صادرة
بتاريخ
07/05/2012
(جزائي
امن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
والمستشاران
محمد احمد عبد
القادر وعبد
الرسول
طنطاوي.
حيث
إن وقائع
الدعوى كما
استقرت في
يقين المحكمة
ووجدانها
أخذا بما
تضمنته
الأوراق
والتحقيقات
التي تمت
فيها، وما دار
بشأنها
بجلسات
المحاكمة
تتحصل في أنه
وردت معلومات
إلى قسم
متابعة
المخالفين
والأجانب من
مصادرهم
السرية تفيد
بأن المتهم
الأول
الملازم.........
الذي يعمل في
مكتب جوازات
الحمرية يقوم
بتسديد
القيود من
خلال تمرير
حركة الدخول
والخروج على
الحاسب الآلي
بمعرفته بدون
أي مستند
ولأشخاص لم
يتم وضع ختم
على جوازات
سفرهم، ويقوم
بعمل ذلك
باسمه الشخصي
وباسم
المدعوة....
التي تعمل معه
في ذات القسم
ويحقق من ذلك
مكاسب له
باستغلال
صلاحيته
ويعاونه في
ذلك المتهم
الثاني.......
الذي يعمل
صاحب شركة
سياحية في دبي
إذ يقوم
الأخير
بإحضار أسماء
الأشخاص
المرغوب في
تسديد قيدهم
(حركة
الخروج) إلى
المتهم الأول
بعد أن يقدم له
بيانات
الشخص
(صورة
جواز السفر
والرقم
الموحد إن وجد)
ثم يدقق الأول
على تلك
البيانات من
خلال الحاسب
الآلي ويقوم
بعمل حركة
خروج لهم حال
أنهم لا
يزالون داخل
الدولة وكل
ذلك مقابل
مبالغ مالية
وتذاكر سفر
للعمرة
والحجز له
بفندق في
دبي.
كما قام
المتهم الأول
بعمل حركة
دخول للمتهم
الثالث.........
وبعدها
الخروج
بتأشيرة عمل
عن طريق
الميناء بعد
أن سلمه
المتهم
الثاني جواز
سفر المتهم
الثالث
لتعديل
وتصحيح وضعه
بالدولة
مقابل عشرة
آلاف
درهم،وأن
المتهم الأول
ليست له
صلاحيات
إصدار دخول
وخروج من
المنافذ لأن
ذلك من اختصاص
قسم جوازات
ميناء
الحمرية أما
الإدارة التي
يتبعها
المتهم الأول
فهي إدارة
المكاتب
الخارجية وهي
معنية بإصدار
التأشيرات
وتثبيت
الإقامات
وإلغائها.
وبناء على تلك
المعلومات تم
تشكيل لجنة من
الإدارة
العامة
للإقامة
وشئون
الأجانب
بالشارقة
لفحص الواقعة
والتي ثبت
صحتها مما شهد
به كل من
العقيد......
والرائد......
والمساعد
أول.......
و.........
و.......
و.........
وما
قررته........
بالتحقيقات
وما قرره
المتهمون
الثلاثة
بمحضر الضبط
وما اعترفوا
به بتحقيقات
النيابة
العامة.
فقد
شهد
العقيد.......مدير
إدارة
الموارد
والخدمات
المساندة أنه
بتاريخ 13/5/2011
أبلغ
بالواقعة
مدير عام
جوازات
الشارقة وبعد
انتقاله إلى
مكتب جوازات
الحمرية مع
مرافقيه،
وبالفحص تبين
صدور خمسون
معاملة في ذلك
اليوم وكانت
عبارة عن
إلغاء إقامة
وتأشيرة برمز
خاص
بالموظفة.......
رغم أنها لم
تكن على رأس
عملها في ذلك
اليوم وأن
الملازم........هو
نفسه قام
بإرسال هذه
الموظفة
للإدارة
وبمواجهته
بذلك اعترف
أنه هو الذي
استخدم رمز
"......"
وألغى
الإقامة
والتأشيرة
دون علمها
وأنه يقوم
بذلك منذ فترة
من الزمن.
وبالتدقيق
تبين
استخدامه
لرمز.......
