قرار وزاري رقم 130
صادر بتاريخ 31/03/1997 م.
الموافق فيه 23 ذو القعدة 1417 هـ.
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م. في شأن السير والمرور
معدل بموجب
القرار الوزاري رقم 301 تاريخ 02/06/1998م.
والقرار الوزاري رقم 493 تاريخ 01/09/1998م.
والقرار الوزاري رقم 470 تاريخ 30/06/1999م.
والقرار الوزاري رقم 706 تاريخ 17/10/1999م.
والقرار الوزاري رقم 394 تاريخ 19/06/2000م.
والقرار الوزاري رقم 649 تاريخ 14/10/2000م.
والقرار الوزاري رقم 79 تاريخ 06/02/2001م.
والقرار الوزاري رقم 360 تاريخ 31/03/2003م.
والقرار الوزاري رقم 400 تاريخ 24/06/2010م.
والقرار الوزاري رقم 776 تاريخ 31/12/2009م.
والقرار الوزاري رقم 177 تاريخ 15/3/2017م.
والقرار الوزاري رقم 244 تاريخ 14/05/2020م
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 سنة 1981م. بنظام وزارة الداخلية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1995م. بتعديل نظام وزارة الداخلية،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قــرر:
المادة الأولى
تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م. في شأن السير والمرور المرفقة على جميع مستخدمي الطرق وسائقي المركبات ومالكيها وعلى أصحاب الحيوانات.
المادة 2
تلغى جميع اللوائح والقرارات التي تتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى السلطات المختصة تنفيذه.
المادة 4
يعمل باللائحة المرفقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وذلك فيما عدا احكام الفقرة الثانية من المادة 31 فتسري بعد سنة من تاريخ النشر.
بتاريخ 23 ذو القعدة 1417 هـ.
الموافق 31 مارس 1997 م.
الفريق الركن الدكتور
محمد بن سعيد البادي
وزير الداخلية
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 305 ص 101.

TempFile000.gif
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م. في شأن السير والمرور
الباب الأول
قواعد السير والضبط المروري
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى - موجبات مستعمل الطريق
على كل مستعمل للطريق التزام قواعد وآداب المرور واتباع اشاراته وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة وأن يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحيطة والحذر اللازمين والا يؤدي مسلكه الى الاضرار بالغير أو تعريضه للخطر أو ان تترتب عليه اعاقة الآخرين أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.
المادة 2 - حظر وضع مادة تعوق حركة المرور على الطرق*
يحظر ترك أو القاء أو وضع أي مواد من شأنها أن تعوق حركة المرور على الطرق أو تسبب خطرا لمستعمليها ويتعين ازالة المخالفة فورا وذلك مع مراعاة وضع علامات التنبيه والتحذير اللازمة لمستعملي الطريق حتى ازالة المخالفة والا تولت السلطة المختصة ازالتها بالطريق الاداري على نفقة المتسبب.
وفي جميع الأحوال لا يجوز شغل الطريق أو اي جزء منه أو غلقه الا بناء على تصريح من سلطة الترخيص التي عليها بالتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي اعاقة حركة المرور.
المادة 3 - اجراءات ايقاف المركبة في الطريق*
لا يجوز ايقاف مركبة في الطريق الا اذا اضطر قائدها الى ذلك، وعليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي قد تنشأ من تركها وعلى الا يؤدي ذلك الى عرقلة المرور.
ويجب الالتزام بالجانب الأيمن وبعيدا عن المفارق وملتقى الطرق والتقاطعات والدورات والمنحدرات والمنعطفات ويلزم استخدام اشارات التحذير الضوئية اذا كان وقوف المركبة في غير كتف الطريق، أو كان فيه أثناء الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها، كما يلزم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك قائد المركبة محركها دائرا وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه.
المادة 4 - أولوية مرور مركبات الطوارئ والمركبات العسكرية*
على مستعملي الطريق اعطاء الأولوية لمرور مركبات طوارئ الحريق ونقل المرضى والجرحى والشرطة والدفاع المدني أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة وحال استعمالها لأجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة ويكون افساح الطريق بالتزام الجانب الأيمن مع تهدئة السرعة الى أقصى درجة ممكنة أو التوقف على جانب الطريق اذا اقتضى الامر. ولقائدي مركبات الطوارئ في هذه الحالة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور واشاراته وعلاماته، بشرط بذل العناية والحرص اللازمين للحيلولة دون عدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر وتعطى الأولوية كذلك للمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
المادة 5 - افساح المرور للمواكب الرسمية*
على مستعملي الطريق افساح المرور للمواكب الرسمية بمجرد الاعلان عن اقترابها بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية ولو استدعى الامر التوقف في أقصى يمين الطريق.
المادة 6 - الاشتراك في تجمعات بموجب تصريح*
لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات الا بتصريح خاص من سلطة الترخيص بشرط أن يكون لمدة محددة وألا يؤدي ذلك الى اقلاق الراحة العامة وخاصة ليلا.
المادة 7 - وضع لافتات أو مكبر صوت بالمركبات بموجب تصريح*
لا يجوز استعمال المركبات في الاعلانات بتركيب مكبر صوت بها أو وضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة الا بتصريح خاص لمدة محددة تصدره سلطة الترخيص.
المادة 8 - اجراء سباق بموجب تصريح*
لا يجوز اجراء سباق من أي نوع بالطرق بدون تصريح يصدر من سلطة الترخيص وبعد تقديم الضمانات اللازمة لتعويض ما قد ينشأ عنه من أضرار أيا كانت، ويجوز الغاء هذا التصريح ومنع السباق أو وقفه لأي سبب يتعلق بالأمن والسلامة.
المادة 9 - نطاق منع فتح أو اغلاق أبواب المركبة*
لا يجوز فتح أحد أبواب المركبة أو اغلاقه أو تركه مفتوحا الا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق للخطر.
المادة 10 - تجنب احداث ضجيج عند استعمال المركبة*
يجب عند استعمال المركبة تجنب احداث ضجيج شديد أو أصوات مزعجة غير ضرورية.
المادة 11 - منع استعمال أجهزة التنبيه*
لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية مشابهة لأجهزة مركبات الطوارئ كما لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه غير المصرح بها من سلطة الترخيص.
ولا يجوز استعمال أجهزة التنبيه داخل المدن الا في حالة الضرورة القصوى لتنبيه مستعملي الطريق الى اقتراب المركبة أو الى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها.
ويحظر استعمال اجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو لغير الغرض من التنبيه، كما يحظر استعمال اجهزة التنبيه بصفة خاصة في الأماكن والحالات الآتية:
1 – بالقرب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة.
2 – في المناطق السكنية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا.
3 – أثناء وقوف المركبة.
4 – في الأوقات والأماكن التي تحددها سلطة الترخيص.
ولسلطة الترخيص أن تمنع استعمال انواع معينة من أجهزة التنبيه التي من شأنها ازعاج أو اقلاق راحة السكان.
المادة 12 - الالتزامات في حالة وقوع حادث مرور*
في حالة وقوع حادث مرور يجب على مستعملي الطريق تقديم كل مساعدة ممكنة الى ضحايا الحادث وخاصة الجرحى.
ويجب على من يكون طرفا في حادث تسبب في اصابات بدنية الوقوف فورا دون أن ينشأ عن وقوفه خطر آخر على حركة المرور ويعمل بقدر الامكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث، والاهتمام بامر المصابين وتقديم المساعدة اللازمة لهم لتوفير الاسعاف وعلى اطراف الحادث ابلاغ أقرب مركز شرطة بالحادث خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخير في التبليغ عذر مقبول وذلك في حالة عدم وجود شرطي اثناء الحادث.
وفي غير حالات الاصابات البدنية يجب على اطراف الحادث ايقاف مركباتهم في أقرب مكان لا يسبب الوقوف فيه اعاقة لحركة المرور.
وفي جميع الأحوال يلتزم اطراف الحادث بتقديم جميع بياناتهم الشخصية وبيانات مركبتهم.
المادة 13 - شروط سحب المركبة*
يجب أن يكون لكل مركبة تسير على الطرق قائد يتولى قيادتها ولو كانت تسحبها مركبة أخرى، وذلك فيما عدا المقطورة وشبه المقطورة، كما يجب أن تكون اداة السحب (القلص) متينة ومستوفية لشروط السلامة.
المادة 14 - شروط قيادة أو سوق حيوانات بالطرق*
على من يقود أو يسوق حيوانات بالطرق ان يراعي عدم عرقلة المرور، ولا يجوز تركها الا عند الضرورة وبشرط أن تكون مقيدة بحيث تمتنع عليها الحركة على الطرق كما يلتزم بعدم ترك الحيوانات سائبة في الشوارع والطرق.
المادة 15 - الوقوف بناء على طلب رجال المرور والشرطة*
على مستعملي الطرق الوقوف فورا كلما طلب منهم رجال المرور والشرطة ذلك.
المادة 16 - شروط قيادة الدراجات*
على قائدي الدراجات أن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليهم السير فوق الرصيف، وعند وجود مسار مخصص لسير الدراجات فيجب التزامه وعدم الخروج منه الا للضرورة.
وعلى قائدي الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر ما لم تقتض الظروف غير ذلك، ويحظر عليهم الاستعانة بأية مركبة في سبيل جر أو سير دراجاتهم أو نقل اشخاص الا اذا كانت الدراجة مجهزة لذلك.
ويجب على مستعمل الدراجة أن يضع على رأسه الخوذة الواقية.
المادة 17 - إلتزامات قائد الدراجة*
يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الامساك بمقودها او الامساك بيد واحدة فقط الا في حالة اصدار اشارة يدوية، ولا يجوز له السير متعرجا أو الاندفاع بسرعة خطرة أو السير بها بأية حالة أخرى ينجم عنها خطر على الجمهور.
اضيف نص مادة جديدة برقم "17 مكرر" بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 177 تاريخ 15/3/2017م. وهو التالي:
المادة 17 مكرر- قيادة الدراجة الآلية واستخدام الدراجة الترفيهية*
1- لا يجوز قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة لدى سلطة الترخيص.
2- لا يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها على نهر الطريق وكتفه دون الحصول على رخصة قيادة تخوله قيادة مثل هذا النوع من الدراجات.
3- دون الإخلال بما ورد بأحكام البندين (1، 2) من هذه المادة، والمادة (188) من هذه اللائحة، لا يجوز إستخدام الدراجة الترفيهية (ذات الثلاث عجلات فأكثر) على نهر الطريق وكتفه، ويقتصر إستخدامها في المناطق الرملية والصحراوية كما يؤخذ تعهد على مالكها بعدم إستخدامها على نهر الطريق وكتفه، وعلى سلطة الترخيص إثبات ذلك على رخصة الدراجة الترفيهية، وتحجز الدراجات الآلية بجميع أنواعها غير المرخصة عند ضبطها على الطريق والدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر التي يتم استخدامها في غير الأماكن المخصصة لها لمدة ثلاثة أشهر.
وفي جميع الأحوال تقوم سلطة الترخيص بتحديد أماكن إستخدام الدراجة الترفيهية (ذات الثلاث عجلات فأكثر) بالتنسيق مع السلطة المحلية في الإمارة.
المادة 18 - التزامات المشاة*
يلتزم المشاة بالسير خارج نهر الطريق على الأرصفة وفي حالة عدم وجود أرصفة يجب عليهم السير في اقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم ويجوز أن يكون سيرهم في أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه مسيرهم بعد التأكد من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.
المادة 19 - تسيير كراسي المرضى*
يجوز تسيير كراسي أو مركبات المرضى أو العجزة أو ذوي العاهات التي تسير بالقوة الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الأرصفة وعلى جوانب نهر الطريق.
المادة 20 - استعمال نهر الطريق من الموكب أو المجموعة*
لا يجوز للمشاة استعمال نهر الطريق اذا كانوا في مجموعات أو مواكب الا بتصريح من سلطة الترخيص، وعندئذ عليهم السير أقصى حافة نهر الطريق في اتجاه حركة المرور والالتزام باستعمال الاشارات المناسبة للتنبيه الى وجود المجموعة أو الموكب.
المادة 21 - عبور المشاة نهر الطريق*
يجب على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق أن يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده، وأن يتوخوا الحرص والحذر التام وأن يتثبتوا من عدم وجود أي خطر أو اعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز الوقوف في نهر الطريق لغير ضرورة.
المادة 22 - التزامات المشاة عند عبورهم نهر الطريق*
يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات اتباع الآتي:
1 – اذا كان الممر مجهزا باشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم الالتزام بها.
2 – اذا لم يكن الممر مجهزا باشارات ضوئية خاصة بالمشاة، وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظّما باشارات ضوئية أو منظما بواسطة أحد افراد الشرطة فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الاشارة الضوئية أو اشارة الشرطي تسمح للمركبات بالسير.
المادة 23 - الاشارات الضوئية لعبور المشاة*
تكون الاشارات الضوئية المخصصة لعبور المشاة كالآتي:
1 – النور الأخضر: - يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.
2 – النور الأخضر المتقطع: - يعني عدم الشروع في عبور المشاة واتمام العبور بعد البدء فيه حينما كان ذلك مسموحا لهم.
3 – النور الأحمر: - يعني حظر عبور الطريق على المشاة.
المادة 24 - منع اختراق الصفوف العسكرية والمواكب*
لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنتظمة وسائر المواكب الأخرى المصرح بها.
المادة 25 - الاشارات الضوئية لتنظيم السير*
تكون الاشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:
1 – النور الأحمر:
يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوز الاشارة.
2 – النور الأخضر:
يعني السماح للمركبة بالسير مع توخي الاحتياط والأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يكون الطريق سالكا.
3 – النور الأصفر:
ويظهر بعد النور الأخضر ويعني انه يجب على المركبة أن تتوقف ولا تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عامود الاشارة الضوئية، أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم امكانه التوقف بأمان فللمركبة ان تستمر في السير مع اتخاذ الحيطة والحذر.
4 – النور الأصفر المتقطع:
يعني امكان السير بالمركبة اذا كان الطريق خاليا مع اتخاذ الحيطة والحذر.
