أقام
الدعوى
رقم
1952
لسنة
2015
عمالي
جزائي
على
الطاعنة
طالبا
في
ختامها
الحكم
بإلزامها
بأداء
مستحقاته
العمالية
المترتبة
له
بذمتها
بموجب
عقد
العمل
وجملتها
مبلغ
(208,212)
درهم
مع
فائدة
تأخيرية
بنسبة
5%
وتسليمه
جواز
سفره
على
سند
من
القول
أنه
وبموجب
عقد
عمل
غير
محدد
المدة
عمل
لديها
منذ
31/3/2009
في
وظيفة
كاتب
ملفات
براتب
إجمالي
قدره
عشرة
آلاف
درهم
وقد
انتهت
العلاقة
بينهما
إلا
أن
المدعى
عليها
امتنعت
عن
سداد
مستحقاته
المتمثلة
في
الرواتب
المتأخرة
وبدل
ساعات
عمل
إضافي
وبدل
إنذار
وتعويض
عن
فعل
تعسفي
وبدل
إجازات
سنوية
ومكافأة
خدمة
وتذكرة
عودة
لموطنه.
وقد
أنكرت
المدعي
عليها
الدعوى
طالبة
رفضها
لعدم
الصحة
على
سند
أن
المدعي
هو
الذي
ترك
العمل
بمحض
إرادته
ودون
إنذار
في
10/9/2015
بعد
ما
تم
اكتشاف
اختلاسه
منها
مبلغ
أربعين
ألف
درهم
هذا
فضلا
عن
قيام
استلامه
لكافة
مستحقاته
حتى
30/4/2015
بموجب
إقرار
كتابي،
وأقامت
بدورها
بادعاء
مقابل
في
مواجهته
طالبة
فيه
بإلزامه
بأن
يؤدي
لها
مبلغ
ثمانين
ألف
درهم
مع
فائدة
بواقع
12%
والمبلغ
المطلوب
عبارة
عن
أربعين
ألف
درهم
المختلسة
منه
وبدل
إنذار
وتعويض
عن
تعطيله
شاحنة
عن
العمل
وعن
تركه
للعمل.
وبجلسة
24/2/2016
أنكر
المدعي
أصليا
الدعوى
المتقابلة
وعدل
طلباته
في
دعواه
الأصلية
فيما
يتعلق
بالرواتب
المتأخرة
مسقطا
طلبه
عن
بدل
الساعات
الإضافية
وحاصرا
دعواه
عن
الإجازات
السنوية
في
حدود
السنتين
الأخرتين؛
وبجلسة
9/5/2016
قضت
محكمة
أول
درجة
بندب
خبير
حسابي
في
الدعوى
لبحث
وتحقيق
طلبات
الخصوم
في
الدعويين
ونفاذا
لذلك
القضاء
أعد
تقريرا
انتهى
في
خلاصته
إلى
وجود
علاقة
بين
الطرفين
عن
طريق
عقد
عمل
غير
محدد
المدة
مؤرخ
في
15/4/2009
اعتبارا
من
31/3/2009
مقابل
راتب
أساسي
بمبلغ
6000
درهم
وبدل
سكن
بمبلغ
2000
درهم
وبدل
مواصلات
بمبلغ
2000
درهم
بإجمالي
راتب
وبدلات
شهرية
بمبلغ
10000
درهم،
وقرر
العامل
بأن
خدمته
انتهت
بتاريخ
15/9/2015
لعدم
سداد
رواتبه
المتأخرة
ثم
بين
رواتبه
وحقوقه
محددا
إياها
في
مبلغ
32,333
درهم
؛
وبعد
التعقيب
وأداء
مدير
المدعى
عليها
اليمين
الحاسمة
وفق
الصيغة
المقترحة
من
المدعي
قضت
محكمة
أول
درجة
بما
يلي:-
أولاً:
في
الدعوى
الأصلية:
بإلزام
المدعى
عليها
بأن
تؤدي
للمدعي
مبلغ
(44,493)
درهم
وفائدة
5%
من
تاريخ
المطالبة
في
7/12/2015
عدا
التعويض
عن
الفصل
التعسفي
من
تاريخ
صيرورة
هذا
الحكم
باتا
في
السداد
التام
في
الحالتين.
ثانيا:
في
الدعوى
المتقابلة
برفضها؛
استأنف
المدعي
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
639
لسنة
2016
كما
استأنفته
المدعى
عليها
بالاستئناف
رقم
661
لسنة
2016،
وبجلسة
19/12/2016
قضت
محكمة
الاستئناف
بما
يلي:-
أولاً:
في
الاستئناف
639
لسنة
2016
بتعديل
الحكم
المستأنف
إلى
إلزام
المستأنف
ضدها
بأن
تؤدى
للمستأنف
مبلغ
(54,493)
درهما
عن
كافة
مستحقاته
المالية
والعمالية
وتأييده
فيما
عدا
ذلك.
