طعن رقم 162 لسنة 2006
صادر بتاريخ 10/04/2007(طعن تجاري)
هيئة المحكمة: الرئيس: زكي ابراهيم المصري والاعضاء: احمد عبد الرحمن الزواوي، سيد عبد الرحيم الشيمي، عبد الوهاب صالح حموده، عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم.
1- عدم توفر المصلحة للطاعن إلا عند الحكم عليه بموجب الحكم المطعون فيه تحت طائلة إعتبار طعنه غير جائز لإنتفاء المصلحة.
2- إعتبار تصرفات المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة ملزمة للشركة ما دامت مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها وفي حدود نشاطها.
3- عدم مسئولية الشركة ذات المسئولية المحدودة قبل الغير عن تصرفات مديرها الخارجة عن أغراض الشركة او المتجاوزة لحدود إختصاصه.
4- حق المساهم في الشركة ذات المسئولية المحدودة رفع دعوى فردية اخرى الى جانب دعوى الشركة قبل أعضاء مجلس الإدارة او مديرها عن أخطائهم في الإدارة المترتب عليه أضرار للشركة والشركاء شرط إثبات صفة المساهم او الشريك وقت رفع الدعوى.
5- حق الغير بالرجوع على النائب بالتعويض عن الضرر جراء عدم إنصراف أثر تصرفه الى الأصيل بسبب تجاوزه حدود النيابة بصرف النظر عن حسن او سوء نية النائب.
6- عدم اعتبار تفويض مدير لشركة ذات المسئولية المحدودة بيع بعض أصولها مجيزاً له بيع كل أصولها لتجاوز ذلك التفويض وغرض الشركة ومصلحتها.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / ..................، وبعد المداولة.
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان ................... (المطعون ضده الاول) أقام الدعوى رقم 286 لسنة 2003 تجاري كلي امام محكمة دبي الإبتدائية على كل من: 1- .................. بشخصه وبصفته مدير ورئيس مجلس إدارة شركة ................. 2- ................. بشخصه وبصفته مدير وعضو مجلس إدارة شركة ................. ميدل ايست 3- ................. بشخصه وبصفته مدير وعضو مجلس إدارة شركة ................. 4- ................. بشخصه وبصفته صاحب ................. 5- شركة ................. 6- ................. بشخصه وبصفته شريك في شركة ................. 7- شركة ................. ويمثلها ................. 8- شركة ................. ويمثلها ................. 9- شركة ................. طالباً الحكم – وفق طلباته المعدلة – بعزل المدعى عليهم الثلاثة الأول من إدارة شركة ................. (المدعى عليها التاسعة) اعتباراً من 30-4-2001 وإبطال التصرفات والقرارات الصادرة عن المدعى عليه الاول ببيع ممتلكات الشركة المدعى عليها التاسعة الى الشركتين المدعى عليهما الخامسة والسابعة وإبطال قراره وتصرفه بإنهاء عقود ايجار مقر الشركة ومخازنها وتحويلها الى ذات الشركتين المنافستين المشار اليهما وكذلك باقي تصرفاته في هذا الخصوص عن المستودعات والمباني أرقام 1، 3، 5، 6، 8 بالقطعة بي 535 والمستودعات أرقام 10، 29، 30 والأرض المفتوحة بالقطعة بي 45 سي القوز وابطال ما يترتب عليها من آثار وإعادة الحال الى ما كان عليه بتجديد عقود الإيجار المشار اليها، وذلك تأسيساً على انه شريك في الشركة المدعى عليها التاسعة (شركة .................) بنسبة 51 ٪ والباقي للمدعى عليهم الثلاثة الأول وان الأول منهم هو الممثل القانوني للشركة وقد أوهموه زوراً ان الشركة تمر