قانون اتحادي رقم 3
صادر بتاريخ 26/5/1983 م.
الموافق فيه 14 شعبان 1403 هـ.
في شأن السلطة القضائية الاتحادية
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 13/1986 تاريخ 29/10/1986م
والقانون الاتحادي رقم 2/1991 تاريخ 24/03/1991م
والقانون الاتحادي رقم 15/1995 تاريخ 14/10/1995م
والقانون الاتحادي رقم 16/1998 تاريخ 25/10/1998م
والقانون الاتحادي رقم 6/2000 تاريخ 15/05/2000م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11/2016 تاريخ 26/09/2016م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13/2018 تاريخ 23/09/2018م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973م.، في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978م.، في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها،
وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م.، بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1973 م.، بنظام وزارة العدل،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
الباب الاول
في استقلال القضاء وانشاء مجلس اعلى للقضاء الاتحادي
المادة الأولى - استقلالية القضاء*
العدل اساس الملك ورجال القضاء مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة.
وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية.
المادة 2- تشكيل المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي*
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يشكل المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على النحو الآتي:
1- الوزير رئيسا للمجلس
2- رئيس المحكمة الاتحادية العليا نائباً للرئيس
3- النائب العام عضواً
4- وكيل وزارة العدل عضواً
5- مدير دائرة التفتيش القضائي عضواً
6- أحد رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية عضواً
7- احد رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية عضواً
8- أحد الشخصيات العامة من ذوي الخبرة القانونية عضواً
أضيف نص مادة جديدة برقم "2 مكرّراً" بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
المادة 2 مكرراً - تسمية رؤساء المحاكم والشخصيات العامة والاعضاء الاحتياطيين*
يصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قراراً بتسمية رؤساء المحاكم والشخصيات العامة الواردين في البنود (6) الى (8) من المادة (2) من هذا القانون بعد موافقة المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (3) سنوات ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بعد موافقة المجلس.
كما يصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بعد موافقة المجلس قراراً بتسمية أعضاء احتياطيين للأعضاء الواردين في الفقرة السابقة من هذه المادة، يحلوا محلهم في حالة غياب أحدهم، وعدم اكتمال نصاب انعقاد المجلس وفقاً للفقرة الثانية من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 3- غياب احد اعضاء المجلس*
استبدل نص المادة 3 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس حل محله بالنسبة الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا اقدم قضاتها، وبالنسبة الى النائب العام اقدم النواب العامين المساعدين، وبالنسبة الى وكيل الوزارة القائم بأعماله، وبالنسبة الى مدير دائرة التفتيش القضائي اقدم المفتشين القضائيين الأول.
المادة 4- اجتماعات المجلس*
استبدل نص المادة 4 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يعقد المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي اجتماعاته في وزارة العدل او في اي مكان آخر يحدده رئيس المجلس، ويجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك وتكون مداولاته سرية.
ولا يكون انعقاد الجلس صحيحاً الا بحضور رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه، واربعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويصدر المجلس النظام الداخلي لاجتماعاته وتنفيذ قراراته، وتصرف لأعضائه مكافأة عن حضور الجلسات تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل.
المادة 5- امانة عامة*
استبدل نص المادة 5 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يكون للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل.
ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته، ومسؤولاً عن تدوين اجتماعاته، دون ان يكون له صوت معدود في المداولة.
ويصدر بتحديد مهام واختصاصات الأمانة العامة وتشكيلها وهيكلها التنظيمي قراراً من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس.
المادة 6- اختصاصات المجلس الاعلى*
استبدل نص المادة 6 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يعمل المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على تحقيق استقلال القضاء، ويباشر الاختصاصات الآتية:
أولاً: وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء والإشراف على تنفيذها.
ثانياً: إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية.
ثالثاً: إبداء الرأي في ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وإعارتهم وندبهم ونقلهم وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
رابعاً: وضع واعتماد الضوابط بشأن تبادل الوظائف بين أعضاء النيابة العامة وقضاة المحاكم المعادلين لهم في ذات الفئة الوظيفية.
خامساً: وضع واعتماد الضوابط بشأن معايير التقييم الفنية لأداء رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية الاتحادية المعينين وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، فيما يتعلق بمباشرة مهام مناصبهم.
سادساً: اعتماد الدورات التدريبية والتأهيلية اللازمة لترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتقييم كفاءتهم الفنية.
سابعاً: إصدار لائحة بالأفعال الموجبة للجزاءات التأديبية.
ثامناً: البت في المسائل المتعلقة بالكفاءة الفنية لعضو السلطة القضائية لشغل ولاية القضاء او الخدمة بالنيابة العامة.
تاسعاً: البت في التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية بشأن التنبيهات الشفوية الموجهة لهم.
عاشراً: الطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم اي بيانات او مستندات او وثائق ذات علاقة باختصاصاته وصلاحياته وفق أحكام هذا القانون.
الحادي عشر: الاختصاصات الأخرى التي يُعهد اليه بها بمقتضى هذا القانون، او في اي قانون آخر.
ومع مراعاة احكام هذا القانون يكون للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بالنسبة الى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة جميع الاختصاصات المقررة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وفقاً لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولوائحه النافذة.
