طعن
رقم
276
و
44
لسنة
2007
تاريخ
22/5/2007(طعن
تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: احمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء: سيد
عبد الرحيم
الشيمي، سعيد
عبد الحميد
فودة، عبد
الوهاب صالح
حموده، ضياء
الدين علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,92
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,92
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقريري
التلخيص الذي
أعدهما
وتلاهما
بالجلسة
القاضي
المقرر / ................
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعنين
استوفيا
اوضاعهما
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
ورثة المرحوم
............... أقاموا
الدعوى رقم 476
لسنة 1998 تجاري
كلي امام
محكمة دبي
الإبتدائية
على بنك ...............
بطلب الحكم
ببراءة ذمة
مورثهم من
الدين محل
المنازعة
ومقداره 369,608,663,80
درهماً وما
يترتب على ذلك
من آثار وكف
منازعة البنك
المدعى عليه
لهم، وذلك
تأسيساً على
ان مورثهم وهو
كويتي
الجنسية توفى
بتاريخ 25-9-1995
فحضروا من
دولة الكويت
الى الإمارات
لحصر وجرد
تركته والتي
تتمثل في
عقارات
وبنايات
وأراضي فضاء
ومجموعة
شركات وأموال
سائلة مودعة
في العديد من
البنوك، وكان
القائم على
إدارتها
مكاتب ................
برأس الخيمة،
المملوكة ................،
وعند
مطالبتهما
بتسليم عناصر
التركة إليهم
امتنعا بغير
حق مما حدا بهم
الى اللجوء
الى القضاء،
وبعد ان
أحتدمت
المنازعات
بين الطرفين
فوجئ المدعون
بالبنك
المدعى عليه
يقوم بالحجز
على عقارات
وأموال
وشركات
مورثهم
استناداً الى
أمر الحجز
الإحتياطي
رقم 358 لسنة 1996
الصادر
بتاريخ 11-8-1996 من
قاضي الأمور
المستعجلة
بمحكمة رأس
الخيمة
وإدعائه في
الدعوى رقم 359
لسنة 1996 مدني
رأس الخيمة ان
مورثهم
وآخرين
مدينين له في
مبلغ 369,608,663,80
درهماً حتى
تاريخ 3-8-1996
والفوائد
بمعدل 13 ٪ حتى
تمام السداد،
رغم ان مورثهم
والبنك
المذكور لم
تكن بينهما
أية تعليمات
ولم يكن
مديناً للبنك
في أية مبالغ
وان ذمته
بريئة من
الدين المدعى
به وان الحجز
على التركة تم
بغير سند، من
ثم فقد أقاموا
الدعوى، قام
البنك المدعى
عليه بإدخال
كل من: 1- شركة ................
2- ................ 3- ................
خصوماً في
الدعوى وطلب
إلزامهم
والمدعين بأن
يؤدوا إليه
بالتضامن
مبلغ 506,990,631,72
درهماً
والفائدة،
وذلك تأسيساً
على ان هذا
المبلغ هو
المترصد في
ذمتهم حتى
تاريخ 28-12-1998
نتيجة
تعاملات
مصرفية،
ومحكمة أول
درجة بعد ان
ندبت خبيراً
في الدعوى
وقدم تقريريه
ندبت دائرة
المراجعة
المالية
ليقوم أحد
خبرائها بذات
المهمة وبعد
ان قدم الخبير
تقريره
ألأصلي
والتكميلي
حكمت بتاريخ
18-10-2003 أولاً: في
الدعوى
الأصلية
بثبوت براءة
تركة مورث
المدعين من
الدين محل
الدعوى
ثانياً: في
الطلب العارض
1- برفض الدفع
بعدم جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها 2- بإلزام
الخصمين
المدخلين
الثاني
والثالث (................ و
................) بأن يؤديا
للبنك المدعى
في الطلب
العارض مبلغ
119,529,550,27 درهماً
والفائدة 8 ٪
سنوياً
اعتباراً من
31-12-1998 وحتى تمام
السداد،
وبتاريخ 1-11-2003
استأنف البنك
هذا الحكم
بالإستئناف
رقم 1444/2003 حقوق
مختصماً فيه
المحكوم
عليهما ................
و................ بطلب
الحكم بكامل
طلباته قبل كل
الخصوم،
وبتاريخ 8-12-2004
قضت محكمة
الإستئناف
بتعديل الحكم
المستأنف
بالنسبة
لورثة
المرحوم ................
ليكون بعدم
سماع الدعوى
الأصلية
والطلب
العارض بمرور
الزمان
وتأييده فيما
عدا ذلك طعن
البنك في هذا
الحكم
بالتمييز رقم
21 لسنة 2005 تجاري
ضد جميع
الخصوم
وبتاريخ 6-5-2006 قضت
محكمة
التمييز برفض
الطعن،
وبتاريخ 30-11-2004
استأنف ................
الحكم
الإبتدائي
بالإستئناف
رقم 997 لسنة 2004
تجاري، كما
استأنفه ................
بتاريخ 1-12-2004
بالإستئناف
رقم 998 لسنة 2004
تجاري – اي بعد
صدور الحكم في
الإستئناف
رقم 1444/2003 حقوق
المرفوع من
البنك
المطعون ضده –
ومحكمة
الإستئناف
بعد ان ضمت
الإستئنافين
رقمي 997، 998 لسنة 2004
تجاري
للإرتباط قضت
فيهما بتاريخ
17-12-2006 برفضهما،
طعن
المستأنفان
(................ و................) في هذا
الحكم
بالتمييز رقم
276 لسنة 2006 تجاري
بموجب صحيفة
أودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 26-12-2006
طالبين نقضه،
كما طعن فيه
المستأنف ................
بتمييز مستقل
برقم 44 لسنة 2007
تجاري بموجب
صحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 14-2-2007
طالباً نقضه،
قدم محامي
البنك
المطعون ضده
الثاني مذكرة
بالرد في كلا
الطعنين بطلب
رفض كل منهما.
وإذ عرض
الطعنين على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
فقد رأت أنهما
جديرين
بالنظر فحددت
جلسة لنظرهما
وفيها قررت
المحكمة ضم
الطعنين
للإرتباط
وليصدر فيهما
حكم واحد.
وحيث
ان حاصل ما
ينعاه
الطاعنان
بأسباب
الطعنين على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب، ذلك
انه أقام
قضاءه برفض
استئنافيهما
على ان
موضوعهما قد
صدر فيه حكم
نهائي في
الإستئناف
رقم 1444/2003 المقام
من البنك
المطعون ضده
والذي اختصما
فيه وقد صار
هذا الحكم
باتاً حائزاً
قوة الأمر
المقضى فيه في
مواجهتهما
بصدور حكم
محكمة
التمييز في
الطعن رقم 21
لسنة 2005 تجاري،
هذا في حين انه
لا حجية لهذه
الأحكام
قبلهما
لأنهما لم
يحضرا امام
محكمة
الإستئناف
عند نظر
الإستئناف
رقم 1444 لسنة 2003
كما لم يحضرا
امام محكمة
التمييز عند
نظرها للطعن
رقم 21/2005
المرفوعين من
البنك
المطعون ضده،
كما ان الحكم
الإبتدائي
صدر بمثابة
الحضوري في
حقهما ولم
يعلنا به ومن
ثم فإن باب
الطعن عليه
بالإستئناف
يظل مفتوحاً،
وانه لا يغنى
عن إعلانهما
بالحكم
الإبتدائي أي
إجراء آخر،
وانه بمجرد
استئنافه
تزول حجيته
المؤقتة، وإذ
خالف الحكم
المطعون هذا
النظر واعمل
في حقهما حجية
حكمي
الإستئناف
والتمييز
المشار
إليهما فإنه
يكون قد خالف
القانون
وأخطأ في
تطبيقه، وقد
حجبه هذا
الخطأ عن بحث
موضوع
الإستئنافين
وما قدماه من
دفاع فيهما
ونعي على قضاء
الحكم
المستأنف
فإنه يكون
معيباً ايضاً
بالقصور في
التسبيب بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك ان
النص في
المادة 92 من
قانون
الإجراءات
المدنية على
ان ((الدفع بعد
جواز نظر
الدعوى
السابقة
الفصل فيها
يجوز إبداؤه
في أية حالة
تكون عليها
الدعوى وتحكم
به المحكمة من
تلقاء نفسها))
يدل – وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة –
على
انه
متى أصدرت
المحكمة
حكماً فإنه
يمتنع عليها
العدول عنه إذ
تكون بذلك
الحكم قد
استنفذت
ولايتها
بالفصل في
النزاع وهو
امر يتعلق
بالنظام
العام تقضى به
المحكمة من
تلقاء نفسها.
ومن
ثم فإنه لا
يجوز للمحكوم
عليه
ابتدائياً ان
يستأنف هذا
الحكم لإعادة
طرح ذات
النزاع على
محكمة
الإستئناف
إذا كان قد سبق
لها الفصل فيه
في الإستئناف
المرفوع من
المحكوم له
والذي اختصم
فيه المحكوم
عليه وقضت فيه
للمحكوم له
بكافة طلباته
قبل المحكوم
عليه يستوى في
ذلك ان يكون
الحكم
الإبتدائي
صحيحاً او
باطلاً او
معيباً على
إجراء باطل
ولو كان ميعاد
الإستئناف لم
ينقض بعد عند
رفع المحكوم
عليه
إستئنافه
طالما انه قد
اقامه بعد ان
استنفذت
محكمة
الإستئناف
ولايتها
بالفصل في
الإستئناف
السابق، ذلك
لأن القاضي لا
يسلط على
قضائه ولا
يملك تعديله
أو إلغاءه ما
لم ينص
القانون على
خلاف ذلك،
وبالتالي لا
يملك الخصم
المحكوم عليه
تصحيح الحكم
الصادر ضده في
الإستئناف
إلا بالطعن
عليه بالطرق
المقررة
قانوناً.
لما كان ذلك
وكان الثابت
في الأوراق ان
محكمة
الإستئناف في
قضائها
السابق صدوره
في الإستئناف
رقم 1444/ 2003 حقوق
بتاريخ 8-12-2004
المقام من
البنك المدعى
في الطلب
العارض عن ذات
الحكم
الإبتدائي
الصادر
لصالحه
بالنسبة لجزء
من المبلغ
المطالب به
على المدعى
عليهما
الثاني
والثالث في
طلبه العارض
(الطاعنين ................
و................) قد فصل في
ذات النزاع
بين الطرفين
وقضى بتأييد
الحكم
الإبتدائي في
خصوص المبلغ
المقضى به،
وكان الثابت
ان الطاعنين
قد تم
اختصاصهما في
الإستئناف
المذكور، ومن
ثم فإنه يكون
لهذا القضاء
حجيته قبل
الطاعنين
وبصدوره
تستنفذ محكمة
الإستئناف
ولايتها
بالفصل في ذات
الخصومة بين
الطرفين،
وترتيباً على
ذلك فإنه لا
يجوز
للطاعنين
المحكوم
عليهما إعادة
طرح النزاع
الذي فصل فيه
برفع
استئنافين
آخرين عن ذات
الحكم
الإبتدائي
حتى ولو كان
ميعاد
الإستئناف لم
ينقض بعد، ولا
يغير من ذلك
تخلفهما عن
الحضور امام
المحكمة
الإبتدائية
وامام محكمة
الإستئناف
عند نظر
الإستئناف
السابق رقم 1444/ 2003
حقوق الذي تم
اختصامهما
فيه، إذ كان
يتعين عليهما
المثول فيه
ورفع استئناف
مقابل او
استئناف فرعي
حسب الأحوال
ثم الطعن عليه
بالتمييز ان
كان له محل،
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
واعتد بحجيه
الحكم السابق
الصادر في
الإستئناف
رقم 1444/ 2003 حقوق
وقضى برفض
الإستئنافين
رقمي 997، 998/ 2004
تجاري وهو ما
يتساوى من حيث
النتيجة مع
القضاء بعدم
جواز نظرهما،
ومن ثم فإنه لا
يكون قد خالف
القانون او
الخطأ في
تطبيقه ولا
تثريب عليه
بعد ذلك إن هو
لم يعرض لدفاع
الطاعنين في
موضوع الدعوى
ومن ثم فإن
النعي عليه في
هذا الخصوص لا
يصادف محلاً
من قضائه
ويكون النعي
برمته قائماً
على غير
اساس.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعنين.