صادر
بتاريخ 08/04/2007(طعن
تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: محمد
حمود راسم
والاعضاء:
فتيحة محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
سعيد عبد
الحميد فودة،
عبد الوهاب
صالح حموده.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1176
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1176
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1178
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1179
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1180
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر ..................
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في ان
................... بدبي
(الطاعن) أقام
على كل من: 1- .................. 2-
................... 3- .................... 4- .................... 5-
.................... 6- .................... 7- .................... 8-
.................... 9- .....................
(المطعون ضدهم)
الدعوى رقم 1064
لسنة 2002 مدني
كلي امام
محكمة دبي
الإبتدائية
طالباً
أصلياً إنهاء
حالة الشيوع
وقسمة قطعة
الأرض رقم 309
قسمة
المهايأة
لمنح المدعي
فرصة تجنيب
حصته البالغة
1292 قدماً
مربعاً
وفصلها عن
بقية الأرض
وذلك بتحديد
حصص المدعي
عليهم بجوار
القطعة رقم 17
السوق الكبير
وترك بقية
القطعة محددة
ومنفصلة
للمدعي،
واحتياطياً
التصريح ببيع
حصص المدعي
عليهم
البالغة
الضالة
والمستحيلة
الفصل او
الإنتفاع بها
الى المدعي
القابل لذلك
وبذات السعر
الذي تم
تقديره
بواسطة دائرة
الأراضي
والأملاك
وقال بياناً
لدعواه انه
والمطعون
ضدهم يمتلكون
على الشيوع
قطعة الأرض
رقم 309 الكائنة
بمنطقة السوق
الكبير والتي
تبلغ مساحتها
1615 قدماً
مربعاً توازي
150 متراً
مربعاً يمتلك
المدعي فيها 1292
قدماً مربعاً
بينما يمتلك
المدعي عليهم
جميعاً 323
قدماً مربعاً
وبحصص
متفاوتة تبلغ
أصغرها 8.83
قدماً مربعاً
ويبلغ أكبرها
99.83 قدماً
مربعاً بحيث
لا يمكن لأي
منهم
الإنتفاع
بحصته، وإذ
لجأ المدعي
الى دائرة
الأراضي
والأملاك
لإنهاء حالة
الشيوع إلا
انه تعذر
عليها حل
النزاع
وإحالته الى
المحكمة بعد
ان قدرت قيمة
الأرض بمبلغ
خمسة ملايين
درهم، ومن ثم
فقد اقام
الدعوى.
وأثناء نظرها
قدمت المدعى
عليها
الثالثة عن
نفسها
وبصفتها
وكيلة عن
أختها المدعي
عليها
الخامسة
وقيّمة على
أخيها المدعي
عليه السادس
مذكرة أبدت
فيها
موافقتها على
ضم حصتها وحصص
أخويها الى
أرضهم
المجاورة ذات
الرقم 17
والإعتراض
على ما سوى ذلك
من تصرفات،
وبعد ان قدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها حكمت
المحكمة
بتاريخ 20-4-2004 بفض
شيوع العقار 309
السوق الكبير
عن طريق بيعه
بالمزاد
العلني على ان
يبدأ المزاد
من السعر
المقدر
للعقار من
دائرة
الأراضي
والأملاك
بدبي ثم توزيع
ثمنه بين
المالكين حسب
حصصهم فيه،
إستأنف
المدعي هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 354 لسنة 2004
مدني طالباً
تعديله الى
الحكم بفض
شيوع العقار
رقم 309 السوق
الكبير وبيع
حصة المدعي
عليهم فيه
البالغة 323
قدماً مربعاً
بالمزاد
العلني على ان
يبدأ المزاد
من السعر
المقدر لهذه
الحصة من
دائرة
الأراضي
والأملاك
بدبي ثم توزيع
ثمنها بين
مالكيها حسب
حصصهم فيها،
كما إستأنفته
المدعي عليها
الثالثة عن
نفسها
وبصفتها
وكيلة عن
المدعي عليها
الخامسة
وقيمة على
المدعي عليه
السادس طالبة
إلغاءه
لبطلانه
والحكم
مجدداً بضم
حصتها
وأخويها الى
أرضهم
المجاورة
والمعروفة
بالرقم 17
السوق الكبير
ورفض ما سوى
ذلك مما جاء
بصحيفة
إفتتاح
الدعوى، ندبت
المحكمة
خبيراً وبعد
ان قدم تقريره
الأصلي أعادت
المأمورية
إليه لبيان
الكيفية
المناسبة
لقسمة
المهايأة بين
جميع الشركاء
(أي قسمة
المنافع) وبعد
ان قدم تقريره
التكميلي عدل
الطاعن
طلباته الى
طلب الحكم
أصلياً
بتعديل الحكم
المستأنف الى
الحكم بفض
شيوع العقار
رقم 309 السوق
الكبير ببيع
حصة المدعي
عليهم فقط
البالغة 323
قدماً مربعاً
بالمزاد
العلني على ان
يبدأ المزاد
من السعر
المقرر لهذه
الحصة وفقاً
لتقدير دائرة
الأراضي
والأملاك
بدبي ثم توزيع
ثمنها على
مالكيها حسب
حصصهم فيها،
واحتياطياً
بتعديل الحكم
المستأنف الى
الحكم بفض
شيوع العقار
رقم 309 السوق
الكبير
بإفراز حصة
المدعي عليهم
فيه البالغة 323
قدماً مربعاً
بالكيفية
وبالنحو الذي
أورده الخبير
الهندسي
بالصفحة
الخامسة من
تقريره
المتمم
المؤرخ في 25-10-2006
وعلى ان تُضم
وتضاف تلك
الحصة الى
قطعة الأرض
الملاصقة لها
رقم 1151/ 312 السوق
الكبير
المملوكة
للمدعي عليهم
حتى يتسنى
الإنتفاع بها
على النحو
الذي تقبله
دائرة
الأراضي
والأملاك،
وبعد ان قدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها قضت
المحكمة
بتاريخ 27-11-2006 في
موضوع
الإستئنافين
بإلغاء ما قضى
به الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً برفض
الدعوى
بحالتها. طعن
المدعي في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 25-1-2007
طلب فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون
ضدهما
الثالثة – عن
نفسها
وبصفتها
قيماً على
شقيقها
المطعون ضده
السادس –
والخامسة
مذكرة
بدفاعهما في
الميعاد طلب
فيها رفض
الطعن، وبعد
ان عُرض الطعن
على المحكمة
في غرفة مشورة
رأت انه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والإخلال بحق
الدفاع
ومخالفة
الثابت
بالأوراق، إذ
اطرح دفاع
الطاعن بشأن
قسمة
المهايأة، مع
انه أقام
الدعوى
ابتداءً
طالباً إنهاء
حالة الشيوع
وقسمة الأرض
محل النزاع
قسمة مهايأة
لمنحة فرصة
تجنيب حصته
فيها البالغة
1292 قدماً
مربعاً، وقد
أكد هذا الطلب
أمام محكمة
الإستئناف
بعد ان قدم
الخبير
المنتدب
تقريره
التكميلي
بشأن بيان
الكيفية
المناسبة
لقسمة
المهايأة بين
جميع الشركاء
وفق ما تقضي به
المادتان 1176 و1177
من قانون
المعاملات
المدنية وقد
خلص ذلك
التقرير الى
الأخذ
بإقتراح
الطاعن
والمطعون
ضدهم الثالثة
والخامسة
والسادس
وانتهى الى ان
حصص الشركاء
الآخرين
للطاعن هي 323
قدماً مربعاً
تساوي كامل
مساحة الدكان
رقم 6 وجزء
متمم لها من
الدكان رقم 5
المجاور وان
أوجه
الإنتفاع بها
تتطابق مع
المنفعة
المقصودة من
العقار
المشترك
بينهم وبين
الطاعن على
نحو لا يخشى
معه فوات تلك
المنفعة
بالقسمة، إلا
ان الخبير
أشار في
تقريره الى ان
بلدية دبي لا
توافق على ذلك
دون بيان
السبب، الأمر
الذي كان
يتعين معه على
المحكمة
إعادة
المأمورية
للخبير لبيان
سبب تحفظ
البلدية على
ذلك الإفراز،
إلا انها لم
تستجب الى طلب
الطاعن قسمة
العقار قسمه
مهايأة
بمقولة ان
المستفيدين
من الإيجار او
الانتفاع هم
جميع الملاك،
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
ان النص في
المادة 1176 من
قانون
المعاملات
المدنية على
ان ((المهايأة
قسمة المنافع
وقد تكون
زمانية او
مكانية ففي
الأولى
يتناوب
الشركاء
الإنتفاع
بجميع المال
المشترك مدة
تتناسب مع حصة
كل منهم وفي
الثانية
ينتفع كل منهم
بجزء معين من
العين
المشتركة))
والنص في
المادة 1178 منه
على ان ((تخضع
احكام قسمة
المهايأة من
حيث جواز
الاحتجاج بها
على الغير ومن
حيث أهلية
المتقاسمين
وحقوقهم
والتزاماتهم
وطرق الاثبات
لأحكام عقد
الايجار إذا
لم تتعارض مع
طبيعة هذه
القسمة)) والنص
في المادة 1179
منه على انه ((1-
................. 2- فإذا تعذر
اتفاق
الشركاء على
قسمة
المهايأة جاز
للقاضي بناء
على طلب أحد
الشركاء ان
يأمر بها وله
الإستعانة
بأهل الخبرة
إذا اقتضى
الأمر ذلك))
والنص في
المادة 1180 منه
على أنه ((1- إذا
طلب القسمة
أحد أصحاب
المال
المشترك
القابل
للقسمة
والآخر
المهايأة
تقبل دعوى
القسمة. 2- وإذ
طلب أحدهما
المهايأة دون
ان يطلب أيهما
القسمة
وامتنع الآخر
يجبر على
المهايأة. 3-
وإذا طلب أحد
الشريكين
المهايأة في
العين
المشتركة
التي لا تقبل
القسمة
وامتنع الآخر
يجبر على
المهايأة)) تدل
مجتمعة على:
ان
المهايأة هي
قسمة منفعة
مكانية او
زمانية لا
قسمة ملك.
والمهايأة
المكانية وإن
كان لا يترتب
عليها زوال
الشيوع إلا
انها تقسم
المال الشائع
أجزاء مفرزة،
وفيها يتفق
الشركاء على
ان يختص كل
منهم بمنفعة
جزء مفرز
يوازي حصته في
المال الشائع
متنازلاً
لشركائه في
مقابل ذلك عن
الإنتفاع
بباقي
الأجزاء.
وهذه
القسمة تخضع
من حيث جواز
الإحتجاج بها
على الغير ومن
حيث أهلية
المتقاسمين
وحقوقهم
والتزاماتهم
وطرق الإثبات
لأحكام عقد
الإيجار ما
دامت هذه
الأحكام لا
تتعارض مع
طبيعة هذه
القسمة.
وإذا
لم يتفق
الشركاء على
قسمة
المهايأة هذه
جاز لأي شريك
على الشيوع ان
يرفع النزاع
الى
المحكمة.
وإذا
قدم إليها
طلباً أصلياً
بإجراء قسمة
ملك وطلباً
احتياطياً
بإجراء قسمة
منفعة، فإن
الحكم برفض
الطلب الأصلي
لتعذر القسمة
لا يغني عن
وجوب بحث
الطلب
الإحتياطي
وإيراد
الاسباب
الكافية التي
اعتمدت عليها
المحكمة في
عدم إجابته.
لما
كان ذلك وكان
الثابت في
الدعوى ان
الطاعن قد حدد
طلباته
الختامية في
مذكرته
المقدمة
لجلسة 13-11-2006
أصلياً ببيع
حصة المطعون
ضدهم
واحتياطياً
قسمة المنافع
مكانياً،
وكانت
المحكمة
المطعون في
حكمها قد
انتهت صحيحاً
الى إلغاء
الحكم
المستأنف
ورفض الطلب
الأصلي
تأسيساً على
ان الطاعن لم
يطلب بيع حصته
هو إعمالاً
للمادة 1166 من
قانون
المعاملات
المدنية
وانما طلب بيع
حصة المطعون
ضدهم، ومن ثم
يكون لزاماً
عليها ان تعرض
للطلب
الإحتياطي
وتفصل فيه،
إلا انها قصرت
قضاءها على
الطلب الأصلي
ولم تبحث
الطلب
الإحتياطي عن
قصد تأسيساً
على ما أوردته
بمدونات
حكمها من انها
((... تلتف ايضاً
عن
الإقتراحات
الواردة في
تقرير الخبير
التكميلي من
بعض أطراف
المنازعة حول
الكيفية
المناسبة
لقسمة العقار
مهايأة لأن
الواقع
الحالي يشير
الى ان
المستفيدين
من الإيجار او
الإنتفاع هم
جميع
المالكين
وبالتالي
فإنه لا حاجة
ولا مبرر
للتطرق الى
هذا النوع من
القسمة ...)) وإذا
كانت هذه
الاسباب ليس
من شأنها ان
تمتنع معه
المحكمة عن
الفصل في
الطلب
الإحتياطي او
رفضه ذلك انه
يحق لكل شريك
على الشيوع ان
يطلب قسمة
المال الشائع
مهايأة
مكانية في أي
وقت حتى ينتفع
بحصته
منفرداً بما
يراه أوفى
لتحقيق
مصلحته، ومن
ثم فإن الحكم
المطعون فيه
يكون قد خالف
القانون
وشابه قصور في
التسبيب بما
يوجب نقضه
لهذا السبب.