المادة 7 - الاستيضاح في بعض المسائل*
للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يدعو من يرى استيضاحه في المسائل المعروضة عليه وان يطلب ما يراه لازما من البيانات والاوراق من أية جهة.
المادة 8 - تفويض الاختصاصات الى لجنة*
للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يؤلف من بين اعضائه لجنة او اكثر وان يفوض اليها بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل.
الباب الثاني
في المحاكم الاتحادية
الفصل الاول
في انواع المحاكم الاتحادية وترتيبها وولايتها ونظامها
المادة 9- ترتيب المحاكم الاتحادية
عدل نص المادة 9 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 2/1991 تاريخ 24/3/1991م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
تتكون المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة من:
1- المحكمة الاتحادية العليا.
2- المحاكم الاتحادية الاستئنافية.
3- المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم.
ويصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بعد موافقة المجلس قراراً بتحديد ضوابط ومدد إجازات أعضاء السلطة القضائية.
المادة 10- اختصاصات المحاكم الاتحادية*
تختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصاتها طبقا لاحكام الدستور وما ينقل اليها من اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناء على طلب الامارة المعنية وتبين قواعد اختصاص المحاكم الاتحادية في قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجنائية والقوانين الاخرى.
المادة 11- المحاكم الاتحادية الابتدائية*
يكون مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الامارات التي صدر او يصدر قانون اتحادي بانشاء محاكم اتحادية فيها. وتمارس المحكمة الاتحادية الابتدائية اختصاصها في حدود عاصمة الاتحاد الدائمة او في دائرة الامارة التي يقع مقر المحكمة في عاصمتها بحسب الاحوال.
ويجوز ان يكون لهذه المحاكم دوائر في غير عواصم الامارات سالفة الذكر من مدن او مناطق تلك الامارات وتؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية من رئيس وعدد كاف من رجال القضاة.
وتكون بها دائرة او اكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الاخرى.
ويكون تأليف الدوائر وتوزيع رجال القضاء عليها بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.
وتصدر الأحكام من قاض واحد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 12- المحاكم الاتحادية الإستئنافية*
يكون مقر المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الامارات التي صدر او يصدر قانون اتحادي بانشاء محاكم اتحادية استئنافية فيها ويجوز بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يمتد اختصاص المحكمة الاتحادية الاستئنافية لاكثر من امارة من تلك الامارات او ان تعقد جلساتها في مكان آخر ضمن دائرة اختصاصاتها.
وتؤلف المحكمة الاتحادية الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من رجال القضاء.
وتكون بها دائرة او اكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الاخرى. ويرأس الدائرة رئيس المحكمة او احد قضاتها.
ويكون تأليف هذه الدوائر وتوزيع رجال القضاء عليها بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.
استبدل نص الفقرة الخامسة من المادة 12 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
وتختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الأحكام الجائز استئنافها قانوناً الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية كما تنظر في المنازعات الأخرى وفق القوانين النافذة.
وتصدر الاحكام من ثلاثة قضاة.
وتكون احكامها نهائية.
أضيف نص مادة جديدة برقم "12 مكرر" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11/2016 تاريخ 26/06/2016 وهي التالية:
المادة 12 مكرر- إختصاص الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية *
استبدل نص الفقرة الأولى من المادة 12 مكرراً بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
تختص الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل او الخارج، وتلك التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم تزوير المحررات او الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
ويطعن في الاحكام الصادرة منها امام المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون احكامها نهائية وملزمة للكافة.
المادة 13- المحكمة الاتحادية العليا*
فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، تسري في شأن المحكمة الاتحادية العليا ورئيسها وقضاتها احكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973م. المشار اليه.
الفصل الثاني
في الجلسات والاحكام
المادة 14- علنية الجلسات*
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق في جميع الاحوال في جلسة علنية.
ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.
المادة 15- لغة المحاكم*
لغة المحاكم هي اللغة العربية.
وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة 16- صدور الاحكام وتنفيذها*
تصدر الاحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
المادة 17- كيفية صدور الأحكام ومضمونها*
تصدر الاحكام بالاغلبية ما لم ينص القانون على اجماع الآراء.
ويجب ان تشمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها.
الباب الثالث
في رجال القضاء
الفصل الاول
في تعيين رجال القضاء وترقيتهم ونقلهم واقدميتهم ومرتباتهم
المادة 18- شروط واجبة في القاضي*
عدل نص المادة 18 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 16/1998 تاريخ 25/10/1998م. وأصبح على الوجه التالي:
يشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم الاتحادية:
1 -
استبدل نص البند (1) من المادة 18 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13/2018 تاريخ 23/09/2018 وأصبح على الوجه التالي:
ان يكون مسلماً كامل الأهلية.
2 – ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.
3 – ان لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة الى رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وخمس وثلاثين سنة بالنسبة الى قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأربعين سنة بالنسبة الى رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا.
4 – ان يكون حاصلا على اجازة في الشريعة الاسلامية او القانون من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها.
5 –
استبدل نص البند (5) من المادة 18 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
ان يكون قد أمضي في الأعمال القضائية او القانونية بإحدى المحاكم او ما يقابلها من وظائف النيابة العامة او الفتوى والتشريع وقضايا الدولة او في تدريس الشريعة الاسلامية او القانون في إحدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها او في مهنة المحاماة او في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي مدداً لا تقل عن المدد الآتية:
أ- عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ورؤساء محاكم الاستئناف.
ب- اربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف.
ج- عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (أ).
د- ثماني سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية.
6 – أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من احدى المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف أو الامانة ولو كان قد رد اليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.
المادة 19- استكمال الشروط الواجبة في القاضي عن طريق الاستعارة او بمقتضى عقود*
استثناء من احكام البند 2 من المادة السابقة يجوز ان يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود شخصية خارجية وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد.
المادة 20- شروط غير جائز التقيد بها*
يجوز بالنسبة الى مواطني دولة الامارات العربية المتحدة عدم التقيد بالشرط المنصوص عليه في البند 3 من المادة 18 كما تقصر بالنسبة اليهم المدد المحددة في البند 5 من ذات المادة الى النصف وذلك خلال الخمس عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.
المادة 21- تعيين القضاة بمرسوم اتحادي*
مع مراعاة احكام المادة 96 من الدستور المؤقت بشأن تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا يكون تعيين رجال القضاء لاول مرة في المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 22- الترقية*
عدل نص المادة 22 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1986 تاريخ 29/10/1986 م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
تكون الترقية الى الوظائف الأعلى في القضاء بالاختيار للكفاية من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي، وبعد اجتياز دورات الترقي المعتمدة، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين.
وتكون الترقية بالاختيار للكفاية، فاذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الاقدمية بين المرشحين.
المادة 23- أقدمية رجال القضاء*
تكون اقدمية رجال القضاء من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم او القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم او القرار على نحو آخر بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي واذا عين أو رقي اكثر من قاض في مرسوم واحد او قرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار.
وتعتبر اقدمية رجال القضاء عند تعيينهم في وظائف النيابة العامة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
وتحدد اقدمية رجال القضاء واعضاء النيابة العامة العاملين في تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
المادة 24- تحديد الفئات والمرتبات والعلاوات*
عدل نص المادة 24 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 16/1998 تاريخ 25/10/1998 م. وأصبح على الوجه التالي:
تحدد فئات أعضاء السلطة القضائية وتدرجهم فيما بينهم وفق الجدول المبين بالمادة الثالثة من هذا القانون وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مرتبات وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأعضاء السلطة القضائية المنصوص عليهم في الجدول المشار اليه وعلاوتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات والتعويضات الاخرى، ولا يصح ان يقرر لأحد أعضاء السلطة القضائية مرتب بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة 25- اعارة رجال القضاء وندبهم*
يجوز اعارة رجال القضاء وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة أو المؤسسات العامة او الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها او لدى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي وبموافقة القاضي.
المادة 26- التحكيم*
عدل نص المادة 26 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 2/1991 تاريخ 24/3/1991م. وأصبح على الوجه التالي:
يجوز للقاضي ان يكون محكما عن الأشخاص الاعتبارية العامة. ولا يجوز ان يكون محكما عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة او الاشخاص الطبيعيين ما لم يكن احد اطراف النزاع شخصا طبيعيا من اقارب القاضي أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة.
وفي جميع الاحوال لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يكون رئيسا لهيئة تحكيم أو محكما ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء.
ويتولى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي في الحالات السابقة اختيار القاضي وتحديد المكافأة التي يستحقها، ولا يجوز للقاضي صرف المكافأة المشار اليها أو أي جزء منها الا بعد انتهاء التحكيم.
المادة 27- نقل القضاة*
يكون نقل رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية من محكمة الى اخرى بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
المادة 28- فترة الترقيات والتنقلات*
في غير حالة الضرورة تجري الترقيات والتنقلات بين رجال القضاء مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية في أول سبتمبر من كل عام.
المادة 29- إشغال مناصب رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية وتعيين نواب عنهم*
استبدل نص المادة 29 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يصدر وزير العدل قراراً بتعيين من يشغل مناصب رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية على ألا تقل درجته الوظيفية عن رئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين من يشغل مناصب رؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية على ألا تقل درجته الوظيفية عن قاضي بمحاكم الاستئناف.
ويجوز لوزير العدل تعيين نواب لمن يشغل تلك المناصب المبينة في الفقرة السابقة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
في جميع الأحوال، لا يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي فيما يتعلق بشغل المناصب المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
وفي حالة غياب رئيس المحكمة او خلو منصبه يقوم بمباشرة أعماله نائبه ثم الأقدم فالأقدم من قضاتها.
المادة 30- ندب قضاة لحالة الضرورة*
استبدل نص المادة 30 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
لرئيس المحكمة الابتدائية او الاستئنافية بحسب الأحوال ان يندب احد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة أخرى بها لمدة أقصاها شهر، وإذا اقتضى الأمر استمرار الندب فيكون بقرار من وزير العدل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ويكون الندب من محكمة الى أخرى او من المحكمة الابتدائية الى المحكمة الاستئنافية بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ولمدة لا تزيد على ستة أشهر.
الفصل الثاني
في حصانة رجال القضاء وأسباب انتهاء ولايتهم
المادة 31- أسباب انتهاء ولاية القضاة*
استبدل نص المادة 31 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم او مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء الحكومة للعقد او الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية، بقرار من مجلس الوزراء.
