صادر
بتاريخ 29/04/2007(طعن
مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتيحة محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
عبد الباسط
ابو سريع عبد
الدايم، حسن
محمود
الأبياري.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,252
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,420
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,420
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,422
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,427
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,425
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر..................
وبعد
المداولة.
حيث
ان الوقائع–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق - في
ان المؤسسة
الطاعنة
تقدمت بطلب
الى قاضي
الأمور
المستعجلة
بمحكمة دبي
الإبتدائية
قيد برقم 4407
لسنة 2006
لإستصدار أمر
بتوقيع الحجز
التحفظي على
منقولات
المطعون ضدهم
الثلاثة
الأولى وعلى
أموالهم لدى
البنوك
المطعون ضدهم
من الرابع حتى
الأخير
ضماناً لمبلغ
20.400.000 درهم،
وقالت في بيان
ذلك انه بموجب
اتفاق مؤرخ 12-10-2005
مبرم بينها
وبين المطعون
ضده الثاني
بصفته ممثل
المؤسسة
المطعون ضدها
الأولى
التزمت
بالقيام
بأعمال وساطة
تجارية
لتوفير
التمويل
اللازم
لمشروع سكني
وتجاري مزمع
إقامته على
قطعة أرض
كائنة بمنطقة
الجداف بدبي –
التي تنتفع
بها المؤسسة
المطعون ضدها
الأولى بموجب
تعاقدها مع
نادي الوصل
الرياضي مالك
الأرض – بقيمة
تصل الى مبلغ
خمسمائة
وخمسين مليون
درهم، وكذا
السعي لتأسيس
شركة بين
المطعون ضدها
الأولى وبين
شركة
المشروعات
الكبرى
بالكويت وبنك
المستثمرون
بمملكة
البحرين من
أجل استثمار
وإدارة هذا
المشروع، وقد
اتفق في البند
الثاني من
الإتفاقية
على إستحقاق
المدعية
لعموله
نسبتها 4 ٪ من
القيمة
الإجمالية
للمشروع
تعادل 22.000.000
درهم، وإذا
قامت بتنفيذ
التزامها
وذلك بتوفير
الممول
للمشروع وهو
بنك
المستثمرون
كما جلبت شركة
المشروعات
الكبرى واثمر
ذلك عن نجاحها
في تأسيس
الشركة
المطعون ضدها
الثالثة بين
المطعون ضده
الثاني
شخصياً وبنك
المستثمرون
وشركة
المشروعات
الكبرى، وإذ
سدد المطعون
ضده الثاني
شخصياً
للمدعية مقدم
العمولة
وقدره مليون
درهم كما سددت
لها المؤسسة
المطعون ضدها
الأولى مبلغ
ستمائة ألف
درهم تحت حساب
العمولة،
وكان وفقاً
لأحكام
الفقرتين
الثانية
والثالثة من
البند الثالث
من الإتفاقية
تستحق
المدعية باقي
العمولة
المتفق عليها
والبالغ
مقدارها واحد
وعشرون مليون
وأربعمائة
ألف درهم بعد
تمام تحويل
وسداد الدفعة
الأولى من
التمويل من
قبل الشركاء
المؤسسين
لصالح
المشروع
وتوقيع عقد
الشراكة
بينهم وهو ما
تحقق بالفعل،
إلا ان
المطعون
ضدهما الأولى
والثاني
امتنعا عن
سداد هذا
المبلغ دون
مبرر وقد
أحالت
المؤسسة
المطعون ضدها
الأولى كافة
حقوقها
والتزاماتها
الناشئة عن
المشروع
للشركة
المطعون ضدها
الثالثة
مقابل حصة
تمثل 60 ٪ من
المشروع
لصالح
المطعون ضده
الثاني
شخصياً،
وإزاء ما تقدم
فقد توافر بيد
طالبة الحجز
سند عادي بدين
مستحق الأداء
وغير معلق على
شرط، ومن ثم
فقد تقدمت
بهذا الطلب
عملاً
بالفقرة
الثالثة من
المادة 252 من
قانون
الإجراءات
المدنية،
وبتاريخ 9-8-2006
أصدر القاضي
أمره برفض
الطلب، تظلمت
المؤسسة
المدعية من
هذا الأمر
بالتظلم رقم 112
لسنة 2006
واختصمت فيه
المطعون
ضدهم،
وبتاريخ 16-10-2006
حكمت المحكمة
بتأييد الأمر
المتظلم منه،
إستأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 114 لسنة 2006
مختصمة فيه
المطعون ضدهم
الثلاثة
الأول فقط،
وبتاريخ 10-1-2007
قضت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف.
طعنت المدعية
على هذا الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 8-3-2007
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي
المؤسسة
المطعون ضدها
الأولى مذكرة
بدفاعها – في
الميعاد – طلب
فيها رفض
الطعن، وقدم
كل من محامي
البنكين
المطعون
ضدهما الخامس
والسابع
مذكرة بدفاعه
– في الميعاد –
دفع فيها بعدم
قبول الطعن
بالنسبة له،
وبعد ان عرض
الطعن على
المحكمة في
غرفة مشورة
رأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
انه،
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
لا يجوز ان
يختصم امام
محكمة
التمييز من لم
يكن خصماً في
النزاع الذي
فصل فيه الحكم
المطعون فيه،
ولا يكفي
لاعتباره
كذلك ان يكون
مختصماً امام
محكمة أول
درجة.
وإذا
كان الثابت ان
الطاعنة وإن
اختصمت
البنوك
المطعون ضدهم
امام محكمة
اول درجة إلا
انها لم
تختصمهم في
المرحلة
الإستئنافية،
وبالتالي فلا
يقبل
اختصامهم في
الطعن
بالتمييز على
الحكم
المطعون فيه
ويكون الطعن
غير مقبول
بالنسبة
لهم.
وحيث
إن الطعن
إستوفى
أوضاعه
الشكلية
بالنسبة
للمطعون ضدهم
الثلاثة
الأول.
وحيث
إن حاصل ما
تنعى به
المؤسسة
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والخطأ في فهم
الواقع
ومخالفة
الثابت
بالأوراق، إذ
أيد قضاء
الحكم الصادر
في التظلم
بتأييد الأمر
الصادر من
قاضي الأمور
المستعجلة
برفض طلب
إصدار أمر
الحجز
التحفظي على
سند من القول
بأن الدين
المطلوب
الحجز من أجله
معلق على شرط
هو تحويل
الشركاء
الممولين
للدفعة
الأولى الى
المطعون ضدها
الأولى لصالح
المشروع وان
أوراق الدعوى
لم تكشف عن
تحقق هذا
الشرط، هذا
بالرغم من ان
الطاعنة
أرفقت بطلب
الحجز
التحفظي محل
التظلم كافة
المستندات
التي تؤكد
انها قامت
بتنفيذ كافة
التزاماتها
المقررة
عليها بموجب
الاتفاق
المؤرخ 12-10-2005
بتدبير
التمويل
اللازم
للمشروع من
قبل بنك
المستثمرون
بدولة
البحرين
ونجحت في
استقطاب شركة
عقارية من
الكويت كما
نجحت في تأسيس
شركة ذات
مسئولية
محدودة هي
الشركة
المطعون ضدها
الثالثة ضمت
المطعون ضدها
الأولى ممثله
في شخص
المطعون ضده
الثاني وبنك
المستثمرون
وشركة
المشروعات
الكبرى تكون
مهمتها
استثمار
وإدارة
المشروع
المزمع
إقامته،
واستندت في
طلبها الى ان
المطعون
ضدهما الأولى
والثاني
شريكان في
شركة واقع
تضامنية غير
معلنة هدفها
استثمار
الرخصة
الممنوحة
للمطعون ضدها
الأولى،
والثابت
بالأوراق ان
مبلغ العمولة
المستحق
للطاعنة هو
دين في ذمتها
الشخصية
ناشئاً عن
أعمال
الوساطة
التجارية
التي أجرتها
الطاعنة وذلك
بغرض إعانة
المطعون ضدها
الأولى في
استثمار
الأرض
المنتفع بها،
وقد حولت
الأخيرة
حقوقها
والتزاماتها
للمطعون ضدها
الثالثة،
وبالتالي
يكون قد
توافرت
موجبات تطبيق
الفقرة
الثالثة من نص
المادة 252 من
قانون
الإجراءات
المدنية،
الأمر الذي
يضحى معه طلب
توقيع الحجز
التحفظي على
منقولات
المطعون ضدهم
الثلاثة
الأول
وأموالهم
المودعة لدى
البنوك
المطعون ضدها
على سند من
الواقع، ومن
ثم فإن الحكم
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك،
ان
النص في
المادة 177 من
قانون
الإجراءات
المدنية يدل –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – على
وجوب ان تشتمل
صحيفة الطعن
بالتمييز على
بيان الأسباب
التي بنى
عليها الطعن
وإلا كان غير
مقبول،
والمقصود
بهذا البيان
هو تحديد
اسباب الطعن
وتعريفها
تعريفاً
واضحاً
كاشفاً عن
المقصود منها
كشفاً نافياً
عنها الغموض
والجهالة
بحيث يبين
منها السبب
الذي يعزوه
الطاعن الى
الحكم وموضعه
فيه وأثره في
قضائه.
وإذ
كانت المؤسسة
الطاعنة لم
تبين ماهية
وفحوى
المستندات
التي تدعي
انها قدمتها
للتدليل على
انه قد تم
تحويل الدفعة
الأولى من
التمويل من
قبل بنك
المستثمرون
بمملكة
البحرين
لصالح
المشروع، فإن
النعي في هذا
الخصوص يكون
مجهلاً ومن ثم
فهو غير مقبول.
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
إعمالاً لنص
المادة 252 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المعدلة
بالقانون رقم
30 لسنة 2005 ان
المشرع أجاز
للدائن –
كقاعدة عامة –
طلب توقيع
الحجز
التحفظي على
منقولات
المدين في
الأحوال
المبينة بهذه
المادة، إلا
انه لا يجوز
لقاضي الأمور
المستعجلة
إصدار الأمر
بالحجز
إعمالاً
للفقرة
الثالثة من
هذه المادة
إلا إذا تبين
من ظاهر
الأوراق
المرفقة بطلب
الحجز ان
الدائن طالب
الحجز حاملاً
لسند رسمي او
سند عادي بدين
مستحق الأداء
وغير معلق على
شرط.
ومن
المقرر أيضاً
وفق ما تقضي به
المواد 420 و422 و425
من قانون
المعاملات
المدنية ان
الشرط هو أمر
مستقبل غير
محقق الوقوع
يترتب على
تحققه وجود
الإلتزام أم
زواله.
فإذا
كان وجود
الإلتزام هو
المترتب على
تحقق الشرط،
كان الشرط
واقفاً.
والحق
المعلق على
شرط واقف لا
يكون نافذاً
إلا إذا تحقق
الشرط، فلا
يجوز للدائن
تحت شرط واقف
ان يتقاضى حقه
قبل تحقق
الشرط.
وعلى
من يتمسك
بتحققه ان
يقيم الدليل
على ذلك سواء
كان هو المدعي
أصلاً في
الدعوى او
المدعي عليه
فيها لأنه
يدعي خلاف
الظاهر.
ومن
المقرر ان
لمحكمة
الموضوع
استخلاص تحقق
او إنتفاء
الشرط الواقف
حسبما تفيده
شروط
التعاقد،
ولها السلطة
التامة في
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى
وتمحيص
أدلتها
والأخذ بما
تطمئن إليه
منها وصولاً
الى وجه الحق
بغير رقابة
عليها في ذلك
من محكمة
التمييز متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة مستمدة
مما له أصل
ثابت في
الأوراق
وكافية لحمله.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بتأييد الحكم
الإبتدائي
برفض التظلم
من أمر قاضي
الأمور
المستعجلة
برفض طلب
توقيع الحجز
التحفظي على
منقولات
وأموال
المطعون ضدهم
الثلاثة
الأول
تأسيساً على
ان استحقاق
المبلغ
المطلوب
إيقاع الحجز
من أجله معلق
على شرط لم
يتحقق بما
أورده
بأسبابه من ان
((الثابت من
الإتفاقية
السالفة بين
المستأنفة
(الطاعنة) وبين
المستأنف
ضدها الأولى
(المطعون ضدها
الأولى) انها
تستحق عمولة
بمبلغ 22.000.000 درهم
عن مشروع
قيمته 550.000.000 درهم
نظير قيامها
بإجراء
التمويل
والشراكة
اللازمة
للمشروع على
ان تسدد
العمولة على
ثلاث دفعات
الأولى بمبلغ
1.000.000 درهم تستحق
بعد توقيع
العقد،
والثانية
بمبلغ 7.000.000 درهم
تستحق بعد
توقيع العقد
مع بنك
المستثمرون
وشركة
المشروعات
الكبرى
وتحويل
الدفعة
الأولى من
الشركاء
لصالح
المشروع،
والدفعة
الثالثة
عبارة عن سبعة
شيكات مبلغ كل
منها 2.000.000 درهم
تستحق بعد شهر
من استلام
المستأنفة
للدفعة
الثانية، فإن
هذه
الإتفاقية
معلقة على
شرط، وهو
تحويل
الشركاء
الممولين
للدفعة
الأولى الى
المستأنف
ضدها الأولى
لصالح
المشروع، فلا
يتحقق
التزامها قبل
المستأنفة
بكامل
العمولة، إلا
إذا تحقق هذا
الشرط، وكانت
أوراق
الإستئناف قد
خلت مما يثبت
تحويل كامل
مبلغ التمويل
المتفق عليه،
وان الدفعة
الأولى منه قد
حولت من
الممولين الى
المستأنف
ضدها الأولى،
حتى تلتزم قبل
المستأنفة
بكامل
عمولتها، مما
يضحى هذا
الإستئناف
على غير اساس
متعين الرفض))،
وإذ كان هذا
الذي خلص إليه
الحكم سائغاً
بماله أصل
ثابت
بالأوراق
ويتفق
والتفسير
الصحيح
للإتفاقية
المؤرخة 12-10-2005
وكافياً لحمل
قضائه
ومؤدياً الى
النتيجة التي
إنتهى إليها
ويتضمن الرد
المسقط لدفاع
الطاعنة فيما
تدعيه من تحقق
الشرط
الواقف، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
المطعون فيه
لا يعدو ان
يكون مجادلة
فيما تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديره
واستخلاصه من
ظاهر الأوراق
المطروحة في
الدعوى وهو ما
لا يجوز
إثارته امام
محكمة
التمييز.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.