منذ ثلاثة
أشهر وأنه قام
بحوالي ألف
معاملة تم
استخراجها من
النظام وأنه
كان يتقاضى
سبعمائة درهم
عن كل معاملة
تسديد يقوم
بها وأنهى
أقواله مقررا
أن اعتراف
المتهم الأول
كان بإرادته
وبدون أي ضغوط
عليه إذ لم يكن
موقوفا أصلا
وأنه كان يصرح
له بالانصراف
بعد انتهاء
الفحص.
وحيث
إنه وبسؤال
الرائد......
رئيس قسم
متابعة
المخالفين
الأجانب قرر
بمضمون أقوال
سابقه وأضاف
أنه بعد أن
أخطر
بالواقعة
وبالفحص تبين
لهم أن هناك
بطاقة منشأة
لشركة وهمية
تدعى.........
للتجارة
العالمية
بالمنطقة
الحرة وتبين
استخراج
تأشيرات لعدد
كبير من
المنطقة ليس
بها هذا الكم
من الأشخاص،
وبالتوجه إلى
المنطقة
وبسؤال
المسئول تبين
أن الرخصة ليس
لها أوراق في
سجلات
المنطقة
وبمواجهة
المتهم الأول
بذلك اعترف
أنه دخل
بالنظام باسم
المدعوة
"......"
وعمل
التأشيرات
للأشخاص
الذين
أسماؤهم على
شركة......
وأنه عمل ذلك
بنفسه وأن ذلك
هو الذي آثار
الريبه.وأضاف
أن المتهم
الثاني
(.......)
هو الذي طلب
منه استصدار
التأشيرات
وكان ذلك بدون
مقابل إلا أنه
حجز له ليلتين
بفندق في دبي
بمبلغ 8000 درهم
تقريباً، كما
تسلم منه مبلغ
عشرة آلاف
درهم مقابل
تخليص
تأشيرات
لحساب قديم
بينهما. وقام
بالإرشاد عن
المتهم
الثاني
وضبطه،
وبمواجهته
بأقوال
المتهم الأول
اعترف بأنه
قام بدفع
مبالغ مالية
للمتهم الأول
من أجل الحصول
على
التأشيرات
المخالفة حيث
يعطيه أسماء
أشخاص يرغب
التسديد عنهم
وأرقامهم
الموحدة وذلك
بإرسال كشوف
بهذه الأسماء
عن طريق
الفاكس ويقوم
المتهم الأول
بعمل خروج لهم
من الدولة
ويظهر على
النظام أن
هؤلاء
الأشخاص خارج
الدولة رغم
أنهم
متواجدين
وذلك حتى يكون
ملف الشركة
السياحية
نظيف من كفالة
هؤلاء
الأشخاص، وأن
ذلك كان مقابل
مبلغ يتراوح
ما بين 800 إلى 1800
درهم لعمل
التأشيرات و700
درهم مقابل
عمل حركة خروج
كان يتقاضاها
المتهم الأول
من الثاني،
وأضاف الأخير
أن المتهم
الثالث
(......)
هو الذي كان
يحضر له
الأوراق
الخاصة
بالأشخاص
الذين يتم
التسديد عنهم.
وبالتدقيق
على اسم
المتهم
الثالث تبين
أنه من ضمن
الأشخاص
المكفولين
على
شركة........
وتم ضبط جواز
سفره بحوزة
المتهم
الأول، وبضبط
المتهم
الثالث قرر
أنه دخل
الدولة
متسللا وأنه
أحضر جواز
سفره من دولته
عبر البريد
وليس عليه إذن
دخول وخروج
وقام بإعطائه
للمتهم
الثاني الذي
تعاون مع
المتهم الأول
في استخراج
تأشيرة عمل له
مقابل مبلغ 15
ألف درهم ثم
عمل له المتهم
الأول حركة
دخول وتثبيت
الإقامة في
جواز السفر
وبعدها عمل له
حركة خروج،
وأنهى الضابط
أقواله بأن
المتهم الأول
أقر له أنه قام
بإتلاف ملف
التأشيرات
الخاصة
بالمعاملات
التي قام بها
سواء باسمه أو
باسم
"........"
ونفى حدوث أي
إكراه على
المتهم
الأول.
وحيث
أنه
وبسؤال.......
– مساعد أول
بإدارة الأمن
الوقائي- شهد
بأنه وبصفته
عضو اللجنة
توجه إلى مكتب
جوازات
الحمرية لفحص
الواقعة وأنه
أثناء مناقشة
المتهم الأول
أقر لهم بأنه
استخدم الرقم
السري الخاص
بالموظفة
"......
" لعمل حركة
الخروج وأيضا
استخدم الرمز
الخاص بها
لإلغاء
التأشيرات
وأنه أرشد عن
المتهم
الثاني حتى
تمكنوا من
ضبطه.
وحيث
إنه وبسؤال
الموظفة.......
قررت أنها لم
تكن تعلم بأن
المتهم يدخل
على نظام
الحاسب الآلي
برقمها السري
الخاص بها إلا
بعد أن تم
القبض
عليه.وأنه حصل
على الرقم
السري الخاص
بها بعد أن
اتصل بنظام
الحاسب الآلي
وطلب منهم
إصدار رقم سري
جديد لها
بصفته
مسئولها في
الدوام وذلك
عندما نسيت
رقمها السري
ذات يوم فأخذ
يستغله ويدخل
به على النظام
باسمها بعد أن
يقوم
بتكليفها بأي
عمل آخر خارج
المكتب وكان
في مرات عديدة
يطلب منها أن
لا تعمل على
النظام وألا
تتواجد على
مكتبها، كما
أرسل لها على
هاتفها رسالة
بهذا الطلب،
ولقد ثبت أن
الرقم الصادر
منه الرسالة
هو للمتهم
الأول الرقم
0508121223 وقد استشهد
في ذلك كل من
راشد عبيد
وهيفاء علي
زملائها في
العمل.
وحيث
انه
بسؤال.......و.......
بالتحقيقات
شهدا بمضمون
ما قررته
"........
"
من
أن المتهم
الأول كان
يطلب من
الأخيرة
دائما أن تترك
العمل الذي
تقوم به وبعد
ذلك يقوم هو
بالدخول على
النظام
باسمها دون أن
تعلم بذلك.
وبسؤال........
– مشرف نظام
الجوازات
والجنسية –
قرر أنه منذ
ثلاثة أشهر
اتصل به
المتهم الأول
وأبلغه أن
".......
" نسيت الرقم
السري الخاص
بنظام
الجنسية
والإقامة
الخاص بها
وطلب لها رقم
سري جديد فقام
بإخباره بهذا
الرقم
الجديد،
وأضاف أنه
بتاريخ 2/3/2011 كان
المتهم الأول
قد طلب صلاحية
تعديل تاريخ
الدخول
والخروج
الخاص به إلى
اسمه هو
شخصيا.
وإذ
سئل
المتهم........
– ضابط بشرطة
الشارقة –
بمحضر الضبط –
أقر أنه قام
بعمليات خروج
ودخول لحوالي
223 معاملة
مقابل 700 درهم
عن كل معاملة
وأن إجمالي ما
تحصل عليه هو 300
ألف درهم
تقريبا. وأنه
كان يتحصل على
معاملات
الأشخاص
المخالفين
والراغبين
بتسديد حركة
خروج لهم من
المتهم
الثاني. وأنه
كان يستخدم
الرمز السري
للموظفة.......
بدون علمها
وأنهى أقواله
مقررا أن عدد
المعاملات 921
معاملة
تقريبا.
وبتحقيقات
النيابة
العامة قرر
بمضمون
أقواله
السابقة.
وأضاف أن لديه
صلاحية تسديد
قيد الدخول
والخروج
للأجانب وأنه
استخدم الرقم
السري
للموظفة
"......
" بعلمها وأنه
لم يستخدم
الرقم السري
الخاص به حتى
لا يلاحظ أحد
ذلك، وأنه سدد
القيود بدون
مقابل. وأنه
كان يعتمد على
أقوال المتهم
الثاني
بالنسبة
للأشخاص الذي
يعمل لهم حركة
خروج من مطار
الشارقة دون
الرجوع إلى
جوازات سفرهم
أو التأكد من
صحة
المعلومات من
مطار الشارقة.
وأضاف أن
المتهم
الثاني قدم له
جواز سفر
المتهم
الثالث
وأخبره أنه
يحتاج تعديل
وضع، فقام
بعمل حركة
إصدار إقامة
له على
منشأة......
للتجارة ولم
يكن يعلم أنه
متسلل. وقرر
أنه قام
بإلغاء جميع
التأشيرات
والإقامات
الصادرة على
هذه المنشأة
وأضاف أن
اعترافه
بمحضر
الاستدلال
كان وليد ضغط
نفسي عليه من
الضباط
المحققين
معه.
وإذ
سئل المتهم
الثاني
(........)
بمحضر الضبط
أقر بما أسند
إليه وأضاف
أنه يقوم
بإحضار صور
جوازات سفر
الأشخاص
الراغبين
تعديل
أوضاعهم
ويسلمها
للمتهم الأول
الذي يقوم
بعمل حركة
خروج لهم عن
طريق الحاسب
الآلي بنظام
الجنسية
والإقامة
مقابل مبالغ
مالية تتراوح
ما بين 1700-2400 درهم
وأنه كان يقوم
بإدخال هذه
المبالغ في
حساب المتهم
الأول في بنك
دبي الإسلامي
ومصرف أبوظبي
الإسلامي
بشكل يومي
وأحيانا كان
يتقابل معه
ويستلم
المبلغ نقدا
وأن مجموع ما
تحصله منه ما
يقارب 700 ألف
درهم.
وبسؤاله
بتحقيقات
النيابة قرر
أنه تعرف على
المتهم الأول
قبل أربعة
أشهر من أجل
مشاركتهما في
شركة سياحية
ثم تطورت
العلاقة إلى
أن طلب منه
المتهم الأول
إحضار أسماء
أشخاص
مخالفين
لاستطاعته
تعديل
أوضاعهم
مقابل مبلغ 700
درهم عن كل
معاملة، فقام
بإرسال كشف
بالأسماء على
الفاكس
بمكتبه وأن
أول شخص
بنغالي تم
تعديل وضعه هو
المتهم
الثالث
(.......)
مقابل 15 ألف
درهم وأنه كان
يقوم بوضع
المبالغ في
حساب المتهم
الأول وأن ما
يتم إيداعه
يصل إلى 600 ألف
درهم، وأنه
تمسك بهذه
الأقوال في
مواجهة
المتهم الأول
في النيابة
العامة.
وبسؤال
المتهم
الثالث
(.........)
بمحضر الضبط
قرر أنه دخل
الدولة
متسللا وحصل
على جواز سفر
من دولته ورد
إليه بالبريد
وأن المتهم
الثاني قام
بتثبيت إقامة
له على الجواز
مقابل 11 ألف
درهم
وبتحقيقات
النيابة
العامة قرر
بمضمون
أقواله
السابقة. ثبت
من كتاب أنظمة
الجنسية
والإقامة
بإثبات
المعاملات
المدخلة من
الرمز السري
الخاص
بالمتهم
الأول إن
إجمالي حركة
الدخول
والخروج
للأشخاص بلغ
223، وبرمز
المدعوة
"........
" بلغ 892 معاملة
كما ثبت
بالأوراق
رسالة موجهة
من الهاتف رقم
0508121223 منسوبة إلى
المتهم الأول
وموجهة إلى
المدير
بتاريخ 15/5/2011
يعترف فيها
بغلطته ويرجو
منه مساعدته
ولا يقطع رزقه
وأنه مستعد
لأي عقوبة
منه.
وقد
أسندت
النيابة
العامة إلى
المتهمين
لأنهم بتاريخ
19/5/2011 وسابق عليه
بدائرة
الشارقة:
-
اشتركا بطريق
الاتفاق في
ارتكاب تزوير
في محررات
رسمية – طلبات
أذونات
الدخول
والخروج بأن
اتفق المتهم
الثاني مع
المتهم الأول
لكونه الضابط
المسئول بقسم
حركة الدخول
والخروج
وأمده
بجوازات
السفر وأسماء
أشخاص
مخالفين
بالدولة
لتعديل وضعهم
بالدولة لقاء
أجر وتمت
الجريمة بناء
على ذلك
الاتفاق بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب.
-
اشترك بطريق
الاتفاق
والمساعدة مع
المتهم
الثاني في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
تأشيرة
الإقامة بأن
أمده بجواز
سفره وقام
المتهم
الثاني بعمل
تأشيرة العمل
وتثبيت
إقامته لقاء
أجر بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب.
بصفته
الضابط
المسئول بقسم
حركة الدخول
والخروج قبل
لنفسه
المبالغ
النقدية
المبينة قدرا
بالأوراق
وذلك نظير
قيامه بتعديل
وضعية أشخاص
مخالفين
بالدولة.
بصفته
السابقة ساعد
المتهم
الثالث على
البقاء في
البلاد بصورة
غير مشروعة
بأن قام
باستخراج
تأشيرة عمل له
وتثبيت
إقامته وهو
يعلم بأنه دخل
البلاد بصورة
غير مشروعة
متسللا.
وطلبت
معاقبتهم
بالمواد
216/1،
218/1،
222/1،
234،
238 من قانون
العقوبات
الاتحادي
والمواد
1،
2/1،
33،
34،
36 من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973 المعدل
بالقانونين
رقمي 13 لسنة
1996
و7 لسنة 2007 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
وحيث
إن الدعوى
تداولت أمام
المحكمة على
النحو المبين
بمحاضر
جلساتها،
وحضر
المتهمون
الثلاثة، ومع
الأول
والثاني
محاميه،
وبمواجهتهم
بالتهم
المنسوبة
إليهم
أنكروها، وقد
تمسك محامي
المتهم الأول
بسماع شهود
الإثبات
فاستجابت
المحكمة
لطلبه حيث
قامت المحكمة
بسماع شهادة
كل
من........،.........،
و........،.......،.......،
كما تم سماع
أقوال.........
ولم تخرج
أقوالهم
جميعا عما سبق
أن شهدوا به
وقرروه
بتحقيقات
النيابة
العامة
والسابق
إيرادها،
والتي لم تشأ
المحكمة من
إعادة
ترديدها منعا
من التكرار.
والمحامي
الحاضر مع
المتهم الأول
قدم مذكرتين
بدفاعه دفع في
الأولى:
أولا:
بعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى
بالنسبة
لجريمة
الرشوة
المعاقب
عليها
بالمادة 38 من
قانون
العقوبات
الاتحادي.
ثانياً:
ببطلان القبض
والتفتيش
لعدم صدور إذن
من النائب
العام شخصيا
أو أيا من
أعضاء
النيابة
العامة
باتخاذ
الإجراءات ضد
المتهم بصفته
موظفا عاما
بنص المادة 33
من قانون
الإجراءات
الجزائية.
ثالثاً:
انتفاء ركني
الجريمة
"المادي
والمعنوي
"وطلب في ختام
مذكرته أولا:
القضاء بعدم
اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى.
ثانياً
ببراءة
المتهم مما
أسند إليه
للأسباب
سالفة
البيـــان،
ثالثاً:
استدعاء
الشهود
لاستجوابهم
وأرفق بها
حافظة
مستندات.
كما قدم مذكرة
ثانية
بطلباته
الختامية
تمسك فيها
بالدفوع
والطلبات
السابقة كما
أضاف إليها
الدفع ببطلان
اعتراف
المتهم الأول
وباقي
المتهمين
بمحضر جمع
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة، كما
عقب فيها على
أقوال الشهود
أمام
المحكمة،
وأضاف طلب
احتياطي هو
القضاء بوقف
تنفيذ
العقوبة وقفا
شاملا.
كما قدم محامي
المتهم
الثاني مذكرة
بدفاعه طلب
فيها البراءة
تأسيسا على أن
الأوراق التي
قدمها المتهم
الثاني إلى
المتهم الأول
كلها صحيحة
ولا يوجد أي
تزوير وقد خلت
الأوراق من
تقرير
المختبر
الجنائي يثبت
أن هناك
محررات مزورة
ودفع ببطلان
أقوال المتهم
الثاني بمحضر
الاستدلال
وتحقيقات
النيابة
العامة لأنها
وليدة إكراه
بدني ومعنوي
تعرض له
المتهم
الثاني من
رجال الأمن
الوقائي كما
صمم في
المذكرة
الثانية على
طلب
البراءة.
ثم قررت
المحكمة حجز
الدعوى للحكم
فيها بجلسة 23/4/2012
ثم مد أجل
الحكم لجلسة
30/4/2012 ثم لجلسة
اليوم.
وحيث
عن دفع المتهم
الأول بعدم
اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى
والفصل في
التهمة تحت
المادة 238 من
قانون
العقوبات
المسندة إلى
المتهم فهو
غير سديد ذلك
أن النص في
المادة 124 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي على
أنه " إذا شمل
التحقيق أكثر
من جريمة
واحدة من
اختصاص محاكم
من درجة واحدة
وكانت مرتبطة
تحال جميعا
بأمر إحالة
واحد إلى
المحكمة
المختصة
مكانا بإحدى
الجرائم،
فإذا كانت
الجرائم من
اختصاص محاكم
من درجات
مختلفة تحال
إلى المحكمة
الأعلى درجة"
يدل على أن
المشرع إرتاى
أن حسن سير
العدالة
يقتضى أن تنظر
محكمة واحدة
الجرائم
المرتبطة حتى
لا تتفرق
أوصال
الخصومة بين
محاكم متعددة
بما يضر بحسن
سير العدالة
لما قد يقع من
تناقض في
الأحكام وما
قد يتعذر معه
إعمال قواعد
الارتباط
بالجمع بين
الجرائم
المرتبطة في
عقوبة واحدة
هي عقوبة
الجريمة
الأشد.
فإذا
كانت هذه
الجرائم من
اختصاص محاكم
من درجات
مختلفة رآى أن
الأولى نظرها
جميعا أمام
المحكمة
الأعلى درجة
من بين هذه
المحاكم
والتي يمتد
اختصاصا
وجوبيا
بحكم
هذا الارتباط
إلى نظر جرائم
قد لا تكون من
اختصاصها
بحسب
الأصل.
وكان
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
مناط تطبيق
قواعد
الارتباط بين
الجرائم
المنصوص عليه
في المادتين
87، 88 من قانون
العقوبات
الاتحادي أن
تكون قد
انتظمت خطة
جنائية واحدة
بعدة أفعال
مكملة لبعضها
البعض بحيث
تتكون منها
مجتمعة
الوحدة
الإجرامية
التي عناها
الشارع أو أن
تنشأ هذه
الجرائم من
فعل
واحد.
وأن
تقدير
قيام هذا
الارتباط مما
يدخل في حدود
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع لا
معقب عليها في
ذلك متى كانت
وقائع الدعوى
على النحو
الذي حصله
الحكم يتفق
قانونا مع ما
انتهى إليه.
وحيث
إن دفاع
المتهم الأول
لا يمارى في
اختصاص هذه
المحكمة
بالنظر في
جرائم تزوير
قسائم
الإقامة
والتأشيرات.
وحيث
إن الثابت
بالأوراق أن
إدخال بيانات
تلك القسائم
المزورة في
الحاسب الآلي
من قبل المتهم
الأول كان
بغرض حصوله
على الرشوة
وأن هذه
الجرائم ليست
إلا مشروعا
إجراميا
واحدا قصد به
المتهم
استغلال سلطة
وظيفته
بالتربح منها
بالرشوة
والتزوير
ويجمع بينهما
تبعا لذلك
ارتباط لا
يقبل التجزئة
مما يوجب
نظرهما أمام
المحكمة
الأعلى درجة
وهي المحكمة
الاتحادية
العليا
إعمالا لنص
المادة 124 من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
وحيث
عما أثاره
الدفاع من
بطلان القبض
على المتهم
والأول
وتفتيشه لعدم
صدور إذن أو
أمر خاص من
النائب العام
شخصيا أو من أي
عضو من أعضاء
النيابة
العامة
لمباشرة
التحقيق معه،
فهو مردود،
ذلك أن النص في
المادة 38 من
قانون
الإجراءات
الجزائية أنه
يجب على كل من
علم من
الموظفين
العمومين أو
المكلفين
بخدمة عامة
أثناء تأديته
عمله أو بسبب
تأديته بوقوع
جريمة من
الجرائم التي
يجوز للنيابة
العامة رفع
الدعوى عنها
بغير شكوى أو
طلب يبلغ عنها
فورا النيابة
العامة أو
أقرب مأموري
الضبط
القضائي "
ولما
كان المدير
العام
للإقامة
وشئون
الأجانب من
مأموري الضبط
القضائي وفقا
للفقرة
الرابعة من
المادة 33 من
قانون
الإجراءات
الجزائية فإن
تكليفه
اللجنة بجمع
الأدلة وسماع
أقوال من يكون
لديهم
معلومات عن
الوقائع
الجنائية
ومرتكبيها
يدخل في صلب
اختصاصه طبقا
للمواد 30، 40، 45، 47
من قانون
الإجراءات
الجزائية،
هذا فضلا عن أن
الأوراق قد
خلت مما يفيد
أنه قد تم ضبط
المتهم أو جرى
تفتيش منزله،
إذ الثابت
بالأوراق أن
أقوال المتهم
قد أخذت بمحضر
الاستدلال
بتاريخ 19/5/2011 وفي
نفس اليوم
أحيل إلى
النيابة
العامة التي
باشرت بدورها
فتح محضر
التحقيق ثم
قررت إلقاء
القبض عليه
وحبسه لمدة
سبعة أيام.
وحيث
عن الدفع
ببطلان
اعتراف
المتهمين
الأول
والثاني لأنه
وليد إكراه
فمردود ذلك أن
المقرر إن من
ادعى الإكراه
على حمله على
الاعتراف
فعليه عبء
إثبات حصول
هذا الإكراه
إذ الأصل هو
عدم الإكراه
ومدعيه يدعى
خلاف الأصل
والبرهان يقع
على من ادعى
خلاف الثابت
أصلا أو عرضا.
وحيث أن
المتهم لم
يثبت ما أدعاه
من أن اعترافه
كان وليد
إكراه ولقد
نفى الشهود أن
يكون المتهم
قد تعرض على أي
نوع من الضغط
أو الإكراه
فقد أدلى
بأقواله
طواعية
واختيارا،
ومن ثم فإن
المحكمة
تلتفت عن هذا
الدفع.
وحيث
عن الدفع بعدم
توافر أركان
الجريمة
المسندة إلى
المتهم
وكيدية
الاتهام
فمردود أيضا،
ذلك أن
المقرر
في قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
لمحكمة
الموضوع سلطة
فهم الواقع
وتقدير
الأدلة،
وأن
التزوير
في المحرر هو
تغيير
الحقيقة فيه
بإحدى الطرق
المبينة في
المادة 216 من
قانون
العقوبات
الاتحادي
تغييرا من
شأنه إحداث
ضرر وبنية
استعماله
كمحرر صحيح
واتجاه
الجاني إلى
تحقيق غرض خاص
من استعمال
المحرر فيما
زور من أجله
بما يؤدى إلى
الأضرار
بالغير أو
تحقيق مزية
للجاني،
وكان
من المقرر
أيضا أن
الاشتراك في
التزوير قد
يتم دون مظاهر
خارجية أو
أعمال مادية
محسوسة يمكن
الاستدلال
بها ويكفي أن
تكون المحكمة
قد اقتنعت
بحصوله من
ظروف الدعوى
وملابساتها
وأن يكون
اعتقادها
سائغا تبرره
الوقائع التي
أثبتها
الحكم.
ولما
كان ذلك
وباستقراء
وقائع الدعوى
على نحو ما
تقدم، فإن
الواقعة وعلى
السياق
السالف
بيانه، قد قام
الدليل على
صحتها
وثبوتها
وسلامة
أسنادها إلى
المتهمين،
وذلك من
اعترافاتهم
بمحضر
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة
تفصيلا بما
ارتكبوه وهو
ما تأخذ به
المحكمة
لصحتها
ومطابقتها
للحقيقة
والواقع وما
أثبته الشهود
من أن المتهم
الأول قام
باستخدام
الرقم السري
للشاهدة
".....
" لتسديد قيود
– دخول وخروج –
المخالفين
وهي معاملات
لا تتبعه
شخصيا بصفته
يعمل في قسم
جوازات
الحمرية وهي
إدارة
المكاتب
الخارجية
المعنية
بإصدار
التأشيرات
وتثبيت
الإقامات
وإلغاءها
فقط، وقد ثبت
استخدامه
للرقم السري
الخاص
بالموظفة
المذكورة
وكان يعمد على
أن لا تكون في
مكان عملها
لكي يتمكن من
استخدام
الرقم السري
في غيابها
ودون علمها
وحيث ثبت
بالأوراق
قيام المتهم
الثاني
بمشاركة
المتهم الأول
في الجريمة
وذلك بتقديم
البيانات
الخاصة
بالمخالفين
للمتهم الأول
والذي يقوم
بإدخالها في
النظام الآلي
دون وجود
ملفات خاصة
بهم أصلا،
ودون ثبوت
حقيقة خروج
المخالفين من
الدولة
وقيامه
بإصدار
تأشيرات
إقامة على
كفالة شركة
وهمية لا وجود
لها حقيقة –
شركة.....
