طعن رقم 37 لسنة 2007
صادر بتاريخ 15/04/2007(طعن مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس: محمد محمود راسم والاعضاء: فتيحة محمود قره، زهير أحمد بسيوني، سعيد عبد الحميد فودة، عبد الوهاب صالح حموده.
1- مدى حجية المحرر العرفي على الشخص الذي وقعه وعلى ورثته.
2- وقوع عبء إثبات صدور المحرر العرفي من الشخص المنسوب اليه التوقيع على عاتق المتمسك به.
3- جواز إنكار الورثة توقيع مورثهم على المحرر العرفي المنسوب له او الدفع بعدم علمهم بأن التوقيع المنسوب لمورثهم صادر منه.
4- وجوب توجيه يمين العلم لمن إدعى من الورثة جهل صحة توقيع مورثه من قبل محكمة الموضوع من تلقاء نفسها.
5- إعتبار نكول الوارث المدعي جهل صحة توقيع مورثه على المحرر العرفي المنسوب اليه إقراراً ضمنياً بأن المحرر صادر من مورثه.
6- إعتبار حلف الوارث المدعي جهل صحة توقيع مورثه على المحرر العرفي المنسوب اليه من شأنه إزالة قوة المحرر في الإثبات مؤقتاً.
7- إعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بإطراح حجية المحرر العرفي بالإستناد الى إجراءات التحقيق بالمضاهاة وسماع الشهود مخطئاً في تطبيق القانون لإلتفاته عن طلب الطاعن توجيه يمين عدم العلم الى المطعون ضدهم الذين إكتفوا بنفي علمهم بأن التوقيع على الإتفاق سند الدعوى هو لمورثهم.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر.................. وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان الطاعن أقام على المطعون ضده الأول (.................... بصفته الوصي على تركة المتوفي ....................) وعلى باقي المطعون ضدهم (ورثة المتوفي) الدعوى رقم 482 لسنة 2004 مدني كلي امام محكمة دبي الإبتدائية طالباً الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ مليون درهم وفوائده القانونية بواقع 9 ٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك تأسيساً على انه بتاريخ 5-1-1992 شارك المورث المذكور في تجارة العقارات ودفع له مبلغ 300000 درهم قيمة حصته في تلك التجارة وحصل منه على سند قبض، وقد بلغت أرباح هذه الحصة حتى 22-7-1996 مبلغ 300000 درهم، كما دفع له ايضاً مبلغ 200000 درهم، وقد تم الإتفاق بينهما على ان يتنازل المورث للمدعي عن نصف البناية الكائنة بشارع الرقة خلف مسجد القاز مبلغ مليون درهم يشمل 800000 درهم إجمالي مديونية المورث والأرباح وعلى ان يقوم الأخير بتحصيل إيجار نصف البناية المستحق للمدعي حتى نهاية عام 2002 وذلك مقابل باقي الثمن وقدره 200000 درهم، وقد اشتمل الاتفاق على جميع الوقائع سالفة البيان والتوقيع عليه من الطرفين، وإذ علم المدعى بأن البناية قد تم بيعها بواسطة أحد دائني المورث ولم يقم الأخير حال حياته برد الثمن كما رفض ورثته المدعى عليهم بعد وفاته الوفاء به من تركته بدون مبرر، وكان المدعى عليه الأول هو الوصي على التركة، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وإذ نفى المدعى عليهم علمهم بأن التوقيع على الإتفاق سند الدعوى هو لمورثهم، فقد ندبت المحكمة مختبر الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة لبيان ما إذا كان التوقيع على المستند المنسوب الى مورث المدعى عليهم يعود إليه أم لا، وبعد ان أودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه الى تعذر الإستعانة بأوراق المضاهاة المقدمة في إجراء المضاهاة لنسبة أو نفى صدور التوقيع عن يده، طلب المدعي قبل السير في إجراءات التحقيق توجيه يمين عدم العلم الى الورثة المدعى عليهم، وبتاريخ 28-6-2006 أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ليثبت المدعى ان التوقيع الوارد على عقد المشاركة يعود لمورث المدعى عليهم .................... وبعد ان استمعت المحكمة الى شاهدي المدعى وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها حكمت بتاريخ 27-6-2006 بإلزام المدعى عليهم في حدود ما آل إليهم من مورثهم بأن يؤدوا للمدعى المبلغ المطالب به والفائدة 9 ٪ سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 6-10-2004 وحتى تمام السداد. إستأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالإستئناف رقم 592 لسنة 2006 مدني، وبعد ان قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قضت بتاريخ 