ثانياً:
في
الاستئناف
رقم
661
لسنة
2016
برفضه
وتأييد
الحكم
المستأنف.
طعنت
الطاعنة
على
هذا
الحكم
بالطعن
بالنقض
الماثل،
وإذ
عرض
الطعن
على
هذه
المحكمة
-
في
غرفة
مشورة
-
حددت
جلسة
مرافعة
لنظره
أعلن
لها
الخصوم.
وحيث
إن
مما
تنعاه
الطاعنة
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
حين
قضى
برفض
طلبها
في
الدعوى
المتقابلة
برد
مبلغ
أربعين
ألف
درهم
مع
فوائده
والتعويض
في
مواجهة
المطعون
ضده
(المدعى
عليه
تقابلا)
وذلك
بالمخالفة
لمقتضيات
المادة
102
من
قانون
الإجراءات
المدنية
وقاعدة
"
إن
الجنائي
يوقف
المدني
"
وقد
تمسكت
بدفع
بوجود
دعوى
جزائية
مرفوعة
منها
ضد
المطعون
ضده،
وقدمته
النيابة
العامة
في
الدعوى
رقم
2255
لسنة
2016
جزاء
عجمان
وقد
صدر
بشأنها
حكم
ببراءته
إلا
أن
النيابة
العامة
استأنفته
بالاستئناف
رقم
1359
لسنة
2016
وكذا
مالك
الطاعنة
بصفته
مطالبا
بالحق
المدني
بالاستئناف
رقم
1389
لسنة
2016
وأن
الدعوى
معروضة
أمام
محكمة
الاستئناف
بجلسة
20/12/2016
وقدم
أمام
هذه
المحكمة
صورة
من
الحكم
الاستئنافي
الصادر
بنفس
الجلسة
والقاضي
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والحكم
مجددا
بإدانة
المتهم/...........
من
أجل
اختلاس
مال
منقول
مبيناً
وصفا
وقيمة
بالمحضر
(أربعين
ألف
درهم)
إضرارا
بصاحب
الحق
فيه
عملا
بالمادة
404/1
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
والحكم
بمعاقبته
بتغريمه
مبلغ
ألفي
درهم
عن
التهمة
المسندة
إليه
وأن
نتيجة
هذا
الحكم
تكون
مؤثرة
في
الدعوى
الماثلة
في
حالة
صيرورة
الحكم
باتا
ونهائيا
بعدم
الطعن
عليه
بالنقض
أو
رفضه
الطعن
بالنقض
في
حالة
الطعن
فيه
وهو
ما
يستوجب
وقف
الدعوى
المدنية
المطروحة
لحين
الفصل
نهائيا
في
الدعوى
الجزائية
لوجود
ارتباط
وثيق
بين
الدعويين
ذلك
أن
موضوع
الدعوى
المتقابلة
المطروحة
يتمثل
في
أن
المدعية
تقابلا
تطالب
بمبلغ
أربعين
ألف
درهم
مـــــــع
فوائــــــــــده
وتعويض
بزعم
اختلاسه
من
المدعى
أصليا
دون
علم
الشركة
وهو
نفسه
الذي
كان
محل
الدعوى
الجزائية
سالفة
الذكر
بما
يقيم
حالة
من
الارتباط
بين
الدعويين
وأن
مسؤولية
المطعون
ضده
تتحدد
عن
المبلغ
المدعي
به
سوف
تتحدد
بالفصل
في
الدعوى
الجنائية
بحكم
نهائي
بات
عن
الجريمة
المسندة
إليه
-
وهو
ما
لم
يثبت
بعد
بحكم
بات
في
حق
المطعون
ضده
سيما
وأن
هذا
الآخر
دفع
بأخذه
المال
المذكور
بعلم
الطاعنة
وقد
تم
صرفه
لأغراض
الشركة
وإذ
خلص
الحكم
المطعون
فيه
إلى
رفض
الدفع
بوقف
الدعوى
المدنية
لحين
الفصل
في
الدعوى
الجنائية
رغم
تمسك
الطاعنة
بهذا
الدفع
في
جميع
مراحل
التقاضي
فإنه
يكون
قد
خالف
القانون
وأخطأ
في
تطبيقه
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
محله،
ذلك
أن
النص
في
المادة
28
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
على
أنه
"
إذا
رفعت
الدعوى
المدنية
أمام
المحكمة
المدنية
وجب
وقف
الفصل
فيها
حتى
يصدر
حكم
بات
في
الدعوى
الجزائية
المقامة
قبل
رفعها
أو
أثناء
السير
فيها....