5 – السهم الأخضر:
ويشير الى اتجاهات المرور التي تدل عليها الاشارة وتسمح للمركبات بالسير فيها.
6 – النور الأصفر المتقطع على شواخص أو أعمدة غير متغيرة الألوان:
ويعني افساح الطريق وأولوية القادم من اليسار في التقاطعات والدوارات وملتقيات الطرق، وكذلك التحذير بأماكن عبور المشاة مع اتخاذ الحيطة والحذر.
المادة 26 - حظر اتلاف علامات المرور أو تغييرها أو تركيب لوحات مشابهة لها*
يحظر اتلاف علامات المرور وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو الحاق أي ضرر بها.
ولا يجوز تركيب لوحات أو اعلانات أو أجهزة تشابه علامات واجهزة المرور أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أقل وضوحا أو تؤدي الى ارتباك حركة السير والمرور في الطريق.
المادة 27 - تنظيم علامات السير والمرور*
لا يجوز وضع أية علامة من علامات السير والمرور الا بموافقة سلطة الترخيص.
وتكون علامات واشارات وخطوط تنظيم السير والمرور طبقا للمتبع دوليا.
ولا تعفي هذه العلامات أو الاشارات أو الخطوط أو تعليمات رجال الشرطة والمرور مستعمل الطريق من واجبه في العناية والتزام الحرص والحذر.
المادة 28 - الأولوية لتعليمات رجال الشرطة والمرور*
تكون لتعليمات واشارات رجال الشرطة والمرور الأولوية على قواعد السير والمرور وعلى العلامات التي تدل عليها اشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق وخطوط تنظيم السير والمرور.
المادة 29 - استخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند السير ليلا*
يجب على جماعات أو مواكب المشاة وقائدي العربات التي تجر بواسطة الحيوانات وقائدي حيوانات الركوب أو الماشية استخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند سيرهم ليلا على نهر الطريق.
الفصل الثاني
إلتزامات سائق المركبة أثناء القيادة
المادة 30 - حظر القيادة مخمورا أو مرهقا*
على كل قائد مركبة ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه، كما لا يجوز أن يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها.
المادة 30 مكرر - الاتصال الهاتفي أثناء القيادة*
أضيفت مادة جديدة برقم 30مكرر بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 470/1999 تاريخ 30/6/1999م. وهي التالية:
يلتزم قائد المركبة الذي يجري اتصالا هاتفيا أثناء قيادتها بأن يستخدم التمديدات مع لاقط الصوت، ويحظر عليه أن يستخدم يده في حمل الهاتف النقال أو سماعة هاتف السيارة أثناء قيادة المركبة على الطريق.
وتستثنى من أحكام هذه المادة مركبات الشرطة والمركبات الحكومية المرافقة للشخصيات "الهامة".
المادة 31 - موجب التأكد من سلامة وصلاحية المركبة ووضع حزام الأمان*
عدل نص المادة 31 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 301/1998 تاريخ 2/6/1998م. وأصبح على الوجه التالي:
على كل قائد مركبة أن يكون متأكدا بصفة دائمة وخاصة قبل بدء السير بها من سلامتها وصلاحيتها بجميع أجزائها ومن عدم وجود خطر عليها أو على الغير واستيفائها للشروط المقررة في القانون أو في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون.
ويلتزم قائد المركبة والراكب في المقعد الأمامي بربط حزام الأمان أثناء السير في الطرق.
اضيف نص مادة جديدة برقم "31 مكرر" بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 177 تاريخ 15/3/2017م. وهو التالي:
المادة 31 مكرر- مقاعد الحماية للاطفال*
يجوز لقائد المركبة السماح للطفل إذا تجاوز سن العاشرة أو بلغ طوله 145 سم الجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق.
ويلتزم قائد المركبة بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون عند وجود مقاعد خلفية للمركبة تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم حسب المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.
ولا يكون هذا المنع نافذاً عند وجود عائق صحي يمنع الطفل من استخدام مقاعد الحماية على أن يتم ذلك بموجب شهادة مصدقة من الجهة الطبية المختصة.
المادة 32 - حالات الالتزام باخراج المركبة من الطريق*
اذا طرأ أثناء سير المركبة أي سبب من شأنه أن يؤثر على أمنها أو سلامة الغير أو أمن السير والمرور أو انسيابه فعلى قائدها أن يخرجها من الطريق بأسرع وقت ممكن.
المادة 33 – قيادة المركبة في المناطق السكنية الداخلية*
عدل نص المادة 33 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 394/2000 تاريخ 19/6/2000م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 177 تاريخ 15/3/2017م. وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز قيادة المركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها إزعاج أو تعريض حياة الآخرين للخطر.
وتكون السرعة المقررة بالمناطق السكنية الداخلية بما لا يزيد على (40) كم في الساعة، ويتم الإعلان عن ذلك بمقتضى لافتات ولوحات إرشادية واضحة.
المادة 34 - موجب عدم تعريض المشاة للخطر*
يجب على قائدي المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة أو على جوانب أو نهر الطريق.
المادة 35 - تهدئة سرعة المركبة عند الاقتراب من ممر المشاة*
يجب على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ممر مشاة محدد بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة اشارات ضوئية أو رجل شرطة فإذا كان المرور مغلقا أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر، وبعد فتح المرور له لا يبدأ السير حتى يتم اخلاء الممر من المشاة الذين بدأوا العبور، واذا كان ممر المشاة لا ينظم عنده المرور بإشارة ضوئية أو بواسطة رجل شرطة فيجب على قائد المركبة عند اقترابه من الممر بسرعة أن يهدئ من سرعته للغاية وعدم ازعاج المشاة الذين بدأوا في عبور الممر وعليه التوقف تماما حتى يتم عبور المشاة.
المادة 36 - الالتزام عند تغيير اتجاه المركبة*
يجب على قائد المركبة عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر ان يهدئ من سرعته للغاية ليفسح المجال للمشاة الذين شرعوا في عبور هذا الطريق وعليه التوقف تماما حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
المادة 37 - تحديد الحد الأقصى والأدنى للسرعة*
تقوم سلطة الترخيص بتحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للسرعة في الطرق مراعية في ذلك ظروف كل طريق وحالته ومدى ازدحامه وظروف المناطق والأحياء المأهولة، ويتم الاعلان عن ذلك بمقتضى لافتات واضحة ومتعددة.
المادة 38 - موجب التقيد بالسرعة القصوى المحددة*
يجب على قائد المركبة ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق طبقا للأنظمة المعمول بها ويستثنى من ذلك قائدو مركبات الطوارئ اثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة وكذلك كل قائد مركبة ينقل جريحا أو مريضا في حالة خطرة.
وفي جميع الأحوال يلتزم قائد المركبة في سرعته بما تقتضيه حالة المرور بالطريق أو امكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وحالة المركبة وحمولتها وحالة الطريق وسائر الظروف المحيطة وعليه مراعاة ألا تجاوز سرعة المركبة القدر الذي يمكنه من وقفها بأمان في حدود مجال الرؤية وعليه أن يخفف من سرعته أو يتوقف اذا لزم الامر عندما تكون الرؤية غير واضحة.
المادة 39 - حالات الالتزام بتخفيف السرعة*
يجب على كل قائد مركبة أن يخفف من سرعة مركبته لتمكين مركبة امامه اعطت اشارة لعزمها على الدوران الى اليمين أو اليسار أو عند اجتيازه المناطق المأهولة أو اذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند أماكن عبور المشاة أو امام المدارس أو المستشفيات أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.
المادة 40 - منع السير بسرعة أقل من الحد الأدنى*
لا يجوز لقائد المركبة أن يسير بسرعة أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة أو أن يسير ببطء غير مبرر حتى لا يعرقل حركة السير الاعتيادي لباقي المركبات.
المادة 41 - التزامات واجبة قبل ابطاء السرعة*
يجب على قائد المركبة قبل ابطاء السرعة أن يتأكد من انه ليس هناك أي خطر أو عرقلة للمركبات التي تتبعه، وأن ينبه الى رغبته في ذلك بصورة واضحة وقبلها بوقت كاف باشارة ضوئية أو يدوية.
المادة 42 - حالات اتخاذ الاحتياطات*
يجب على قائد المركبة أن يتخذ الاحتياطات اللازمة عند اقترابه من منعطف أو منحدر أو دوار أو تقاطع أو مفرق أو ملتقى طرق وأن يقود مركبته بالسرعة المناسبة التي يتمكن معها من ايقافها ليسمح بمرور المركبات التي لها أولوية المرور.
المادة 43 - الدخول في طريق معبد*
يجب على قائد المركبة المتأهب للدخول في طريق أو القادم من طريق غير مرصوف للدخول في طريق معبد أن يقف حتى يسمح بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يشرع في الدخول فيه الا بعد التأكد من خلوّه وعدم تعريض حركة المرور فيه لأي خطر.
المادة 44 - أولوية المرور*
اذا كانت حركة السير في الميادين والدورات والتقاطعات وملتقيات الطرق غير منظمة بواسطة رجل مرور أو بواسطة الاشارات، تكون أولوية المرور كالآتي:
1 – للمركبات القادمة من اليسار اذا تساوت الطرق في المرتبة.
2 – للمركبات القادمة من طريق رئيسي يلتقي بطريق فرعي.
المادة 45 - موجب عدم استخدام الأولوية لتجنب الارباك*
يجب على قائد المركبة صاحب الأولوية أو المصرح له بالسير طبقا لقواعد السير والمرور أن يراعي عدم استخدام أولويته والتوقف عن السير لتجنب ارباك أو عرقلة حركة السير والمرور أو ازعاج أو اصابة أي مستعمل للطريق.
المادة 46 - أماكن واجب التوقف فيها*
يكون توقف المركبة لصعود الركاب أو نزولهم منها أو لتحميلها أو تفريغها في غير الأماكن المحظور التوقف فيها.
ويلتزم قائد المركبة بالحيطة والحذر اللازمين لتأمين سلامة الركاب وعدم تعريض الغير للخطر أو اعاقة حركة المرور.
المادة 47 - موجب توقف المركبة بصورة تدريجية*
يجب أن تتم عملية التوقف للمركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أي ارباك لحركة السير أو المرور وبعد اعطاء الاشارة الدالة على ذلك سواء كانت ضوئية أو يدوية ويكون ايقاف المركبة أو الحيوان أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازيا لها ما لم يكن مسموحا بغير ذلك.
المادة 48 - الوقوف خارج المدن أو في المناطق غير المأهولة*
يكون وقوف (انتظار) المركبات أو الحيوانات خارج نهر الطريق في الطرق خارج المدن أو في المناطق غير المأهولة على أن يكون ذلك في غير الأماكن المخصصة لسير الدراجات أو المشاة، وفي حالة الاضطرار للوقوف في نهر الطريق يلزم استخدام اشارات التحذير الكافية خاصة عندما يكون الوقوف ليلا أو في مكان ممنوع التوقف فيه.
المادة 49 - الأماكن غير الجائز فيها الوقوف*
لا يجوز الوقوف (الانتظار) في الأماكن الآتية:
1 – الأماكن غير المصرح بالانتظار فيها.
2 – الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة.
3 – على الجسور أو الممرات العلوية أو في الانفاق.
4 – على نهر الطريق بالقرب من المرتفعات أو المنحنيات أو بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التي لا يسمح بعبورها.
5 – الأماكن التي قد تحجب المركبة بوقوفها الاشارات الضوئية أو علامات الطرق عن نظر بقية مستعملي الطريق.
6 – امام مداخل ومخارج المنازل ومواقف المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الاسعافات أو الاطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو المدارس والكليات والمعاهد العلمية.
7 – الأماكن التي يعوق فيها تحرك مركبة أخرى واقفة.
8 – الاحياء السكنية بالنسبة للمركبات الثقيلة والأجهزة الميكانيكية الثقيلة ما لم يكن ايقافها لغايات الانشاء والتعمير.
9 – على بعد يقل عن 15 خمسة عشر مترا من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدورات أو أمام محطات مركبات النقل العام للركاب.
المادة 50 - المسافة الكافية بين كل مركبة وأخرى*
على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها، ولا يجوز استعمال المكابح (الفرامل) فجأة بغير مبرر، ويجب على قائدي كل المركبات التي تسير في مجموعة واحدة أن يتركوا مسافة كافية بين كل مركبة وأخرى لتمكين المركبات الأسرع منها من اللجوء الى هذه المسافات لتفادي الحوادث والأخطار عند القيام بعملية التخطي.
المادة 51 - تقابل المركبة بأخرى قادمة من الاتجاه المضاد*
يجب على قائد المركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أن يقترب بقدر الامكان من الحافة اليمنى في اتجاه المرور الذي يسلكه بحيث يترك مسافة كافية شاغرة على يساره، واذا لم يتيسر له ترك هذه المسافة بسبب وجود عائق أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة والتوقف عند اللزوم لحين مرور مستعملي الطريق من الجهة المقابلة.
المادة 52 - التقابل في الطرق الصعبة أو الخطرة وفي الطرق الجبلية*
في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة وكذلك في الطرق الجبلية أو المنحدرة يجب على قائد المركبة في الاتجاه النازل أن يلتزم أقصى يمين مساره أو يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة، فاذا كانت المركبة الصاعدة موجودة بالقرب من قسم عريض من الطريق يستعمل كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.
المادة 53 - واجبات مرعية قبل اجتياز المركبة الاخرى*
يجب على قائد المركبة قبل اجتياز المركبة التي أمامه مراعاة ما يأتي:
1 – الرؤية الواضحة الكاملة في مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه.
2 – عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد.
3 – التأكد من عدم قدوم مركبة في المسار الذي يرغب الانتقال اليه.
4 – ان قائد المركبة الذي يتقدمه في مسار المرور لم يعط تحذيرا يفيد رغبته في التخطي.
5 – أن يأخذ في تقديره الفرق بين سرعة مركبته وسرعة المركبة المراد تخطيها.
6 – تنبيه قائدي المركبات المراد تخطيهم والتأكد من أنهم قد استجابوا لهذا التنبيه.
7 – ترك مسافة أمامية كافية بينه وبين المركبات المراد تخطيها.
9 – بعد اتمام التخطي يجب عليه أن يعود الى اليمين دون مضايقة من تخطاه، وله أن يبقى في المسار الذي شغله اثناء التخطي اذا كان سيتخطى مركبة اخرى بشرط ألا يسبب مضايقة أو ازعاجا لقائدي المركبات القادمة من خلفه.
10 – أن يكون اجتياز المركبة من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الأمامية الى جهة اليسار لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، بعد أن أعطى سائقها الاشارة اللازمة وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر.
المادة 54 - موجب قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى*
على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى مراعاة تهدئة السرعة والالتزام ما أمكن بالجانب الأيمن للمسار حتى يسمح للمركبة التي تتخطاه باتمام التخطي بأمان.
المادة 55 - الأحوال والأماكن المحظر فيها الاجتياز*
يجب على قائد المركبة ألا يقوم بأي عملية اجتياز في الأحوال والأماكن الآتية:
1 – اذا كان مدى الرؤية امامه أو حوله غير كاف أو غير واضح.
2 – اذا كان اتجاه حركة المرور المضاد لا يسمح بإتمام عملية التخطي بأمان.
3 – في التقاطعات والدوارات والميادين.
4 – في حالة توقف مجموعة من المركبات بسبب عرقلة في المرور أو بسبب وجود اشارة بتوقفها.
5 – في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وبالقرب من ممرات عبور المشاة وفي مسارات الطرق التي تكون محددة بخطوط طولية متصلة.
6 – في الأماكن المحظور فيها التخطي طبقا لتعليمات المرور واشاراته وعلاماته.
المادة 56 - حالة السماح للمركبات المقابلة ان تمر أولا*
يجب على قائد المركبة قبل مروره من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولا.
المادة 57 - حالات الالتزام باتجاه السير*
على قائد المركبة الالتزام دائما باتجاه السير ولا يجوز السير بالمركبة بالإتجاه المعاكس أو على الأرصفة.
وعليه أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1 – اذا كانت السرعة الفعلية لمركبته تقل عن الحد الأقصى للسرعة في هذا الطريق.
2 – اذا كانت الرؤية في الطريق امامه غير كافية.
3 – في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
4 – عند السماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.
5 – عندما يريد قائد مركبة لاحقة له أن يتخطى مركبته.
6 – اذا كان سينعطف الى طريق آخر يقع على يمينه.
المادة 58 - السير في الطريق ذا اتجاهين أو ذا اتجاه واحد*
اذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين تفصلهما خطوط طويلة متصلة فيحظر السير على هذه الخطوط أو اجتيازها.
اما اذا كان نهر الطريق أو أحد اجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسما الى عدة مسارات بخطوط طويلة متقطعة فعلى المركبات التي تسير ببطء التزام المسار الواقع في أقصى اليمين وعلى قائد كل مركبة السير في المسار الذي يشغله ولا يجوز له أن يغير مساره الا بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين أو على حركة السير والمرور وبعد تنبيه الغير من مستعملي الطريق الى ذلك وفي الوقت المناسب وباستعمال اشارة التنبيه.
المادة 59 - التزامات قائد المركبة عند الرغبة في تغيير خط سير المركبة*
على قائد المركبة مراعاة ألا تتسبب مركبته في تعريض الغير للخطر وعليه أن يعلن بوضوح وفي وقت مناسب عن رغبته في تغيير خط سير المركبة وأن يستعمل الاشارات اللازمة وذلك عند الخروج من خط السير أو الدخول في هذا الخط او تغيير الاتجاه نحو اليمين أو اليسار أو الدوران الى اليمين أو اليسار للدخول في طريق جانبي أو مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الرجوع الى الخلف، وعليه بصفة خاصة:
1 – التأكد من امكان اجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.
2 – أن يضع في اعتباره أوضاع باقي مستعملي الطريق واتجاهاتهم وسرعاتهم.
3 – أن يعلن عن نيته قبل اجراء تغيير خط سيره بمدة وبمسافة كافية بواسطة الاشارة اليدوية أو اشارات الاتجاه الموجودة بمركبته وان يستمر التحذير الصادر من الاشارة قائما اثناء الحركة.
4 – أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق اذا كان سينعطف الى طريق آخر يقع على يمينه وأن يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذي الاتجاهين اذا كان سينتقل الى طريق آخر على يساره، أما في الطريق ذي الاتجاه الواحد فعليه أن ينتظم في أقصى اليسار.
5 – أن يتحوط للمرور اللاحق القادم خلفه وكذلك بالنسبة للمركبات القادمة من الاتجاه المقابل فيتركها تمر أولا.
المادة 60 - واجبات مرعية عند الدخول الى الطريق أو الى جزء منه*
على من يتأهب للدخول الى الطريق أو من جزء من الطريق الى نهره او من مكان التوقف او الانتظار على جانب الطريق لبدء السير الا يدخل الطريق او نهره الا بعد أن يتأكد من امكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائما أن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب وباستعمال اشارات المركبة أو الاشارة اليدوية وعليه أيضا مراعاة ذلك عند خروجه من الطريق أو من نهره الى أحد جوانبه ويجب في جميع الأحوال أن يتم ذلك بسرعة منحفضة.
المادة 61 - رجوع المركبة الى الخلف*
لا يجوز لقائد المركبة الرجوع الى الخلف الا عند الضرورة وبشرط عدم اعاقة المرور وبعد اعطائه الاشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض الغير للخطر وعلى ألا يجاوز الرجوع الى الخلف المسافة الضرورية وعند اللزوم يجب أن يستعين بمن يرشده.
المادة 62 - التزامات قائد المركبة عند استخدامه طرق المرور السريعة*
يجب على قائد المركبة عند استخدامه لطرق المرور السريعة عدم التوقف بمركبته خارج الأماكن المعدة لذلك أو الرجوع بها الى الخلف أو الدوران يسارا أو للخلف من غير الأماكن المخصصة أو السير بها في الجزيرة الوسطى التي تفصل بين اتجاهي السير على نهري الطريق.
المادة 63 - اضاءة أنوار الموضع في المركبة*
يجب على كل قائد مركبة أن يضيء أنوار الموضع في مركبته اثناء الليل بين غروب الشمس وشروقها وأثناء النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأي سبب يجعل رؤية المركبة متعذرة اذا لم يعلن عن وجودها بالأنوار، ويجب أن تستخدم الأنوار عند مقدمة المركبة وعند مؤخرتها.
المادة 64 - استعمال اضاءة أنوار الموضع أو المثلث العاكس*
يجب على كل قائد مركبة متوقفة اثناء الليل على طريق غير مجهزة بانارة عامة أو عندما تكون الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة اضاءة انوار الموضع أو المثلث العاكس.
المادة 65- استعمال الأنوار المنخفضة والعالية*
يجب على قائدي المركبات استعمال الأنوار المنخفضة في المناطق المأهولة أو في الطرق المضاءة بأنوار عامة كافية خارج المناطق المأهولة وعدم استعمالها في حالة وقوف المركبة.
ولا يجوز استعمال الأنوار العالية الا في الطرق الخارجية غير المضاءة وعندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان بشرط مراعاة عدم ابهار نظر بقية مستعملي الطريق.
كما لا يجوز استعمال الأنوار العالية الا بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بقصد تنبيهها الى تخفيض أنوارها أو لاعلان المركبة الأمامية عن عزم المركبة على التجاوز.
ويحظر وضع أو استعمال الأنوار الكاشفة في الطرق.
المادة 66 - التوقف أمام سيارات المدارس أو النقل العام*
على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف اذا لزم الامر للسماح لسيارات نقل طلبة المدارس أو مركبات النقل العام لاجراء التحركات اللازمة لصعود أو نزول الطلبة أو الركاب ولا يجوز تعطيل هؤلاء أو ازعاجهم كما لا يجوز المرور بين هذه المركبات والرصيف.
الفصل الثالث
التزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة
المادة 67 - تحديد طرق سير السيارات الثقيلة والصناعية*
لسلطة الترخيص تحديد الطرق والمسارات والأوقات التي يمنع فيها سير السيارات الثقيلة والصناعية.
المادة 68 - التزامات السائقين*
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب بالنسبة لقيادة المركبات الميكانيكية يلتزم سائقو المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقو المركبات الثقيلة بما ورد في هذا الفصل.
المادة 69 - التزام الجانب الأيمن لنهر الطريق*
على قائدي مركبات النقل بأنواعها والمركبات ذات المقطورة أو شبه المقطورة التزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه الا عند الضرورة وفي حالة التجاوز.
المادة 70 - منع بعض المركبات السير على الطرق أو تجاوزها لبعضها البعض*
لا يجوز للمركبات الصناعية والانشائية والجرارات السير على الطرق، ويجب نقلها محمولة ما لم تصرح سلطة الترخيص لها بالسير على الطرق.
ولا يجوز لمركبات نقل الركاب (الحافلات) ومركبات النقل (الشاحنات) أن يجتاز بعضها بعضا داخل المدن، وكذلك خارج المدن الا اذا كان ذلك لا يؤدي الى اعاقة حركة السير والمرور بالطريق كما لا يجوز لهذه المركبات الخروج عن المسارات المحددة لها بالطريق أينما وجدت.
اضيف نص مادة جديدة برقم "70 مكرر" بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 177 تاريخ 15/03/2017م. وهو التالي:
المادة 70 مكرر- المسارات المخصصة والمحددة للحافلات*
على سلطة الترخيص التنسيق مع الجهة المعنية بتنظيم النقل بالإمارة لتخصيص مسار للحافلات وتحديد الطرق والأوقات المخصصة لسيرها.
ولا يجوز للمركبات الأخرى المرور على المسارات المخصصة لتلك الحافلات كما
لا يجوز لها الوقوف في أماكن صعود ونزول ركاب الحافلات.
ولا يسمح بدخول المركبات الأخرى للمسارات المحددة للحافلات العامة إلا في الأحوال الآتية:
أ- مركبات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والشرطة أثناء قيامها بواجبها.
ب- المركبات التي تكون في حالة طارئة.
ج- المركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول والخروج من وإلى الطرق الفرعية والرئيسية ومواقف المركبات التي تحددها سلطة الترخيص.
المادة 71 – التزامات قائدي النقل العام ومركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة)*
استبدل نص المادة 71 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 177 تاريخ 15/03/2017م. واصبح على الوجه التالي:
على قائدي مركبات النقل العام ومركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة) عند التوقف لصعود أو نزول الركاب أو الطلبة الإلتزام بالآتي:
1- إيقاف المركبة بطريقة محاذية للرصيف وعند الأماكن المصرح فيها بذلك.
2- تشغيل إشارات الوميض (الأمامية والخلفية).
3- فتح ذراع إشارة (قف) الجانبية.
ويجب على سائقي المركبات الأخرى التوقف عند فتح ذراع إشارة (قف) الجانبية على النحو الآتي:
أ- في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الإتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.
ب- في الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في إتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.
المادة 72 - أماكن توقف سيارات الأجرة*
يكون توقف سيارات الأجرة لصعود الركاب أو نزولهم منها في غير الأماكن المحظور التوقف فيها.
وعلى قائدي سيارات الأجرة عند الوقوف (التمركز وقتا طويلا) أن يكون ذلك في الأماكن المخصصة لها (المواقف) والتي تحددها سلطة الترخيص ويعلن عنها وتحدد أماكنها وعدد السيارات بلافتات وخطوط أرضية.
المادة 73 - بيانات اللوحة المثبتة في سيارات الأجرة*
يجب أن يثبت في سيارات الأجرة وفي مكان بارز امام المقعد المجاور للسائق من الداخل وعلى ظهر المقعد الأمامي بشكل بارز لوحة تكتب عليها ارقام اللوحة المعدنية المخصصة للسيارة باللغتين العربية والانجليزية اضافة الى عدد الركاب المصرح به، وأية بيانات أخرى تحددها سلطة الترخيص.
ولا يجوز السماح بركوب أي راكب اكثر من العدد المرخص به من سلطة الترخيص.
المادة 74 - نقل الركاب*
لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليس بها اماكن معدة للجلوس، ولا يجوز نقلهم في سيارات الشحن ما لم تكن مجهزة لهذه الغاية وبموافقة سلطة الترخيص.
ولا يجوز السماح لأي راكب بالركوب في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات نقل الأشياء أو الحيوانات الا بتصريح من سلطة الترخيص عندما يكون ذلك لازما لمرافقة الحمولة.
ولا يجوز السماح بالركوب على أي جزء خارجي لأي مركبة.
المادة 75 - وزن حمولة مركبة الشحن*
على قائدي سيارات الشحن مراعاة كتابة الوزن الفارغ للمركبة ووزن الحمولة المرخص بها ووزنها القائم بشكل مقروء ظاهر على المركبة.
ولا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به ولا يجوز أن يتعدى طول الحمولة او عرضها أو ارتفاعها الحدود المقررة، واذا كانت طبيعة الحمولة تتجاوز هذه الأبعاد وجب الحصول على تصريح من سلطة الترخيص، كما يجب تمييز الحمولة البارزة بوضع نور أحمر في نهاية طرف أو أطراف الحمل البارز ليلا، وقطعة قماش حمراء نهارا حتى يسهل ملاحظتها من قائدي المركبات الأخرى.
المادة 76 - أصول مرعية عند تحميل المركبة*
عند تحميل المركبة يلزم تنظيم حمولتها وترتيبها وتثبيتها وربطها بطريقة مأمونة بحيث لا تكون معرضة للتحرك أو السقوط ويجب بصفة خاصة مراعاة:
1 – ألا ينتج منها أي خطر على الأشخاص أو تسبب ضررا بالممتلكات الخاصة أو العامة.
2 – ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة أو البيئة أو يضايق المارة ويلزم في هذه الأحوال وضع غطاء يمنع تسرب وتطاير الأتربة والمواد الأخرى من حمولتها.