4- بلوغ سن الإحالة الى التقاعد.
5- الإحالة الى التقاعد بمرسوم اتحادي قبل بلوغ السن القانوني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
6- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
7- نقلهم لوظائف أخرى غير قضائية بناءً على حكم مجلس التأديب.
8- نقلهم لوظائف أخرى غير قضائية لعدم كفايتهم الفنية.
9- الفصل التأديبي بناء على الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
10- أسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم.
المادة 32- سن الإحالة الى التقاعد ومدة الخدمة*
عدل نص المادة 32 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 15/1995 تاريخ 14/10/1995م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 6/2000 تاريخ 15/5/2000م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 44/2016 تاريخ 26/09/2016م. واصبح على الوجه التالي
تكون سن الإحالة الى التقاعد لاعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم هو اتمامهم لمدة (45) سنة خدمة بالعمل.
استبدل نص الفقرة الثانية من المادة 32 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي التوصية بإحالتهم للتقاعد قبل بلوغ سن الإحالة للتقاعد، على ان يصدر التوصية بأغلبية اصوات اعضائه، وتكون الإحالة للتقاعد بذات الأداة المقررة للتعيين، ويستحق المحال الى التقاعد في هذه الحالة معاشاً وفقاً لمدة اشتراكه، فإذا لم تستوفِ تلك المدة الحد المقرر قانوناً لاستحقاق المعاش صرف له معاشاً وفقاً للحد الأدنى لمدة الاشتراك.
المادة 33- استقالة القاضي*
تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها الى وزير العدل اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط.
ولوزير العدل قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة ويسوى معاش او مكافأة القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه.
المادة 34- وفاة القاضي أو عجزه*
يجوز للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي في حالة انتهاء ولاية القاضي بسبب الوفاة او ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لاسباب صحية ان يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة او المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة الى التقاعد او انتهاء مدة العقد او الاعارة او انهاءها بحسب الاحوال أي المدتين ازيد.
اضيف نص مادة جديدة برقم "34 مكرّراً" بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. وهو التالي:
المادة 34 مكرراً - نقل عضو السلطة القضائية*
يصدر المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قراراً بنقل عضو السلطة القضائية الحاصل على تقريرين نهائيين متتاليين بتقدير كفاية متوسط، او الحاصل على تقرير نهائي بتقدير كفاية بدرجة اقل من متوسط، الى وظيفة غير قضائية، على ان يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للضوابط المبينة بالفقرة الخامسة من المادة (51) من هذا القانون.
الفصل الثالث
في واجبات رجال القضاء
المادة 35- اعمال محظّرة*
لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
المادة 36- حظر العمل السياسي والترشيح لانتخابات عامة*
استبدل نص المادة 36 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية او الاشتغال بالعمل السياسي او الترشح لأي انتخابات عامة خلال مدة خدمتهم.
المادة 37- حظر افشاء سر المداولات او ابداء الرأي*
لا يجوز لرجال القضاء افشاء سر المداولات.
كما لا يجوز للقاضي ان يبدى رأيه او اتجاهه في قضية معروضة لاية جهة كانت، ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اذا خالف هذا الحظر فضلا عن تعرضه للمساءلة التأديبية.
المادة 38- قرابة أو مصاهرة*
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد رجال القضاء الذين ينظرون الدعوى.
اضيف نص مادة جديدة برقم "38 مكرّراً" بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. وهو التالي:
المادة 38 مكرراً - لائحة بمبادئ سلوك القضاة*
يصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بعد موافقة المجلس لائحة بمبادئ سلوك القضاة.
ويترتب على مخالفة أياً من الأحكام الواردة بهذه اللائحة او المواد (35)، (36)، (37) من هذا القانون مساءلة القاضي تأديبياً وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (5) من المادة (31) من هذا القانون.
المادة 39- اليمين*
يؤدي قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية قبل مباشرة ولايتهم يمينا امام وزير العدل بالصيغة الآتية:
"اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها".
الفصل الرابع
في مساءلة رجال القضاء
المادة 40- سلطة الإشراف على المحاكم الاتحادية*
لوزير العدل الاشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء.
المادة 41- مجلس التأديب*
يكون تأديب رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية اربعة من اقدم قضاتها.
وعند خلو وظيفة أي من اعضاء مجلس التأديب او غيابه لأي سبب كان او وجود مانع لديه يحل محله الاقدم فالاقدم من قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية وتكون نهائية.
المادة 42- دعوى تأديبية*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 42 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
تقام الدعوى التأديبية بناء على طلب من وزير العدل يحيله النائب العام الى مجلس التأديب وفقاً للإجراءات المبينة في المادة (43) من هذا القانون.
ويجب ان يسبق طلب اقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه احد قضاة المحكمة الاتحادية العليا يندبه وزير العدل لهذا الغرض.
المادة 43- تقديم الدعوى التأديبية*
استبدل نص المادة 43 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
ترفع الدعوى التأديبية من النيابة العامة بعريضة تقدم الى مجلس التأديب تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وفقاً لما انتهى اليه التحقيق المُجرى بمعرفة القاضي المنتدب.
المادة 44- قيام مجلس التأديب بالتحقيق*
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.
المادة 45- حضور القاضي امام المجلس*
اذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي الحضور أمامه بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس.
ويجب ان يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام ويجوز للمجلس عند تقريره السير في اجراءات المحاكمة ان يامر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته.
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه الا اذا قرر المجلس حرمانه منه كله او بعضه.
ويجوز لمجلس التأديب اعادة النظر في قرار الوقف او الحرمان من المرتب في أي وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب القاضي.
المادة 46- انقضاء الدعوى التأديبية*
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.
المادة 47- اجراءات المحاكمة التأديبية*
تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن محام عام ويحضر القاضي بشخصه امام مجلس التأديب، وله ان يقدم دفاعه كتابة وان يستعين بمدافع من رجال القضاء او أعضاء النيابة العامة، فاذا لم يحضر القاضي او لم ينب احدا ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه.
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون آخر من يتكلم. وللقاضي ان يعارض في الحكم الغيابي خلال عشرة الأيام التالية لاعلانه لشخصه بالحكم الغيابي.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس مجلس التأديب في تقرير المعارضة.
ويترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة الى القاضي المعارض ولا يجوز بأية حال ان يضار بناء على معارضته.
واذا لم يحضر القاضي المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن.
ويكون الحكم الصادر في المعارضة او باعتبارها كأن لم تكن، نهائيا.
المادة 48- مشتملات الحكم الصادر بدعوى تأديبية*
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة 49- عقوبات تأديبية*
استبدل نص المادة 49 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:
1- اللوم.
2- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة.
3- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنتين.
4- التخطي في الترقية لمرة واحدة.
5- النقل الى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل.
6- الفصل من الوظيفة القضائية.
المادة 50- ابلاغ حكم المجلس*
يبلغ رئيس مجلس التأديب وزير العدل الحكم الذي يصدر من المجلس فور صدوره، ويقوم الوزير بابلاغ القاضي بمضمون الحكم خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
وتزول ولاية القاضي من تاريخ ابلاغه بحكم الفصل او النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية.
المادة 51- تنفيذ احكام مجلس التأديب*
يتولى وزير العدل تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس التأديب.
ويصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ويعتبر الفصل نافذا من تاريخ ابلاغ القاضي بالمرسوم او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ايهما يتم اولا.
ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش او المكافأة.
ويودع الحكم الصادر باللوم ملف القاضي ولا ينشر في الجريدة الرسمية.
استبدل نص الفقرة الخامسة من المادة 51 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي الى وظيفة أخرى غير قضائية بناء على حكم من مجلس التأديب او على قرار من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي لعدم الكفاية الفنية بحسب الأحوال، يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء الى وظيفة تقل في درجتها ومرتبها عن درجة ومرتب الوظيفة القضائية المنقول منها.
المادة 52- حالة التلبس بالجريمة*
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب.
وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه احتياطيا أن يرفع الامر الى الهيئة المذكورة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللهيئة ان تقرر بعد سماع اقوال القاضي اما استمرار حبسه او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة.
وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس او باستمراره وتراعي الاجراءات المشار اليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه الا بأذن من الهيئة المذكورة وبناء على طلب النائب العام.
ويجري حبس رجال القضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة اليهم في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.
المادة 53- وقف القاضي عن مباشرة اعماله*
يترتب حتما على حبس القاضي بناء على امر او حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز للهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب ان تامر بوقف القاضي عن عمله اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب وزير العدل او النائب العام.
ولا يترتب على وقف القاضي حرمانه من مرتبه خلال فترة الوقف ما لم تقرر الهيئة المذكورة حرمانه منه كله او بعضه، ولهذه الهيئة في كل وقت ان تعيد النظر في امر الوقف والحرمان من المرتب سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب القاضي.
المادة 54- تعيين هيئة مجلس التأديب*
استثناء من احكام الاختصاص بالنسبة الى المكان تعين الهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها ان تفصل في الجرائم التي قد تقع من رجال القضاء دون أن تكون متعلقة بوظائفهم اما الجرائم التي تكون متعلقة بوظائفهم فتختص بالفصل فيها الدائرة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا.
الباب الرابع
في النيابة العامة
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 55- اختصاصات النيابة العامة*
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المقررة لها قانونا ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامة الدعوى الجنائية اذا اقام ذو الشأن نفسه مدعيا شخصيا وفقا للشروط المبينة في القانون.
المادة 56- وظيفة النائب العام*
عدل نص المادة 56 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 16/1998 تاريخ 25/10/1998م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يمارس وظيفة النيابة العامة امام المحاكم الاتحادية نائب عام ويعاونه نائب عام مساعد او اكثر ومحام عام اول او اكثر وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة والوكلاء الأول والوكلاء.
وفي حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لديه يحل محله اقدم النواب العامين المساعدين، ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة وتكون له جميع اختصاصات النائب العام.
المادة 57- احكام مطبقة على النيابة العامة واعضائها*
لوزير العدل الاشراف والرقابة على النيابة العامة واعضائها.
ويتبع اعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ويتبعون جميعا وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.
النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق او سلطة اتهام ويحل أي عضو من اعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من اجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص.