24-12-2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19-2-2007 طلب فيها نقضه، وقدم محامي الورثة المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم – في الميعاد – طلب فيها رفض الطعن، بعد ان عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم حجية الورقة سند الدعوى دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من قانون الإثبات، هذا بالرغم من نفي المطعون ضدهم علمهم بأن التوقيع الثابت على هذه الورقة لمورثهم، وتمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بأنه يتعين ان توجه إليهم يمين عدم العلم فإذا حلفوا هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وحينئذ يقع على الطاعن عبء إثبات صحة توقيع المورث على المحرر العرفي محل النزاع، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك ان النص في المادة 11 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على ان ((يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي ان ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق......2.)) والنص في المادة 23 منه على ان ((1- يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية أما إنكار الخط او الختم أو الإمضاء أو بصمة الاصبع فلا يرد إلا على المحررات العرفية. وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه. أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه او يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه او من سلفه.....2.)) والنص في المادة 24 منه على أنه ((1- إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه او ختمه او بصمة اصبعه او نفى الوارث او الخلف بعدم علمه بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في شأن صحة الخط او الإمضاء او الختم او بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما 2- وتجري المضاهاة وفقاً للقواعد المقررة في إعمال أهل الخبرة. ويحصل سماع الشهود وفقاً للقواعد المقررة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة او الإمضاء او الختم او بصمة الاصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب إليه)) تدل مجتمعة على، ان المحرر العرفي حجة على الشخص الذي وقعه وعلى ورثته، فإذا أنكر من يشهد عليه المحرر صراحة توقيعه فقد المحرر حجيته.
ويكون على المتمسك به عبء إثبات صدوره من الشخص المنسوب إليه التوقيع وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
أما اذا تمسك الخصم بالورقة العرفية المنسوب للمورث التوقيع عليها فإنه يجوز لورثته إنكار توقيع مورثهم عليها، او الدفع بعدم علمهم بأن التوقيع المنسوب لمورثهم صادر منه، وفي هذه الحالة الأخيرة.
يتعيّن توجيه يمين عدم العلم لمن ادعى جهله بصحة توقيع مورثه، وهذه اليمين هي من نوع خاص حيث يستكمل بها من حلفها الشروط القانونية اللازمة لدفع حجية المحرر العرفي المنسوب صدوره لمورثه. ويتعين على محكمة الموضوع توجيهها الى من نفى علمه بصحة التوقيع وذلك من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصم الذي يتمسك بالمحرر العرفي توجيهها إليه.
فإذا نكل الوارث عن الحلف اعتبر ذلك إقراراً ضمنياً منه بأن المحرر صادر من مورثه،
اما اذا حلفها زالت عن المحرر مؤقتاً قوته في الإثبات مما يترتب عليه التزام الخصم المتمسك به بإقامة الدليل على صحة توقيع المورث على المحرر.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدهم قد اكتفوا بنفي علمهم بأن التوقيع على الإتفاق سند الدعوى هو لمورثهم ....................، وكان الطاعن (المدعى) قد طلب من محكمة الموضوع توجيه يمين عدم العلم إليهم قبل اتخاذ إجراءات التحقيق، إلا ان المحكمة المطعون في حكمها التفتت عن هذا الطلب ولم توجه الى الورثة المطعون ضدهم هذه اليمين بل لجأت مباشرة الى إجراءات التحقيق بالمضاهاة وسماع الشهود ورتبت على ذلك اطراح حجية المحرر العرفي – محل النزاع – بمقولة إنها لا تطمئن الى ما شهد به شاهدا الطاعن، رغم ان الدفع بعدم العلم لم يكن قد استكمل شروط صحته على نحو ما سلف بيانه مما يترتب عليه وجوب عدم إعمال أثره في مواجهة الطاعن بعد ان ظل متمسكاً بحجية ذلك المحرر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

* * *