3 – ألا تعوق رؤية قائد المركبة وألا تحجب الاشارات اليدوية أو الضوئية أو اشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو المرايا العاكسة أو لوحات الأرقام.
4 – ألا تعرض اتزان المركبة وقيادتها للخطر.
المادة 77 - صفات صندوق المركبة المخصص لنقل اللحوم أو الأسماك أو الطيور أو الألبان*
اذا كان صندوق المركبة مخصصا لنقل اللحوم أو الأسماك أو الطيور المذبوحة أو الألبان أو ما في حكمها وجب على قائد المركبة التأكد من ان الصندوق مبطن من الداخل بالصاج غير القابل للصدأ أو الألومنيوم أو القصدير الجيد، كما يجب عليه التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية الأخرى التي تحددها السلطات المختصة.
ولا يسمح بنقل اشخاص أو مواد أخرى غير المخصص نقلها بالصندوق.
المادة 78 - مركبة مجهزة بصهريج لنقل المواد السائلة*
اذا كانت المركبة مجهزة بصهريج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة وجب على قائد المركبة التأكد من توافر جميع الشروط التي تحددها السلطة المختصة.
المادة 79 - رخصة نقل المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو المفرقعات*
لا يجوز نقل المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو المفرقعات الا بموجب التراخيص التي تصدرها السلطات المختصة ووفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق بين هذه السلطات وبعد اتخاذ اجراءات الأمن والسلامة اللازمين.
المادة 80 - صلاحية ونظافة مركبة الأجرة والنقل*
يجب أن تكون مركبات الأجرة والنقل بجميع أنواعها في حالة صالحة ونظيفة.
وعلى قائد المركبة أن يفتش مركبته عقب انتهاء كل رحلة مباشرة بحثا عما يكون قد ترك فيها وان يسلم ما يجده خلال أربع وعشرين ساعة الى أقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك.
المادة 81 - نقل شخص في سيارة الأجرة*
لا يجوز لقائد سيارة الأجرة الامتناع بغير مبرر عن نقل أي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة التي تقررها السلطة المختصة، ما لم تكن المركبة مستكملة لعدد الركاب المسموح به ولا يجوز طلب أجرة تزيد على الأجرة المقررة.
المادة 82 - محظورات على سائق سيارة نقل الركاب*
يحظر على قائد سيارة نقل الركاب (الحافلة) الانشغال بالحديث مع الغير أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجانبه اثناء سير المركبة أو الركوب على السلم أو على الرفارف أو أي اجزاء المركبة الخارجية أو السماح باخراج الرؤوس والأيدي وغيرها من النوافذ، وعلى قائد السيارة أن يعلن عن ذلك في مكان بارز بالحافلة.
الباب الثاني
تراخيص السائقين وتعليم القيادة
الفصل الأول
رخصة القيادة
المادة 83 - أنواع رخص القيادة*
مع مراعاة الاستثناءات المقررة لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها من بين أنواع الرخص الآتية:
1 – رخصة قيادة دراجة نارية، وتمنح لقيادة جميع أنواع الدراجات النارية.
2 – رخصة قيادة ناقلات المعاقين، وتمنح لقيادة المركبات التي لا يزيد وزنها على 250 كيلوجرام ومصممة ومصنوعة خصيصا لاستعمال الأشخاص المصابين بنقص أو عجز بدني، وتستعمل من قبلهم فقط.
3 –
عدل نص البند 3 من المادة 83 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 706/1999 تاريخ 17/10/1999م. وبموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 649/2000 تاريخ 14/10/2000م. وأصبح على الوجه التالي:
رخصة قيادة مركبة خفيفة، وتمنح لقيادة مركبة خفيفة لا يزيد وزنها الفارغ على طنين ونصف الطن، ولا يزيد عدد ركابها على 14 راكبا عدا السائق بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل الركاب.
وتجيز هذه الرخصة لحاملها الحصول على رخصة قيادة حافلة خفيفة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها بشرط استيفاء متطلبات اللياقة الصحية المقررة لهذه الرخصة وفقا لأحكام المادة 87 من هذه اللائحة والحصول على التأهيل الفني الذي تحدده سلطة الترخيص، وبالنسبة للمكفولين لدى الغير يقتصر الاستبدال على من يعمل منهم بمهنة سائق لدى الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وبعد موافقة جهة العمل.
ويعتد في تحديد الوزن الفارغ للمركبة بوزن القاعدة (الشاسي) والمحرك المحدد بالمواصفات المعتمدة للمركبة، كما تعتبر في حكم السيارة الصالون كل مركبة معدة لنقل ما لا يزيد على 14 راكبا عدا السائق.
4 – رخصة قيادة مركبة ثقيلة وتمنح لقيادة المركبات الثقيلة والخفيفة.
5 – رخصة قيادة حافلة خفيفة وتمنح لقيادة الحافلات الخفيفة التي لا تزيد سعتها على 26 راكبا عدا السائق، وكذلك لقيادة المركبات الخفيفة.
6 – رخصة قيادة حافلة ثقيلة وتمنح لقيادة جميع أنواع الحافلات الثقيلة والخفيفة وكذلك لقيادة المركبات الخفيفة.
7 – رخصة قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي خفيف وتمنح لقيادة الجرارات والأجهزة الميكانيكية الخفيفة التي لا يزيد وزنها الفارغ على سبعة أطنان ونصف الطن.
8 – رخصة قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي ثقيل وتمنح لقيادة جميع أنواع الجرارات والأجهزة الميكانيكية الثقيلة والخفيفة.
المادة 84 – صلاحية رخص القيادة الجديدة والمجدّدة*
استبدل نص المادة 84 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 177 تاريخ 15/03/2017م. واصبح على الوجه التالي:
1- تكون رخص القيادة الجديدة المنصوص عليها في المادة (83) من هذه اللائحة والتي تصدر لأول مرة صالحة لمدة سنتين، وأما الرخص المجددة فتكون صلاحيتها على النحو الآتي:
أ- عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالنسبة للمواطنين.
ب- خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالنسبة لغير المواطنين.
2- يجوز بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناءً على توصية المجلس المروري الإتحادي إستحداث فئات جديدة لرخص القيادة المشار إليها في المادة (83) من هذه اللائحة أو إصدار رخص القيادة بمدد أقل وبما لا تقل عن سنة واحدة.
المادة 85 - شروط منح رخصة القيادة وتجديدها*
استبدل نص المادة 85 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 177 تاريخ 15/03/2017م. واصبح على الوجه التالي:
مع مراعاة أحكام المادتين (83 ،84) من هذه اللائحة يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها، توافر الشروط الآتية:
1- شرط السن وفقاً للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.
2- الخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرته على القيادة ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة بالدولة.
3- إجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة بهذه اللائحة.
4- دفع الرسوم المقررة.
5- ويشترط بالنسبة لغير المواطنين الحصول على إقامة سارية المفعول، ما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى سلطة الترخيص التنسيق مع الجهات الصحية المختصة بالدولة لموافاتها بالأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر على قدراتهم في قيادة المركبة.
المادة 86 - السن المشترطة بالنسبة لكل رخصة قيادة*
تكون السن المشترطة بالنسبة لكل رخصة قيادة ما يأتي:
1 – رخصة قيادة دراجة آلية ألا يقل عمر طالبها عن 17 سنة.
2 – رخصة قيادة ناقلة معاقين ألا يقل عمر طالبها عن 17 سنة.
3 – رخصة قيادة دراجة آلية لنقل البضائع ألا يقل عمر طالبها عن 18 سنة.
4 – رخصة قيادة مركبة خفيفة ألا يقل عمر طالبها عن 18 سنة.
5 – رخصة قيادة مركبة ثقيلة ألا يقل عمر طالبها عن 20 سنة.
6 – رخصة قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي ألا يقل عمر طالبها عن 20 سنة.
7 – رخصة قيادة حافلة خفيفة ألا يقل عمر طالبها عن 21 سنة.
8 – رخصة قيادة حافلة ثقيلة ألا يقل عمر طالبها عن 21 سنة.
ويكون اثبات السن بأي مستند رسمي يعتد به قانونا في تحديد السن.
المادة 87 - شرط اللياقة الصحية*
يشترط لمنح رخصة قيادة من أي نوع أن تثبت لياقة الطالب طبيا بموجب تقرير من طبيب حكومي أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل وتقدر سلامة الجسم على أساس خلوه من الامراض أو العاهات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في قدرته على قيادة المركبة قيادة آمنة، وتقدر سلامة البصر على أساس سلامة باطن العين وقوة الابصار وتمييز الألوان وذلك مع مراعاة أحكام المواد 88، 89، 90، 91 من هذه اللائحة.
المادة 88 - مستوى نظر السائقين*
يجب أن يطابق نظر سائقي المركبات الميكانيكية والدراجات النارية مستويات الابصار الآتية:
1 – سائقو المركبات الخفيفة:
مستوى النظر يجب أن يكون 6/18 في كل من العينين على حدة مع السماح بالتقويم. ويقصد بالتقويم استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة أو غيرها من وسائل تقويم الابصار المعتد به طبيا.
وفي حالة اختلاف قوى ابصار العينين يجب ان يكون مستوى النظر بالتقويم أو بدون تقويم كالتالي:

2 – سائقو السيارات الثقيلة والأجرة:
يجب أن يكون مستوى النظر بالتقويم أو بدون التقويم كالآتي:

3 – سائقو الحافلات (باصات ثقيلة، باصات خفيفة)، وسائقو الأجهزة الميكانيكية (جهاز ميكانيكي خفيف، جهاز ميكانيكي ثقيل):
يجب أن يكون مستوى النظر بالتقويم أو بدون تقويم 6/6 في كل من العينين.
المادة 89 - نموذج طلب رخصة القيادة ومرفقاته*
يقدم طلب الحصول على رخصة قيادة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الآتي:
1 – عدد 4 صور شمسية لطالب الرخصة.
2 – ما يثبت شخصيته ومحل اقامته وصفته وجنسيته ومهنته وسنه.
3 – تقرير طبي يتضمن حالته الصحية محررا على النموذج المعد لذلك.
المادة 90 - الكشف الطبي*
يكون توقيع الكشف الطبي المقرر من قبل سلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك ملصقا عليه صورة طالب الرخصة المطلوب فحصه طبيا. ويتم الفحص بمعرفة طبيب حكومي أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص.
المادة 91 - اعادة الكشف الطبي*
يسمح لطالب الحصول على رخصة قيادة أن يعاد الكشف الطبي عليه اذا لم تثبت لياقته طبيا في الكشف الأول، ويعاد الكشف خلال المدة التي تحددها سلطة الترخيص على ألا يزيد عدد مرات الكشف على ثلاث مرات خلال سنة من تاريخ توقيع أول كشف، فاذا لم تثبت لياقته بعد الكشف الثالث فلا يعاد الكشف الطبي عليه الا بعد مدة لا تقل عن سنة.
المادة 92 - اجتياز اختبار القيادة*
يشترط لمنح رخصة القيادة أن يجتاز طالبها فحص القيادة الذي يجريه القسم المختص بسلطة الترخيص وفقا للشروط والقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 93 - فحص القيادة العملي والنظري*
يكون فحص القيادة نظريا وعمليا وفقا للنموذج الذي تعده سلطة الترخيص.
المادة 94 - الامتحان النظري لطالب الرخصة*
يجري اختبار طالب الرخصة نظريا في قواعد المرور وآدابه وعلامات واشارات السير، ويكون هذا الاختبار تحريريا أو شفويا ويجوز اعادة هذا الاختبار لمن لا ينجح.
المادة 95 - الاختبار العملي لطالب الرخصة*
اذا اجتاز طالب الرخصة الامتحان النظري يجري اختباره عمليا وفقا لخطة الاختبار التي تعدها سلطة الترخيص على أن تشمل الخطوات الآتية:
1 – تشغيل المحرك.
2 – انطلاق المركبة الى الامام والى الخلف في الحالات العادية والطارئة وفي المنحدرات.
3 – استعمال ناقل الحركة (الجير) عند بدء الانطلاق واثناء السير.
4 – التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات.
5 – صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين مركبات أخرى وعلى المنحدرات وبين اشارات أو خطوط محددة.
6 – الخروج من مسار الطريق الى مسار آخر والانعطاف يمينا ويسارا.
7 – استعمال الاشارات اللازمة في الوقت الملائم عند تعديل أوضاع السير.
8 – الالتزام بما توجبه اشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والاشارات التي يقوم بها قائد مركبة أخرى ومدى الانتباه والاستجابة الى تعليمات وأوامر الفاحص.
9 – اجتياز تقاطعات الطرق والميادين والدوارات.
10 – دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.
11 – تخطي مركبة ومقابلة أخرى على الطريق.
12 – ترك المركبة ووقوفها على المرتفعات.
13 – استعمال مكابح فرامل اليد.
14 – استعمال المرايا الجانبية والوسطية.
15 – ترك مسافة بين السيارة والسيارة الأمامية.
16 – أي اختيار آخر تقرره سلطة الترخيص يتطلب الامر ادخاله كنظام لفحص سائقي المركبات.
المادة 96 - اجراء الاختبار على مركبة*
يجري الاختبار على مركبة من النوع المطلوب الحصول على رخصة لقيادتها وبعد التأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها.
المادة 97 - نجاح طالب الرخصة أو رسوبه*
يعطى لكل بند من بنود الاختبار وكل حركة واشارة درجة معينة تتفق مع كفاءة الطالب في ادائها ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 75٪ من مجموع الدرجات.
ويعتبر الطالب راسبا في أي من الحالات الآتية:
1 – اذا سبب خطرا فعليا على نفسه او على الآخرين.
2 – اذا سبب خطرا محتملا على نفسه أو على الآخرين، ويعد من قبيل ذلك ما يأتي:
أ – اذا لمست أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.
ب – اذا تحركت المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.
ج – اذا أخطأ في عملية تغيير ناقل الحركة (الجير).
د – اذا لم يتمكن من ايقاف المركبة أو صفها في المكان الذي يحدد له.
هـ - اذا خالف اشارات وعلامات المرور.
و – اذا لمست قدم طالب الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية الأرض أثناء السير.
3 – اذا كان تجنب الخطر الفعلي أو المحتمل نتيجة تدخل الفاحص شفويا أو عمليا في القيادة أثناء الفحص.
المادة 98 - اعادة اختبار طالب الرخصة*
اذا لم يجتز طالب الرخصة اختبارات فحص القيادة المنصوص عليها في المواد السابقة تحدد لجنة الاختبار تاريخا لاحقا لاعادة اختباره.
ويجوز لطالب الترخيص أن يطلب اعادة اختباره من قبل لجنة أخرى تشكلها سلطة الترخيص لهذا الغرض.
المادة 99 - الغاء معاملة الحصول على رخصة قيادة*
تلغى معاملة المتقدم للحصول على رخصة قيادة اذا لم يتقدم للفحص خلال ستة أشهر من تاريخ آخر موعد للفحص حدد له.
المادة 100 - اصدار رخصة القيادة*
بعد اتمام جميع الاجراءات واستيفاء الشروط المقررة في هذه اللائحة تصدر الرخصة المطلوبة على النموذج الخاص بها بعد التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني آخر، وتقيد الرخصة برقم متسلسل.
المادة 101 - الاخطار عند تغيير الاقامة أو البيانات*
على صاحب رخصة القيادة الاخطار بتغيير اقامته أو أي من بياناتها خلال اسبوعين وعلى سلطة الترخيص تسجيل البيانات الجديدة في الملفات والسجلات.
المادة 102 - تجديد رخصة القيادة*
يقدم طلب تجديد رخصة القيادة على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ويرفق بما يفيد اثبات شخصية الطالب ومحل اقامته وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة احكام قانون السير والمرور ولائحته وقراراته التنفيذية ان وجدت ويقدم غير المواطنين سند اثبات اقامتهم.
ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
المادة 103 - نسخة بديلة عن رخصة القيادة المفقودة أو التالفة*
يجوز أن تصدر نسخة بديلة من رخصة القيادة المفقودة أو التالفة الى صاحبها اذا فقدت أو تلفت وعلى صاحبها أن يتقدم خلال 15 خمسة عشر يوما الى سلطة الترخيص بطلب بدل منها وتصرف له رخصة بدلا من المفقودة أو التالفة بعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة من قبل سلطة الترخيص وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك، وتسلم الرخصة التالفة وكذلك المفقودة في حالة العثور عليها.
المادة 104 - شروط اصدار رخص القيادة الدولية*
تتولى أندية السيارات المرخص لها من جهات الاختصاص اصدار رخص القيادة الدولية على النماذج المعتمدة، وذلك بالشروط الآتية:
1 – أن يكون طالب الرخصة مواطنا أو أجنبيا مقيما في الدولة وقت تقديم طلب الحصول على الرخصة.
2 – أن يكون طالب الرخصة حاصلا على رخصة قيادة طبقا لأحكام قانون السير والمرور(1) وهذه اللائحة، وأن تكون الرخصة سارية المفعول.
المادة 105 - نوع رخصة القيادة الدولية ومدتها*
تصدر رخصة القيادة الدولية حسب نوع الرخصة الوطنية الحاصل عليها طالب الرخصة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بذات الشروط.
ولا تجيز الرخصة الدولية الصادرة من الدولة قيادة المركبات فيها.
المادة 106 - سجل خاص برخص القيادة الدولية*
على أندية السيارات المخولة اصدار رخص القيادة الدولية تسجيل ما تصدره من رخص في سجل خاص يدون فيه الرقم المسلسل للرخصة وتاريخ اصدارها واسم وجنسية من صدرت له ونوع ورقم وتاريخ اصدار رخصة القيادة الصادرة من سلطة الترخيص بالدولة، وتخطر سلطة الترخيص بما يصدر من هذه الرخص وما يتم من تجديدات عليها وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولسلطة الترخيص التحقق من صحة اجراءات اصدار الرخص الدولية.
المادة 107 - دفاتر المرور الدولية*
يجوز لسلطة الترخيص أن تخول أندية السيارات المرخص لها من جهات الاختصاص بالدولة اصدار دفاتر المرور الدولية (ترب تكيت) الصالحة للعمل في دولة أو دول أخرى وذلك بالشروط الآتية:
1 – أن تكون المركبة المطلوب لها الدفتر مسجلة بالدولة وتحمل شهادة تسجيل ورخصة سارية المفعول خلال مدة سريان الدفتر.
2 – أن يحمل قائد المركبة رخصة قيادة دولية صادرة في الدولة.
3 – أن تصدر سلطة الترخيص شهادة عدم ممانعة.
المادة 108 - مدة دفاتر المرور الدولية وسلطة التحقق من صحتها*
تصدر دفاتر المرور الدولية على النماذج المعتمدة لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بذات الشروط.
وعلى الجهة التي أصدرت الدفتر أن تخطر سلطة الترخيص المسجلة بها المركبة بالدفاتر التي تصدرها وبالبيانات المتعلقة بالمركبة، ويؤشر بتلك البيانات في سجلات المركبة ولسلطة الترخيص التحقق من صحة هذه الدفاتر وبياناتها.
المادة 108 مكرر – شروط قيادة المركبات الخفيفة والدراجات لغير المقيمين*
اضيف نص مادة جديد برقم 108 مكرر بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 126/2008 تاريخ 27/2/2008م. وهو التالي:
يسمح لغير المقيمين بقيادة المركبات الخفيفة والدراجات خلال فترة تواجدهم في الدولة وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون التواجد في الدولة لغير غرض الاقامة.
2- أن يحمل الزائر رخصة قيادة دولية سارية المفعول أو أن يكون من حاملي رخص القيادة الصادرة من الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية
الفصل الثاني
تصاريح تعليم القيادة وقيادة بعض أنواع المركبات
المادة 109 - شروط الترخيص لتعليم القيادة*
لا يجوز لأي شخص أن يعلم شخصا آخر قيادة مركبة ميكانيكية ما لم يكن مرخصا له في ذلك من سلطة الترخيص، ويكون مسؤولا عن مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة أثناء عملية التعليم والا يسمح للمتدرب بقيادة المركبة على طريق ضمن المناطق الآهلة ما لم يكن مقتنعا بأن في مقدور المتدرب احكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
كما لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الميكانيكية الا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وعليه أن يحمل تصريح التعليم أثناء تدريبه على القيادة، ويحظر اصطحاب غير المتدرب والمعلم بالمركبة اثناء التدريب.
المادة 110 - شروط الحصول على تصريح لتعليم قيادة السيارة*
يشترط للحصول على تصريح لتعليم قيادة السيارة (المعلم أو المدرب) ما يأتي:
1 – أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من ذات فئة المركبات التي يتولى التعليم عليها.
2 – أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو ضبط يقود السيارة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات والمؤثرات العقلية.
3 – اجتياز اختبار خاص في القيادة وتعليمات وقواعد المرور وآدابه وفي مبادئ ميكانيكا السيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم.
4 – اجراء الفحص الطبي كل سنة للتأكد من توافر اللياقة الصحية.
المادة 111 - شروط الحصول على تصريح لقيادة سيارة "أجرة"*
استبدل نص المادة 111 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 776/2009 تاريخ 31/12/2009م.وأصبح على الوجه التالي:
يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة أجرة ما يلي:
1- أن يكون مواطناً.
ويجوز إستثناء منح تصريح قيادتها لغير المواطنين وذلك عند الضرورة، وبشرط موافقة سلطة الترخيص المسبقة على التصريح، وتنتهي صلاحية التصريح الممنوح لغير المواطن إذا ترك العمل لدى الكفيل، ولا يجوز الحصول على تصريح جديد للعمل لدى كفيل آخر إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك العمل، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة، ومضى على حصوله عليها مدة ثلاثة أشهر على الأقل دون أن يرتكب خلالها حوادث مرور بليغة أو متوسطة، وإلا مددت المدة ثلاثة أشهر أخرى.
3- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ضبط أو أدين في جريمة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
4- أن يكون ملماً بالطرق الداخلية والخارجية والمناطق والأحياء والمرافق العامة في الإمارة التي يرخص له فيها.
5- إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
أضيف نص مادة جديدة برقم "111 مكرر" بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 776/2009 تاريخ 31/12/2009م.، وهو التالي:
المادة 111 مكرر – شروط الحصول على تصريح قيادة للعمل بمهنة سائق شخص*
لا يجوز العمل بمهنة سائق شخصي إلا بعد الحصول على تصريح قيادة، ويشترط في طالب الحصول على تصريح القيادة ما يأتي:"
1- أن يكون مواطناً.
ويجوز إستثناء منح تصريح قيادة لغير المواطنين وذلك عند الضرورة وبشرط موافقة سلطة الترخيص المسبقة على التصريح، وتنتهي صلاحية التصريح الممنوح لغير المواطن إذا ترك العمل لدى الكفيل، ولا يجوز الحصول على تصريح جديد للعمل لدى كفيل آخر إلا بعد إنقضاء سنتين من تاريخ ترك العمل، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة.
3- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ضبط أو أدين في جريمة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
4- إجراء الفحص الطبي كل سنة للتأكد من توافر اللياقة الصحية.
المادة 112 - شروط الحصول على تصريح لقيادة الحافلات الثقيلة*
استبدل نص المادة 112 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 776/2009 تاريخ 31/12/2009م.وأصبح على الوجه التالي:
يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة الحافلات الثقيلة ما يأتي:
1- أن يكون مواطناً.
ويجوز لسلطة الترخيص عند الضرورة إصدار تصريح بقيادة الحافلات الثقيلة لغير المواطنين ممن يعملون في مؤسسة أو شركة وطنية أو لدى مواطن لقيادة حافلاتهم فقط، وتنتهي صلاحية التصريح إذا ترك العمل بهذه المؤسسة أو الشركة أو لدى المواطن، ولا يجوز الحصول على تصريح جديد للعمل في مؤسسة أو لدى شخص آخر إلا بعد إنقضاء سنتين من تاريخ ترك العمل لدى الكفيل الأول، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من ذات الفئة.
3- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ضبط أو أدين في جريمة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
4- أن يكون ملماً بالطرق الداخلية والخارجية والمناطق والأحياء والمرافق العامة في الإمارة التي يرخص له فيها.
5- إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
المادة 113 - تقديم صحيفة الحالة الجنائية*
يجب على طالب أي نوع من التصاريح المذكورة في المواد 110 و111 و112 أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية، كما يجب تقديمها ايضا عند كل تجديد.
وتسري صلاحية هذه التصاريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها بعد التأكد من توافر جميع الشروط.
المادة 114 - شروط الحصول على تصريح لقيادة المركبات الثقيلة*
استبدل نص المادة 114 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 776/2009 تاريخ 31/12/2009م.وأصبح على الوجه التالي:
يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة المركبات الثقيلة ما يأتي:
1- أن يكون مواطناً.
ويجوز لسلطة الترخيص عند الضرورة إصدار تصريح بقيادة المركبات الثقيلة لغير المواطنين ممن يعملون في مؤسسة أو شركة وطنية أو لدى مواطن لقيادة مركباتهم فقط، وتنتهي صلاحية التصريح إذا ترك العمل بهذه المؤسسة أو الشركة أو لدى المواطن، ولا يجوز الحصول على تصريح جديد للعمل في مؤسسة أو لدى شخص آخر إلا بعد إنقضاء سنتين من تاريخ ترك العمل لدى الكفيل الأول، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من ذات الفئة.
3- إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
4- أن لا يكون قد ضبط أو أدين في جريمة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة 115 - نماذج طلبات التصريح*
يقدم طلب أي تصريح من التصاريح المذكورة في هذا الفصل أو تجديده على النموذج المعد لذلك ويصدر التصريح على النموذج الخاص به ملصقا عليه صورة حامله بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة ويجب حمل التصريح اثناء القيادة أو التعليم.
المادة 116 - استثناء بعض الأشخاص من أحكام هذا الفصل*
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل:
1 – أفراد القوات المسلحة والشرطة عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية.
2 – سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد اجنبي والمستثناة من أحكام التسجيل والترخيص عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية وسارية تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في البلاد سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.
الفصل الثالث
مدارس تعليم قيادة المركبات
المادة 117 - شروط الترخيص بفتح مدرسة تعليم القيادة*
يشترط الترخيص بفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات أن يكون صاحبها مواطنا وان يحصل على تصريح من سلطة الترخيص لمزاولة هذه المهنة وأن يتمتع مديرها بحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة 118 - شروط اعطاء ترخيص لمركبة تعليم القيادة*
تلتزم مدارس التعليم بأن تستخدم في تعليم القيادة مركبات مرخص بها من سلطة الترخيص ويشترط لترخيص مركبة التعليم أن تكون مزودة بما يأتي:
1 – أجهزة تشغيل وفرامل اضافية.
2 – لافتة على سقف السيارة للدلالة على انها مخصصة للتدريب وللدلالة على اسم المعهد أو المدرسة العائدة اليها السيارة.
3 – أن تحمل المركبة بصورة بارزة في مقدمتها ومؤخرتها لوحة اضافية بيضاء محرر عليها باللون الأحمر حرفين أحدهما باللغة العربية (ت) والآخر باللغة اللاتينية (L) لا يقل طول الحرف الواحد عن عشر سنتيمترات.
4 – أية اشتراطات أخرى تحددها سلطة الترخيص.
المادة 119 - شروط انشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات*
يشترط لانشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات ما يأتي:
1 – اعداد منهج تعليمي مفصل، تعتمده سلطة الترخيص.
2 – تجهيز سيارات التعليم على النحو المنصوص عليه في المادة 118.
3 – تعيين مدرب فني أو أكثر يكون حاصلا على تصريح من سلطة الترخيص.
4 – تخصيص مدرس أو اكثر لديه القدرة على شرح قانون السير والمرور والقرارات الصادرة تنفيذا له.
5 – ان تزود المتدرب لديها بعد انتهاء تدريبه بشهادة تفيد انتهاء تدريبه واستعداده لاداء الاختبار الذي تجريه سلطة الترخيص.
المادة 120 - طلب الترخيص بانشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات*
يقدم طلب الترخيص بانشاء مدرسة تعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك الى سلطة الترخيص مرفقا به ما يأتي:
1 – ما يفيد اثبات شخصية الطالب ومحل اقامته مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية.
2 – رسم هندسي مبسط بموقع المدرسة ومكونات مبناها وأماكن التعليم النظري.
3 – بيان بالسيارات والأجهزة والمعدات اللازمة للتعليم.
4 – مناهج التعليم والتدريب.
5 – بيان بمصروفات التعليم التي يجري تحديدها بالاتفاق مع سلطة الترخيص.
المادة 121 - الترخيص بعد توفر شروط انشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات*
يصدر الترخيص بعد معاينة الأماكن والسيارات والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى.
وعلى مدارس التعليم القائمة أن تقوم باستيفاء جميع هذه الشروط في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة 122 - مخالفة المدرسة الشروط أو القانون*
في حالة مخالفة هذه الشروط أو أي حكم من أحكام قانون السير والمرور أو أي قرار من قراراته التنفيذية، تنذر المدرسة المخالفة لازالة أسباب المخالفة خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر والا جاز لسلطة الترخيص أن تطلب من السلطات المختصة غلق المدرسة اداريا أو إلغاء ترخيصها.
المادة 123 - امكانية الترخيص لمؤسسات أو شركات بتعليم القيادة لموظفيها*
الغي نص المادة 123 بموجب المادة 3 من القرار الوزاري رقم 177 تاريخ 15/03/2017م.
الباب الثالث
فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 124 – تسجيل وترخيص المركبة*
عدل نص المادة 124 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 126/2008 بتاريخ 27/2/2008م. واصبح على الوجه التالي:
باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص، لا يجوز قيادة اية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقا لأحكام قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 125 - ترخيص المركبة وفق مواصفات الأمن والمتانة*
يشترط لترخيص المركبة أن تكون مصممة ومصنعة وفق مواصفات الأمن والمتانة التي تحددها دائرة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والصناعة.
المادة 126 - نموذج طلب الترخيص*
يقدم طلب الحصول على ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية من مالك المركبة أو ممن ينوب عنه، محررا على النموذج المعد لذلك الى سلطة الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة 127 - مرفقات طلب الترخيص*
يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:
1 – ما يثبت شخصية المالك ومحل اقامته وصفته وجنسيته ومهنته.
2 – ما يثبت ملكية المركبة المطلوب ترخيصها.
3 – المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني للمالك مع بيان محل اقامته وصفته وجنسيته ومهنته وذلك في الأحوال التي يلزم فيها قانونا تعيين ممثل للمالك.
4 – النموذج الخاص بطلب الفحص الفني.
5 – وثيقة تأمين من حوادث المركبة ويمكن تقديم الوثيقة بعد اجراء الفحص الفني وثبوت صلاحية المركبة.
6 – صورة من رخصة مزاولة النشاط التجاري وذلك اذا كانت المركبة المطلوب تسجيلها ستخصص لخدمة الجمهور أو يسمح باستخدامها لهذا الغرض.
المادة 128 - اثبات شخصية مالك المركبة*
يقبل لاثبات شخصية مالك المركبة المواطن جواز السفر أو خلاصة القيد أو بطاقة الهوية الصادرة من السلطة المختصة.
ويقبل لاثبات شخصية ومحل اقامة الأجنبي مالك المركبة جواز سفر ساري المفعول واقامة صالحة بالبلاد وشهادة معتمدة من جهة العمل.
المادة 129 - المستندات اللازمة لإثبات ملكية المركبة*
يقبل لاثبات ملكية المركبة احد المستندات الآتية:
1 – عقد شرائها الصادر من المصنع أو من احدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري بالدولة.
2 – المستند المتضمن التصرف القانوني الناقل للملكية في غير الحالات المذكورة في البند السابق مصدقا على توقيع المتصرف لدى كاتب العدل أو موقعا على العقد من المالك أمام الموظف المختص بسلطة الترخيص بعد التأكد من شخصيته ويؤشر الموظف المختص بذلك على المحرر.
3 – القرار الجمركي بالافراج عن المركبة وذلك للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة.
4 – المستندات القانونية باثبات الوفاة والوراثة وحصر التركة اذا كان سبب ايلولة ملكية المركبة من الميراث، مع ارفاق اقرار من جميع الورثة بمن يختارونه مسؤولا عن المركبة.
5 – صورة رسمية للحكم القضائي الصادر بشأن ملكية المركبة.
المادة 130 - تعيين ممثل لمالك المركبة*
في الأحوال التي ينص قانون السير والمرور أو أي قانون آخر على تعيين ممثل للمالك يقبل أحد المستندات الآتية:
1 – اذا تعدد ملاك المركبة وجب تقديم اقرار منهم بتعيين أحدهم مسؤولا عن ادارتها.
2 – اذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب تقديم ما يفيد تعيين الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي للشخص الطبيعي المسؤول عن المركبة ووظيفته وصفته.
3 – المستند الرسمي بتعيين الولي أو الوصي أو القيم على مالك المركبة اذا كان مالكها ناقص الأهلية أو مفقودا.
4 – صورة رسمية للحكم القضائي الصادر بوضع المركبة تحت الحراسة أو اقرار بوضعها تحت الحراسة الاتفاقية وباسم الحارس وذلك اذا كان هناك نزاع على ملكية المركبة.
المادة 131 – الفحص الفني*
عدل نص المادة 131 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 126/2008 بتاريخ 27/2/2008م. واصبح على الوجه التالي:
يتم الفحص الفني بمعرفة القسم المختص في سلطة الترخيص أو أية جهة أخرى تحددها.
المادة 132 – الخضوع للفحص الفني والاعفاء منه*
عدل نص المادة 132، بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 126/2008 تاريخ 27/2/2008م. واصبح على الوجه التالي:
تخضع المركبات الميكانيكية عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وطلبات تجديد الترخيص للفحص الفني في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص.
ويجوز لسلطة الترخيص الموافقة على اجراء الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص في الحالات التالية:
1. اذا كانت المركبة يتعذر توقيفها عن العمل لفترة طويلة.
2. اذا كانت المركبة يصعب أو يتعذر تحريكها الى مكان الفحص الفني.
3. اذا ابدى طالب الترخيص اسبابا تقبلها سلطة الترخيص.
ويعفى من الفحص الفني المركبات الخفيفة الخاصة الجديدة الصنع، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترخيصها لأول مرة، وتستثنى المركبات الميكانيكية الجديدة الاخرى من شروط الفحص لمدة سنة واحدة عند الترخيص ما لم تقدر سلطة الترخيص اجراء الفحص الفني للأسباب التي تراها
المادة 133 - كيفية اجراء الفحص الفني*
يتحقق الفاحص من صحة البيانات المبينة بالأوراق ومطابقتها على المركبة ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتأكد من سلامتها والتحقق من استيفائها جميع الشروط التي تتطلبها أحكام كل من قانون السير والمرور وهذه اللائحة والقرارات المنفذة للقانون وخاصة التحقق من استيفائها شروط الأمن والمتانة والشروط الصحية وغيرها من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر ويتم تحديد وزن المركبة وعدد الركاب أو مقدار حمولتها وتستوفي جميع البيانات الواردة بالنموذج، ويجب اثبات تاريخ الفحص ونتيجته على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص الفني مع بيان اسم الفاحص بخط واضح.
المادة 134 - رفض طلب الترخيص وحق التظلم*
اذا ثبت من الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب ترخيصها لأي شرط من شروط الأمن والمتانة أو أي شرط آخر يستلزمه أي قانون آخر يسجل ذلك على نموذج الفحص الفني ويخطر صاحب الطلب برفض طلبه مع بيان الأسباب.
ولصاحب المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه الى سلطة الترخيص خلال عشرة ايام ويتعين في هذه الحالة اعادة الفحص بمعرفة فاحص آخر على ذات النموذج ويكون القرار الصادر بنتيجة الفحص المعاد نهائيا.
المادة 135 - نموذج الترخيص والبيانات الواردة في ملف الترخيص*
يصدر ترخيص تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك باسم المالك الحقيقي من سلطة الترخيص بالامارة التي يقع فيها محل اقامة طالب الترخيص ويذكر في ملف الترخيص البيانات الآتية:
1 – اسم المالك الحقيقي وعنوانه وجنسيته ومهنته.
2 – اسم من يمثله قانونا ان وجد وعنوانه وجنسيته ومهنته.
3 – اسم الحائز للمركبة ان كان غير المالك.
4 – رقم لوحات السيارة.
5 – نوع المركبة.
6 – سنة صنعها.
7 – لونها.
8 – وصفها.
9 – الغرض الذي تستعمل فيه.
10 – رقم القاعدة.
11 – رقم المحرك.
12 – وزن المركبة.
13 – عدد الركاب المرخص نقلهم في المركبة وذلك بالنسبة لجميع المركبات عدا السيارات الخاصة.
14 – الحد الأقصى لوزن الحمولة (بالنسبة لغير سيارات الركاب).
15 – غير ذلك من البيانات الجوهرية الأخرى الخاصة بنوع المركبة.
16 – أي بيانات أخرى تراها سلطة الترخيص ضرورية.
المادة 136 - مدة سريان الترخيص*
تكون مدة سريان ترخيص المركبة سنة واحدة قابلة للتجديد وتكون هذه المدة سنتين بالنسبة للمركبة الخفيفة الجديدة الصنع من تاريخ ترخيصها لأول مرة، وعند انتهاء مدة الترخيص يجب تقديم طلب تجديده خلال شهر من انتهائه شريطة أن يكون التأمين ساري المفعول خلال هذه المدة.
المادة 137 - طلب تجديد الترخيص*
يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الترخيص ونتيجة الفحص الفني بما يفيد صلاحية المركبة للسير وشهادة تثبت دفع الغرامات عن المخالفات التي ارتكبها مقدم الطلب داخل الدولة وكذلك وثيقة التأمين ضد حوادث المركبة وبشرط أن يكون التأمين ساري المفعول لمدة التجديد.
المادة 138 - اجراءات نقل ملكية المركبة*
في حالة نقل ملكية المركبة يجب على المالك الأصلي خلال اربعة عشر يوما اخطار القسم المختص بسلطة الترخيص بذلك مرفقا باخطاره صورة من المستند المثبت لنقل الملكية.
ويجب على المالك الجديد خلال أربعة عشر يوما أن يقدم طلب نقل الملكية للقسم المختص بسلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به ترخيص تسيير المركبة وسند نقل الملكية والمستندات الخاصة باثبات شخصية المالك الجديد ومحل اقامته وصفته وجنسيته وكذلك وثيقة التأمين على حوادث المركبة لمصلحة الغير على الأقل وشهادة تثبت دفع الغرامات عن المخالفات المرتكبة داخل الدولة حتى تاريخ طلب نقل الملكية، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملا بالتزامات المركبة الى أن يتم نقل الترخيص الى الطرف الآخر.
المادة 139 - الاخطار عند تغيير عنوان مالك المركبة أو ممثله*
على مالك المركبة أو من يمثله قانونا أن يخطر سلطة الترخيص خلال اربعة عشر يوما في حالة تغيير عنوانه الموضح بسجلات الادارة مع تقديم سند مقبول لاثبات عنوانه الجديد.
المادة 140 - الفحص الفني للمركبة عند التغيير فيها*
تخضع المركبات الميكانيكية على اختلاف انواعها لفحص فني تجريه سلطة الترخيص بمقتضى احكام هذه اللائحة باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص.
ولا يجوز تعديل هيكل المركبة الميكانيكية أو تغيير لونها الا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص ويلتزم صاحب المركبة الميكانيكية أن يطلب من سلطة الترخيص معاينة المركبة عقب اجراء أي تعديل جوهري في محركها أو هيكلها أو تغيير لونها.
وتقدم المركبة للفحص الفني في أي حالة من حالات التغيير المذكورة في هذه المادة للتحقق من عناصر التغيير ومن استمرار توافر شروط الترخيص وخاصة شروط المتانة والأمن.
المادة 141 - فقدان أو تلف ترخيص المركبة الآلية أو اللوحات المعدنية*
على مالك المركبة أو من يمثله قانونا اخطار سلطة الترخيص خلال اربعة عشر يوما في حالة فقد ترخيص المركبة الآلية أو تلفه كذلك في حالة فقد أو تلف اللوحات المعدنية أو واحدة منها مع طلب الحصول على بدل تالف أو فاقد ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مع دفع الرسوم المقررة.
المادة 142 - وجود المركبة خارج الدولة عند حلول موعد تجديد ترخيصها*
اذا كانت المركبة موجودة خارج الدولة وقت حلول موعد تجديد ترخيصها فيتم التجديد في موعده مع تقديم ما يثبت وجود المركبة خارج البلاد كدفتر المرور الدولي أو شهادة التسجيل الدولية شريطة فحصها وتأمينها في تلك الدولة ان أمكن ذلك ويصدق الفحص من سفارة الدولة في ذلك البلد ويؤشر بذلك في دفتر الترخيص مع التنبيه كتابة الى وجوب مراجعة سلطة الترخيص فور وصول المركبة الى الدولة لتقديم وثيقة التأمين طبقا للقانون.
المادة 143 - شرط التأمين على المركبة لمصلحة الغير*
يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها طبقا لأحكام قانون السير والمرور أن يكون مؤمنا عليها لمصلحة الغير على الأقل.
المادة 144 - عدم جواز رفض تأمين مركبة صالحة للسير وفقا للفحص الفني*
مع عدم الاخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عبر البلاد العربية لا يجوز لشركات التأمين العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة أن ترفض تأمين مركبة آلية ثبت من الفحص الفني المحدد وفقا لأحكام قانون السير والمرور وهذه اللائحة صلاحيتها للسير.
المادة 145 - وثيقة تأمين للمركبة الداخلة الى الدولة أو المارة بها*
على جميع المركبات الآلية الوافدة الى اراضي الدولة او المارة بها أن تحمل وثيقة تأمين سارية وتعتبر مستوفية لهذا الشرط:
1 – المركبات الآلية التي تحمل وثائق تأمين تغطي المسؤولية عن الحوادث التي قد تقع فوق أراضي الدولة.