بأزمة مالية وحصلوا منه على قرض لصالحها مبلغ 165.000 دولار سنغافوري على دفعتين، وإذ تبين له ان الحقيقة خلاف ما ذكر وان الشركة حققت ارباحاً وصلت في عام 2001 الى مبلغ 102.000.000 درهم وان المدعى عليهم الثلاثة الاول قد استولوا على اموال الشركة وان أولهم يدير شركة بإسم ................. (المدعى عليها الخامسة) وشركة أخرى منافسة ذات اسم مماثل تدعى ................. (المدعى عليها السابعة) وقد قام المذكور ببيع ممتلكات وأصول الشركة الى هاتين الشركتين بالقيمة الدفترية وأنهى عقود ايجار مقرها ومخازنها ومستودعاتها وحولها الى الشركتين اللتين يديرهما كما حوّل اليهما كافة الأعمال والعمال وكل ذلك تم بالتواطؤ وبسوء نية بقصد الإستيلاء على حقوقه فأقام ضدهم عدة دعاوى جزائية لخيانة الأمانة وإفشاء اسرار الشركة قضى في التهمة الأخيرة بالإدانة بحكم بات بتغريم المدعى عليه الاول بغرامة مقدارها 20.000 درهم كما أقام عدة دعاوى مدنية بالمحاسبة وصدر لصالحه حكم بوضع الشركة المدعى عليها التاسعة تحت الحراسة القضائية، ولدى نظر الدعوى الماثلة امام محكمة اول درجة أدخل المدعى شركة ................. خصماً في الدعوى للحكم في مواجهتها بوصفها الشركة المؤجرة، وبتاريخ 15-5-2005 حكمت المحكمة بمعزل المدعى عليهم الاول والثاني والثالث من مجلس مديري وإدارة الشركة المدعى عليها التاسعة (شركة .................) وبرفض طلب المدعى بحالته بشأن بطلان قرارات وتصرفات المدعى عليه الاول ببيع ممتلكات الشركة المذكورة وبعدم اختصاصها الولائي بشأن طلب إبطال تصرفات وقرارات المدعى عليه الاول بشأن إنهاء عقود ايجار الشركة المدعى عليها التاسعة لمحلها ومخازنها ومبانيها المبينة في صدر الحكم، استأنف المدعى هذا الحكم بالإستئناف رقم 523 لسنة 2005 تجاري بطلب الحكم له بكامل طلباته، كما استأنفه المدعى عليه الاول بالإستئناف رقم 530 لسنة 2005 تجاري بطلب إلغاءه والحكم برفض الدعوى، ومحكمة الإستئناف بعد ان ضمت الإستئنافين للإرتباط قضت فيهما بتاريخ 2-4-2006 أولاً: في موضوع الإستئناف رقم 523/ 2005 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالتقرير ببطلان تصرفات المستأنف ضده الاول (.................) بشأن بيع منقولات وأصول وممتلكات المستأنف ضدها التاسعة (شركة .................) الى المستأنف ضدها الخامسة (شركة .................) وإعادة الحال الى ما كانت عليه وتأييده فيما عدا ذلك. ثانياً: في موضوع الإستئناف رقم 530 / 2005 برفضه، طعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل من قبل شركة ................. لميتد ومن المدعى عليه الاول (.................) بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 3-6-2006 طالبين نقضه.
وحيث، انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين ان تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن، وهي لا تتوافر له إلا إذا كان محكوماً عليه بموجب الحكم المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا الحكم قد قضى ضده بشيء كان طعنه غير جائز لانتفاء المصلحة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الشركة الطاعنة الأولى (شركة ................. المدعى عليها الرابعة) بشيء ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالتمييز المقدم منها.
وحيث ان الطعن بالنسبة للطاعن الثاني استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الطعن أقيم على أربعة اسباب حاصل ما ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصو في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الاوراق، ذلك ان المادة التاسعة من عقد تأسيس شركة ................. أناطت بإدارة الشركة وتصريف شئونها الى مجلس مديرين مكون من اربعة شركاء هم المدعى والمدعى عليهم الثلاثة الاول، وان اجتماع المجلس يكون صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائه، وقد انعقد المجلس في سنغافورة بتاريخ 15-3-2000 بحضور ثلاثة مديرين هم المدعى عليهم الثلاثة الاول وقرر المجلس في جلسته تفويض وتوكيل الطاعن بإدارة الشركة وتم التصديق على محضر الإجتماع لدى كاتب عدل سنغافورة، ثم اجتمع المجلس مرة اخرى بذات التشكيل في مقر الشركة بدبي بتاريخ 18-12-2001 وتم فيه تفويض الطاعن بالقيام بكل ما يلزم من أجل التصرف في أصول الشركة التي لا تتجاوز مبلغ 750.000 درهم في اي وقت ومن وقت لآخر، وذلك لصالح الشركة ومن اجل الوفاء بأي التزامات كلما اقتضت الحاجة الى ذلك، وترتيباً على ذلك وقع المدعى عليهما الثاني والثالث على خطاب تفويض للطاعن بذلك، وإذ توقف نشاط الشركة لسبب راجع الى المدعى وهو مخاطبته دائرة التنمية الإقتصادية بعدم تجديد رخصة الشركة، فقد قام الطاعن ببيع منقولات واصول الشركة الى شركة ................. بالثمن الدفتري وفقاً لقرار مجلس المديرين المشار إليه وأودع الثمن في حساب الشركة وسددت منه التزاماتها قبل الغير، ومن ثم يكون هذا البيع صحيحاً وقانونياً تم وفق الإطار المسوح به بعقد تأسيس الشركة، وقد توافرت له أركانه القانونية من رضاء ومحل وسبب كما توافرت له شروط صحته ولم يختل ركن من أركانه او افتقد شكلاً يتطلبه القانون فيه حتى يقضى ببطلانه، وإذ أسس المدعى طلب ابطال هذا البيع على انه عقد صوري وليد غش وتدليس من الطاعن ضد مصلحة المدعى والشركة وبالمخالفة لأحكام القانون، وإذ أجاب الحكم المطعون فيه المدعى الى طلبه وقضى ببطلان هذا التصرف تأسيساً على ان الطاعن أدين في القضية رقم 286/ 2004 جزاء بتهمة افشاء أسرار الشركة واستعمالها لمنفعته الخاصة ونقل العمال والموظفين منها لشركتين أخريين هما (................. و ................. دبي – المدعى عليها الخامسة والسابعة) وقبوله إدارة هاتين الشركتين رغم انهما تعملان في نفس نشاط الشركة وباع لهما أصول وممتلكات الشركة بالقيمة الدفترية، وعلى اطمئنانه الى تقرير الخبير الحسابي المقدم في القضية رقم 324/ 2002 والذي ورد به ان الشركة كانت تحقق أرباحاً حتى بداية عام 2003 وانها قامت باستئجار أصول كانت قد قامت ببيعها لشركة ................. ميدل ايست بالقيمة الدفترية دون اللجوء لتقييمها وبيعها بالسعر السائد في السوق، هذا في حين ان واقعة الإدانة كانت لاحقة على تاريخ البيع، وان الدعوى رقم 324/ 2002 المقدم فيها تقرير الخبير قضى ببطلان الحكم الصادر فيها، ومن ثم فإن هذه الاسباب التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تنال من سلامة البيع وصحته الذي تم على نحو ما سلف وفق عقد تأسيس الشركة، ولم يختل ركن من اركانه فضلاً عن ان هذه الاسباب عن وقائع منبته الصلة بواقعة البيع ذاتها ولا أثر لها على صحتها كما ان هذه الاسباب قد وردت في صورة عامة مبهمة ومجهلة خلت من بيان النص القانوني الذي طبقه الحكم على الواقعة ولم يبن الحكم مصدر الحق الذي قضى به وعناصره الواقعية، ولم يناقش الأساس الذي اقام عليه حكم محكمة أول درجة قضاءه برفض هذا الطلب، كما ان الأوراق قد خلت من ثمة دليل على حدوث اي تغرير او غش او صورية او تحايل على القانون حتى يقضى ببطلان البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت وقضى ببطلان البيع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك، ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادتين 235، 237 من قانون الشركات ان إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة تكون لمديرها وله في سبيل ذلك السلطة الكاملة في إدارتها وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة ما دامت مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها وفي حدود نشاطها.
اما إذا كانت التصرفات لا تقتضيها أغراض الشركة او متجاوزة حدود اختصاصه وسلطاته فإن الشركة لا تسأل عن تلك التصرفات قبل الغير.
ومن المقرر ايضاً انه الى جانب دعوى الشركة قبل أعضاء مجلس ادارتها او مديرها عن أخطائهم في الإدارة والتي ترتب عليها ضرر للشركة توجد دعوى فردية أخرى للمساهم في الشركة المساهمة او الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة قبل مجلس إدارة الشركة او مديرها إذا كان العمل المنسوب لهؤلاء يتضرر منه المساهم او الشريك، وهذه الدعوى يرفعها المساهم او الشريك باسمه الشخصي اذا لم تمارسها الشركة بنفسها او عجزت عن رعاية شئونها شريطة ان تثبت الصفة للمساهم او الشريك وقت رفع الدعوى.
ومن المقرر قانوناً ان الحقوق والإلتزامات الناشئة عن تصرف النائب لا تضاف الى الأصيل ما لم يكن هذا التصرف قد صدر في حدود نيابة هذا النائب فإن جاوز النائب حدود النيابة فلا ينصرف أثر تصرفه الى الأصيل إلا اذا أقره، فإذا اختار الأصيل ألا يقر هذا التصرف لم ينصرف اثره إليه ويكون للغير ان يرجع على النائب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم انصراف التصرف الى الأصيل، ويستوى في ذلك ان يكون النائب حسن النية او سيء النية، قصد الأضرار بالأصيل او بغيره. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في القضية رقم 1403/ 2003 جزاء ان هؤلاء المديرين ومنهم الطاعن قد أخلوا بكافة الشروط والأحكام الواردة في قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة بأن قاموا بحل الشركة شركة ................. ميدل ايست وايقاف اعمالها وبيع موجوداتها ومعداتها وأثاثها بصافي القيمة الدفترية جملة واحدة بمبلغ مقداره 563.000 درهم في تاريخي 30-4-2002، 18-5-2002 وبدون موافقة الجمعية العمومية للشركاء، في حين ان قيمة هذه الاشياء المباعة مبلغ مقداره 3.621.152.38 درهماً في تاريخ 30-3-2002 قبل البيع، لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق وبإقرار الطاعن في صحيفة الطعن ان سلطته في التصرف في شئون الشركة باعتباره مديراً لها وفق عقد تأسيسها وتفويض مجلس المديرين قد انحصرت في القيام في كل ما يلزم من أجل بيع والتصرف اصول الشركة التي لا تتجاوز مبلغ 750.000 درهم في أي وقت ومن وقت لآخر وذلك لصالح الشركة ومن اجل الوفاء بأي التزامات كلما اقتضت الحاجة لذلك، ومن ثم فإن تصرفه في كل موجودات وأصول الشركة البالغ قيمتها مبلغ 3.621.152.38 درهماً يتجاوز التفويض الممنوح له فضلاً عن كونه في غير صالح الشركة، إذ ليس من صالحها ان تصفى أعمالها وتباع كل موجوداتها بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمته الحقيقية ولشركة منافسة يقوم الطاعن على إدارتها ايضاً حسبما هو موضح بالأوراق ومن ثم يكون هذا التصرف صادراً من الطاعن متجاوزاً حدود سلطته ضاراً بمصلحة الشركة وحقوق الشركاء فيها مما يحبط أثره بالنسبة للشركة وللشركاء ويكون غير نافذ قبلهم، ذلك،
لما هو مقرر من ان تفويض مدير لشركة ذات المسئولية المحدودة ببيع بعض أصول الشركة لا يجيز له ان يبيع كل أصولها لما في ذلك من تجاوز للتفويض او التوكيل الصادر له وتعارضه مع الغرض من الشركة ومصلحتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه الى بطلان هذا التصرف وهو ما يتفق من حيث النتيجة مع عدم نفاذ التصرف في حق الشركة والشركاء فلا يعيبه الاقتصار في الاسباب التي تحمل عليها قضاءه على ما ورد في تقرير الخبير دون التطرق الى أثر مجاوزة المدير لسلطته في التصرف، إذ ان لمحكمة التمييز ان تستكمل ما قصر فيه الحكم من اسباب دون ان تنقضه لما كان ما تقدم فإنه وكان لا وجه لما يتمسك به الطاعن في اسباب طعنه من صحة البيع، كما لا وجه لما ينعى به من اعتماد الحكم المطعون فيه في قضائه ببطلان البيع على سبق إدانته في الدعوى رقم 286/ 2004 جزاء لكونه تزيدا يستقيم الحكم بدونه، كما لا وجه ايضاً لما يتمسك به من عدم رد الحكم المطعون فيه على قضاء محكمة اول درجة القاضي برفض طلب بطلان العقد، اذ لا إلتزام عليه في ذلك ويكفيه ان يقيم لنفسه اسباباً مستقلة تحمله، ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو ان يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة لا يجوز التحدي به امام محكمة التمييز.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *