قرار مجلس الوزراء رقم 7
صادر بتاريخ 24/04/1996م.
الموافق فيه 6 ذي الحجة 1416 هـ.
بإصدار لائحة شؤون موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة
معدل بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم 24/1999 تاريخ 21/11/1999
وقرار مجلس الوزراء رقم 22/2005 تاريخ 03/10/2005
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت(1)،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م. في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1974م. في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993م. بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1981م. في شأن نظام العلاوة الاجتماعية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1985م. في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984م. في شأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1987م. في شأن الاجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين في الحكومة الاتحادية، والقرارات المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة – رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة وأخذ رأي مجلس الخدمة المدنية،
قرر:
المادة الاولى - العمل بأحكام لائحة شؤون موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة*
يعمل بأحكام لائحة شؤون موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة المرفقة. ويسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له.
المادة 2 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في أبو ظبي
بتاريخ 6 ذي الحجة 1416 هـ.
الموافق 24 ابريل 1996 م.
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 293 ص 25 .

TempFile000.gif
لائحة شؤون موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة
الفصل الأول
المادة الأولى – نطاق تطبيق اللائحة
تسري هذه اللائحة على موظفي الهيئة المعينين على وظائف معتمدة في ميزانيتها.
المادة 2 - تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الامارات العربية المتحدة.
الجهة الحكومية: الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الامارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: وزير الصحة – رئيس مجلس ادارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الموظف: كل من عين في احدى وظائف الهيئة المعتمدة في ميزانيتها.
الراتب: هو الراتب الأساسي فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
الوظائف والدرجات والرواتب
المادة 3 - تحديد الوظائف ودرجاتها*
يحدد في الميزانية السنوية للهيئة وظائف الهيئة ونوعها ودرجاتها ومسمياتها ومخصصاتها المالية من رواتب وعلاوات وبدلات ومزايا اضافية وفقا للجدولين المرافقين لهذه اللائحة.
المادة 4 - توصيف وتصنيف الوظائف*
يصدر بقرار من مجلس الادارة توصيف وتصنيف للوظائف الفنية والتخصصية والادارية والكتابية والمعاونة في الهيئة يتضمن وصفا لكل وظيفة ودرجتها ومؤهلاتها وسنوات الخبرة المطلوبة وتحديد واجباتها ومسئولياتها.
الفصل الثالث
لجنة شئون الموظفين
المادة 5 - تشكيل اللجنة واختصاصها*
تشكل بقرار من الرئيس لجنة لشؤون الموظفين من أربعة أعضاء من موظفي الهيئة من بينهم مسؤول شؤون الموظفين بالهيئة، الذي يتولى أعمال سكرتارية اللجنة، وبرئاسة المدير العام أو من يفوضه.
وتختص اللجنة بالنظر في جميع التعيينات فيما عدا وظائف الدرجة 1 فما فوقها من الوظائف الفنية، وكذلك النظر في العلاوات والترقيات والنقل لكافة موظفي الهيئة، علاوة على ما يرى الرئيس أو المدير العام عرضه عليها من شؤون أولئك الموظفين.
الفصل الرابع
التعيين
المادة 6 - أصول التعيين*
يكون شغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الاستعارة وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويجب الاعلان قبل التعيين عن الوظائف الفنية من الدرجة 3 فما دونها وجميع درجات الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة.
ويجوز أن يكون الاعلان في داخل الدولة أو خارجها في أي وسيلة من وسائل النشر. ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
كما يجوز اعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة بغير الطريق التأديبي في وظيفته السابقة أو في وظيفة مساوية لها أو أعلى منها بدرجة واحدة وذلك وفقا لنص المادة 13 من هذه اللائحة.
يجوز تعيين غير المواطنين في وظائف الهيئة بعقد استخدام وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة.
المادة 7 - التعيين في الوظائف*
يكون التعيين في وظائف الهيئة بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة 8 - الأولوية في التعيين*
تكون الأولوية في التعيين بالهيئة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة، ويكون للموظف السابق بالهيئة الأولوية في التعيين في حالة التساوي مع المتقدمين من خارج الهيئة.
المادة 9 - شروط واجبة في طالب التعيين*
يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف في الهيئة ما يأتي:
1 - أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة فإذا لم يوجد تكون الأولوية لمواطني الدول العربية ثم الأجنبية.
2 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد اليه اعتباره طبقا للقانون.
4 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة من أي جهة حكومية في دولة الامارات العربية المتحدة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.
5 - أن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر ميلادية، وتثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها.
6 - أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة.
7 - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة.
المادة 10 - مدة اختبار الموظف*
باستثناء المدير العام، يوضع الموظف تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وتقدم عنه تقارير من قبل رئيسه المباشر لتحديد صلاحيته للعمل من عدمه، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الاختبار، وتحسب مدة الاختبار ضمن خدمة الموظف في حالة ثبوت صلاحيته للعمل.
المادة 11 - علاوات الدرجة*
يمنح الموظف أول مربوط الدرجة المعين عليها طبقا للجدولين المرافقين لهذه اللائحة، ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بالتعيين منح الموظف الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها تضاف الى أول مربوط الدرجة بشرط أن لا يزيد على نهاية مربوطها.
المادة 12 - مدة الالتزام بمباشرة العمل*
يلتزم الموظف بمباشرة عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه رسميا بقرار التعيين فإذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بسبب مشروع تقبله الهيئة اعتبر مستغنيا عن الوظيفة.
المادة 13 - شروط اعادة التعيين*
يجوز اعادة تعيين الموظف الذي سبق له العمل بالهيئة في ذات وظيفته السابقة أو في وظيفة معادلة لها أو أعلى منها بدرجة واحدة وذلك طبقا للشروط الآتية:
1 - أن تكون لديه خدمة فعلية سابقة لدى الهيئة لا تقل عن خمس سنوات.
2 - ألا تكون خدمته السابقة قد انتهت بالفصل بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.
4 - ألا تزيد مدة تركه الخدمة على سنتين.
5 - أن يكون قد حصل على تقرير كفاية في السنة الأخيرة بدرجة جيد على الأقل.
6 - تعطى الأولوية لمن كان يعمل خارج الهيئة في أعمال تتعلق بالهيئة، أو في دراسة في احدى مجالات البيئة ومطلوبة من قبل الهيئة.
7 - أن تتوفر في الموظف جميع الشروط المقررة لشغل الوظيفة.
الفصل الخامس
تقويم الأداء
المادة 14 - كيفية تقويم الأداء*
باستثناء المدير العام، يتم تقويم اداء الموظفين بشكل دوري من أجل التعرف على مستوى كفاءتهم الوظيفية في العمل.
وتعد تقارير الكفاية السنوية من قبل الرؤساء المباشرين، على أن تقدم التقارير خلال شهر يناير من كل عام على النماذج الخاصة بذلك والتي يعتمدها مجلس الادارة.
المادة 15 - تقدير درجة كفاية الموظف*
يكون تقدير درجة كفاية الموظف عن أدائه الوظيفي بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز (18-100٪)
جيد (51-80٪)
ضعيف (أقل من 51٪)
المادة 16 - الاجراءات في حال ضعف كفاية الموظف*
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 20 من هذه اللائحة تتبع الاجراءات الآتية في حالة حصول الموظف على تقرير كفاية بدرجة ضعيف:
1 - تدرس حالته من أجل بيان أوجه الضعف لديه وتحديد أسبابه وتقرير الحل الأنسب لحالته.
2 - يوجه اليه تنبيه خطي يوضح فيه جوانب الضعف في ادائه لكي يعمل على تلافيها وتحسين مستوى أدائه خلال مهلة تمنح له.
3 - يعاد تقويم أدائه في نهاية المهلة الممنوحة له، فإذا ثبت عدم تحقيقه التحسن المطلوب وحصل على تقرير كفاية بدرجة ضعيف في السنة التالية يعرض امره على السلطة المختصة بالتعيين لتقرير انهاء الخدمة من عدمه.
4 - لا يعتبر انهاء الخدمة على هذا النحو اجراءا تأديبيا وتحفظ للموظف حقوقه لدى الهيئة.
الفصل السادس
الترقية
المادة 17 - شروط الترقية*
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ترقية الموظف الى الدرجة التي تعلو درجته مباشرة في مجموعته الوظيفية وذلك بالشروط الآتية:
1 - وجود درجة شاغرة.
2 - توافر المؤهلات العلمية والخبرة المطلوبة.
3 - أن يكون قد أمضى المدة المقررة في أي من الجدولين المرافقين لهذه اللائحة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المرقى منها.
4 - أن يكون آخر تقريري كفاية مقدمين عنه بدرجة جيد على الأقل.
5 - تعطى الأولوية لمن شارك في دورات تدريبية أو ورش عمل، أو دراسات، أو مؤتمرات متعلقة بعمل الهيئة.
وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ القرار الصادر بها ولا يجوز رد الترقية بأثر رجعي الى تاريخ سابق.
ويمنح الموظف أول مربوط الدرجة المُرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك اعتبارا من الشهر التالي لصدور قرار ترقيته.
المادة 18 - شروط الترقية بقرار من الرئيس*
استثناء من شرط الحد الأدنى للبقاء في الدرجة، يجوز الترقية بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المدير العام اذا توافرت الشروط الآتية:
1 - أن تكون للموظف مدة خدمة في درجته لا تقل عن سنتين.
2 - أن يكون قد حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتاز على الأقل عن كل سنة من سنتي خدمته الأخيرتين.
3 - أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الجديدة.
4 - لا يجوز ترقية الموظف وفقا للاستثناء المشار اليه أكثر من مرتين طوال مدة خدمته.
5 - لا يزيد الاستثناء من شرط الحد الأدنى للبقاء في الدرجة عن 2٪ من عدد موظفي الهيئة وبحد أدنى شخص واحد لكل عام.
الفصل السابع
العلاوات
المادة 19 - علاوة دورية*
يمنح الموظف علاوة دورية بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة السابقة. ولا يجوز أن يجاوز بها الموظف نهاية مربوط الدرجة، وتكون العلاوة بالفئات المنصوص عليها في الجدولين المرافقين لهذه اللائحة. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية التالية، فإذا اتفق تاريخهما استحقا معا.
المادة 20 - عدم استحقاق العلاوة الدورية*
لا تمنح العلاوة الدورية للموظف الذي يحصل على تقرير بدرجة ضعيف.
المادة 21 - بدل طبيعة عمل*
يمنح الموظفون المعينون على مجموعة الوظائف الفنية بدل طبيعة عمل بنسبة 30٪ من الراتب الأساسي وبحد أقصى قدره 1500 درهم.
المادة 22 - علاوة اجتماعية شهرية*
يستحق الموظفون المواطنون علاوة اجتماعية شهرية وفقا للقواعد المقررة في شأن موظفي الحكومة الاتحادية.
المادة 23 - علاوة أولاد*
يستحق الموظفون المواطنون علاوة أولاد بواقع 300 (ثلاثمائة) درهم شهريا عن كل ولد بدون حد اقصى.
المادة 24 - وقف صرف علاوة الأولاد عن الذكور*
يوقف صرف علاوة الأولاد عن الذكور متى بلغوا سن الرابعة والعشرين أو اعتبارا من تاريخ حصولهم على عمل أيهما اسبق، وفي جميع الأحوال يستمر منح العلاوة مهما بلغوا من العمر اذا كانوا عاجزين عن العمل، ويثبت ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة.
المادة 25 - وقف صرف علاوة الأولاد عن الأناث*
يوقف صرف علاوة الأولاد عن الاناث متى تزوجن أو حصلن على عمل. ويعاد منح هذه العلاوة اذا طلقن أو ترملن أو فقدن عملهن.
المادة 26 - استحقاق الموظفة علاوة عن أولادها*
الموظفة المتوفي زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن العمل فعلا أو حكما تستحق علاوة عن أولادها الذين تعيلهم من زوجها المتوفي أو العاجز عن العمل حتى ولو طلقت منه، ما لم يكن الزوج يحصل أو يستحق لمعاش تقاعدي، وتثبت حالة العجز الصحي عن العمل بقرار من الجهة الطبية المختصة.
المادة 27 - بيان بحالة الموظف الاجتماعية*
يجب على الموظف أن يقدم بيانا سنويا بحالته الاجتماعية وعليه أن يبلغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوثه.
المادة 28 - بيانات غير صحيحة*
كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة يجازى تأديبيا، ويسترد منه ما صرف اليه بدون وجه حق مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية.
الفصل الثامن
البدلات والمزايا
المادة 29 - بدل غلاء المعيشة*
يصرف بدل غلاء المعيشة لجميع الموظفين بواقع 20٪ من الراتب الأساسي الشهري بحد أقصى قدره 500 درهم.
المادة 30 - بدل سكن*
تخصص الهيئة لموظفيها من شاغلي الوظائف الفنية من الدرجة 7 فما يعلوها وشاغلي الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة من الدرجة 8 فما يعلوها سكنا مناسبا، وفي حالة عدم تخصيص سكن للموظف يمنح بدل سكن بواقع 40٪ من الراتب الاساسي الشهري للاعزب وبحد اقصى قدره 1500 (ألف وخمسمائة) درهم شهريا و60٪ من الراتب الأساسي الشهري للمتزوج وبحد اقصى قدره 2000 (ألفا) درهم شهريا.
المادة 31 - منح بدل السكن لأكبر الزوجين راتبا*
اذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الهيئة يقتصر تخصيص السكن أو منح بدل السكن على أكبرهما راتبا بالفئة المقررة للمتزوج.
المادة 32 - حالات منح الموظف المتزوج بدل سكن بفئة أعزب*
اذا كان أحد الزوجين يعمل في الهيئة والآخر يعمل لدى جهة حكومية أخرى، يخصص السكن أو يمنح بدل السكن بحسب الأحوال لأكبرهما راتبا بالفئة المقررة للمتزوج، أما اذا كان أحدهما يعمل في الهيئة والآخر يعمل في جهة حكومية أخرى تبعد عن مقر عمل الأول بمسافة لا تقل عن مائة كيلومتر، ففي هذه الحالة يمنح الموظف الذي يعمل في الهيئة بدل سكن بفئة أعزب.
يعتبر في حكم الجهة الحكومية في تطبيق هذا النص الشركات التي تسهم فيها الجهات الحكومية المشار اليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 33 - وفاة زوجة الموظف أو الانفصال عنها*
يعامل الموظف المتزوج الذي توفت زوجته أو انفصلت عنه بالطلاق دون ولد يعوله معاملة الأعزب، أما اذا كان له أولاد فتستمر معاملته معاملة المتزوج.
المادة 34 - بدل ماء وكهرباء*
يستحق موظفو الهيئة بدل ماء وكهرباء شهريا على النحو الآتي:
- مجموعة الوظائف الفنية ومجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة من ذوي العقود الخارجية.
الدرجات (1، 2، 3) 400 درهم
الدرجات (4، 5، 6، 7) 300 درهم
المادة 35 - بدل أثاث*
يمنح الموظفون بدل أثاث وفقا للفئات الآتية:
1 - المدير العام 90000 (تسعون الف) درهم عند التعيين ويتكرر صرف البدل كل اربع سنوات.
2 - يستحق الموظف المعين بعقد استخدام خارجي بدل أثاث بما يعادل راتب تسعة أشهر وبحد أقصى قدره 30000 (ثلاثون ألف) درهم للمتزوج وبما يعادل راتب سبعة أشهر وبحد اقصى قدره 25000 (خمسة وعشرون ألف) درهم للأعزب.
3 - يستحق الموظف المواطن من شاغلي الدرجة 6 فأعلى من مجموعة الوظائف الفنية والتخصصية والادارية والكتابية والمعاونة بدل أثاث (يدفع مرة واحدة عند التعيين) بواقع 30000 (ثلاثون ألف) درهم للمتزوج، و15000 (خمسة عشر الف) درهم للأعزب.
وفي جميع الأحوال يكون صرف بدل الأثاث في حالة استحقاق الزوج والزوجة لهذا البدل لأعلاهما راتبا.
المادة 36 - تملك الأثاث*
يعتبر الأثاث ملكا خاصا للموظف بعد مضي أربع سنوات من تاريخ التعيين.
المادة 37 - بدل صيانة أثاث*
باستثناء المدير العام، يستحق الموظف الذي صرف له بدل أثاث بدل صيانة أثاث بواقع 12.5٪ سنويا من قيمة بدل الأثاث وذلك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ استحقاق بدل الأثاث.
المادة 38 - حالات الردّ النسبي من بدل الأثاث*
اذا انتهت خدمة الموظف قبل انقضاء اربع سنوات من تاريخ استحقاق بدل الأثاث وجب عليه أن يرد للهيئة من بدل الأثاث الذي صرف اليه فعلا مبلغا مقداره 20٪ من قيمة البدل عن كل سنة تبقت من الأربع سنوات. فإذا كانت المدة المتبقية تقل عن سنة كاملة رد الموظف نسبة جزئية من الـ 20٪ تعادل تلك المدة، ويحسب جزء الشهر شهرا كاملا عند حساب المدة المنقضية.
المادة 39 - بدل انتقال*
1 - يصرف للمدير العام قيمة سيارة بمبلغ 45.000 (خمسة وأربعون الف) درهم كل سنتين وتتحمل الهيئة نفقات الوقود والصيانة.
2 - يستحق باقي موظفي الهيئة بدل انتقال بالفئات التالية:

المادة 40 - حالات عدم صرف بدل انتقال*
لا يصرف بدل انتقال للموظف الذي توفر له الهيئة وسيلة الانتقال، كما لا يصرف له هذا البدل عن مدد الاجازة الخاصة بدون راتب والاجازة المرضية غير مدفوعة الأجر، والانقطاع عن العمل بدون اذن.
الفصل التاسع
تذاكر السفر
المادة 41 - تذاكر سفر بالدرجة السياحية*
مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذه اللائحة، يستحق الموظف وزوجته وثلاثة من أولاده المعالين في سن الثامنة عشر فأقل تذاكر سفر بالطائرة بالدرجة السياحية من موطنه أو مقر اقامته الى الدولة اذا كان موجودا خارج الدولة وذلك عند التعيين وبالعكس عند انتهاء خدمته.
المادة 42 - تذاكر سفر لموظفي العقود الخارجية*
يستحق موظفو العقود الخارجية من شاغلي الدرجة 6 فما فوق من مجموعة الوظائف الفنية ومن شاغلي الدرجة 6 فما فوق من الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة وزوجته وثلاثة من أولاده المعالين في سن الثامنة عشرة فأقل تذاكر سفر الى موطنه أو محل اقامته وذلك عند قيامه باجازته السنوية. ويحق لأسرة الموظف استعمال تذاكر السفر في أي وقت خلال السنة التعاقدية.
ويجوز للموظف الحصول على بدل نقدي عن تذاكر السفر المقررة له ولعائلته اذا طلب ذلك. كما يجوز ارجاء صرف تذاكر السفر له ولعائلته لمدة سنة تعاقدية واحدة وذلك لمقتضيات العمل وبسببه.
وتصرف قيمة تذاكر السفر لموظفي الهيئة على أساس الدرجة السياحية ويشترط في الأحوال المتقدمة أن يقوم الموظف وعائلته بالسفر فعلا خارج الدولة.
المادة 43 - منح الموظف قيمة تذاكر السفر*
اذا رغب الموظف في السفر الى غير موطنه عند انتهاء الخدمة أو عند قيامه بإجازته السنوية، يمنح قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته الى الجهة المقصودة أو الى موطنه أيها أقل.
المادة 44 - تحمل الهيئة قيمة تذكرة السفر ونفقات الاقامة*
تتحمل الهيئة قيمة تذكرة سفر بالدرجة السياحية للمرشح للتعيين في احدى وظائفها من موطنه أو مقر اقامته الى الدولة وبالعكس بالاضافة الى نفقات الاقامة الكاملة خلال فترة المقابلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الاقامة لإجراء المقابلة على ستة أيام من تاريخ وصول المرشح الى الدولة.
الفصل العاشر
النقل والندب والإعارة والإستعارة
المادة 45 - نقل الموظف*
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين نقل الموظف من ادارة الى أخرى داخل الهيئة. كما يجوز نقل الموظف من اية جهة حكومية الى الهيئة أو العكس وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر خدمته متصلة على أن تتوافر الشروط الآتية:
1 - أن يكون النقل بعد موافقة السلطة المختصة في الجهتين.
2 - أن يكون النقل الى وظيفة تناسب مؤهله وخبرته.
ويجب ألا يؤدي النقل الى تأخير اقدمية الموظف المنقول أو حرمانه من فرصة الترقية بالأقدمية الا اذا كان النقل بناء على طلبه.
المادة 46 - ندب الموظف*
يجوز ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها داخل الهيئة بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب أو في درجة واحدة أعلى منها.
ويجوز الندب على أساس التفرغ الكامل أو بالاضافة الى العمل الأصلي. ولا يجوز الندب الى أكثر من وظيفة واحدة.
المادة 47 - بدل ندب*
يستحق الموظف بدل ندب بواقع 20٪ من بداية مربوط درجة الوظيفة المندوب اليها اذا كان الندب بالاضافة الى عمله الأصلي وزادت المدة على ثلاثة أشهر، ويكون استحقاق هذا البدل من تاريخ الندب، ويكون الندب مؤقتا ولمدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز مدها لمدة مماثلة أو أقل اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الندب على سنتين.
المادة 48 - اعارة الموظف*
يجوز اعارة موظفي الهيئة الى جهات حكومية في الدولة أو خارجها او الى الهيئات العربية والدولية، ويتم تحديد حقوق وواجبات الموظف المعار باتفاق الجهتين على أن يصدر قرار الاعارة من الرئيس، ويشترط لاتمام الاعارة موافقة الموظف عليها كتابة.
المادة 49 - مدة الإعارة*
تكون مدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة خدمة الموظف ويستحق عنها العلاوة الدورية وسائر حقوقه الوظيفية الأخرى.
المادة 50 - راتب المعار واجازته*
تتحمل الجهة المعار اليها الراتب الكامل للموظف المعار ويحصل منها على اجازاته، ويجوز بقرار من مجلس الادارة أن تتحمل الهيئة راتب المعار خلال مدة اعارته، وفي هذه الحالة لا يجوز شغل وظيفة المعار بالتعيين أو الترقية أو النقل.
المادة 51 - شغل وظائف الهيئة بالإستعارة*
يجوز شغل الوظائف الشاغرة في الهيئة بطريقة الاستعارة من الجهات الحكومية في الدولة أو خارجها أو من الهيئات العربية والدولية. ويتم تحديد حقوق وواجبات الموظف المستعار باتفاق الجهتين على أن يصدر قرار الاستعارة من الرئيس.
المادة 52 - مشتملات قرار الإستعارة*
تحدد مدة الاستعارة وشروطها في قرار الاستعارة، ويجوز مد المدة اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط موافقة الجهة المعيرة.
المادة 53 - منح الموظف المستعار مكافأة*
تتحمل الهيئة الراتب الشامل للموظف المستعار، ويحدد ذلك في قرار الاستعارة. وفي حالة تحمل الجهة المعيرة راتب المستعار يجوز منحه مكافأة تحدد في قرار الاستعارة.
الفصل الحادي عشر
الإيفاد في مهام رسمية
المادة 54 - بدل سفر الموفد في مهام رسمية*
يستحق الموظفون الموفدون في مهام رسمية خارج الدولة بدل سفر بالفئات التالية وذلك عن كل يوم أو جزء منه يقضيه الموظف خارج الدولة في سبيل اداء المهمة الموكولة له:
1 – المدير العام – 1500 درهم.
الوظائف 2 – 1000 درهم.
الفنية والموظف من شاغلي الدرجة 1 من مجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة
4 – الموظف من شاغلي الدرجات الأخرى – 800 درهم
ويشمل بدل السفر المشار اليه نفقات الاقامة والطعام والمصروفات النثرية والانتقال، وذلك دون الاخلال بما هو منصوص عليه في المادة التالية.
المادة 55 - مصروفات انتقال*
يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدول مصروفات انتقال وذلك عن كل يوم أو جزء منه على النحو الآتي:
1 – رئيس الوفد 200 درهم.
2 – الموظف الموفد بمفرده 100 درهم.
المادة 56 - زيادة بدل السفر*
تزاد البدلات المنصوص عليها في المادة 54 لرئيس الوفد المكلف بتمثيل الدولة في مؤتمر اجتماع دولي بنسبة 30٪.
المادة 57 - مخصصات الموفد في مهمة رسمية*
يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة نصف البدلات المنصوص عليها في المادتين 54 و55 من هذه اللائحة اذا كان في الضيافة الكاملة للجهة الموفد اليها.
المادة 58 - مدة الإيفاد*
تحدد مدة الايفاد طبقا لطبيعة المهمة الرسمية مضافا اليها مدة السفر ذهابا وايابا على الا تزيد على يومين قبل السفر ويومين بعده.
المادة 59 - كيفية السفر*
يكون سفر المدير العام والموظفون شاغلو الدرجتين 1 و2 من مجموعة الوظائف الفنية والموظفون شاغلو الدرجة 1 من مجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة بطريق الجو بالدرجة الاولى أو ما يعادلها بأية وسيلة اخرى من وسائل السفر ويكون سفر بقيمة الموظفين بالدرجة السياحية، الا اذا كانوا مسافرين ضمن وفد يستحق رئيسه السفر بالدرجة الاولى فيسافرون عندئذ بالدرجة الأولى.
المادة 60 - قرار الإيفاد*
تصدر قرارات الايفاد من المدير العام ويتضمن قرار الايفاد بيان طبيعة المهمة، والموظف المكلف بادائها والجهة الموفد اليها، ومدة الايفاد. ويكون ايفاد المدير العام بموافقة الرئيس.
المادة 61 - ايفاد اعضاء مجلس الادارة بمهمة رسمية*
يجوز بموافقة الرئيس ايفاد اعضاء مجلس الادارة وغير العاملين في الهيئة ضمن وفدها المشارك في مهام رسمية خارج الدولة، ويحدد مجلس الادارة مستحقات الموفد طبقا للفئة التي تعادل الدرجة الوظيفية التي يشغلها.
المادة 62 - مبالغ مخصومة من بدل السفر*
يخصم من بدل السفر المقرر للموظف المبالغ التي تكون قد صرفت اليه بمناسبة المهمة الموكولة اليه في أية صورة من أية جهة حكومية أو غير حكومية في الداخل أو في الخارج.
المادة 63 - سلفة خاصة*
يجوز للمدير العام منح الموظف قبل سفره الى الخارج سلفة خاصة بناء على طلب كتابي منه يرفق به قرار الايفاد، ويشترط الا تزيد السلفة على بدل السفر المقرر له.
المادة 64 - ردّ السلفة الخاصة الى الهيئة*
اذا منح الموظف السلفة المشار اليها في المادة السابقة ولم يقم بالسفر فعلا لأي سبب وجب عليه ردها الى الهيئة فورا والا استقطعت من أول راتب له، فاذا لم يكف الراتب للوفاء بها جرى استيفاؤها من رواتبه عن الأشهر التالية.
المادة 65 - نفقات الإقامة والإعاشة والإنتقال*
اذا كان مكان المهمة داخل الدولة ويبعد مسافة لا تقل عن مائة كيلو متر خارج نطاق مكان العمل، تتحمل الهيئة نفقات الاقامة والاعاشة والانتقال للموفد.
الفصل الثاني عشر
الإيفاد في دورات تدريبية
المادة 66 - مدة الدورات التدريبية*
يكون ايفاد الموظفين في دورات تدريبية خارج او داخل الدولة بغرض متابعة التطورات الحديثة نظريا او عمليا أو حضور مقررات دراسية معينة بهدف تشجيعهم من أجل زيادة قدراتهم الانتاجية لتحسين مستوى كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لاكسابهم خبرات جديدة، على الا تجاوز الدورة التدريبية اثني عشر شهرا.
المادة 67 - المستفيدون من الإيفاد*
يقتصر الايفاد للدورات التدريبية خارج الدولة على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة، وعلى الموفد ان يكون محمود السيرة محافظا على سمعة الوطن وان يحترم تقاليد البلاد التي يوفد اليها.
المادة 68 - قرارات الإيفاد*
تصدر قرارات الايفاد للدورات التدريبية خارج الدولة من المدير العام بناء على ترشيح من الادارة المختصة في الهيئة.
المادة 69 - مخصصات ممنوحة للموفد*
تنقسم الدول الموفد اليها الموظف للتدريب الى منطقتين:
الأولى: دول أوروبا والامريكتان واليابان واستراليا.
الثانية: دول آسيا وافريقيا.
ويمنح الموظف الموفد للتدريب في احدى هذه الدول بالاضافة الى راتبه الشهري الشامل المخصصات الآتية:
أولا: 1 – يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة بالدرجة 2 فما فوق من مجموعة الوظائف الفنية ستة آلاف درهم شهريا اذا كان الايفاد لاحدى دول المنطقة الأولى، وخمسة آلاف درهم اذا كان الايفاد لاحدى دول المنطقة الثانية.
2 – يمنح الموظفون من باقي الدرجات من مجموعة الوظائف الفنية ومن مجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة خمسة آلاف درهم شهريا اذا كان الايفاد لاحدى دول المنطقة الأولى وأربعة آلاف درهم شهريا اذا كان الإيفاد لاحدى دول المنطقة الثانية.
واذا كانت مدة التدريب تقل عن شهر فيمنح الموفد بالاضافة الى راتبه الشهري الشامل جزءا من المخصص الشهري المقرر له بنسبة عدد الأيام التي يقضيها في الدورة التدريبية.
ثانيا: تذاكر السفر من مقر العمل بالدولة الى البلد الموفد اليه وبالعكس.
ثالثا: رسوم التدريب ان وجدت.
رابعا: تذاكر سفر زوجة الموظف وأولاده الذين يعولهم من مقر العمل بالدولة الى البلد الموفد اليه وبالعكس متى كانت مدة الايفاد ستة اشهر فاكثر.
خامسا: نفقات العلاج الطبي له ولزوجته وأولاده الذين يعولهم اثناء الايفاد الثابتة بموجب ايصالات مصدق عليها من سفارة دولة الامارات العربية المتحدة او من احدى المكاتب المختصة التابعة لها أو من الجهات الصحية المسؤولة في بلد الايفاد بحسب الأحوال.
المادة 70 - مخصصات إضافية*
اذا كان مقر التدريب داخل الدولة ويبعد مسافة لا تقل عن مائة كيلومتر خارج نطاق مقر عمل الموفد تمنح له بالاضافة الى راتبه الشهري الشامل المخصصات الآتية:
1 – رسوم التدريب ان وجدت.
2 – نفقات الاقامة والاعاشة والانتقال.
المادة 71 - المبالغ المخصومة من المخصصات*
يستقطع من المستحقات المشار اليها في المادتين 69 و70 أية مبالغ تقوم بصرفها جهة التدريب للموظف الموفد وعلى الموظف تقديم اقرار بما تم صرفه من تلك الجهة.
واذا كانت جهة التدريب خارج الدولة تتحمل النفقات الكاملة للإقامة (مسكن ومأكل) فيخصم من المخصصات الموضحة خمسون في المائة.
اما اذا كانت جهة التدريب خارج الدولة تتحمل فقط نصف نفقات الضيافة (المسكن فقط أو المأكل فقط) فيخصم خمسة وعشرون في المائة من ذات المخصصات.
المادة 72 - تقرير عن الدورة التدريبية*
يلتزم الموفد بحضور الدورة التدريبية الموفد اليها والاستفادة منها، وأن يقدم تقريرا مفصلا عن الدورة ومدى الاستفادة منها الى المدير المختص بعد عودته من الدورة التدريبية مباشرة.
المادة 73 - انهاء أو وقف الدورة التدريبية*
يجوز انهاء أو وقف الدورة التدريبية اذا كانت ظروف الموفد أو حاجة العمل أو المصلحة العامة تستلزم ذلك.
المادة 74 - حالة ردّ مخصصات الإيفاد*
في حالة اخلال الموفد أو عدم التزامه بشروط الدورة التدريبية يتم انهاء أو وقف الدورة فورا، وفي هذه الحالة يكون الموفد ملزما برد مخصصات الإيفاد التي صرفت له طبقا لنص المادة 69 من هذه اللائحة، ما لم يقرر مجلس الادارة بناء على توصية المدير العام اعفاء الموفد من هذا الالتزام أو جزء منه بقرار مسبب.
المادة 75 - دورة تدريبية لمكافحة التلوث*
تقوم الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بتدريب بعض العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للتصدي لحالات التلوث وذلك للاستعانة بهم اثناء مكافحة التلوث وخاصة التلوث البترولي في البيئة البحرية.
الفصل الثالث عشر
الاجازات
المادة 76 - الاجازات الممنوحة*
أ – لا يجوز لاي موظف الانقطاع عن عمله الا في حدود الاجازات الممنوحة له وفقا لهذه اللائحة.
ب – الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي:
1 – اجازة عارضة.
2 – اجازة دورية.
3 – اجازة مرضية.
4 – اجازة دراسية.
5 – اجازة خاصة.
الإجازة العارضة
المادة 77 - تعريف الإجازة العارضة*
الاجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الابلاغ عنه مقدما ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله لسبب طارئ لمدة تزيد على ستة أيام في العام الواحد. ويشترط الا تزيد مدة هذه الاجازة في المرة الواحدة على ثلاثة ايام ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة التي تستحق عنها الاجازة.
المادة 78 - اثر رفض الإجازة العارضة*
يجب على الموظف أن يقدم لرئيسه المباشر بعد عودته من الاجازة العارضة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وللرئيس الحق في قبول هذه الاسباب أو رفضها، فاذا رفضت اعتبر الانقطاع اجازة دورية أن كان للموظف رصيد منها والا حسبت انقطاعا عن العمل بدون راتب.
الإجازة الدورية
المادة 79 - كيفية احتساب الإجازة الدورية*
يستحق الموظف سنويا اجازة دورية براتب شامل ولا يدخل في حسابها عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلة الاسبوعية وذلك على النحو الآتي:
أ – ستون يوما للمدير العام والموظفين من الدرجة 1 حتى الدرجة 5 من مجموعة الوظائف الفنية والموظفون من الدرجة 1 وحتى الدرجة 4 من مجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة.
ب – خمسة واربعون يوما للموظفين من الدرجة 6 وحتى الدرجة 8 من مجموعة الوظائفة الفنية والموظفون من الدرجة 5 وحتى الدرجة 10 من مجموعة الوظائفة التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة.
ج – ستة وثلاثون يوما للمواطنين شاغلي الدرجة 11 وحتى الدرجة 13 من مجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة.
د – ثلاثون يوما لغير المواطنين شاغلي الدرجة 11 وحتى الدرجة 13 من مجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة.
ويصرف الراتب المستحق للموظف عن الاجازة الدورية قبل قيامه بها.
المادة 80 - شرط منح الإجازة الدورية*
لا يجوز منح الموظف إجازة دورية قبل أن يمضي فترة الإختبار بنجاح.
المادة 81 - أصول منح الإجازة الدورية*
تمنح الاجازة الدورية بطلب خطي من الموظف ويكون الترخيص بها من المدير العام أو من يفوضه بعد موافقة الرئيس المباشر.
المادة 82 - حالات قطع الإجازة الدورية*
لا يجوز للموظف أن يطلب قطع الاجازة الدورية المرخص له بها، ومع ذلك يجوز للسلطة المرخصة بالاجازة الدورية طلب عودة الموظف الى عمله قبل انتهاء مدتها اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفي هذه الحالة تضاف المدة المتبقية من الاجازة الى رصيد اجازاته الدورية.
المادة 83 - عدد الإجازات الدورية الممنوحة*
يجوز منح الاجازة الدورية للموظف بما لا يزيد على ثلاث مرات في العام الواحد شريطة توافر رصيد كاف من اجازات الموظف على الا يجاوز مجموع الاجازات الدورية تسعين يوما خلال السنة التعاقدية.
الاجازة المرضية
المادة 84 - مدة التصريح بالإجازة المرضية*
يكون التصريح بالاجازة المرضية لمدة لا تجاوز سبعة أيام بناء على شهادة صادرة عن طبيب في جهة طبية حكومية أو من أحدى دور العلاج الخاصة على أن يعتمد في هذه الحالة من الجهة المختصة في وزارة الصحة، فاذا زادت المدة على ذلك يكون التصريح بالاجازة بناء على تقرير صادر من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
المادة 85 - الكشف الطبي*
في حالة تكرار الاجازات المرضية للموظف يجوز للمدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لابلاغ الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي على الموظف واعداد تقرير عن حالته الصحية.
المادة 86 - الموظف المواطن وغير المواطن*
يجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين منه ما لم يكن هناك عذر قهري.
فاذا كان الموظف المريض مواطنا يصرف له راتبه الشامل مهما كانت مدة علاجه أو اجازته المرضية ما دامت اجازته المرضية معتمدة من الهيئة الطبية المختصة.
اما غير المواطن فتكون الاجازات المرضية لمدة ثلاثة أشهر براتب شامل ثم لمدة ثلاثة أشهر بنصف الراتب الشامل، وبعدها تقرر الهيئة الطبية المختصة مد الإجازة بنصف الراتب للمدة التي تراها، أو توصي بانهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية حسب الأحوال. على أنه اذا كان المرض نتيجة اصابة عمل أثناء الوظيفة وبسببها فتكون الاجازة المرضية لمدة سنة براتب شامل ويعرض الامر بعد ذلك على الجهة الطبية المختصة لتقرر مد الاجازة بنصف الراتب الشامل أو توصي بانتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية حسب الأحوال.
المادة 87 - الموظف المصاب بمرض معد*
كل موظف مصاب بمرض معد – لا يمنعه من القيام بالعمل – أو المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة اعمال وظيفته، ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه الجهة، ولا تحسب مدة انقطاعه من اجازاته، ويصرف عنها راتبه الشامل، وعلى السلطة الطبية المختصة اخطار الجهة الادارية التابع لها الموظف بمنعه من مزاولة عمله.
الاجازة الدراسية
المادة 88 - اجازة دراسية*
يجوز للرئيس بعد موافقة مجلس الادارة منح الموظف المواطن الذي أمضى في خدمة الهيئة سنتين على الأقل اجازة دراسية براتب شامل العلاوات والبدلات عدا بدل الانتقال لمدة لا تزيد على اربع سنوات أو المدة المقررة للدراسة أيهما اطول، ويجوز مدها بذات الاجراء لمدة اخرى اذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بضرورة المد.
ويجوز شغل وظيفة الحاصل على اجازة دراسية، على ان تنشأ للموظف بعد عودته من الاجازة وظيفة تتفق وطبيعة دراسته ولا تقل عن مستوى وظيفته الأصلية.
المادة 89 - حالة تحمل الهيئة كامل الراتب والمخصصات*
تتحمل الهيئة الراتب الشامل عدا بدل الانتقال بالاضافة الى الرسوم ومنحه الدراسة وتذاكر السفر وغير ذلك من المخصصات اذا كان الموظف مبعوثا بناء على طلب الهيئة وذلك طبقا لما هو مقرر في شأن موظفي الحكومة الاتحادية.
المادة 90 - موجبات الموظف العائد من الاجازة*
يلتزم الموظف بعد عودته من الاجازة الدراسية بالعمل لدى الهيئة لمدة تعادل مدة الدراسة وإلا وجب عليه رد جميع النفقات والمخصصات التي صرفت له أثناء الإجازة فيما عدا ما صرف له من رواتب شهرية.
المادة 91 - احتساب مدة الاجازة*
تدخل مدة الاجازة الدراسية في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة السنوية والترقية.
الإجازات الخاصة
المادة 92 - اجازة لاداء الامتحانات*
يمنح الموظف المواطن المنتسب الى احدى الجامعات في الداخل أو في الخارج أو المنتظم في الدراسات المسائية في احدى المعاهد او المدارس بالدولة اجازة براتب شامل لأداء الامتحانات تحدد مدتها وفق الجدول الزمني الخاص بالامتحانات.
المادة 93 - اجازة حج*
يمنح الموظف ولمرة واحدة طوال مدة خدمته اجازة حج براتب شامل لمدة شهر ويشترط لذلك أن يكون للموظف مدة خدمة لا تقل عن سنتين.
المادة 94 - اجازة وضع*
تمنح الموظفة اجازة وضع براتب شامل لمدة خمسة واربعين يوما ويجوز منحها اجازة دورية اضافة الى اجازة الوضع شريطة الا يزيد مجموع الاجازتين معا على تسعين يوما.
المادة 95 - اجازة عدة*
تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة عدة براتب شامل لمدة اربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة 96 - اجازة عزاء*
يمنح الموظف اجازة عزاء براتب شامل لمدة ثلاثة ايام من تاريخ وفاة أحد أفراد أسرته ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة أو الابناء أو الوالدين أو الأقارب أو الأصهار من الدرجة الثانية، ولا تحسب هذه الإجازة من اجازاته الدورية.
المادة 97 - اجازة لمرافقة الغير للعلاج*
يجوز للمدير العام منح الموظف اجازة براتب شامل لمدة لا تجاوز شهرا واحدا اذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو احد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة. ويجوز مد الاجازة الخاصة لمدة مماثلة اذا اقتضت الظروف ذلك.
فإذا طالت مدة اجازة مرافقة المريض عن المدة المقررة في الفقرة السابقة واستوجب الامر مدها تعتبر الاجازة بعد ذلك بدون راتب، ويشترط لمنح هذه الاجازة أن يقدم الموظف المرافق تقريرا طبيا عن حالة المريض معتمدا من الهيئة الطبية المختصة.
المادة 98 - اجازة خاصة للعلاج*
يستحق الموظف الذي يصاب اصابة عمل وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه اجازة خاصة براتب شامل للمدة التي تحددها تلك الهيئة على ألا تزيد على ستة أشهر فاذا زادت مدة العلاج على ذلك جاز للمدير العام مد الإجازة ستة أشهر اخرى بنصف راتب شامل فاذا استمر العلاج يحال بعدها الموظف الى الهيئة الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحيته للخدمة وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة عنها.
المادة 99 - اجازة خاصة دون راتب*
يجوز للمدير العام منح الموظف اجازة خاصة بدون راتب زيادة على ما يستحقه من اجازته الدورية وذلك في حدود شهر واحد خلال السنة شريطة أن تتوفر لدى الموظف اسباب تتطلب منحه هذه الاجازة.
المادة 100 - انتهاء الإجازة دون العودة الى العمل*
كل موظف لا يعود الى عمله بعد انتهاء اجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة، ويجوز حساب مدة الانقطاع من اجازته الدورية المستحقة ومنحه راتبه عنها اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك والا حسبت انقطاعا عن العمل بدون راتب اذا لم يكن للموظف رصيد من الاجازات على أن يقدم الموظف اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه.
المادة 101 - الاستقالة بحكم القانون*
يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود اليه بعد انتهاء اجازته بثلاثين يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو انتهاء الاجازة.
ويجوز للمدير العام عدم اعتبار الموظف مستقيلا اذا أبدى اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل، وتحسب مدة الانقطاع من اجازته الدورية اذا كان رصيده يسمح بذلك، والا حسبت انقطاعا عن العمل بدون راتب.
المادة 102 - انقطاع عن العمل بدون ترخيص*
اذا انقطع الموظف عن العمل اكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال العام بدون ترخيص اعتبر مستقيلا الا اذا أبدى اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وفي هذه الحالة يجوز للمدير العام ابقاؤه في الخدمة. وتسوى مدة الإنقطاع طبقا لحكم المادة السابقة.
المادة 103 - تنظيم الدوام الرسمي*
تكون ساعات الدوام الرسمي خمسا وثلاثين ساعة اسبوعيا وتنظم أوقات الدوام والمناوبات والراحات البديلة بقرار من المدير العام طبقا لمقتضيات العمل بالهيئة.
الفصل الرابع عشر
مستحقات الخبراء والمستشارين المستدعين من الخارج
المادة 104 - تحديد مستحقات الخبراء والمستشارين المستدعين من الخارج*
1 – تحدد بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام المستحقات المالية والمزايا العينية للخبراء والمستشارين المستدعين الى الهيئة من المنظمات أو الهيئات أو المؤسسات الاكاديمية أو البحثية.
2 – تتحمل الهيئة نفقات الخبراء والمستشارين بما في ذلك نفقات الاقامة الكاملة في حالة تكليفهم بالعمل خارج مقر اقامتهم داخل الدولة أو خارجها.
الفصل الخامس عشر
واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم
المادة 105 - واجبات الموظف*
يجب على الموظف:
1 – أن يلتزم بمواعيد العمل التي تحددها الهيئة.
2 – أن ينتظم في الدوام فلا يغادر مكان عمله الا باذن من الرئيس المباشر.
3 – أن لا يتغيب عن العمل الا بتصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة.
4 – أن يخصص كل وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وينجز بنفسه العمل المنوط به في الوقت المحدد لذلك وأن يبذل كل ما في وسعه لتأدية المهام المسندة اليه على افضل وجه.
5 – أن يؤدي أية أعمال رسمية أخرى يكلف بها من رئيسه المباشر أو رئيسه الاعلى حتى ولو لم تكن ذات صلة مباشرة بمهام وظيفته أو كانت خارج ساعات الدوام الرسمي وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها.
6 – أن يعمل على تنيمة قدراته الذاتية وزيادة الكفاءة الانتاجية في العمل ويسهم بفعالية في تطوير الهيئة ويضع امكانياته وقدراته العلمية وخبراته العملية في خدمة أهدافها.
7 – أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها اليه رؤساؤه مع مراعاة ما يأتي:
أ – لا يجوز لأي موظف أن يمتنع عن تنفيذ الأوامر الصادرة له الا اذا كانت قد تضمنت مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في الهيئة، وفي هذه الحالة يجب عليه ان يثبت ملاحظاته كتابة في شأن المخالفة التي يتضمنها الامر الصادر اليه ويسلمها الى رئيسه المباشر. فاذا أصر هذا الرئيس على التنفيذ يجب عليه كتابة ذلك صراحة، وعلى الموظف أن ينفذ الامر على مسئولية رئيسه الكاملة.
ب – وفي جميع الاحوال على الموظف أن يمتنع عن تنفيذ أية أوامر مخالفة للأخلاق والآداب العامة والأمانة أو مما يدخل ضمن الأعمال المحظورة.
8 – أن تكون علاقاته الانسانية في العمل جيدة وأن يكون سلوكه متفقا مع ما تتطلبه الوظيفة من احترام ونزاهة وألا يرتكب اعمالا تخل بالشرف والأمانة.
9 – أن يرعى مصالح الهيئة ويحافظ على ممتلكاتها ويعمل على صيانتها من التلف والضياع والخسارة.
10 – أن يحافظ على الوثائق الرسمية وعلى سرية محتوياتها.
11 – أن يتقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة وأن يلتزم باتباع الأنظمة واللوائح التي تطبقها الهيئة.
المادة 106 - محظورات على الموظف*
يحظر على الموظف ما يأتي:
1 – أن يرتكب أي عمل يتنافى مع واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكا يتنافى مع الأخلاق العامة أو مقتضيات شرف الوظيفة أو يخالف قانون انشاء الهيئة الاتحادية للبيئة أو أي قانون آخر أو أحكام هذه اللائحة.
2 – أن يؤدي للغير أعمالا بأجر أو بدون أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية الا بإذن من المدير العام.
ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف اعمال القوامة أو الوصاية والوكالة عن الغائبين بأجر اذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب.
3 – أن يشتري أو يبيع أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات أو أراض من الهيئة أو يكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في اعمال مقاولات أو عقود تتصل بأعمال الهيئة.
4 – أن يتلقى أو ينفذ تعليمات خاصة بعمل الهيئة من أية جهة خارج الهيئة حتى لو كانت جهة حكومية.
5 – أن ينقل معلومات تخص العمل لأية جهة أخرى، سواء كانت هذه المعلومات مكتوبة أو شفوية أو أن يفشي اسرارا خاصة بالهيئة حتى ولو بعد تركه الخدمة.
6 – أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية حتى ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
7 – أن يقبل مكافأة أو هدية أو عمولة أو قرضا بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
8 – أن يتكرر انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول.
المادة 107 - مخالفة أحكام اللائحة*
كل موظف يخالف أحكام هذه اللائحة، يجازى تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
الفصل السادس عشر
الوقف الاحتياطي عن العمل
المادة 108 - قرار الوقف الإحتياطي*
يجوز بقرار من المدير العام وقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أن يخطر الموظف بذلك كتابة ويجوز اعادة النظر في هذا القرار اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة 109 - أثر الوقف الاحتياطي*
يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه الشامل ابتداء من تاريخ الوقف.
المادة 110 - لجنة التأديب*
يجب عرض امر الموظف الموقوف عن العمل فورا على لجنة التأديب وعليها ان تصدر قرارها في شأن الموظف خلال شهر من تاريخ عرض الامر عليها.
المادة 111 - حالات اعادة صرف نصف الراتب الموقوف*
يعاد صرف نصف الراتب الشامل الموقوف:
1 – اذا تقرر حفظ التحقيق.
2 – اذا صدر قرار اللجنة ببراءة الموظف.
3 – اذا عوقب بعقوبة الإنذار.
المادة 112 - اثر جزاء الفصل*
اذا وقع على الموظف جزاء الفصل تنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ويحرم من نصف راتبه الموقوف.
المادة 113 - اثر حبس الموظف احتياطيا*
كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويصرف له نصف راتبه الشامل واذا انتهى التحقيق الى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من اجلها يصرف له النصف الآخر الذي كان موقوفا من راتبه الشامل.
المادة 114 - وقف الموظف عن العمل بقوة القانون*
يوقف الموظف الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي نهائي عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه الشامل مدة حبسه.
المادة 115 - تحديد المسؤولية التأديبية*
يجوز عرض حالة الموظف الذي حبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي نهائي بعد انقضاء مدة الحبس على لجنة التأديب بالهيئة للاطلاع على أوراق القضية التي حبس من أجلها أو الحكم الذي أصدرته المحكمة في حقه وذلك لتحديد مسئوليته التأديبية طبقا لاحكام هذه اللائحة.
الفصل السابع عشر
التحقيق والتأديب
المادة 116 - الجزاءات التأديبية*
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الهيئة هي:
1 – الانذار.
2 – الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة.
3 – الحرمان من العلاوة الدورية.
4 – الوقف عن العمل بغير راتب أو بنصف راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
5 – خفض الراتب في حدود مربوط الدرجة أو خفض الدرجة في حدود درجة واحدة أقل أو خفضهما معا.
6 – الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما في حدود الربع.
وبالنسبة الى شاغلي الوظائف من الدرجتين 1 و2 من مجموعة الوظائف الفنية وشاغلي الدرجة 1 من مجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة فلا توقع عليهم الا الجزاءات الآتية:
1 – التنبيه.
2 – اللوم.
3 – الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 – الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافأة أو الحرمان من أيهما في حدود الربع.
المادة 117 - الإحالة الى التحقيق*
تكون الاحالة الى التحقيق بقرار من المدير العام ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على موظف قبل اجراء تحقيق كتابي معه في المخالفات المنسوبة اليه واعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه.
المادة 118 - أصول التحقيق*
يتم اجراء التحقيق مع الموظف واثبات دفاعه كتابة ويدوّن ذلك في محضر خاص ويطلب من الموظفين التوقيع عليه.
المادة 119 - اجراءات متخذة نتيجة التحقيق*
ترفع نتيجة التحقيق الى المدير العام ويجوز له ان يتخذ أيا من الاجراءات الآتية:
1 – حفظ التحقيق على أساس براءة الموظف مما نسب اليه او لعدم كفاية الأدلة المعروضة.
2 – توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 الى 4 من المادة 116 من هذه اللائحة.
3 – احالة الموظف الى لجنة التأديب.
المادة 120 - لجنة التأديب*
تشكل لجنة التأديب بقرار من المدير العام على أن تكون برئاسته وعضوية اثنين من موظفي الهيئة تقل درجة أيهما عن درجة الموظف المحال للتأديب.
المادة 121 - اختصاص لجنة التأديب*
تختص لجنة التأديب بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 116 من هذه اللائحة بالنسبة الى ما يحال اليها من المخالفات.
المادة 122 - ابلاغ الموظف المحال تأديبياً*
يبلغ الموظف المحال الى لجنة التأديب ببيان تفصيلي بالمخالفات المنسوبة اليه مرفقا به نسخة من محضر التحقيق الذي أجري معه وذلك قبل موعد جلسة المحاكمة التأديبية بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك كي يتسنى له الدفاع عن نفسه.
المادة 123 - صحة انعقاد لجنة التأديب*
لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا الا بحضور جميع أعضائها ولا يجوز إنعقادها قبل إبلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة اليه.
المادة 124 - قرارات لجنة التأديب*
تصدر قرارات لجنة التأديب بالأغلبية وتتضمن الأسباب التي بنيت عليها ويخطر الموظف بالقرار وأسبابه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 125 - استقالة الموظف المحال تأديبيا*
لا تحول استقالة الموظف دون السير في اجراءات مساءلته تأديبيا ويحظر قبول استقالته اذا أحيل الى المحاكمة التأديبية.
المادة 126 - مدة اقامة الدعوى التأديبية*
يسقط الحق في اقامة الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق أو احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية وتسري من جديد من تاريخ آخر اجراء اتخذ في المخالفة، واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.
المادة 127 - انقضاء الدعوى التأديبية*
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف المتهم.
المادة 128 - تأجيل العلاوة السنوية أو الترقية*
تؤجل العلاوة السنوية أو الترقية اذا حلت أي منهما أثناء مدة الوقف عن العمل أو سريان المحاكمة التأديبية.
المادة 129 - اثر العلاوة أو الترقية عند تبرئة الموظف*
في حالة تبرئة الموظف مما نسب اليه من مخالفات تصرف له العلاوة السنوية أو تنفذ الترقية بأثر رجعي ابتداء من الموعد الذي استحقت فيه أصلا، أما في حالة حفظ التحقيق فينظر في تنفيذ اجراءاتهما بواسطة جهة الاختصاص في ضوء ما تنتهي اليه مسئوليته التأديبية.
المادة 130 - احتساب مدة الحرمان من الترقية*
لا يجوز النظر في ترقية موظف وقع عليه جزاء تأديبي الا بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة فيما بعد، وتحسب مدة الحرمان ابتداء من تاريخ توقيع الجزاء على الوجه الآتي:
1 – ستة أشهر في حالة الانذار.
2 – سنة واحدة في حالة الخصم من الراتب أو اللوم.
3 – سنتان في حالة الوقف عن العمل أو الحرمان من العلاوة السنوية أو خفض الراتب أو خفض الدرجة أو خفضهما معا.
المادة 131 - المدة اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية*
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بعد انقضاء المدد الآتية:
1 – سنة: في حالة الإنذار بشرط أن يحصل الموظف على تقرير كفاية بدرجة جيد على الأقل.
2 – سنتان: في حالة الخصم من الراتب أو اللوم بشرط أن يحصل الموظف على تقرير كفاية بدرجة جيد على الأقل.
3 – ثلاثة سنوات: في حالة الوقف عن العمل أو الحرمان من العلاوة السنوية أو خفض الراتب أو خفض الدرجة أو خفضهما معا وبشرط أن يحصل الموظف على تقرير كفاية بدرجة ممتاز.
الفصل الثامن عشر
انتهاء الخدمة
المادة 132 - اسباب انتهاء خدمة الموظف*
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1 – بلوغ سن الإحالة الى المعاش وهي ستون سنة ميلادية.
2 – انتهاء عقود المتعاقد معهم أو انتهاء مدة اعارتهم.
3 – عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
4 - الإستقالة.
5 – الفصل أو الإحالة الى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي.
6 – سقوط جنسية دولة الامارات العربية المتحدة عن الموظف أو سحبها منه.
7 – الغاء الوظيفة المؤقتة.
8 – الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مذلة بالشرف والأمانة ويكون الفصل جوازيا للرئيس اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
9 – الوفاة.
وتكون السلطة المختصة بانهاء خدمة الموظف هي السلطة المختصة بتعيينه حسب احكام هذه اللائحة.
المادة 133 - مدّ خدمة الموظف بعد بلوغه السن*
لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة في البند 1 من المادة السابقة الا بموافقة مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ولمدة لا تجاوز خمس سنوات.
المادة 134 - استقالة الموظف*
للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الإستقالة مقبولة بحكم القانون.
ويصدر بقبول الاستقالة قرار من الرئيس.
ويجب على الموظف ان يستمر في عمله الى ان يبلغ اليه قرار قبول الإستقالة أو ينقضي الميعاد المشار اليه في الفقرة الأولى.
المادة 135 - تجديد عقود العمل*
تجدد عقود العمل للموظفين غير المواطنين تلقائيا وفقا لشروط العقد ما لم يقم أحد طرفي التعاقد بابلاغ الطرف الآخر كتابة قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر على الأقل برغبته في عدم التجديد.
المادة 136 - انهاء خدمة الموظف غير المواطن لأسباب غير تأديبية*
يجوز لأسباب غير تأديبية انهاء خدمة الموظف غير المواطن في أي وقت. وفي هذه الحالة يصرف له راتب شهرين أساسي أو لنهاية العقد، أيهما أقل، مع منحه جميع حقوقه الأخرى كاملة.
الفصل التاسع عشر
المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات
المادة 137 - القوانين واللوائح المطبقة*
يخضع الموظفون المواطنون بالهيئة للقوانين واللوائح المنظمة للمعاشات الصادرة عن الحكومة الاتحادية.
المادة 138 - صرف مستحقات عند نهاية الخدمة*
تصرف عند انتهاء الخدمة المستحقات المذكورة فيما يلي ما لم تكن هناك اسباب تحول دون صرفها قانونا:
1 – مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمسة الثانية وراتب شهرين عن كل سنة تالية وذلك عن مدة خدمته المتصلة محسوبة على آخر راتب أساسي يتقاضاه، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة اذا قلت مدة خدمته عن سنة.
2 – بدل نقدي عن رصيد الاجازات عند انتهاء الخدمة فيما لا يزيد عن المستحق عن اجازاته لسنة تعاقدية واحدة كل حسب درجته أو الرصيد المتجمع له من الإجازات الدورية أيهما أقل.
3 – تعويض خاص عن الوفاة أو الاصابة بعجز كامل أثناء العمل وبسببه مقداره 25000 (خمسة وعشرون ألف) درهم وفقا لنظام الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
4 – تعويض خاص عن العجز الجزئي أثناء الخدمة وبسببه.
5 – يستحق الموظف المواطن المزايا المنصوص عليها في هذه اللائحة أو تلك المقررة بقانون معاشات ومكافآت التقاعد الصادرة عن الحكومة الاتحادية أيهما أفضل.
المادة 139 - أسس صرف المستحقات*
يكون صرف المستحقات المنصوص عليها في المادة 138 من هذا النظام على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف.
الفصل العشرون
أحكام عامة
المادة 140 - حالات خصم أو حجز مستحقات الموظف*
لا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء للموظف من الهيئة الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة أو للهيئة من الموظف لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق.
المادة 141 - حدود الخصم*
لا يجوز ان يجاوز ما يخصم من الحالات المذكورة في المادة (140) 25٪ من الراتب الشامل وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة 142 - مصير راتب الموظف المتوفي*
في حالة وفاة أحد الموظفين وهو بالخدمة تستمر الجهة التي يتبعها في صرف راتبه الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وثلاثة أشهر التالية لشهر الوفاة، ويتم هذا الصرف الى من يعولهم الموظف عند وفاته أو لورثته الشرعيين. ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى ولا يجوز الحجز عليها.
المادة 143 - الجداول المرفقة باللائحة*
يطبق الجدولان المرافقان لهذه اللائحة من تاريخ العمل بها على جميع موظفي الهيئة وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية ومسؤولياتهم.
المادة 144 - احتساب المدد بالتقويم الميلادي*
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي.
المادة 145 - استخدام عمال بأجر مقطوع*
يجوز بقرار من المدير العام بحسب مقتضيات العمل استخدام عمل بأجر مقطوع وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 146 - التعيين في الوظائف بدون اعلان*
يجوز التعيين في وظائف الهيئة بدون اعلان خلال العامين التاليين لتاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة 147 - تطبيق قانون الخدمة المدنية*
في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة يخضع موظفو الهيئة لأحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له.
المادة 148 - قرارات تنفيذية*
يصدر المدير العام القرارات المنفذة لأحكام هذا النظام.

TempFile000.gif
جدول الدرجات والرواتب لموظفي الهيئة الاتحادية للبيئة مجموعة الوظائف الفنية


TempFile001.gif
جدول الدرجات والرواتب لموظفي الهيئة الاتحادية للبيئة مجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية والمعاونة

* يجوز تعيين الخريج المواطن في وظائف الدرجة 3، 4 دون التقيد بشرط الخبرة.

TempFile001.gif