2 – المركبات الآلية التي تحمل وثائق التأمين الموحدة الصادرة بموجب اتفاقية التأمين الموحدة عبر البلاد العربية.
3 – المركبات الآلية التي يجري التأمين عليها بمراكز الدخول الى الدولة وفقا للنظم المعمول بها، وفي تطبيق احكام هذه الفقرة على شركات التأمين العاملة في مراكز الدخول الالتزام بتعرفة اسعار التأمين للمدد القصيرة المحددة بالنظم الصادرة في هذا الشأن.
المادة 146 - مطابقة وثيقة التأمين للنموذج المعتمد*
يجب أن تكون وثائق التأمين على السيارات الصادرة عن شركات التأمين المرخصة في دولة الامارات العربية المتحدة مطابقة للنموذج المعتمد من الجهة المختصة.
المادة 147 - مدة سريان وثيقة التأمين ومضمونها والمسئولية المدنية التي تغطيها*
يجب أن تغطي فترة سريان وثيقة التأمين على المركبة الآلية مدة ترخيصها وحتى نهاية الثلاثين يوما التالية لمدة الترخيص.
وبالنسبة للمركبات المخصصة للتأجير ومركبات النقل العام وتعليم القيادة يجب أن تتضمن الوثيقة النص على أن المركبة مؤمن عليها لمصلحة الغير بمن فيهم سائقيها.
ويشمل التأمين لمصلحة سائقي هذه المركبات تغطية مسئوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الأضرار الجسمانية أو الخسائر المادية.
المادة 148 - الشرط المتعلق بعدم تغطية المسؤولية المدنية أو بتخفيفها*
ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الاصابة البدنية أو الأضرار المادية.
المادة 149 - وثيقة تأمين جديدة عند انتقال الملكية*
عند طلب قيد ملكية مركبة يجب على المشتري تقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع اعادة الوثيقة الأولى للمؤمن له.
الفصل الثاني
أحكام استثنائية
المادة 150 – المركبات المستثناة من احكام الترخيص والتسجيل*
عدل نص المادة 150 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 126/2008 تاريخ 27/2/2008م. واصبح على الوجه التالي:
يستثنى من احكام التسجيل والترخيص المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحكام الامارات.
2. المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب. وذلك بالشروط الواردة في المادة (154) من هذه اللائحة.
4. مركبات نقل الركاب والبضائع المرخصة في أية دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة بالشروط والأوضاع المقررة في هذه اللائحة وفي القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام قانون السير والمرور.
5. المركبات الميكانيكية التي تحمل ارقاما تجارية، وذلك بالشروط الواردة في المادة (156) من هذه اللائحة.
المادة 151 - تسجيل وترخيص المركبات الرئاسية والحكومية*
يجري تسجيل وترخيص المركبات الخاصة بديوان رئيس الدولة والديوان الأميري بكل امارة وكذلك المركبات الحكومية وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذه اللائحة وقرارات وتعليمات وزير الداخلية الصادرة في هذا الشأن.
المادة 152 - طلبات ترخيص وتجديد المركبات الرئاسية والحكومية*
عدل نص المادة 152 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 360/2003 تاريخ 31/3/2003م. واصبح على الوجه التالي:
1 – تخضع جميع المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لشروط فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية الواردة في قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية.
2 – مع عدم الاخلال بأحكام المادة 132 بخصوص المركبات الخفيفة الجديدة الصنع تستثنى المركبات الميكانيكية الجديدة الأخرى من شروط الفحص ويتم تسجيلها وترخيصها لمدة سنة قابلة للتجديد.
3 – يشترط لترخيص أية مركبة أو تجديد ترخيصها أن يكون مؤمنا عليها لمصلحة الغير على الأقل.
4 – يتم الفحص الفني بمعرفة القسم المختص بسلطة الترخيص.
5 – تقدم طلبات ترخيص المركبات المنصوص عليها في المادة 151 من اللائحة من الموظف المختص بكل جهة وتعفى هذه المركبات من رسوم الترخيص.
المادة 153 - تسجيل وتجديد مركبات الهيئات السياسية والدولية والقنصلية*
تقدم طلبات التسجيل والتجديد بالنسبة لمركبات الهيئات السياسية والقنصلية والجهات الدولية العاملة بالدولة مستوفاة المستندات المطلوبة حسب نوع المركبة ومرفقة برسالة من وزارة الخارجية تتضمن تحديدا للصفة الدبلوماسية أو القنصلية لطالب الترخيص اضافة الى كتاب صادر من الجهة المعنية تتضمن بيانات عن شخصية المالك وصفته ومحل اقامته وملكيته للمركبة.
المادة 154 - إعفاءات على المركبات الخاصة بالعابرين والسائحين الأجانب*
يشترط لاعفاء المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب من أحكام التسجيل والترخيص المقررة قانونا ما يأتي:
1 – أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص ساري المفعول مدة وجودها في الدولة وتحمل اللوحات القانونية لهذا البلد.
2 – تنفيذ شروط التأمين المقررة على هذه المركبات.
3 – عدم الاخلال بصفة السياحة أو العبور.
4 – ألا تزيد مدة سريان الاعفاء على ثلاثة أشهر يتعين بعدها مراجعة سلطة الترخيص.
المادة 155 - الرخصة المهنية*
لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة مهنية لأي تاجر مركبات ميكانيكية أو لصاحب المصنع الذي ينتج هذه المركبات، وتجيز هذه الرخصة تجربة أي مركبة بعد تمام الصنع أو لدى استيرادها أو عرضها للبيع على أن تحمل المركبة في هذه الحالة لوحة أرقام تجارية.
المادة 156 - الاعفاء من الترخيص لمن يزاول صناعة وتجارة المركبة الميكانيكية*
يجوز تسليم لوحات الأرقام التجارية مع الاعفاء من الترخيص لمن يزاول صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ويلتزم بتسجيل ارقام هذه اللوحات بسجل خاص بأرقام مسلسلة موقع ومعتمد من سلطة الترخيص ويوضح فيه بيانات المركبات التي تستخدم هذه اللوحات وبيانات مستخدميها وتاريخ وميعاد الاستخدام ويكون استعمال هذه اللوحات التجارية في الأغراض الآتية:
1 – انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع الى المحل التجاري.
2 – تجربة المركبة أمام المشتري أو بمعرفته.
3 – انتقال المركبة الى مقر سلطة الترخيص لترخيصها.
4 – انتقال المركبة من مقر سلطة الترخيص الى مكان محدد في حالة عدم اتمام اجراءات الترخيص.
5 – الأغراض الأخرى المماثلة التي تقرها سلطة الترخيص.
وعند مخالفة شروط تسليم اللوحات أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة تسحب اللوحات اداريا وتعتبر المركبة مخالفة.
المادة 157 - طلب منح الرخص المهنية ومرفقاته*
يكون منح الرخص المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم المقررة واستيفاء الشروط والاجراءات القانونية ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
1 – مستندات مقبولة لاثبات شخصية وجنسية وصفة ومحل اقامة طالب الرخصة.
2 – مستند رسمي يثبت القيد بالسجل التجاري.
3 – رخصة المحل التجاري أو المصنع.
4 – وثيقة التأمين ضد حوادث المركبات طبقا للقانون.
المادة 158 - شروط خاصة للترخيص لسيارات النقل العام للركاب*
يشترط لترخيص سيارات النقل العام للركاب (الحافلات) بالاضافة الى الشروط العامة ما يأتي:
1 – تقديم موافقة رسمية من السلطات المختصة على اصدار الترخيص وتتضمن هذه الموافقة اعتماد باقي الشروط الواردة في هذه المادة.
2 – تقديم اقرار ببيان خط سير الحافلة ومواعيد خدمتها.
3 – تقديم بيان بالأجور وذلك في حالة عدم وجود قرار من السلطات المختصة بتحديد تلك الأجور.
ويحق لسلطة الترخيص ادخال تعديل على البيانات الواردة في البندين 2، 3 من هذه المادة فاذا لم يقبل طالب الترخيص التعديل جاز للسلطة المذكورة رفض اصدار الترخيص.
المادة 159 - حالات منح الترخيص لمركبات نقل طلبة المدارس*
يكون الترخيص لمركبات نقل طلبة المدارس في الحالتين الآتيتين:
1 – للمدرسة التي تطلب الترخيص بنقل الطلبة المقيدين بها.
2 – لمتعهد نقل التلاميذ بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس التي يلتزم بنقل طلابها وان يكون هذا العقد معتمدا من وزارة التربية والتعليم ويصدر الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد ويعتبر الترخيص ملغيا بانتهاء العقد قبل مدته.
المادة 160 - شروط الترخيص لسيارات نقل الركاب الخاص*
يشترط لترخيص سيارات نقل الركاب الخاص (حافلة خاصة لنقل الموظفين والعاملين) أن يقدم صاحب العمل مستندا معتمدا من الجهة الحكومية المختصة يثبت ان لديه عددا من الموظفين والعمال يتناسب وعدد ركاب الحافلة التي يطلب الترخيص بتسييرها ولا يسمح بنقل غيرهم ولو بغير أجر.
المادة 161 - الترخيص لسيارات سياحية*
لا يجوز الترخيص بسيارات سياحية الا للهيئات السياحية وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر والفنادق السياحية المعتمدة من الجهات المختصة ويجوز للمرخص له بتسيير سيارة سياحية أن ينقل عماله بهذه السيارة في الحالات المذكورة في المادة 160 او اذا كان هؤلاء العمال ممن تقتضي طبيعة عملهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات.
المادة 162 - شروط الترخيص لناقلة أو مركبة المعاقين*
يشترط للترخيص بناقلة المعاقين أو المركبة التي يرخص لهم بقيادتها أن تكون مصممة ومصنوعة ومزودة بالأجهزة المناسبة والكافية لازالة تأثير اعاقة قائدها أو قدرته على القيادة وفقا للأصول الفنية.
ويلزم أن يقدم طالب الترخيص تقريرا طبيا من طبيب حكومي أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يفيد كفاية تصميم الناقلة أو المركبة أو الأجهزة المزودة لازالة اعاقة قيادتها.
المادة 163 - شروط الترخيص لمركبات الشحن العام للأشياء والحيوانات*
يشترط لترخيص مركبات شحن عام للأشياء والحيوانات أن يكون المالك مواطنا ممن يزاول هذا النشاط وأن يقدم موافقة السلطة المختصة بالاشراف على النشاط المذكور.
ولا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد ترخيص مركبات الشحن الا بعد اثبات الطالب ان طبيعة مهنته أو عمله تبرر له اقتناء هذه المركبة.
المادة 164 - ترخيص سيارة ذات استعمال خاص*
يشترط لترخيص سيارة ذات استعمال خاص موافقة السلطات المختصة.
المادة 165 - شروط الترخيص للجرار والمركبة الصناعية أو الانشائية أو الزراعية*
يشترط لترخيص الجرار والمركبة الصناعية أو الانشائية أو الزراعية ما يأتي:
1 – أن يكون المالك ممن يزاول نشاطا يحتاج تسيير هذه المركبة.
2 – أن يقدم موافقة السلطات المختصة.
ولا يجوز نقل ركاب في أي نوع من هذه المركبات خلاف العاملين عليها والمحدد عددهم في الترخيص.
ويقتصر تشغيل هذه المركبات على أماكن العمل ولا تسير في الطرق العامة الا بقصد انتقالها من والى أماكن العمل أو في حالات الضرورة القصوى.
الفصل الثالث
اللوحات المعدنية
المادة 166 - تصنيف اللوحات*
تصنف لوحات المركبات على النحو الآتي:
1 – لوحات ديوان رئيس الدولة والديوان الأميري بكل امارة.
2 – اللوحات الخصوصية وتصرف للمركبات الآتية:
أ – المركبات المملوكة للجهات الحكومية.
ب – السيارات الخاصة.
ج – سيارات نقل خاص للركاب (حافلات خاصة).
د – للمركبات الصناعية والانشائية والزراعية الخاصة.
هـ - سيارة سياحية.
و – سيارة نقل خاص (شاحنة).
3 – اللوحات العمومية وتصرف للمركبات الآتية:
أ – سيارة الأجرة.
ب – سيارة نقل عام للركاب (حافلة عامة).
ج – الجرار المخصص لجر المقطورات التي تستعمل في النقل العام.
د – المركبات الصناعية والانشائية والزراعية العامة.
هـ - السيارات الشاحنة العمومية المعدة لنقل الأشياء والحيوانات.
4 – لوحات هيئات سياسية وتصرف لمركبات الموظفين الأجانب في الهيئات الدبلوماسية ومن في حكمهم.
5 – لوحات هيئات قنصلية وتصرف لمركبات الموظفين الأجانب بالهيئات القنصلية ومن في حكمهم.
6 – لوحات المنظمات الدولية وتصرف لمركبات الموظفين الأجانب في المنظمات الدولية ومن في حكمهم.
7 – لوحات دراجة وتصرف للدراجات الآلية.
8 – لوحات الارقام التجارية وتشمل لوحات المعارض ولوحات التصدير ولوحات الاستيراد.
المادة 167 - مواصفات اللوحات*
تقوم سلطة الترخيص بتحديد مواصفات كل نوع من أنواع اللوحات المقررة قانونا.
المادة 168 - لوحتان لكل مركبة*
تصرف لكل مركبة لوحتان تثبت احداهما في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها على أن يكون ذلك في مكان ظاهر، وتعامل المقطورة وشبه المقطورة مع المركبة كوحدة واحدة.
المادة 169 - لوحة المركبة القاطرة والترقيم الخاص*
تحمل المقطورة وشبه المقطورة رقم المركبة القاطرة ويجب أن توضع اللوحة في مكان ظاهر خلف المقطورة، ويجوز التصريح للشركات التي تملك أكثر من مقطورتين بعمل ترقيم خاص على أن تكتب هذه الأرقام بوضوح على الجوانب مع ايضاح اسم الشركة وتسجل هذه الارقام بموافقة سلطة الترخيص.
المادة 170 - تثبيت اللوحات قبل القيادة*
لا يجوز قيادة أي مركبة ميكانيكية ما لم تثبت عليها لوحات الأرقام الصادرة طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة 171 - حالات اعادة اللوحات*
على المرخص له اعادة اللوحات الى سلطة الترخيص وذلك في الحالات الآتية:
1 – عند انتهاء مدة الترخيص مع عدم الرغبة في التجديد أو عند وجود مانع من التجديد.
2 – عند الاستغناء عن تسيير المركبة قبل انتهاء مدة الترخيص.
3 – عند سحب الترخيص أو الغائه أو الامر بسحب اللوحات أو مصادرتها.
وتكون اعادة اللوحات الى القسم المختص بسلطة الترخيص كما يجوز تسليمها الى السفارات وقنصليات الدولة بالخارج.
المادة 172 - تصنيع لوحات بدل المفقودة أو التالفة*
يجوز التصريح بتصنيع لوحات بدل المفقودة أو التالفة في حالة فقدها أو سرقتها أو تلفها، ويلزم اخطار سلطة الترخيص بسرقة اللوحات أو فقدها فور العلم بذلك، وتصرف لوحة أو لوحات بدل الفاقد أو التالف بناء على طلب صاحب الشأن بعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة من قبل سلطة الترخيص.
الفصل الرابع
الشروط الفنية للمركبات
أولا – اشتراطات عامة
المادة 173 - شروط تصميم المركبة واستعمالها*
يشترط أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسبما تقتضيه أصول الفن والصناعة وان تكون جميع اجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما.
كما يجب أن تكون المركبة دائما في حالة صالحة للاستعمال والسير وتتوافر فيها شروط الأمن والمتانة المقررة في هذه اللائحة أو في أي تنظيم قانوني آخر بحيث لا تعرض للخطر سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق أو تسبب ضررا للطرق أو الأملاك العامة أو الخاصة.
المادة 174 - قاعدة (شاسي) المركبة*
يشترط أن تكون قاعدة (شاسي) المركبة من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الاحمال والاجهادات المصممة لتحملها، ولا يجوز عمل وصلات أو لحامات في أجزاء القاعدة بقصد الحصول على استطالة الا بموافقة سلطة الترخيص ويجب أن يكون رقم القاعدة (الشاسي) المميز لها مدموغا أو مثبتا عليها في مكان ظاهر.
المادة 175 - محرك المركبة*
يشترط أن يكون تصميم المحرك من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها وان يثبت المحرك تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة به وأن يكون رقمه مدموغا أو مثبتا عليه، ويجب أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان بصفة مستمرة مما يؤدي الى الاضرار بالصحة العامة أو بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق.
المادة 176 - خزانات الوقود والأنابيب*
يشترط أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة سليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها وان تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم وأن تكون ماسورة العادم مثبتة تثبيتا محكما وان تكون سليمة تفي بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتا غير عادي ومزودة بجهاز لمنع التلوث وتخفيض صوت عادم الغازات (اكزوست) ويشترط ألا تجاوز مركبات الغازات والأبخرة المنبعثة من السيارات النسب التي تحددها السلطة المختصة، وأن تتجه ماسورة العادم في الشاحنات والمعدات الثقيلة الى اعلى بحيث ترتفع فوهتها أعلى من مستوى كابينة القيادة.
المادة 177 - جسم المركبة*
يشترط أن يكون جسم المركبة بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة (الشاسي) تثبيتا متينا وان تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالا كافيا للرؤية الى الامام والى اليمين والى اليسار والخلف بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة، ويجب أن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الاستعمال ومحكمة عند اغلاقها وان تكون المقاعد سليمة ومريحة وتتفق مقاساتها مع المستوى المعتاد ويجب أن يكون الزجاج من النوع المأمون ومن مادة شفافة لا تغير شكل الاشياء المرئية ولا يحدث شظايا حادة عند كسره ويجب أن يكون جسم السيارة مطليا طبقا للمواصفات التي تحددها سلطة الترخيص.
المادة 178 - أجهزة انارة المركبة*
تجهز كل مركبة ميكانيكية بأجهزة انارة تثبت على المركبة بشكل واضح يدل على عرض المركبة، ولا يسمح بحجبها أو بابطال مفعولها بأي جزء من أجزاء المركبة أو حمولتها كما تجهز بمؤشر للدلالة على اتجاه سيرها على أن تكون جميع مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال وان تتوزع على النحو التالي:
1 – النور العالي (الأنوار الكاشفة) وهو الذي يضيء في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا.
2 – النور المنخفض (نور التلاقي) وهو الذي يضيء أمامها لمسافة محدودة دون أن يتسبب في ابهار السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
3 – انوار الموضع وهي الأنوار الامامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الامام والخلف من مسافة 300 متر في الجو الصحو ليلا وتكون هذه الأنوار باللون الأبيض أو الأصفر في كل من جانبي مقدمة المركبة والأحمر في كل من الجانبين بالمؤخرة.
4 – نور المكابح (الفرامل) ويكون باللون الأحمر بمؤخرة المركبة من الجانبين بحيث يعمل بمجرد استعمال فرامل الخدمة وتكون رؤيته واضحة ليلا ونهارا.
5 – نور ابيض لانارة اللوحة المعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة.
6 – نور مزدوج ابيض بمؤخرة المركبة يعمل تلقائيا بمجرد نقل عصا الحركة للسير الى الخلف.
7 – انوار الاشارة وينبعث منها نور متقطع للايضاح عند الاتجاه لليمين أو اليسار وفي حالة الوقوف الطارئ، ويجب أن تكون هذه الأنوار على كل من الجانبين ومن الامام والخلف ويسهل رؤيتها ليلا ونهارا.
وتجهز كل مقطورة بمصابيح خلفية وأخرى جانبية للدلالة على طول المقطورة.
وتجهز الدراجات الآلية بمصباح رئيسي لانارة الطريق امامها ليلا، وآخر خلفها واذا كانت ذات عربة جانبية فتجهز علاوة على ذلك بمصباحين جانبيين في مقدمة العربة ومؤخرتها.
وتجهز الدراجات العادية بمصباح رئيسي ومصباح أحمر وعاكسة حمراء في مؤخرتها.
وتجهز العربات التي تجرها حيوانات باضاءة حمراء من الخلف كافية لتنبيه الغير.
المادة 179 - جهاز التنبيه*
تجهز المركبة بجهاز تنبيه مناسب وصالح لاعطاء تحذير مسموع عند الضرورة ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من أجهزة التنبيه الخاصة بسيارات الطوارئ (الشرطة والاطفاء والاسعاف وغيرها) او من أي نوع لا تعتمده سلطة الترخيص.
المادة 180 - حاجز تصادم أمامي وخلفي وأحزمة الأمان*
تجهز المركبة بحاجز تصادم امامي وآخر خلفي ويكونان مثبتين بالقاعدة (الشاسي) تثبيتا قويا وان يكون من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما وتجهز المركبات الثقيلة بطريقة لا تسمح بانحشار المركبات الخفيفة تحتها في حالات التصادم.
كما تجهز المقاعد الأمامية للمركبة بأحزمة أمان.
المادة 181 - تجهيز المركبة بدولاب احتياطي*
تجهز المركبة بدولاب (عجلة) احتياطي منفوخ وصالح للاستعمال وجهاز رافع للمركبة وأدوات لاجراء التصليح الطارئ.
المادة 182 - تزويد المركبات بأجهزة اطفاء*
تجهز مركبات وصهاريج الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة بآلة اطفاء حريق مناسبة وصالحة للاستعمال.
كما تزود مركبات الشرطة والنقل العام والأجرة بأجهزة اطفاء صالحة للاستعمال في متناول قائد المركبة، ويجب ألا تقل أجهزة الاطفاء في الحافلات عن جهازين صالحين للاستعمال أحدهما في متناول قائد الحافلة.
ويجوز لسلطة الترخيص أن تشترط تزويد المركبات غير المنصوص عليها في هذه المادة بآلة او جهاز اطفاء حريق مناسب وصالح للاستعمال.
المادة 183 - اضافات على المركبة*
لا يجوز وضع اضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو أنوار عاكسة أو مصابيح اضافية أو لوحات ارقام تختلف عن تلك التي تصدرها أو تعتمدها سلطة الترخيص.
ثانيا – الشروط الفنية الخاصة
المادة 184 - التقيد بالشروط الفنية الخاصة*
مع مراعاة الشروط الفنية العامة الواردة في البند أولا من هذا الفصل يجب التقيد بالشروط الفنية الخاصة بأنواع المركبات الواردة في المواد التالية.
المادة 185 - شروط فنية خاصة لسيارات الأجرة*
يجب أن يتوافر في سيارات الأجرة بجميع أنواعها الشروط الآتية:
1 – أن يكون لها أربعة أبواب اثنان في كل جانب.
2 – أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة.
3 – أن تجهز السيارة من الداخل بانارة كهربائية.
4 – أن تكون السيارة مجهزة بأجهزة تكييف صالحة للاستعمال.
5 – أن تكتب ارقام وبيانات اللوحات المعدنية على جانبيها من الخارج بخط واضح وكذلك على لوحتين صغيرتين بالداخل، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 73 من هذه اللائحة.
6 – أن توضع لوحة أعلى السيارة مكتوب عليها كلمة (أجرة) تضاء ليلا عند خلوها من الركاب ويعفى من وضع هذه اللوحة سيارات الأجرة تحت الطلب.
7 – أن تكون ألوان السيارة وفقا لما تحدده سلطة الترخيص.
المادة 186 - شروط واجبة في سيارات نقل الركاب*
يشترط في سيارات نقل الركاب (الحافلات) ما يأتي:
1 – أن تزود السيارة بإنارة كافية من الداخل.
2 – أن يكون بكل سيارة صندوق اسعاف يحتوي على المواد اللازمة للاسعافات الأولية.
3 – أن تكون السيارة مجهزة بأجهزة تكييف صالحة للاستعمال.
4 – أن تكون مزودة بأنوار حمراء واشارات متقطعة من الجانبين والخلف تستعمل في جميع حالات الوقوف للتنبيه.
الباب الرابع
أحكام عامة
المادة 187 - وقف أو الغاء أو رفض تجديد الرخصة*
يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها في الأحوال وبالشروط المقررة قانونا.
المادة 188 - حالات حجز المركبة*
يجوز لرجل الشرطة حجز أي مركبة ميكانيكية في أي من الحالات الآتية:
1 – اذا كانت تسير على الطريق بغير لوحات أو تحمل لوحات غير صادرة من سلطة الترخيص.
2 – اذا كانت تسير على الطريق غير مزودة بجهاز تخفيف صوت عادم الغازات (اكزوزت).
3 – اذا كانت تسير في الطريق دون مكابح (الفرامل) أو كانت فراملها غير صالحة أو بها خلل.
4 – اذا كانت تسير دون أنوار كافية ليلا.
وفي الحالات السابقة تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم اصلاح عيوبها أو استكمال نواقصها واذا احتاج اصلاحها نقلها الى كراج فلا يجوز نقلها الا مقطورة بمركبة اخرى بشكل مأمون ولا يجوز السماح باستعمالها الا بعد استيفائها جميع المتطلبات القانونية.
5 – اذا سبق ادانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة واستعملت ثانية على الطريق بدون هذه الرخصة وفي هذه الحالة لا يرفع الحجز عن المركبة الا بعد ابراز الرخصة المذكورة.
6 – اذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة قيادة صالحة أو تصريح لقيادتها ما لم يكن معفيا من ذلك.
7 – اذا استعملت على الطريق بعد اجراء تغييرات جوهرية في (شاسي) أو هيكل المركبة أو لونها دون ابلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات.
8 – اذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري ابراز المركبة كبينة للمحكمة.
9 – حالات الحجز المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة 189 - كيفية حجز المركبة وحالة تسليمها بعد الحجز*
يتم حجز المركبة بتسييرها أو سحبها أو رفعها الى المكان الذي تعده سلطة الترخيص لذلك.
ولا تسلم المركبة المحجوزة الى مالكها الا اذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.
المادة 190 - المخالفات والغرامات المفروضة*
يجري التصالح بشأن مخالفات القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م. المشار اليه وهذه اللائحة وفقا لجدول المخالفات والغرامات المرفق بها.
وعلى المخالف تسديد الغرامة المقررة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الاخطار بها والا وقعت غرامة اضافية قدرها عشرة دراهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بعد هذه المدة وذلك مع مراعاة عدم تجاوز قيمة الغرامة خمسمائة درهم.
وعلى سلطة الترخيص المختصة تجديد مطالبة صاحب الشأن بسداد الغرامة المقررة مرة كل ستة أشهر على الأقل.
اضيف نص مادة جديدة برقم "190 مكرر" بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 400/2010 تاريخ 24/06/2010م.، وهو التالي:
المادة 190 مكرر – جواز تخفيض الغرامة المقررة على المخالفات الواردة بالقرار الوزاري رقم 127/2008م.*
يجوز لسلطة الترخيص تخفيض الغرامة المقررة على المخالفات الواردة بالقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م المشار إليه بما لا يجاوز %50 من قيمتها.
المادة 191 - مدة سريان التراخيص الصادرة قبل العمل بقانون السير*
تسري تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بقانون السير والمرور وبهذه اللائحة حتى نهاية مدتها ثم يجري تجديدها طبقا لأحكامه واحكام هذه اللائحة.
اضيف نص مادة جديد برقم 192 بموجب المادة 2 من القرار رقم 126/2008 تاريخ 27/2/2008م. وهو التالي:
المادة 192 – مفهوم الاحتياجات الخاصة*
يقصد بذوي الاحتياجات الخاصة في المادة 63 من قانون السير والمرور ذات التعريف الوارد بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

TempFile000.gif
جدول الغرامة بالدرهم


TempFile001.gif

[12] ان قانون السير والمرور صادر بموجب القانون الاتحادي رقم 21/1995 تاريخ 20/11/1995م.