صادر
بتاريخ 29/04/2007(طعن
مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتيحة محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
عبد الباسط
ابو سريع عبد
الدايم، حسن
محمود
الأبياري.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بالجلسة
السيد القاضي
المقرر/ ..................
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
إستوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع
تتحصل – على ما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق - في
ان النائب
العام بصفته
ممثلاً لمجلس
.................. اقام على
المدعى
عليهما 1- .................. 2-
مكتب
الدراسات
..................، الدعوى
رقم 163 لسنة 2004
مدني كلي امام
محكمة دبي
الإبتدائية،
بطلب الحكم
بإلزامهما
بالتضامن بأن
يؤديا له مبلغ
خمسة ملايين
درهم، وقال في
بيان ذلك انه
بتاريخ 13-5-2001
وبموجب عقد
مقاولة اتفق
.................. بصفته
القائم على
إدارة
المشروع على
قطعة الأرض
رقم 393/ 343 الكائنة
بمنطقة الوصل
بدبي مع
الشركة
المدعى عليها
الأولى، على
تشييد مبنى
سكني وتجاري
طبقاً
للرسومات
والمواصفات
والشروط
المتفق عليها
في العقد
والتي أعدها
المكتب
الهندسي
المدعى عليه
الثاني، وإذ
أخل المدعى
عليهما
بإلتزاماتهما
العقدية
وخالفاً
الرسومات
الهندسية
والمواصفات
المتفق عليها
والمتعلقة
بحمام
السباحة الذي
أنشيء أعلا
المبنى ودون
الحصول على
الموافقة
الخطية من
مجلس الاعمار
وفقاً لبنود
العقد وأدى
ذلك الى تسرب
المياه أسفل
المسبح وتضرر
الشقق
السكنية التي
تقع أسفله،
مما اصاب
المدعى
بأضرار تمثلت
في تكاليف هدم
المسبح
وإعادة بنائه
من جديد قدرها
500.000 درهم، وقيمة
ما فات المدعى
من كسب نتيجة
التأخير في
تسليم المبنى
مقداره 1.500.000
درهم، وقيمة
التأثير على
سلامة المبنى
وقدره مليون
درهم،
ومليوني درهم
قيمة ما فاته
من كسب عن
المدة
اللاحقة،
ليضحى إجمالي
المبلغ
معادلاً
لقيمة
التعويض
المطالب به،
ومن ثم فقد
أقام الدعوى.
وبتاريخ 26-6-2004
حكمت المحكمة
بندب خبير
هندسي لبيان
ما إذا كان
المدعي
عليهما قد
الزما في
إنشاء المسبح
المقام على
سطح العقار
بالرسومات
الهندسية
والمواصفات
الإنشائية
الخاصة به
والمتفق
عليها بين
الطرفين من
عدمه، وفي
الحالة
الأخيرة بيان
ماهية
الأضرار التي
نتجت عن ذلك
ومداها
وقيمتها
والمسئول
عنها، وبعد ان
قدم الخبير
تقريره، حكمت
المحكمة
بتاريخ 8-1-2005 برفض
الدفع المبدى
من المدعى
عليه الثاني
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة،
وإلزام
المدعى
عليهما
بالتضامن بأن
يؤديا للمدعى
بصفته مبلغ 300.000
درهم،
إستأنفت
الشركة
المدعى عليها
الأولى هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 167 لسنة 2005
مدني، كما
استأنفه
المدعى بصفته
بالإستئناف
رقم 168 لسنة 2005
مدني. وبعد ان
ضمت المحكمة
الإستئنافين،
حكمت بتاريخ
24-4-2005 بإعادة
المأمورية
الى الخبير
السابق ندبه
لتحقيق دفاع
وإعتراضات
طرفي النزاع.
وبعد ان قدم
الخبير
تقريره
التكميلي،
عدل المدعى
طلباته الى
الحكم بإلزام
المدعى
عليهما بمبلغ
775.000 درهم كتعويض
عن هدم وإعادة
بناء حوض
السباحة،
والحكم بباقي
الطلبات
المطروحة في
الدعوى، وقد
سنداً لدفاعه
تقريراً
استشارياً
صادراً من
(مكتب ..................)،
وبتاريخ 21-6-2006
حكمت المحكمة
في موضوع
الإستئناف
رقم 168 لسنة 2005
مدني بإلزام
(شركة ..................) –
المدعى عليه
الأولى – بأن
تؤدي للمدعي
(مجلس ..................) مبلغ
25/ 379562 درهماً،
وبإلزامها مع
المدعى عليه
الثاني (مكتب
..................) بالتضامن
بأن يؤديا
للمدعى مبلغ
75/126520 درهماً،
وفي موضوع
الإستئناف
رقم 167 لسنة 2005
برفضه. طعنت
الشركة
المدعى عليها
الأولى على
هذا الحكم
بالتمييز رقم
198 لسنة 2006 مدني،
كما طعن
المدعى (مجلس
..................) على الحكم
المشار إليه
بالتمييز رقم
213 لسنة 2006 مدني.
وبعد ان ضمت
المحكمة
الطعنين
ليصدر فيهما
حكم واحد،
حكمت بتاريخ
15-10-2006 في الطعنين
رقمي 198، 213 لسنة 2006
مدني بنقض
الحكم
المطعون فيه
وبإحالة
الدعوى الى
محكمة
الإستئناف
لتقضي فيها من
جديد دائرة
مشكلة من قضاة
آخرين، وذلك
تأسيساً على
ان المحكمة لم
تعرض للدفع
المبدى من
شركة
المقاولات
المدعى عليها
بعدم قبول
الدعوى قبلها
لرفعها من غير
ذي صفة على ضوء
ما ورد
بديباجة عقد
المقاولة.
وبتاريخ 15-1-2007
قضت محكمة
الإحالة في
موضوع
الإستئناف
المقام من
شركة
المقاولات
المدعى عليها
برفضه، وفي
موضوع
الإستئناف
الآخر المقام
من مجلس ..................
المدعى
بتعديل الحكم
المستأنف
ليكون بإلزام
المدعى
عليهما
متضامنين بأن
يؤديا للمدعى
مبلغ 506083
درهماً،
وأشارت
المحكمة في
أسبابها الى
رفض الدفع
المبدى من
شركة
المقاولات
لتوافر صفة
مجلس ..................
وانصراف حقوق
عقد المقاولة
والتزاماته
إليه. طعن
المدعى بصفته
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 13-3-2007
طلب في ختامها
نقض الحكم
المطعون فيه،
وقدم محامي
شركة
المقاولات
المطعون ضدها
مذكرة بالرد –
في الميعاد –
طلب في ختامها
رفض الطعن.
وحيث
ان الطعن بعد
ان عرض على
المحكمة في
غرفة مشورة،
رأت أنه جدير
بالنظر،
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
ان الطعن اقيم
على أربعة
أسباب ينعى
بها الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والإخلال بحق
الدفاع
ومخالفة
الثابت في
الأوراق، ذلك
انه تمسك امام
محكمة
الإستئناف
بأن الشروط
المبينة في
عقد المقاولة
المبرم بين
الطاعن وبين
المطعون ضدها
الأولى في 13-5-2001
وعقد الخدمات
الإستشارية
المبرم بين
الطاعن ومكتب
الدراسات ..................
المؤرخ 30-10-2000،
توجب إزالة
العمل المعيب
والقيام بعمل
وإنشاء جديد
على نفقة
المقاول – وهو
تشييد المسبح
موضوع النزاع
وفقاً للشروط
والمواصفات
المتفق عليها
وما اتفق عليه
من تصميم
معماري –
ويكون
المطعون
ضدهما
مسئولان عن
تعويض الطاعن
عما اصابه من
اضرار ناجمة
عن الإخلال
بالتزامهما،
إذ قام
المقاول
(المطعون ضدها
الأولى)
بتشييد
المسبح موضوع
النزاع –
وحسبما هو
مبين في تقرير
الخبرة
الإستشاري
المقدم في
الأوراق –
بطريقة خاطئة
وغير مطابقة
لشروط العقد
بأن استقرت
قاعدته
تماماً على
سطح الطابق
الثالث من
المبنى
بالمخالفة
لما هو متفق
عليه في
التصميم
المعماري،
الذي أوجب ترك
فراغ او فاصل
بين قاعدة
المسبح وسطح
الطابق
الثالث
والأخير،
وركن الطاعن
في دفاعه الى
ما جاء في
المخطط
المعماري
المقدم في
الأوراق
والموقع عليه
من الطاعن
والمطعون
ضدهما ومالك
العقار، من
وجوب استخدام
المخططات
الإنشائية
بالإقتران مع
المخططات
المعمارية
والميكانيكية،
وما ورد في
البند 2/ 4 من عقد
المقاولة
الذي يلزم
المقاول
بالحصول
مسبقاً وقبل
بدء العمل على
موافقة
الطاعن عند
القيام بأية
تعديلات او
إضافات في
المبنى
مخالفاً لما
هو مبين في
المخطط
المعماري
وذلك حتى لو
حصل المقاول
على موافقة
المهندس
الإستشاري،
ولما كان
الثابت
بالأوراق
وحسبما أوضحه
تقرير الخبرة
الإستشاري ان
هناك
اختلافاً
واضحاً بين
المخطط
المعماري
المتفق عليه
لإنشاء
المسبح محل
النزاع (موضوع
عقد المقاولة)
وما تم تنفيذه
فعلاً من
الناحية
الواقعية
وفقاً
للمخططات
الإنشائية
وهو ما اقره
الخبير في
تقريره
التكميلي،
مما كان يتعين
معه إلزام
المطعون
ضدهما بإزالة
المسبح وهدمه
وإعادة بنائه
من جديد
بالشروط
والمواصفات
المتفق عليها
وفقاً للعرض
الذي قدمه
الطاعن من
مؤسسة الطلاع
للمقاولات
بتكلفة قدرها
775350 درهماً، ولا
محل لما ذهب
إليه الخبير
المنتدب في
تقريره من
إمكان إصلاح
العمل المعيب
دون حاجة لهدم
المسبح
وإعادة بنائه
من جديد،
لمخالفة ما
خلص إليه
الخبير لشروط
التعاقد
المبرم بين
الطرفين، كما
أعرض الخبير
عن تحقيق دفاع
الطاعن
بأحقيته في
التعويض عن
الأضرار
الفعلية التي
لحقت به نتيجة
إخلال
المطعون
ضدهما
بالتزاماتهما،
ذلك ان الثابت
بالأوراق ان
المبنى مكون
من 36 شقة سكنية
يتراوح
إيجارها
السنوي لكل
وحدة ما بين 62.000 ،
38.000 درهم حسبما
انتهى إليه
الخبير في
تقريره
التكميلي،
ولما كان
الواقع في
الدعوى ان
وجود هذا
المسبح في
المبنى يمثل
خدمة مشتركة
للساكنين
والمستأجرين
ويؤدي الى رفع
القيمة
الإيجارية
لتلك
الوحدات، وان
إخلال
المطعون
ضدهما في
تنفيذ
التزاماتهما
العقدية أدى
الى ان يصبح
المبنى بدون
استخدام لهذا
المسبح طوال
الفترة من
تاريخ استلام
المبنى وحتى
التاريخ الذي
يتم فيه هدم
المسبح
وإعادة بنائه
من جديد، وما
ترتب على ذلك
من خسارة
للطاعن نتيجة
لتدني القيمة
الإيجارية
للشقق بما
يعادل او يفوق
قيمة التعويض
المطالب به في
هذا الخصوص
وقدره 2.000.000
درهم، بل ان
بعض
المستأجرين
قد أنهوا عقود
إيجارهم لهذا
السبب، كما
جرى دفاعه
ايضاً بأن
مستأجر كامل
المبنى (..................)
قام بفسخ عقد
الإيجار
المبرم معه
وقام
بإخلائه،
وتأخر تأجير
المبنى مرة
أخرى بسبب هذا
الإخلال
الناجم عن
التصميم
والتنفيذ
المعيب
للمسبح، كما
ان هناك شقق
سكنية ومحلات
تأخر تأجيرها
ولم يحتسب
الخبير
المنتدب قيمة
التعويض عن
هذا التأخير،
هذا فضلاً عن
خطئه في
احتساب تاريخ
انتهاء فترة
السماح
المعطاة
للمستأجر
المذكور (..................)
معياراً لهذا
التأخير وليس
من تاريخ فسخ
العقد وحتى
بداية
التأخير مرة
ثانية في 20-5-2003
بما يعادل
مبلغ 494515
درهماً،
ليضحى إجمالي
قيمة التعويض
المستحق
للطاعن عن
فوات بدل
الإيجار وما
لم يقم
المستأجر
المذكور
بدفعه من بدل
الإيجار مبلغ
3.000.000 درهم، كما
جرى دفاع
الطاعن ايضاً
بأن الخبير لم
يقم باحتساب
باقي الأضرار
الجسيمة التي
أصابت المبنى
بكامله بسبب
التنفيذ
المعيب
لأعمال
المقاولة
بالنسبة
للمسبح موضوع
النزاع والتي
أثرت على
حالته وعلى
قيمة المبنى
نفسه حسبما هو
ثابت من الصور
الملتقطة
للأضرار التي
اصابت المبنى
والمرفقة
بالتقرير
التكميلي،
والمؤيدة
بتقرير بلدية
دبي الذي أكد
ان تسرب مياه
الحوض ووصوله
الى حديد
التسليح لسقف
الطابق
الأخير يؤدي
الى تآكله على
المدى البعيد
وبالتالي
حدوث شروخ
وتفسخ
للخرسانة إذا
لم يتم
معالجته بشكل
نهائي، وإذ لم
يأبه الحكم
المطعون فيه
لدفاع الطاعن
الجوهري سالف
الذكر
والمؤيد
بالمستندات
وما ورد
بتقرير
الخبير
الإستشاري،
وعول على ما
انتهى إليه
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى والذي
قصر أعماله
على مسألة
واحدة هي
احتساب
التعويض
للطاعن بسبب
التنفيذ
المعيب
والخاطىء
لأعمال
الخرسانة
والمواد
العازلة
ومواسير
الصرف
بالمسبح
بمبلغ 506083
درهماً، وم ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في محله، ذلك
انه،
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
في المسئولية
العقدية يقع
على الدائن
عبء إثبات خطأ
المدين بعدم
تنفيذ
التزاماته
الناشئة عن
العقد او
الإخلال
بتنفيذها او
التأخير فيه
وإثبات الضرر
الذي اصابه من
جراء ذلك.
أما
رابطه
السببية فهي
مفترضة بثبوت
الخطأ والضرر
ولا يستطيع
المدين
التخلص منها
إلا بإثبات
القوة
القاهرة أو
السبب
الأجنبي أو
خطأ الدائن أو
فعل الغير.
وقد
أوجبت المادة
292 من قانون
المعاملات
المدنية أن
يقدر الضمان
في جميع
الأحوال بقدر
ما لحق
المضرور من
ضرر وما فاته
من كسب، ولذلك
تلتزم محكمة
الموضوع –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – أن
تعرض لكافة
العناصر
المكونة
للضرر
قانوناً
والتي يجب أن
تدخل في تقدير
التعويض على
اساس أن تعيين
هذه العناصر
يعد من
المسائل
القانونية
التي تخضع
فيها لرقابة
محكمة
التمييز.
ومن
المقرر وفق ما
تقضى به
المادتان 877، 878
من قانون
المعاملات
المدنية أنه
يجب على
المقاول
إنجاز العمل
وفقاً لشروط
العقد. فإذا
تبين أنه قام
بما تعهد به
على وجه معيب
او مناف
للشروط فيجوز
لصاحب العمل
ان يطلب فسخ
العقد في
الحال إذا كان
إصلاح العمل
غير ممكن،
وأما إذا كان
الإصلاح
ممكناً جاز
لصاحب العمل
ان يطلب من
المقاول ان
يلتزم بشروط
العقد ويصحح
العمل خلال
أجل معقول
فإذا انقضى
الأجل دون
إتمام
التصحيح جاز
لصاحب العمل
ان يطلب من
القاضي فسخ
العقد او
الترخيص له في
ان يعهد الى
مقاول آخر
بإتمام العمل
على نفقة
المقاول
الأول، كما
يضمن المقاول
ما تولد عن
فعله وصنعه من
ضرر او خسارة
سواء أكان
بتعديه او
بتقصيره أم
لا، وينتفي
الضمان إذا
نجم ذلك عن
حادث لا يمكن
التحرز
منه.
ومن
المقرر كذلك
ان تفويت
الفرصة على
صاحب العمل في
استغلاله
لعقاره
والإنتفاع به
بسبب عدن
تنفيذ
المقاول
لإلتزاماته
المترتبة على
عقد المقاولة
المبرم
بينهما وفقاً
لشروطه
والمواصفات
المطلوبة
فيه، هو عنصر
من عناصر
الضرر الذي
يجب التعويض
عنه لصاحب
العمل، ذلك
انه إذا كانت
الفرصة أمراً
محتملاً فإن
تفويتها أمر
متحقق.
ولا
يمنع القانون
من ان يحسب في
الكسب الفائت
ما كان
المضرور يأمل
الحصول عليه
من كسب ما دام
لهذا الأمل
اسباب معقولة.
كما
انه من المقرر
أنه ولئن كان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
الأخذ بتقرير
الخبير الذي
ندبته
محمولاً على
اسبابه، إلا
ان ذلك مشروط
بأن يكون
استخلاص ما
تقتنع به
سائغاً وله
أصله الثابت
في الأوراق،
وان تكون
النتيجة التي
خلص إليها
الخبير متفقة
مع ما هو ثابت
في الأوراق
وان يفصح
الخبير عن
المصدر الذي
استقى منه ما
خلص إليه
وأدلته.
فإذا
اقتصر قضاؤها
على مجرد
الإحالة الى
تقرير الخبير
المقدم في
الدعوى رغم
الإعتراضات
الموجهة إليه
من الخصم
وكانت هذه
الإعتراضات
تتضمن دفاعاً
جوهرياً – لو
صح – لكان له
أثر في تقدير
عمل الخبير
والنتيجة
التي خلص
إليها، ودون
بيان وجه ما
استدلت به على
القيمة التي
خلصت إليها،
ولم ترد على
الدفاع
الجوهري الذي
يطرحه الخصم
عليها بما
يفيد أنها قد
أحاطت بحقيقة
الواقع في
الدعوى عن بصر
وبصيرة،
مكتفية في
اسبابها
بعبارات عامة
مقتضبة
ومجملة لا
تكشف عما
استقرت عليه
عقيدتها في
هذا الدفاع
والمستندات
والنتائج
التي انتهى
إليها الخبير
في تقريره
والتي عولت
على اسبابه في
قضائها، بما
يعجز محكمة
التمييز عن
رقابتها في
هذا الخصوص،
فإن حكمها
يكون مشوباً
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والإخلال بحق
الدفاع.
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
إذ لم يواجه
دفاع الطاعن
الجوهري
الوارد في
اسباب الطعن
المطروحة ولم
يتفحص شروط
عقد المقاولة
وعقد
الإستشاري
المقدمين في
الدعوى
ودلالتها
فيما نسبة
الطاعن بصفته
للمطعون
ضدهما من
الإخلال
بإلتزاماتهما
الواردة في
هذين
العقدين،
وعدم بحث
عناصر الضرر
الذي حاق
بالطاعن من
جراء هذا
الإخلال
وتمحيص
المستندات
المقدمة منه،
وعول على ما
انتهى إليه
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى وأقام
قضاءه على ما
أورده
بمدوناته من
ان المحكمة
((تقتنع بصحة
تقرير الخبير
بشقه الأصلي
وشقه
التكميلي
وتطمئن إليه
والى ما استند
إليه من أقوال
ومستندات لها
اصلها الثابت
بأوراق
الدعوى
ومرفقات
التقرير وفيه
الرد الكافي
على ما أيداه
الطرفان من
دفوع
واعتراضات
بخصوص
الأضرار
والتقدير مما
تأخذ به
المحكمة
وتعتد بما
انتهى إليه
محمولاً على
اسبابه وتحيل
إليها
وتعتبرها
جزءاً من
اسباب حكمها،
هذا وإذ أحاط
التقرير
بطلبات
المدعى التي
تقوم اساساُ
حسب الدعوى
على الخلل في
حوض السباحة
وما قد ترتب
عليه من آثار
ونتائج على
المبنى
واستثماره
وانتهى
صائباً الى ان
العيب الحاصل
في تنفيذ بناء
حوض السباحة
يستوجب
الإصلاح وليس
الهدم وإعادة
البناء من
جديد وقدر
إصلاحات ما
حوله بمبلغ 20250
درهماً
وإصلاحاته هو
ذاته بمبلغ 465000
درهم وحصر
الآثار
المترتبة على
عيب التنفيذ
في حوض
السباحة
بتسرب المياه
منه على شقتين
من المبنى
وقدر التعويض
عن بدل
إيجارهما
مبلغاً وقدره
20833 درهماً
مراعياً في
ذلك فروق
الأسعار حسب
الواقع
السائد
بتاريخ
إعداده
التقرير
التكميلي..))
وإذ كان هذا
الذي خلص إليه
الحكم بأسباب
مقتضبة
ومجملة مبهمة
لا يواجه كافة
أوجه دفاع
الطاعن
الجوهري، ولا
يصلح رداً على
ما حوته أوراق
الدعوى من
مستندات،
ودون ان يتضمن
كافة عناصر
الضرر التي
ساقها الطاعن
في أسباب
الطعن
المطروحة
والمستندات
المؤيدة
لدفاعه في هذا
الخصوص،
وخاصة تقرير
الخبير
الإستشاري
المقدم من
الطاعن والذي
تضمن بياناً
تفصيلياً
بالنواحي
الفنية
المتعلقة
بوجوب هدم
المسبح
وإعادة
إنشائه من
جديد فوق
السطح غير
معلق في
الهواء حسبما
ورد في
التصميم، وهو
ما لم يعرض له
الخبير
المنتدب في
تقريره على
ضوء ما اتفق
عليه الطاعن
مع شركة
المقاولات
المطعون ضدها
الأولى بعد ان
ثبت – بما لا
نزاع فيه بين
الطرفين – خطأ
الشركة
المطعون ضدها
في تنفيذ
الأعمال
المتفق
عليها، ومن ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
يكون مشوباً
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والإخلال بحق
الدفاع بما
يستوجب
نقضه.