التفريق
القضائي لطلب
الزوجة
الخلع

UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,123
أعطى
الله تعالى
الرجل صفة
القوامة على
المرأة؛ لما
ميَّزه بصفة
الكسب والحزم
في الأمور،
وحسن تدبير
أمور الأسرة
خارج البيت،
والتأني في
اتخاذ
القرارات
الحياتية،
كما ميَّز
المرأة
بعواطف
الحنان
والشفقة
والرحمة
واللين،
لتتأهل
للقيام
بدورها
الأعظم في
رعاية
الأبناء،
لبنة
المجتمع.
ولذا
كان الاختلاف
في الصفات
سبباً لإناطة
حل الرابطة
الزوجية
بالطلاق
للرجل، كما
أنه شُرع
للزوجة
الخلع، كطريق
لحل الرابطة
الزوجية إذا
ما تراضى
الزوجان
عليه؛ لئلا
تبقى الزوجة
مبغضة لزوجها
مع وجود
تداعيات
الخوف من
إقامة حدود
الله بين
الزوجين.
هذا
فيما إذا كانت
الحياة
الزوجية قد
دخلت طورها
الثاني- بعد
الدخول- وبعد
معاشرة كلٍّ
من الزوجين
للآخر، وظهور
حقيقة كل
منهما للآخر،
وكذلك ماذا إن
بدا للزوجة
غير المدخول
بها شيئاً من
البغض لزوجها
الذي لم
تعاشره بعد،
فهل لها أن
تخلعه قضاءً
مقابل رد
مهرها وما
تكبده من
أشياء مادية
في سبيل
الزواج؟
وللإجابة
على ذلك، يأتي
هذا المبحث
لبيان أحكام
الخلع قضاءً
في الفقه
الإسلامي
والقانون،
ومقارنته مع
الاجتهادات
القضائية
للمحكمة
الاتحادية
العليا،
وعليه فإنه
ينقسم إلى
ثلاثة
مطالب:
المطلب
الأول: تعريف
الخلع وبيان
أصل
مشروعيته.
المطلب
الثاني: ثبوت
حق الزوجة في
التفريق
بالخلع
قضاءً.
المطلب
الثالث:
الآثار
المترتبة على
التفريق بين
الزوجين
خلعاً.
تعريف
الخلع وبيان
أصل
مشروعيته
قبل بيان
أحكام الخلع
قضاءً، لابد
من تعريف
الخلع؛ لتتضح
حقيقته،
ولتُنزَّل
أحكام
التفريق بين
الزوجين
بالخلع عليه،
فيقيَّم بذلك
مسلك
القانون، كما
يأتي بيان أصل
مشروعيته؛
ليستبين
قوامه على أصل
شرعي.
وعليه
فإن المطلب
ينقسم إلى
فرعين:
تعريف
الخلع لغةً
واصطلاحاً
تقدم
فيما
سبق

تعريف
الخُلع، وهو
النزع،
وخَلَع الرجل
امرأته
خُلعاً
وخِلاعاً؛
فاختُلعت،
وخالعته: أي
أزالها عن
نفسه، وطلقها
على بذل منها
له، فهي
خالع.
عرف
الفقهاء
الخلع بألفاظ
مختلفة بحسب
اختلاف
مذاهبهم،
وجاءت
تعاريفهم
كالآتي:
1-
عرفه الحنفية
بأنه: إزالة
ملك النكاح
ببدل بلفظ
الخلع

.
2-
وعرفه
المالكية
بأنه: طلاق
بعوض

.
3-
وعرفه
الشافعية
بأنه: فرقة بين
الزوجين بعوض
راجع لجهة
الزوج بلفظ
طلاق أو
خلع

.
4-
وعرفه
الحنبلية
بأنه: فراق
الزوج امرأته
بعوض يأخذه
الزوج من
امرأته أو
غيرها بألفاظ
مخصوصة

.
والمعنى
الجامع لهذه
التعاريف هو
أن الخلع: فرقة
بين الزوجين
بعوض تدفعه
الزوجة
لزوجها.
وأما القانون
فلم يخرج عن
المعنى
المتقدم في
تعريف الخلع،
فجاء في
المادة (110/1):
"الخلع عقد بين
الزوجين
يتراضيان فيه
على إنهاء عقد
الزواج بعوض
تبذله الزوجة
أو غيرها".
والتعريف
المتقدم هو
الموافق لما
جاء عن
الفقهاء،
وبما أن
القانون قد
اتجه إلى عدم
التعويل على
جانب الرضى
عند الزوج،
إذا ما أرادت
الزوجة
مخالعة
زوجها، كما
نصت عليه
المادة (110/5)،
والمادة (123)،
فأرى بأن
التعريف
السابق غير
متفق مع
الأحكام التي
جاءت في مسألة
الخلع.
ولذا
فإن الأولى أن
يعرف القانون
الخلع بأنه:
إنهاء عقد
النكاح مقابل
عوض يأخذه
الزوج.
فيشمل
بذلك: الخلع
الرضائي،
والخلع
القضائي الذي
يكون بحكم
القاضي جبراً
عن الزوج.
جاءت
أدلة مشروعية
الخلع من
الكتاب
والسنة
والإجماع.
1-
قال الله
تعالى:"الطَّلاَقُ
مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ
أَوْ
تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ
وَلاَ
يَحِلُّ
لَكُمْ أَن
تَأْخُذُواْ
مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئاً
إِلاَّ أَن
يَخَافَا
أَلاَّ
يُقِيمَا
حُدُودَ
اللّهِ
فَإِنْ
خِفْتُمْ
أَلاَّ
يُقِيمَا
حُدُودَ
اللّهِ فَلاَ
جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا
فِيمَا
افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ
اللّهِ فَلاَ
تَعْتَدُوهَا
وَمَن
يَتَعَدَّ
حُدُودَ
اللّهِ
فَأُوْلَـئِكَ
هُمُ
الظَّالِمُونَ"

.
فالآية
تدل على أن
المرأة إذا
خافت أن تعصي
الله عز وجل في
أمر زوجها؛
لبغضها إياه،
وخاف الزوج أن
يعتدي عليها؛
لامتناعها عن
طاعته، جاز له
أن يأخذ منها
الفدية إذا
طلبت
ذلك

.
2-
قال تعالى:"يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ لاَ
يَحِلُّ
لَكُمْ أَن
تَرِثُواْ
النِّسَاء
كَرْهاً
وَلاَ
تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُواْ
بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلاَّ أَن
يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ"

.
فالآية
تدل على جواز
الافتداء،
وهو المخالعة
من الزوجة
التي تأتي
الفاحشة،
والفاحشة هنا
تعم الزنا
والنشوز
والعصيان
وفحش اللسان
ونحوه

.
3-
قال تعالى:
"وَآتُواْ
النَّسَاء
صَدُقَاتِهِنَّ
نِحْلَةً
فَإِن طِبْنَ
لَكُمْ عَن
شَيْءٍ
مِّنْهُ
نَفْساً
فَكُلُوهُ
هَنِيئاً
مَّرِيئاً"

.
فكلمة
شيء تدل على
العموم؛
لأنها نكرة في
سياق الشرط،
وهي تشمل بدل
الخلع إذا
طابت به نفس
المرأة

.
ثانياً:
من السنة
المطهرة.
-
عن ابن عباس-
رضي الله
عنهما- أن
امرأة ثابت بن
قيس أتت النبي
صلى الله عليه
وسلم، فقالت:
يا رسول الله،
ثابت بن قيس ما
أعتب عليه في
خلق ولا دين،
ولكني أكره
الكفر في
الإسلام

،
فقال رسول
الله صلى الله
عليه وسلم:"
أتردين عليه
حديقته؟ قالت:
نعم، قال رسول
الله صلى الله
عليه وسلم:
اقبل الحديقة
وطلقها
تطليقة"

.
فالحديث
يدل على جواز
أخذ العوض من
الزوجة إن
كرهت زوجها
مقابل
تطليقها.
أجمع
العلماء على
مشروعية
الخلع

،
فللزوج أن
يأخذ من زوجته
عوضاً،
ويعطيها
مقابل ذلك
خلاصها منه.
ثبوت
حق الزوجة في
التفريق
بالخلع
قضاءً
الخلع-
كما تقدم- هو
عقد بين زوجين
يتفق فيه على
إنهاء عقد
النكاح مقابل
عوض تقدمه
الزوجة
لزوجها.
وبما
أن الخلع عقد
فإن عامة
الفقهاء

متفقون
على أنه لا بد
فيه من إيجاب
وقبول، وأنه
ليس تصرفاً
يصدر
بالإرادة
المنفردة؛
لأن الزوج
يقوم بإنهاء
عقد النكاح
مقابل عوض
تقدمه الزوجة
له، نظير
خلاصها منه،
وهذا يستلزم
رضى
الزوجين.
ولكن
ماذا إن أرادت
الزوجة إنهاء
عقد النكاح
لكره أو بغض
للزوج، ورفض
الزوج الخلع،
فهل يثبت لها
الحق في
إجباره عليه
قضاءً، بأن
يصدر القاضي
حُكماً
بالتفريق بين
الزوجين
خلعاً؟
الرأي
الأول:
إن طلبت
الزوجة الخلع
قضاءً، ولم
يقبل به
الزوج، فليس
للقاضي الحكم
بالتفريق بين
الزوجين
خلعاً جبراً
على الزوج. وهو
رأي عامة
الفقهاء
ومنهم الأئمة
الأربعة

،
ومن
المعاصرين
نصر
فريد

،
وعبد الكريم
زيدان

.
الرأي
الثاني:
إن طلبت
الزوجة
الخلع، ورفضه
الزوج، فإنه
يثبت لها الحق
في إجباره
عليه قضاء
بالحكم
بالتفريق بين
الزوجين
خلعاً، وهو
رأي لبعض
المعاصرين،
كسيد
سابق

،
وعبد الرحمن
الصابوني

.
أولاً:
أدلة أصحاب
الرأي الأول
ومناقشتها.
1-
قوله تعالى:"
وَلاَ
يَحِلُّ
لَكُمْ أَن
تَأْخُذُواْ
مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئاً
إِلاَّ أَن
يَخَافَا
أَلاَّ
يُقِيمَا
حُدُودَ
اللّهِ
فَإِنْ
خِفْتُمْ
أَلاَّ
يُقِيمَا
حُدُودَ
اللّهِ فَلاَ
جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا
فِيمَا
افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ
اللّهِ فَلاَ
تَعْتَدُوهَا"

.
وجه
الدلالة: أن
الآية
الكريمة
بيَّنت حِل
الخلع
للزوجين إذا
خافا عدم
إقامة حدود
الله، فيحل
للزوجة دفع
المال، ويحل
للزوج
قبوله

.
لقوله
تعالى:"فلا
جناح"، وهي تدل
على الإباحة،
والمباح لا
يجب على
أحد

.
2-
روى ابن عباس-
رضي الله
عنهما- أن
النبي صلى
الله عليه
وسلم قال: "إن
الله تعالى
وضع عن أمتي
الخطأ
والنسيان وما
استكرهوا
عليه"

.
وجه
الدلالة: أن
الخلع عقد بين
زوجين، وفي
إجبار الزوج
على الخلع
إكراه له،
والعقد لا
ينعقد
بالإكراه

.
نوقش
هذا
الاستدلال:
بأن للزواج
حكماً خاصاً،
بخلاف سائر
العقود؛
فالرجل ينفرد
بالطلاق، ولو
كانت المرأة
كارهة له،
فكذا يصح
انفرادها به
في حالات
الضرورة إذا
استعدت لدفع
كامل
حقوقه

.
3-
عن كثير مولى
سمرة قال: أخذ
عمر بن الخطاب-
رضي الله عنه-
امرأة ناشزاً
فوعظها، فلم
تقبل بخير،
فحبسها ببيت
كثير الزبل
ثلاثة أيام ثم
أخرجها، فقال:
كيف رأيت.
فقالت يا أمير
المؤمنين لا
والله ما وجدت
راحة إلا هذه
الثلاث. فقال
عمر-رضي الله
عنه-: اخلعها
ويحك ولو من
قرطها

.
وجه
الدلالة: قول
عمر بن
الخطاب-رضي
الله عنه-
"اخلعها ولو من
قرطها" فيه حث
للزوج على
الخلع لما رأى
من نشوز
الزوجة، ولو
كان للقاضي
إجباره
لألزمه
به

.
4-
إن
في إجبار
الزوج على
الخلع مطلقاً
والإلزام به
رضاءً أو
قضاءً في
مقابلة حق
الرجل في
الطلاق،
يتعارض مع
حكمة مشروعية
الطلاق،
وجعله- في
الأصل- بيد
الرجل وحده
دون إرادة
المرأة إلا
بتفويض منه
إليها في
العقد أو
بعده

.
نوقش
هذا
الاستدلال:
بأن الزوجة
تستطيع أن
تطلق نفسها
إذا اشترطت
ذلك في العقد-
على رأي بعض
الفقهاء-
أو إذا خيرها
الزوج أو
ملكها طلقة أو
إذا أثبتت
الضرر، فكذلك
لها حق
المخالعة
ولكن لا يلزم
الزوج إلا عن
طريق القضاء،
والعصمة تبقى
بيده؛ لأنه
يستطيع أن
يطلق في أي
وقت

.
ثانياً:
أدلة أصحاب
الرأي الثاني
ومناقشتها.
1-
قوله تعالى:"
فَإِنْ
خِفْتُمْ
أَلاَّ
يُقِيمَا
حُدُودَ
اللّهِ فَلاَ
جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا
فِيمَا
افْتَدَتْ
بِهِ"

.
ووجه
الدلالة: قوله
تعالى" فَإِنْ
خِفْتُمْ"
موجه للحكام
لإنهاء عقد
النكاح عند
الحاجة
إليه

،
وهذا يفيد أن
للقاضي سلطة
إنهاء عقد
النكاح
بالرغم من رفض
الزوج الخلع،
إذا ما خيف عدم
إقامة حدود
الله
بينهما.
2-
قوله صلى الله
عليه وسلم:"
اقبل
الحديقة،
وطلقها
تطليقة"

.
وجه
الدلالة: أن
النبي صلى
الله عليه
وسلم أمر
ثابتاً أن
يقبل الحديقة
ويطلق، وهذا
يفيد بأن
للقاضي سلطة
إجبار الزوج
على الخلع إذا
كان هناك
مقتضى
له

.
إذ الأصل أن
يحمل الأمر
للإيجاب، إلا
أن يصرفه
صارف، ولا
صارف
هنا

.
نوقش
هذا
الاستدلال:
بأن أمره صلى
الله عليه
وسلم لثابت بن
قيس- رضي الله
عنه- إنما هو
للإرشاد
والإصلاح لا
للوجوب

،
وذلك للقرائن
الآتية

:
أ-
أن من مقومات
الخلع أنه
يكون على مال،
والتكييف
الشرعي للخلع
أنه معاوضة
فلابد
لانعقاده من
موافقة
طرفيه، ومما
يؤكد هذا
المعنى أقوال
الفقهاء،
ومنها:
-
جاء عن
المالكية: "وهو
الطلاق بعوض-
أي الخلع- يفهم
من قوله بعوض
أنه
معاوضة"

.
-
وجاء عن
الحنبلية: "ولا
يصح تعليقه- أي
الخلع- على شرط
كالبيع، فلو
قال لزوجته: إن
بذلت لي كذا
فقد خالعتك،
لم يصح الخلع
ولو بذلت له ما
سماه، كسائر
المعاوضات
اللازمة"

.
ب-
ومن القرائن
التي تدل على
حمل أمر رسول
الله- صلى الله
عليه
وسلم-
لثابت بن قيس
للإرشاد لا
الوجوب، ما
ذكره زيدان
بقوله: "هو قول
الفقهاء
جميعاً، فلا
أعلم أن
واحداً منهم
قال بإلزام
الزوج بالخلع
إذا طلبته
المرأة؛
فيكون القول
بإلزام الزوج
بالخلع إذا
طلبته الزوجة
مخالفاً
للإجماع وإن
كان إجماعاً
سكوتياً؛
لأنه لا قائل
خلافه"

.
ج-
أنه لو حمل أمر
رسول الله- صلى
الله عليه
وسلم-
للإيجاب،
لجعل الطلاق
بيد الزوجة من
غير تفويض من
الزوج، ولا
يشترط له من
قبلها في عقد
النكاح، وهذا
خلاف الأصل،
والقاعدة أن
الطلاق بيد
الزوج لا
الزوجة

.
3-
الأثر السابق
عن عمر بن
الخطاب

.
ووجه
الدلالة منه:
أن عمر بن
الخطاب- رضي
الله عنه- أمر
الزوج
بالمخالعة
دون استشارته
بعدما تبين له
شدة كراهة
المرأة وتعذر
التوفيق
بينهما، ولم
يحكم عليها
بالتنشيز
وإسقاط
النفقة، ولم
يرغمها على
العشرة
الزوجية
قهراً

.
4-
إن القول
بالخلع قضاء
هو المتفق مع
روح القرآن،
فقد نهى عن
إمساك الزوجة
ضراراً، قال
تعالى: "وَلاَ
تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَاراً
لَّتَعْتَدُواْ"

،
ومن أجبر
زوجته على
معاشرته
قهراً رغم
استعدادها
لدفع الفدية
كان ذلك
ضراراً
بها

.
نوقش
هذا
الاستدلال:
بأن الشريعة
أتاحت للزوجة
دفع الضرر
عنها برفع
الأمر للقضاء
لرفع النزاع
والشقاق
بالصلح
بينهما أو
بالطلاق عليه
إذا لم يطلق
بإراداته
الحرة؛ لأن
ذلك طلاق بحق
وإن أكره
الزوج عليه،
وبذلك يكون
الحكم بطلب
الطلاق قضاءً
من الزوجة،
وإجابتها إلى
ذلك لسبب
مشروع، محقق
للغرض،
وفي
ذلك تحقيق
للتوازن بين
الحقوق
الزوجية
بالنسبة
للرجل
والمرأة على
حد
سواء

.
5-
إن في إعطاء
الزوجة الحق
في إجبار
زوجها على
الخلع قضاء،
تحقيق لمبدأ
المساواة بين
الحقوق
الزوجية،
فكما أعطت
الشرعية
الزوج الحق في
إنهاء عقد
النكاح
بإراداته
المنفردة،
فكذلك أعطت
الشريعة
الزوجة إن
كرهت زوجها حق
إنهاء عقد
النكاح
بالخلع

.
نوقش
هذا
الاستدلال:
بأن المتفحص
بأمور الطلاق
يجد أن الله
تعالى قد جعله
مغنماً للرجل
وربطه بالمهر
والنفقة
اللذين
جعلهما
مغرماً عليه،
وفي المقابل
فقد جعل الله
من المهر
والنفقة
مغنماً
للزوجة
وربطها
بالطلاق الذي
جعله الله
مغرماً
عليها،
فالمرأة غرمت
الطلاق
ولكنها غنمت
بالمقابل
المهر، وإن
الرجل غرم
المهر، ولكنه
غنم بالمقابل
حق
الطلاق

.
ولذا
فإن إعطاء حق
الطلاق
للمرأة كما في
الخلع
القضائي
بإجبار الزوج
عليه، فيه
تعدٍّ على
مستلزمات
القوامة التي
ذكرها الله
تعالى،
والإسلام
يقدر
المساواة
العادلة التي
تنسجم مع
طبيعة كل من
الرجل
والمرأة

.
6-
إن
اشتراط رضا
الزوج دائماً
لصحة الخلع
يفرغ حكم
الخلع من
مضمونه،
ويلغي الحكمة
منه ويجعله
صورة لا معنى
لها

.
نوقش
هذا
الاستدلال من
ثلاثة وجوه:
أ-
أن الخلع
تعتريه
الأحكام
التكليفية
الخمسة

،
فطلب المرأة
الخلع عند
مبرراته التي
تجعله
مباحاً، أو
مستحباً، أو
واجباً، يرفع
الإثم عنها أو
الكراهة إذا
طلبت الخلع،
وهذا ما ينبغي
أن تحرص عليه
المرأة
المسلمة من
تجنب للإثم
والكراهة.
ب-
في حالة إباحة
طلب الخلع أو
استحبابه أو
وجوبه، يباح
للزوجة بذل
مالها عوضاً
في الخلع، فلا
تقع في حالة
بذل المال على
وجه السفه
والتبذير

،
كما إذا
خالعته في
حالة الكراهة
أو الحرمة.
ج-
إن
تشريع الخلع
وإباحة طلبه
من قبل الزوجة
عند شعورها
بكراهية
زوجها
واستجابة
طلبها من قبل
الزوج، فيه
دلالة على مدى
مراعاة
الإسلام
لمصلحة
المرأة
وشعورها
بالكراهية
لزوجها،
المقترن
بخوفها من
الله في هذه
الحالة، من
أجل احتمال
وقوعها في
التقصير
بحقوق زوجها؛
فتتحقق بذلك
تلك الفوائد
والمصالح، في
حين أنها لا
تستطيع
تحقيقها فيما
إذا طلبت
التفريق من
القاضي بحجة
إضرار الزوج
بها؛ لأن
الزوج لا
يضرها،
وإنما
الضرر يأتيها
من كراهيتها
له، وهو أمر لا
دخل له فيه،
ومع هذا أباحت
الشريعة لها
أن تطلب
الخلع، ورغبت
الزوج في
إجابة
طلبها

.
القيود
التي فرضها
القائلون
بجواز إجبار
الزوج على
الخلع قضاء:
قيَّد
القائلون
بجواز إجبار
الزوج على
الخلع قضاء
بعدة
قيود

:
1-
أن
تكون المصلحة
التي ترمي
الزوجة إلى
تحقيقها
معتبرة، فإن
ثبت أن طلب
المرأة
للمخالصة كان
بقصد
الإساءة، أو
لتحقيق مصلحة
طفيفة،
لا
تقاس بما يصيب
الزوج من
أضرار، فلا
يصح
الخلع

.
2-
أن
يُخاف
على
العلاقة
الزوجية
فيما
لو استمرت أن
تؤدي إلى سوء
أحوال الزوجة
وأمورها

.
3-
أن
يتأكد القاضي
من حال المرأة
وكرهها
لزوجها،
ويتأكد من
تعنت الزوج
وإصراره على
رفض الخلع
مضارة
بزوجة

.
4-
أن
لا
يلجأ
القاضي
للخلع
القضائي إلا
بعد استنفاذ
الجهد في
محاولة
الإصلاح، وأن
لا يبت بالحكم
إلا بعد أربعة
أشهر،
اعتباراً
بمدة
الإيلاء،
وليعطيَ
الزوجين فرصة
لعل الزوج
يصلح من حاله،
فتتراجع
الزوجة عن
طلبها

.