للتجارة - حيث
صدر باسمها
وعلى كفالتها
العديد من
التأشيرات،
ومن ضمنها
تأشيرة
المتهم
الثالث
(......)
الذي دخل
الدولة
متسللا وتم
استصدار
تأشيرة عمل له
وتعديل وضعه
بالدولة. وحيث
أثبت كتاب
أنظمة
الجنسية
والإقامة بأن
المعاملات
المدخلة من
الرمز السري
الخاص بكل من
المتهم الأول
والمدعوة......
– إجمالي حركة
الدخول
والخروج لرمز
المتهم بلغ 223
وبرمز
المدعوة
"......."
عدد 892 - والثابت
أن المتهم
الأول اعترف
بأن المتهم
الثاني أودع
له في حسابه
بالبنك بعض
الأموال،
وحيث إن
المتهم
الثاني اعترف
في حق نفسه وفي
حق المتهم
الأول بأنه
حقق لنفسه
مبلغ ثمانون
ألف درهم من
المبالغ التي
كان يحصل
عليها وقد
أودع مبلغ 600
ألف درهم
تقريبا في
حساب المتهم
الأول من
مبالغ دفعت
لما يقارب ألف
معاملة مزورة
تم كشفها
بالنظام
الآلي
وأغلبها
معاملات خاصة
بشركة.......
للتجارة التي
لا وجود لها
فهي شركة
وهمية، ومن
حيث أن
القانون
الجنائي لم
يجعل لإثبات
جرائم
التزوير أو
الاشتراك
فيها طريقا
خاصا ولا يلزم
أن يتحدث
الحكم صراحة
أو استقلالا
عن كل ركن من
أركان
الجريمة ما
دام قد أورد من
الوقائع ما
يدل
عليه،
ومن
ثم فإن
المحكمة
تطمئن إلى
الأدلة التي
ساقتها
النيابة
العامة بأن
المتهمين
الأول
والثاني قد
تعمدا ارتكاب
التزوير في
حقيقة
المحررات
الرسمية
(المستندات
الإلكترونية
لأنظمة
الجنسية)
وكانا على
دراية وعلم
بمخالفة ما
أقدما عليه
للواقع
والقانون وقد
كان يقصد
التربح غير
المشروع
واستغلالا
لوظيفة
المتهم الأول
وقد سهلا
للمتهم
الثالث
البقاء في
الدولة بصورة
غير مشروعة
وهو ما يتوفر
في حقهم جميعا
الأركان
المادية
والمعنوية
للجرائم
المنسوبة
إليهم،
وإن إنكارهم
ما نسب إليهم
أمام المحكمة
لا يعدو أن
يكون ضربا من
الدفاع قصد به
التهرب من
المسئولية
الجنائية
تلتفت عنه
المحكمة وأن
إدعاء
المتهمين أن
اعترافاتهما
في محضري
الاستدلالات
وفي مرحلة
التحقيقات
كان نتيجة
ضغوط هو إدعاء
يعوزه الدليل
وقد كذبه
الشهود، ومن
ثم فإن
المحكمة
تطمئن
لإدانتهم
بيقين وذلك
عملا بأحكام
المادة 212 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي
طبقا لمواد
الاتهام.
وحيث
إن الجرائم
المسندة إلى
المتهم الأول
قد ارتبطت
ببعضها
ارتباطا غير
قابل للتجزئة
وكان بقصد
واحد وهو
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب ومن
ثم وجب
اعتبارها
كلها جريمة
واحدة والحكم
بعقوبة
الجريمة
الأشد عملا
بنص المادة 88
من قانون
العقوبات.
وحيث
إن جملة ما قبل
به المتهم
الأول من
مبالغ
لارتكابه
جريمة الرشوة
فإنه لم يرد في
الأوراق
قيمته تحديدا
مما ترى معه
المحكمة
استعمال
سلطتها
التقديرية في
تقديره بمبلغ
مائتي ألف
درهم وذلك
عملا بنص
المادة 238 من
قانون
العقوبات.
وحيث
إنه ولظروف
المتهمين ترى
المحكمة
تخفيف
العقوبة عملا
بأحكام
المادة 98 ج من
ذات
القانون.