الحجية
القضائية
لمحاضر
الاستجواب
الضبطي

UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,69
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,110
لما
كان
الاستجواب
أخطر إجراء من
إجراءات
التحقيق
الابتدائي،
ولما كانت
النيابة
العامة هي
المختصة به
أساساً وكحق
أصيل لها.
وكانت
الأخيرة جهة
قضائية تملك
مؤهلات
النزاهة
والحيدة، ومن
ثم فإن
المحاضر
الصادرة عنها
تعتبر محاضر
قضائية تكتسب
الحجية
القضائية
والتي يطمئن
إليها من قبل
قاضي الدعوى
الجنائية
والأخذ بها
والارتكاز
عليها في غالب
أحكام القضاء
الجالس، لأن
قاضي الدعوى
يضع نصب عينيه
أن التحقيق
الصادر عن
النيابة
العامة كسلطة
تحقيق هي حكم
شريف ومحايد
لا مصلحة لها
في إدانة شخص
برئ وإنما
تهدف إلى
إحقاق الحق
وفرض العدالة
بروح
المساواة في
تطبيق
القانون

.
وإذا
كانت بعض
التشريعات
الجنائية
تعطي جهات
الضبط
القضائي الحق
في الاستجواب
سواء ذلك بقوة
القانون أي نص
عليها
القانون أو في
حالات
الضرورة وهي
الحالات
الطارئة
كاستثناء على
القاعدة
العامة.
فالسؤال
الذي يطرح
نفسه على مسرح
أحداث هذا
الموضوع هل
لهذه المحاضر
المأخوذة أو
الصادرة عن
جهات الضبط
القضائي بناء
على الحالات
الطارئة
كاستثناء لها
حجيتها مثل
حجية المحاضر
الصادرة عن
سلطة التحقيق
وهي النيابة
العامة؟.
لكي
نجيب على هذا
التساؤل
يتعين علينا
أن نعرض لهذا
الموضوع في
أربعة
مطالب.
المطلب
الأول:
رقابة
النيابة
العامة على
صحة إجراء جهة
الضبط
القائمة
بالاستجواب.
المطلب
الثاني:
رقابة
القاضي
الجزائي على
صحة
الاستجواب
الشرطي أو
الضبطي.
المطلب
الثالث:
حرية
القاضي
الجزائي في
الأخذ
بالاستجواب
الشرطي.
المطلب
الرابع:
حجية
الإجراءات
القضائية
التي تقوم بها
جهة الضبط في
الاستجواب
الشرطي.
المطلب
الأول
رقابة
النيابة
العامة على
صحة إجراء
الجهة
القائمة
بالاستجواب
لما
كان
الاستجواب
إجراء من
إجراءات
التحقق
وأهمها على
الإطلاق
باعتباره
بينة إثبات
وبينة دفاع
على حد سواء،
فإذا قامت به
جهة الضبط
القضائي
نيابة عن سلطة
التحقيق،
سواء بندبها
من الأخيرة،
أو بناء على
توافر حالات
الضرورة
كاستثناء
والتي تخول
جهة الضبط
القضائي
الاستجواب،
فإنه يتعين
على النيابة
العامة أن
تراقب ذلك
الإجراء ومدى
توافر الشروط
الواجب
توافرها
والتي تخول
جهات الضبط
لتقدير حالات
الضرورة،
وبالتالي
يترتب لها حق
الاستجواب
تلقائياً،
وعليه إذا
تجاوزت الجهة
المندوبة
الشروط
الواجب
توافرها
لجواز
الاستجواب
الضبطي جاز
للنائب العام
أن يطلب إلى
الجهة
المختصة التي
يتبعها مأمور
الضبط
القضائي
النظر في أمره
إذا وقعت
مخالفة
لواجباته، أو
قصر في عمله،
وله أن يطلب
رفع الدعوى
التأديبية
عليه دون
إخلال بالحق
في رفع الدعوى
الجزائية،
وذلك عملاً
بالمادة (32) من
قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي رقم
35 لسنة 1992
وتعديلاته.
فإذا
لم تتوافر
الشروط
الواجب
توافرها
لجواز
الاستجواب
الشرطي وهي
الندب من سلطة
التحقيق
وتوافر حالات
الضرورة، فإن
على النيابة
العامة
استبعاد هذا
الإجراء من
أدلة
الإثبات،
وبالتالي لا
يعول على
الاعتراف
الناتج عنه
لأن القاعدة
ما بني على
باطل فهو
باطل.
المطلب
الثاني
رقابة
القاضي
الجزائي على
صحة
الاستجواب
الضبطي
يفرض
القاضي
الجزائي
رقابته على
استجواب
مأمور الضبط
في حالتين:
الحالة
الأولى:
حالة اتصاله
بالدعوى،
وذلك بعرضها
عليه لإصدار
أمره بمد حبس
المتهم
احتياطياً أو
لتجديد هذا
الأمر بعد
انتهائه، حيث
أن النيابة
العامة وفقاً
للقانون
الإجرائي
الإماراتي لا
تملك حبس
المتهم أكثر
من (21) يوم عملاً
بنص المادة (110/1)
من قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي رقم
35 لسنة 1992
وتعديلاته
والتي نصت على
"الأمر بالحبس
الصادر من
النيابة
العامة يكون
بعد استجواب
المتهم ولمدة
سبعة أيام
يجوز تجديدها
لمدة أخرى لا
تزيد على
أربعة عشر
يوماً" فإذا
استلزمت
مصلحة
التحقيق أي أن
التحقيق لم
ينته بعد لأي
سبب من
الأسباب
كورود تقرير
طبي أو مختبر
جنائي إلخ..
يتم عرض
المتهم على
أحد قضاة
المحكمة
الجزائية
المختصة
ليصدر أمره
بعد الاطلاع
على الأوراق
وسماع أقواله
بمدّ الحبس
لمدة لا
تتجاوز
ثلاثين يوماً
قابلة
للتجديد، أو
الإفراج عنه
بضمان أو بغير
ضمان، أما
المشرع
الإجرائي
المصري فإنه
يعطي للنيابة
العامة حق حبس
المتهم لمدة
لا تتجاوز
أربعة أيام
بعدها يتم
عرضه على قاضي
المعارضات
بالمحكمة
الجزئية
باستمرار
حبسه، وفي هذه
الحالة يكون
القاضي
متصلاً
بأوراق
الدعوى، ومن
ثم يفرض
رقابته على
صحة
الاستجواب
الضبطي الذي
أجراه مأمور
الضبط
القضائي،
فإذا تبين له
بطلان
الاستجواب
الذي أجراه
مأمور الضبط
القضائي لأي
سبب من
الأسباب جاز
له عدم تمديد
حبس المتهم
احتياطياً
والأمر
بالإفراج عنه
فوراً

.
الحالة
الثانية:
التي يتصل
القاضي
الجنائي فيها
بأوراق
الدعوى هو عند
إحالة أوراق
الدعوى إلى
المحكمة
المختصة أي
صدور أمر
الإحالة وتمت
الإحالة
فعلاً وتحدد
لها جلسة وتم
طرحها على
القضاء هنا
يفرض القاضي
رقابته على
أمرين:
الأول:
على جميع أدلة
الإثبات
والدفاع
ويمحصها.
الثاني:
على استجواب
مأمور الضبط
للمتهم الذي
تم بناء على
توافر حالات
الضرورة
باعتبارها من
مفردات
الدعوى،
فيجوز للقاضي
الأخذ بها أو
طرحها
جانباً.
ويعمل
قاضي الدعوى
رقابته
للاستجواب
الضبطي،
كبينة إثبات
استيفائه
لكافة شروطه
الشكلية
والإجرائية
حتى يمكن
التعويل
عليه، وحتى
يعول الحكم
الجنائي على
الاعتراف
الوارد في
الاستجواب
الذي أجراه
مأمور الضبط
القضائي لابد
من أن تتوافر
كافة شروطه
الأربعة
والتي تتمثل
في أن يكون
القائم
بالاستجواب
مندوباً
للقيام
بإجراء من
إجراءات
التحقيق، وأن
يكون
الاستجواب
متصلاً
بالعمل
المندوب له
أصلاً، وأن
يتم
الاستجواب
خوفاً من فوات
الوقت، وأن
يكون
الاستجواب
لازماً لكشف
الحقيقة، كما
يجب أن يكون
موضوع الندب
الذي أصدره
عضو النيابة
داخلاً في
اختصاصه
النوعي
والمكاني
بالإضافة إلى
شرط قيام
اختصاص الآمر
بالندب
قائماً حتى
ينفذ المندوب
أمر الندب. كما
أن للقاضي
الجنائي
تقدير وجود
حالة الضرورة
التي دعت رجال
الضبط
القضائي إلى
القيام
باستجواب
المتهم من
عدمه.
فإذا
تبين للقاضي
أن استجواب
الشرطة لم يقم
على أساس
سليم، وأن
ظروف الواقعة
لا تدخل في
حالة الضرورة
أو في ظروف
طارئة، كان
مفاد ذلك أن
القائم
بالاستجواب
الشرطي قد
تعسف في
استعمال حقه
المنوط به
قانوناً،
وبالتالي
يمكن مجازاته
تأديبياً،
كما يجوز رفع
الدعوى
الجزائية
عليه.
كما
أن رجل الضبط
لا يكتسب سلطة
الاستجواب
إلا إذا كان هو
مندوباً
أساساً
للقيام
بإجراء معين
من إجراءات
التحقيق ومن
سلطة التحقيق
الأصلية حتى
يكون الندب
صحيحاً عملاً
بنص المادة (69)
إجراءات
جزائية
إماراتي
والمقابلة
لنص المادة (71)
من قانون
الإجراءات
المصري.
وتقدير
حالات
الضرورة التي
تستدعي مأمور
الضبط
القضائي
قيامه
بالاستجواب
ترجع إلى قاضي
الموضوع، وله
أن يقرر الندب
أولاً ثم يقرر
صحة الندب
ثانياً، وذلك
إذا توافرت
الشروط
للاستجواب
الشرطي وشروط
صحة الندب.
كما
يتعين أن
تتوافر
ضمانات
الاستجواب
وهي ضمانات
الاستجواب
والمواجهة
وضمانات حقوق
الدفاع،
ولمزيد من
التفصيل راجع
ضمانات
الاستجواب
الواردة في
المبحثين
الأول
والثاني من
الفصل
الثالث.
وعلى
القاضي
الجزائي
مراقبة
توافرها لأن
أي إخلال بها
يبطل
الإجراء،
وهذه
المراقبة شرط
لقبول البينة
من الناحية
الإجرائية
وإلا
استبعدها
تماماً، لأن
هذه الشروط
والقيود
والضمانات هي
شروط إجرائية
وشكلية يتعين
توافرها
لقبول
الاستجواب
شكلاً، أما
قبول الدليل
موضوعياً
وكدليل إثبات
يرتكن إليه
الحكم
القضائي فهو
يرجع إلى
تقدير
القاضي، وهو
ما سنتناوله
في المطلب
الثالث.
المطلب
الثالث
حرية
القاضي
الجزائي في
الأخذ
بالاستجواب
الشرطي
76
–
مدى السلطة
التقديرية
للقضاء في
الاستجواب
الشرطي:
المستقر
عليه أن لا
سلطان على
القاضي إلا
ضميره، كما أن
القاضي
الجزائي حر في
تكوين
عقيدته، فله
أن يزن قوة
الإثبات وأن
يأخذ من أي
بينة أو قرينة
يرتاح إليها
دليلاً لحكمه
إلا إذا قيده
القانون
بدليل معين
ينص
عليه

.
كما
أن القاضي
يحكم في
الدعوى حسب
العقيدة التي
تكونت لديه
بكامل حريته،
ومع ذلك لا
يجوز له أن
يبني حكمه على
أي دليل لم
يطرح أمامه في
الجلسة، وذلك
عملاً بنص
المادة (302) من
قانون
الإجراءات
الجنائية
المصري.
ومفاد
هذا النص أن
ثبوت الوقائع
يتوقف على
اقتناع
القاضي
بوقوعها وهذا
الاقتناع
يقوم على
استنباط
الأدلة التي
يتوجه بها
الخصوم لنيل
اقتناعه أو
التي يسعى
إليها هو
نفسه

.
فالقاضي
عندما تطرح
عليه الدعوى
وبعد تداولها
وتحقيق دفاع
الخصوم فيها
وتحجز للحكم
يركن إلى نفسه
وضميره
للقضاء في
موضوع
الدعوى،
وبالتالي
فهناك مسائل
يفصل فيها من
خلال سلطته
التقديرية
يتمتع في
شأنها بحرية
الاختيار
والتقدير،
لكنه يخضع في
ذلك لضوابط
قانونية
معينة لا
يستطيع
تجاوزها أو
إغفالها وإلا
اعتبر
مخالفاً
للقانون

.
ولما
كان الاعتراف
التفصيلي من
قبل المستجوب
(المتهم)
بارتكابه
الجريمة
ناتجاً عن
استجواب ضبطي
أو شرطي، وهو
استجواب قام
به مأمور
الضبط بناء
على الندب أو
في حالات
الضرورة،
فالسؤال الذي
يطرح نفسه على
مسرح موضوع
هذا المطلب: هل
يعتبر هذا
الاستجواب
استجواباً
قضائياً، وهل
له نفس الحجية
القضائية
أمام القاضي
الجنائي مثل
محاضر
الاستجواب
القضائي التي
تجريه
النيابة
العامة؟.
المستقر
عليه في معظم
الدساتير
تقسيم سلطات
الدولة إلى
ثلاث هي
السلطة
التشريعية
والسلطة
التنفيذية
والسلطة
القضائية،
وفي مصر سلطة
رابعة وسلطة
الصحافة،
وهذه السلطات
مستقلة بعضها
عن بعض، وهذا
الاستقلال
استقلال مرن،
وبينت
الدساتير
الحدود
الفاصلة بين
هذه السلطات
الثلاث.
والنيابة
العامة جهة
قضائية،
وباعتبارها
سلطة تحقيق،
ومن ثم فهي
تتبع للسلطة
القضائية بل
جزء منها،
بينما يتبع
جهاز الضبط
القضائي وهم
مأموري الضبط
القضائي بما
فيهم رجال
الشرطة
والأمن العام
إلى السلطة
التنفيذية.
وتخضع
الأعمال
المتعلقة
بالجانب
الجنائي

لجهاز الضبط
القضائي
والأمن العام
إلى النيابة
العامة، حيث
تشرف الجهة
الأخيرة على
هذه
الأعمال.
هذه
التبعية من
مظاهر
التنظيم
الداخلي الذي
لا يرقى إلى
الخلط بين
أعمال هذه
السلطات
بعضها
بعضاً.
كما
أسند المشرع
للنيابة
العامة سلطة
التحقيق ومن
بينها
الاستجواب،
كما أجاز لها
ندب مأموري
الضبط
القضائي
للقيام بأي
إجراء من
إجراءات
التحقيق عدا
الاستجواب
كما سلف
بيانه، هذا
الندب يجب ألا
يفسر على أنه
تنازل من سلطة
التحقيق وهي
النيابة
العامة عن
صفتها
القضائية،
وإنما هو
تكليف للجهة
الإدارية
بإجراءات
قضائية
تقتضيها
المصلحة
العامة، وعلى
ذلك فإن الندب
إنما ينقل
الاختصاص ولا
ينقل الصفة
وهذه تفرقة
مهمة

.
يتبين
لنا مما سبق أن
الصفة
القضائية
لأعمال
السلطة
القضائية تظل
لصيقة بها حتى
ولو كان
الاستجواب قد
تم عن طريق
جهات الضبط
القضائي بناء
على توافر
حالات
الضرورة
والظروف
الطارئة. حيث
إن هذا
الاستجواب
يظل
استجواباً
غير قضائي من
الناحية
الفنية، وإلا
أصبح ذلك
خلطاً غير
مقبول

.
نخلص
مما سبق إلى أن
الاستجواب
الضبطي
(الشرطي)
المأخوذ بناء
على حالات
الضرورة لا
يعتبر
استجواباً
قضائياً.
المطلب
الرابع
حجية
الإجراءات
القضائية
التي تقوم بها
جهة الضبط في
الاستجواب
الشرطي
سبق
أن قلنا أن لا
سلطان على
القاضي
الجنائي في
تكوين عقيدته
فله مطلق
الحرية في
تكوين هذه
العقيدة، كما
أن ثبوت
الوقائع
تتوقف على
اقتناع
القاضي
بوقوعها،
ولكن هذه
القناعة
يحكمها شروط
تقيدها

وتتمثل هذه
الشروط في:
1–
على
قاضي الدعوى
أن يضع نصب
عينيه أن هدفه
إظهار
الحقيقة
كأساس لإقامة
الحق.
2–
كما
يتعين على
القاضي
استخلاص
الحقيقة عن
طريق
استقصائي
مشروع يقره
القانون.
3–
عدم التعويل
في كشف
الحقيقة على
علمه الشخصي
لا أصل له في
أوراق
الدعوى

.
وعليه
فقد قضت محكمة
التمييز
لإمارة دبي في
الطعنين رقمي
55 ، 59 لسنة 1989 جزاء
بجلسة 20/1/1990 بأن
"وزن أقوال
الشهود
وتقدير
الأدلة في
الدعوى
والموازنة
بينهما مرجعه
إلى محكمة
الموضوع
تنزلها
المنزلة التي
تراها بما
تطمئن إليه
دون حاجة إلى
تتبع المتهم
في مناحي
دفاعه مادام
أن قيام
الحقيقة التي
اقتنعت بها
وأوردت
دليلها فيه
الرد الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج"

.
كما
قضت في حكم لها
بأن "الأصل
المقرر، وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أن وزن
البينات
والأخذ بها
واستنباط
القرائن
القضائية من
الظروف
المحيطة
بالدعوى
وملابسات
الأحوال، كل
ذلك متروك
لمحكمة
الموضوع لما
لها من سلطة
تقديرية ولا
رقابة عليها
في ذلك ما دامت
قائمة على
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت في
الأوراق"

.
ومن
أمثلة ذلك ما
نصت عليه
المادة (276) من
قانون
العقوبات
المصري على أن
"الأدلة التي
تقبل وتكون
حجة على
المتهم
بالزنا هي
القبض عليه
حين تلبسه
بالفعل أو
اعترافه أو
وجود مكاتيب
أو أوراق أخرى
مكتوبة منه أو
وجوده في منزل
مسلم في المحل
المخصص
للحريم". ونصت
المادة (175) من
قانون
العقوبات
المحلي
لإمارة دبي
بدولة
الإمارات
العربية
المتحدة لسنة
1970 على وجود
توافر شروط
الإدانة
بجريمة
مواقعة أنثى
بلغت الثامنة
عشر أو أكثر
وجريمة
السفاح بين
المحارم
الواردتان في
المواد رقم (173،
174) وذلك بنصها
على أنه "لا
يدان أي شخص
خلافاً
لأحكام
المادتين
(173،
174) إلا بناء على
إقرار خطي صدر
عنه بطوعه
واختياره أو
اعترافه أمام
المحكمة أو
إذا اقتنعت
المحكمة بناء
على شهادات
أربعة شهود
بضبطه
متلبساً
بالفعل".
وكذلك
أيضاً لا يجوز
أن يستمد
القاضي سوابق
المتهم من أي
طريق من طرق
الإثبات،
وإنما يتعين
أن يستخلص
الحقيقة من
الشهادات
التي تصدرها
إدارة تحقيق
الشخصية

.
لذلك
فإن استجواب
المتهم الذي
تم بناء على
توافر حالات
الضرورة وضعه
وضع
الاستجواب
الذي تقوم به
سلطة التحقيق
(النيابة
العامة) في
معرض بحث
القاضي لأدلة
الإثبات،
فالقاضي يبحث
الاستجوابين،
وله أن يأخذ
بالاعتراف
الناتج عن
استجواب
المتهم الذي
أجرته
النيابة من
عدمه، كما
يجوز له أيضاً
أن يأخذه
أيضاً
بالاعتراف
الوارد في
استجواب
المتهم الذي
أجرته
الشرطة، أو من
محضر سؤاله في
الشرطة ولا
سلطان عليه في
ذلك إلا
وجدانه
وضميره

مادام يراعي
الشروط التي
تحكم تقييد
قناعته عند
استخلاص
الحقيقة. ولذا
قضت محكمة
النقض
المصرية بأنه
”من
المقرر طبقاً
لنص المادة (29)
إجراءات
جنائية أن
لمأمور الضبط
القضائي أن
يسأل المتهم
عن التهمة
المسندة إليه
دون أن
يستجوبه
تفصيلاً وأن
يثبت في محضره
ما يجيب به
المتهم بما في
ذلك اعترافه
بالتهمة،
ويكون هذا
المحضر
عنصراً من
عناصر الدعوى
تحقق النيابة
العامة ما ترى
وجوب تحقيقه
منها
وللمحكمة أن
تستند في
حكمها إلى ما
ورد به مادام
قد عرض مع باقي
أوراق الدعوى
على بساط
البحث
والتحقيق
أمامها
بالجلسة"

.
كما
قضت محكمة
النقض
المصرية أنه
”لما
كان لمأمور
الضبط
القضائي
عملاً
بالمادة 29) من
قانون
الإجراءات
الجنائية أن
يسأل المتهم
عن التهمة
المسندة إليه
دون أن
يستجوبه
تفصيلاً،
وكان الثابت
في محضر ضبط
الواقعة أنه
أثر الضبط سأل
المتهمات عما
هو منسوب
إليهن
فاعترفن
بممارسة
الدعارة عدا
المتهمة
الأولى التي
أنكرت ما نسب
إليها فأثبت
ذلك الاعتراف
في محضر فلا
تثريب عليه،
ولا بطلان في
سؤاله
للمتهمات عن
التهمة
المسندة
إليهن أو في
إثبات ذلك
الاعتراف
الذي أدلين به
أمامه "فإن ما
أورده الحكم
صحيح في
القانون ولا
تثريب على
المحكمة إن هي
عولت على تلك
الاعترافات
في حكمها
مادامت قد
اطمأنت
إليها"

.
وتأييداً
لذلك قضت
محكمة
التمييز
بإمارة دبي
بأنه "لا تقبل
في معرض
البينة عملاً
بالمادة (140) من
قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي
وتعديلاته
اعتراف
المتهم
بارتكاب جرم
إلا إذا قدم
الادعاء
البينة على
الظروف التي
صدر فيها
الاعتراف أو
اقتنعت
المحكمة منها
أن المتهم
أداه بطوعه
واختياره
ومؤدى ذلك أن
تقدير
البينات بما
فيها شهادة
الشهود
والقرائن
لإثبات صحة
الاعتراف
الذي تلقته
جهة غير
قضائية أمر
موكول لمحكمة
الموضوع التي
يكفي لصحة
حكمها أن تعبر
عن قناعتها
بأسباب سائغة
ومقبولة"

.
كما
ذهبت المحكمة
الاتحادية
العليا إلى أن
"الاعتراف في
المسائل
الجنائية من
عناصر
الاستدلالات
التي تملك
محكمة
الموضوع كامل
الحرية في
تقدير صحتها
وقيمتها في
الإثبات،
ولها أن تأخذ
به حتى اطمأنت
إلى صدقه
ومطابقته
للحقيقة
والواقع.
لمحكمة
الموضوع أن
تقدر عدم صحة
ما يدعيه
المتهم من أن
الاعتراف
المعزو إليه
قد انتزع منه
بطريق
الإكراه بغير
معقب عليها
مادامت تقيم
تقديرها على
أسباب
سائغة"

.
نخلص
مما سبق إلى
أنه متى توافر
في الاستجواب
الضبطي
المأخوذ بناء
على حالات
الضرورة كل
الأسباب التي
ترقى بهذا
الاستجواب
إلى قناعة
القاضي فإن له
الحق بالأخذ
به وبناء
قناعته عليه
وأن لا يأخذ
باستجواب
سلطة التحقيق
لعدم توافر
شرطي
التلقائية أو
الإخلاص
فيه

.