"
والنص
في
المادة
102
من
قانون
الإجراءات
المدنية
إذا
رأت
تعليق
الحكم
في
موضوعها
على
الفصل
في
مسألة
أخرى
يتوقف
عليها
الحكم
"
يدل
على
أن
معيار
وقف
الدعوى
المدنية
لحين
الفصل
في
الدعوى
الجزائية
-
تفاديا
لصدور
حكم
في
الدعوى
المدنية
مناقضا
للحكم
الذي
سوف
يصدر
في
الدعوى
الجنائية
-
هو
أن
توجد
بين
الدعويين
مسألة
مشتركة
لا
تستطيع
المحكمة
المدنية
أن
تحسمها
دون
أن
تقول
كلمتها
في
شأن
ارتكاب
الجريمة
ونسبتها
إلى
المتهم
ويشترط
في
تطبيق
هذا
النص
توافر
وحدة
المسألة
-
محل
النزاع
-
في
الدعويين
وأن
تكون
هذه
المسألة
مما
يخرج
عن
اختصاص
المحكمة
المعروض
عليها
النزاع
ولما
كان
القاضي
المدني
يتقيد
بالحكم
الجزائي
بما
فصل
فيه
هذا
الحكم
من
وقائع
وكان
الفصل
فيه
ضروريا
للفصل
في
الموضوع
المطروح
في
الدعوى
المدنية
ومن
ثم
تتوافر
العلــــــــة
مع
وقــــــــــف
الدعوى
المدنية
بالنسبة
للمسألة
التي
يتوقف
الفصل
فيها
على
صدور
حكم
في
الدعوى
الجزائية.
ويجب
على
المحكمة
المدنية
-
في
هذه
الحالة
-
أن
توقف
السير
في
الدعوى
المرفوعة
أمامها
إلى
أن
يتم
الفصل
بحكم
بات
في
الدعوى
الجنائية
وهذا
الحكم
متعلق
بالنظام
العام
ويعتبر
نتيجة
لازمة
لمبدأ
تقيد
القاضي
المدني
بالحكم
الجنائي
فيما
يتعلق
بوقوع
الجريمة
وبوصفها
القانوني
ونسبتها
إلى
فاعلها.
لما
كان
ذلك
وكانت
الدعوى
المتقابلة
المطروحة
تقوم
على
طلب
المبلغ
"
أربعين
ألف
درهم
"
تأسيساً
على
أن
المطعون
ضده
قام
باختلاسه
منها
ودون
علم
منها
وهو
نفس
المبلغ
الذي
كان
محل
الدعوى
الجزائية،
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
برفض
وقف
الدعوى
المدنية
لحين
الفصل
في
الدعوى
الجزائية
تأسيسا
على
أنه
"
وقد
ثبت
من
المستند
الصادر
من
نيابة
العين
الكلية
في
22/11/ 2016
أن
الدعوى
الجزائية
المعنية
قد
تم
الفصل
فيها
ببراءة
المتهم
(العامل)
من
تهمة
الاختلاس
وخيانة
الأمانة
ولا
يوجد
ما
يشير
بأن
الحكم
قد
طعن
عليه
الأمر
الذي
يجعل
طلب
الوقف
التعليقي
في
غير
محله
ومرفوض
"
وهي
أسباب
غير
كافية
ولا
تواجه
دفاع
الطاعنة
بهذا
الخصوص
ذلك
أن
البين
من
الحكم
الاستئنافي
رقم
1359 - 1389
لسنة
2016
عجمان
بشأن
الحكم
الابتدائي
في
الجنحة
رقم
2255
لسنة
2016
جزاء
عجمان
والقاضي
ببراءة
المتهم
-
منها
-
قد
تم
استئنافه
من
النيابة
العامة
بعجمان
وفق
الاستئنافين
سالفي
الذكر
وأن
القضية
مطروحة
أمام
المحكمة
المختصة
بعجمان
-
ولا
اختصاص
للنيابة
الكلية
بالعين
المعتمد
على
الشهادة
الصادرة
منها
-
وأن
الحكم
الاستئنافي
لازال
لم
يَحُز
قوة
الأمر
المقضي
به
إذ
الطاعنة
لم
تدل
بما
يفيد
عدم
الطعن
عليه
بالنقض
والمطعون
ضده
كذلك
لم
يدل
بما
يفيد
الطعن
عليه
بذلك
وإلغائه
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
دائرتها
الجزائية،
مما
كان
يتوجب
على
محكمة
الاستئناف
قبل
أن
ترفـــــــض
طـــــــــلب
وقف
الدعوى
لحين
الفصل
في
الدعوى
الجزائية
أن
تتحقق
من
سائر
أوراق
الدعوى
الجزائية
وأن
تتحقق
من
سائر
الأوراق
ما
إذا
كان
الحكم
الجزائي
الصادر
في
الموضوع
أصبح
باتا
ونهائيا
من
عدمه
ومن
ثم
تقضي
بما
يتراءى
لها
ومن
ثم
يكون
حكمها
مشوبا
بالقصور
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
بما
يوجب
نقضه
دون
حاجة
لبحث
باقي
أوجه
وأسباب
الطعن
الأخرى
على
أن
يكون
مع
النقض
الإحالة.