الفصل الثاني
في تعيين اعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم واقدميتهم ومرتباتهم واسباب انتهاء خدمتهم
المادة 58- شروط واجبة في النائب العام*
عدل نص المادة 58 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 16/1998 تاريخ 25/10/1998م. واصبح على الوجه التالي:
يشترط فيمن يعين عضوا بالنيابة العامة ان يكون مستكملا الشروط الآتية:
1 –
استبدل نص البند 1 من المادة 58 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13/2018 تاريخ 23/09/2018، وأصبح على الوجه التالي:
ان يكون مسلماً كامل الاهلية.
2 – ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.
3 – ان لا تقل سنه عن احدى وعشرين سنة.
4 – ان يكون حاصلا على اجازة في الشريعة الاسلامية أو القانون من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها.
5 –
استبدل نص الفقرة (5) من المادة 58 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية او القانونية المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من هذا القانون مدداً لا تقل عن المدد الآتية:
أ- عشرين سنة للتعيين في وظيفتي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامي العام الأول.
ب- أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف المحامين العامين.
ج- عشر سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابة.
د- ثماني سنوات للتعيين في وظائف وكلاء نيابة أول.
6 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من احدى المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف أو الامانة ولو كان قد رد اليه اعتباره او محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.
المادة 59- استكمال الشروط الواجبة في النائب العام بواسطة الاستعارة او العقود*
استثناء من احكام البند 2 من الفقرة الاولى من المادة السابقة يجوز ان يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة وذلك عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود شخصية خارجية لمدة محددة قابلة للتجديد.
المادة 60- تقصير مدد البند 5 من المادة 58*
تقصر بالنسبة الى مواطني دولة الامارات العربية المتحدة المدد المحددة في البند 5 من المادة 58 الى النصف خلال الخمس عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.
المادة 61- التعيين بمرسوم اتحادي*
عدل نص المادة 61 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 16/1998 تاريخ 25/10/1998م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يكون تعيين النائب العام والنواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها الأول والوكلاء لأول مرة بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 62- الترقية*
عدل نص المادة 62 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 13/1986 تاريخ 29/10/1986م. ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
تكون الترقية الى الوظائف الأعلى في النيابة العامة بالاختيار للكفاية من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وذلك بعد اجتياز دورات الترقي المعتمدة، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين.
أضيف نص مادة جديدة برقم "62 مكرّراً" بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
المادة 62 مكرراً - رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي*
لا يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي فيما يتعلق بشغل وظائف النائب العام والنواب العامين المساعدين.
المادة 63- اقدمية اعضاء النيابة العامة*
تكون اقدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ المرسوم او القرار الصادر بتعيينهم او القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم او القرار من تاريخ آخر بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
واذا عين او رقي اكثر من عضو نيابة في مرسوم واحد او قرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار.
وتعتبر اقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف رجال القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
المادة 64- اليمين*
يؤدي اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
"اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بالذمة والصدق وان اراعي العدل دون خشية او محاباة وان أخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها".
ويكون أداء النائب العام لليمين أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل.
ويؤدي سائر اعضاء النيابة العامة اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام.
المادة 65- نطاق اختصاص النائب العام*
يكون اختصاص النائب العام بالنسبة الى الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد شاملا اقليم الدولة.
ويتحدد الاختصاص الاقليمي للنائب العام بالنسبة الى الجرائم الأخرى بالنطاق الاقليمي للقضاء الاتحادي.
ويكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص اعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وأخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
وللنائب العام حق ندب اعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
المادة 66- الاعارة والندب*
يجوز اعارة اعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها او لدى احدى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة النائب العام وأخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي وموافقة العضو.
المادة 67- تحديد الفئات والمرتبات والعلاوات*
تحدد فئات وتدرج اعضاء النيابة العامة فيما بينهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويسري بشأن مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم والتعويضات الأخرى وقواعد تطبيقها احكام المادة 24 من هذا القانون.
المادة 68- اسباب انتهاء الخدمة*
اعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل.
ولا تنتهي خدمتهم الا لاحد الاسباب المحددة بالمادة 31 من هذا القانون ووفق قواعدها.
المادة 69- مد الخدمة وسن الاحالة الى التقاعد*
تسري احكام المادة 32 في شأن النائب العام وسائر اعضاء النيابة العامة.
ويكون مد مدة الخدمة بالنسبة لاعضاء النيابة العامة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وأخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
المادة 70- الاعمال المحظرة*
تسري في شأن أعضاء النيابة العامة الاحكام المقررة في المواد 35، 36، 37 من هذا القانون.
الفصل الثالث
في مساءلة اعضاء النيابة العامة
المادة 71- تنبيه عضو النيابة العامة*
استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 71 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
للنائب العام ان يوجه تنبيهاً شفاهة او كتابة لعضو نيابة بعد سماع أقواله.
ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه اليه كتابة الى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالتنبيه وللهيئة اجراء تحقيق بواسطة احد اعضائها بعد سماع اقوال عضو النيابة العامة، ولها ان تؤيد التنبيه او تعتبره كأن لم يكن.
ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن نهائيا.
فاذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا جاز رفع الدعوى التأديبية على العضو.
المادة 72- مساءلة اعضاء النيابة العامة تأديبيا*
تطبق في شأن مساءلة اعضاء النيابة العامة الاحكام المقررة بالنسبة الى رجال القضاء في المواد من 41 الى 54 من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973م. بالنسبة للنائب العام.
الباب الخامس
في التفتيش القضائي
المادة 73- تأليف دائرة التفتيش القضائي*
تؤلف بوزارة العدل دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير العدل مباشرة، وتؤلف من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين الاول والمفتشين القضائيين بطريق التعيين او الندب من بين رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية واعضاء النيابة العامة الاتحادية.
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
وبالنسبة الى المفتشين الاول من اعضاء النيابة العامة والمفتشين من اعضائها يكون ندبهم بناء على اقتراح النائب العام.
استبدل نص الفقرة الرابعة من المادة 73 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
وتختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ممن هم في درجتهم او اقل، ويكون التفتيش شرطاً للترقية او لتقدير الكفاية الفنية بحسب الأحوال، كما يختص النائب العام بتقدير الكفاية الفنية لمن هم بمنصب النائب العام المساعد.
ولها ان تجري تفتيشا عاما على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة الاتحادية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الاعمال الادارية والكتابية بها.
كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد رجال القضاء واعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم او بأمور مسلكية.
ويصدر وزير العدل قرارا بنظام التفتيش القضائي بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
ولوزير العدل ان يحيل الى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ما يرى احالته اليه من الامور المتعلقة بالتفتيش على اعمال القضاء واعضاء النيابة العامة.
المادة 74- تقدير الكفاية وتقارير التفتيش*
تقدر كفاية القاضي او عضو النيابة العامة بأحدى الدرجات الآتية:
كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
ويودع تقرير التفتيش في ملف القاضي او عضو النيابة العامة.
ويجب ان يحاط رجال القضاء واعضاء النيابة العامة علما بتقارير التفتيش وبكل ما يودع في ملفاتهم من ملاحظات او اوراق اخرى.
ويجب للترقية الى درجة أعلى حصول القاضي أو عضو النيابة العامة على تقرير بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
المادة 75- التظلم من تقرير التفتيش*
للقاضي او عضو النيابة العامة ان يتظلم من تقرير التفتيش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به، ويقدم التظلم الى دائرة التفتيش القضائي.
وتنظر التظلم الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب.
وتفصل الهيئة في التظلم قبل الحركة القضائية ويكون قرارها في التظلم نهائيا.
المادة 76- اثر عدم شمول رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة مشروع الحركة القضائية*
يخطر وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي بثلاثين يوما على الاقل رجال القضاء واعضاء النيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالاخطار اسباب التخطي.
ولمن اخطر الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره. ويقدم التظلم الى دائرة التفتيش القضائي.
وتعرض التظلمات على المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي للفصل فيها قبل اجراء الحركة القضائية ويصدر المجلس قراراته في شأن اقرار التخطي او الترقية بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال من يرى لزوما لسماعهم.
وتكون قرارات المجلس نهائية.
الباب السادس
في اعوان القضاء
المادة 77- توزيع العمل بين أعوان القضاء الموظفين وسلطة الرقابة عليهم والتظلم من قرار توقيع الإنذار*
استبدل نص المادة 77 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يكون بكل محكمة عدد كاف من أعوان القضاء من المترجمين والخبراء، ومن الموظفين الإداريين والمحضرين والكتبة للقيام بالأعمال الادارية والكتابية اللازمة لكل محكمة.
ويختص رئيس المحكمة بإصدار قرار بتوزيع العمل عليهم، ويخضعون في مباشرتهم لعملهم القضائي والفني لإشرافه ورقابته.
ولرؤساء المحاكم في حدود اختصاصهم سلطة توقيع الإنذار بالنسبة الى هؤلاء الموظفين، ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الانذار امام وزير العدل او من يفوضه، ويكون قراره في التظلم نهائياً.
المادة 78- تأديب الموظفين وأعوان القضاة وتشكيل لجنة خاصة للتظلمات*
استبدل نص المادة 78 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
1- يكون تأديب أعوان القضاة من الخبراء والمترجمين وفقاً للتشريعات المنظمة لمهنتهم السارية في الدولة.
2- يكون تأديب الموظفين الاداريين والمحضرين والكتبة امام "لجنة خاصة للمخالفات" يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وتكون برئاسة احد قضاة محاكم الاستئناف على الأقل، على ان تضم في عضويتها احد رؤساء النيابة العامة يرشحه النائب العام، وأحد المفتشين القضائيين بدائرة التفتيش القضائي، وأحد موظفي وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال الى المحاكمة. وتتبع أمام تلك اللجنة ذات الإجراءات والضوابط والأحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المشار اليه.
3- تشكل "لجنة خاصة للتظلمات" بقرار من وزير العدل، وتكون برئاسة احد رؤساء محاكم الاستئناف، على ان تضم في عضويتها احد المحامين العامين على الأقل يرشحه النائب العام، وأحد المفتشين القضائيين الأول بدائرة التفتيش القضائي، وأحد موظفي وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال الى المحاكمة، وتختص اللجنة في البت في التظلمات الخطية من الجزاءات التي قررتها اللجنة الخاصة للمخالفات او اي قرارات او إجراءات إدارية أخرى، وتكون قرارات اللجنة نهائية.
المادة 79- يمين الموظفين*
يحلف الموظفون الاداريون والمترجمون والمحضرون والكتبة يمينا امام احدى دوائر المحكمة التي يعملون بها بأن يؤدوا اعمالهم بالذمة والصدق.
المادة 80 - محظورات على الموظفين*
لا يجوز للموظفين الاداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بأزواجهم او اقاربهم او اصهارهم في الدرجة الرابعة فأدنى.
المادة 81 - احكام سارية على الموظفين*
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على الموظفين الاداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة الاحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
الباب السابع
في الموظفين الاداريين والكتبة بالنيابة العامة الاتحادية
المادة 82 - تعيين الموظفين*
يكون بمكتب النائب العام وبكل نيابة عدد كاف من الموظفين الاداريين والكتبة للقيام بالاعمال الادارية والكتابية.
ويكون التعيين في هذه الوظائف بناء على ترشيح النائب العام.
المادة 83 - يمين الموظفين*
يحلف الموظفون الاداريون والكتبة بالنيابة العامة يمينا امام النائب العام بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق.
المادة 84 - تأديب الموظفين الإداريين والكتبة وتشكيل لجنة خاصة للتظلّمات*
استبدل نص المادة 84 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
1- يكون تأديب الموظفين الإداريين والكتبة بالنيابة العامة امام "لجنة خاصة للمخالفات" يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، على ان تكون اللجنة برئاسة محام عام وعضوية احد رؤساء النيابة يندبهما النائب العام، وأحد موظفي وزارة العدل يندبه وكيل وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال الى المحاكمة.
2- تشكل "لجنة خاصة للتظلمات" يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، على ان تكون اللجنة برئاسة احد المحامين العامين الأول وعضوية احد المحامين العامين يندبهما النائب العام، وأحد موظفي وزارة العدل يندبه وكيل وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال الى المحاكمة، وتختص اللجنة في البت في التظلمات الخطية من الجزاءات التي قررتها اللجنة الخاصة للمخالفات او اي قرارات او إجراءات إدارية أخرى، وتكون قرارات اللجنة نهائية.
3- ويكون للنائب العام وللمحامي العام الاول وللمحامين العامين ولرؤساء النيابة العامة كل في حدود اختصاصه سلطة توقيع الانذار بالنسبة الى الموظفين الاداريين والكتبة بالنيابة العامة. ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار امام وزير العدل، ويكون قراره نهائياً.
المادة 85 - محظورات على الموظفين*
يسري على الموظفين الاداريين والكتبة بالنيابة العامة الحظر المقرر في المادة 80 من هذا القانون.
المادة 86 - احكام مطبقة على موظفي وكتبة النيابة العامة*
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي وكتبة النيابة العامة الاحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
ويكون للنائب العام سلطات وكيل الوزارة بالنسبة اليهم.
الباب الثامن
احكام عامة وانتقالية
المادة 87 - بدل طبيعة عمل وتفرغ*
يمنح رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية واعضاء النيابة العامة الاتحادية بدل طبيعة عمل وبدل تفرغ على النحو المبين في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 88 - احكام مطبقة على اعضاء المحاكم الاتحادية والنيابة العامة*
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية واعضاء النيابة العامة الاتحادية احكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وجميع القوانين والانظمة المتعلقة بشئون التوظيف.
المادة 89 - لجنة لتعيين وترقية الموظفين*
تؤلف لجنة من كبار موظفي وزارة العدل تختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات الموظفين والمستخدمين من أعوان القضاء وأعوان النيابة العامة.
وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن الى الوزير لاعتمادها ويخطر مجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين بصور من القرارات النهائية الصادرة في هذا الشأن.
المادة 90- صندوق لتعاون القضاة واعضاء النيابة العامة*
يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي، انشاء صندوق لتعاون رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ويتضمن القرار تنظيم موارده ونفقاته والاشراف عليه وكل ما يتصل بذلك.
المادة 91- احكام مطبقة على المستشارين من دائرة الفتوى والتشريع*
الى أن يصدر القانون الخاص بتنظيم دائرة الفتوى والتشريع تسري على المستشارين والمستشارين المساعدين وغيرهم من الاعضاء الفنيين بهذه الدائرة الاحكام المقررة للقضاء وأعضاء النيابة العامة بمقتضى هذا القانون وذلك فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومساءلتهم ومرتباتهم وبدلاتهم والمزايا المالية الاخرى وغيرها.
المادة 92- الغاء النصوص المخالفة*
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
أضيف نص مادة جديدة برقم "92 مكرّراً" بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
المادة 92 مكرراً - الهيكل التنظيمي للمحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية وللنيابة العامة*
يصدر وزير العدل قراراً بالهيكل التنظيمي للمحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
كما يصدر وزير العدل قراراً بالهيكل التنظيمي للنيابة العامة بناء على اقتراح النائب العام، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
المادة 93- قرارات تنفيذية*
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 94- النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصرالرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 14/ شعبان / 1403 هـ.
الموافق 26/5/1983 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 120 ص 9.

TempFile000.gif
جدول درجات الوظائف القضائية وقواعد تطبيقه
استبدل جدول درجات الوظائف القضائية وقواعد تطبيقه بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 16 تاريخ 25/10/1998م. وبموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:


TempFile001.gif