تاريخ
28/5/2007(طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعزني،
ضياء الدين
علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,185
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,187
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,191
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,191
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,191
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,187
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,187
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,187
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,187
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,187
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر ..................
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
بالتمييز قد
قدم خلال
المدة
القانونية
مستوفياً لكل
موجباته
الشكلية فهو
مقبول من
ناحية
الشكل.
حيث
ان الوقائع
تتحصل في ان
المطعون ضده
الأول (..................)
أقام الدعوى
رقم 148/ 2006 مدني
كلي امام
محكمة دبي
الإبتدائية
على كل من 1) ..................
(الطاعن) 2) ..................
(المطعون ضده
الثاني)
طالباً الحكم
بصحة ونفاذ
عقد اتفاق عقد
تنازل بالبيع
عن حصة مؤرخ 2-7-2005
بينه وبين
المدعى عليه
الأول (الطاعن)
في مواجهة
المدعى عليه
الثاني
والمتضمن
تنازل بالبيع
عن حصة المدعى
عليه الأول
للمدعى في
حصته البالغة
75 حصة بنسبة 25٪
من رأسمال
مخبز وحلويات
.................. نظير ثمن
إجمالي قدره 206.000
درهم دفعت
كلها من يد
ومال المدعى
وبموجب
الرخصة
الصناعية رقم
557181 الصادرة عن
دائرة
التنمية
الإقتصادية
بحكومة دبي.
وقال المدعى
في بيان دعواه
إنه بموجب عقد
تأسيس شركة
محددة
المسئولية
مصدق عليها في
5-4-2004 تم تأسيس
شركة ذات
مسئولية
محدودة بإسم
مخبز وحلويات
.................. مكونة من 300
حصة بواقع 72
حصة له و75 حصة
للمدعي عليه
الأول و153 حصة
للمدعى عليه
الثاني، ونُص
في البند 7 (1) من
عقد التأسيس
على انه يجوز
لأي شريك ان
يتنازل عن
حصصه في
الشركة الى
واحد أو أكثر
من باقي
الشركاء او
للغير. وبناء
على ذلك تنازل
المدعى عليه
الأول في 2-7-2005 عن
كامل حصته في
الشركة
البالغة 75 حصة
للمدعى بثمن
إجمالي قدره 206.000
درهم دفعه
المشتري
ليصبح إجمالي
حصته في
الشركة 147 حصة
بنسبة 49 % من
رأسمال
الشركة. وقد
طالب المدعى
عليه الأول
مراراً
للحضور امام
الكاتب العدل
بدبي للتصديق
على عقد
التنازل إلا
انه تقاعس عن
الحضور مما
حدا بالمدعى
لإقامة هذه
الدعوى.
وبتاريخ
28-5-2006 أحالت
المحكمة
الدعوى
للتحقيق
ليثبت المدعى
عليه الأول
التغرير الذي
يدعيه الصادر
من المدعى
والذي حمله
للتنازل عن
حصته في
المخبز محل
الدعوى. وفي
جلسة التحقيق
بتاريخ 20-6-2006 قرر
وكيل المدعى
عليه الأول
انه ليس لديه
شهود وطلب
إعادة الدعوى
للمرافعة
لتقديم
مستندات. وفي
جلسة 19-9-2006 قدم
وكيل المدعى
عليه الأول
لائحة دعوى
متقابلة قال
فيها انه وقع
في غش وتدليس
عند توقيعه
على عقد
التنازل من
قبل المدعى
الذي أخفى عنه
الأرباح
الحقيقية
للمخبز وطلب
تعيين خبير
محاسبي كما
قدم تقرير
خبير محاسبي
استشاري وطلب
رفض الدعوى
الأصلية
والحكم له
بطلباته في
الدعوى
المتقابلة
(بطلان العقد
سند الدعوى).
وبتاريخ
12-12-2006 حكمت
المحكمة برفض
الطلب العارض
وفي الدعوى
الأصلية بصحة
ونفاذ عقد
الإتفاق
المؤرخ 2-7-2005
ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات.
استأنف
المدعى عليه
الأول هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 2/2007 مدني،
وبتاريخ 22-2-2007
حكمت المحكمة
برفض
الإستئناف
وبتأييد
الحكم
المستأنف.
طعن
المدعى عليه
الأول في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
أودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمة في 22-3-2007
طلب فيها نقضه.
وأودع محامي
المطعون ضده
الأول (..................) – في
الميعاد –
مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والإخلال بحق
الدفاع إذ أيد
قضاء حكم
محكمة أول
درجة بصحة
التنازل
الصادر منه
وبصحة العقد
المبرم بينه
وبين المطعون
ضده الأول
مغفلاً بذلك
العديد من
الأدلة التي
تثبت خداع
وتغرير
المطعون ضده
الأول له
والمتمثل في
تصويره حالة
المخبز محل
الشراكة بين
الطرفين
بصورة مخالفة
للواقع بأن
صوره للطاعن
بأنه خاسر
وخسائره
مستمرة وذلك
دون ان يطلع
الطاعن على
دفاتر وسجلات
المخبز مما
حمل الطاعن
على إبرام عقد
التنازل
والذي ما كان
سيبرمه لولا
هذه الوسيلة
الإحتيالية
لا سيما وان
المطعون ضده
الأول هو
المدير
المتولي
إدارة المخبز
والطاعن
مشغول بعمله
كدكتور في
جامعة موسكو
ولا يمكث
طويلاً
بالدولة.
والثابت
بالأوراق ان
المطعون ضده
الأول – كمدير
مسئول – ملزم
بإعداد دفاتر
وحسابات
دورية لكل سنة
مالية وهو لم
يفعل ذلك ولم
يمسك أية
دفاتر او
حسابات
للمخبز محل
الشراكة
واستغل حسن
نية الطاعن
وخدعه بإخفاء
الحقيقة عنه
والتي بينها
الخبير
المحاسبي
الإستشاري
بأن صافي
الربح
التقديري
للمخبز مبلغ
1,505,625 درهماً
مقسمة على
الطرفين
بواقع كل طرف 525,869
درهماً في حين
ان التنازل تم
بمبلغ وقدره 206,000
درهم فقط. وقد
قدم الطاعن
هذا التقرير
المحاسبي
والذي يبين
ايضاً عدم
امساك
المطعون ضده
الأول بأية
دفاتر او
سجلات
محاسبية
للمخبز وانه
قد بنى تقريره
على الفواتير
الصادرة عن
المخبز
والمتوفرة
لدى الطاعن.
وقد طلب
الطاعن من
محكمة
الإستئناف
ندب خبير
محاسبي
لإثبات الغش
والتغرير
والخداع الذي
وقع عليه وذلك
من خلال الوضع
المالي
للمخبز من
واقع دفاتره
وسجلاته التي
بيد المطعون
ضده الأول،
وهي وسيلة
الطاعن
الوحيدة
لإثبات مدعاه
الا ان
المحكمة لم
تجبه إليه دون
مبرر مكتفية
بترديد ما
انتهى إليه
الحكم
الإبتدائي
حال ان
المقصود
بالتغرير
المنصوص عليه
في المادة 185 من
قانون
المعاملات
المدنية هو
الخداع
بمقياس الشخص
المعتاد وهو
ما وقع على
الطاعن. وإذ لم
يرد الحكم
المطعون فيه
على هذا
الدفاع
الجوهري
المؤيد
بالمستندات
الدالة على
صحته فإن
الحكم يكون
حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
ان النص في
المادة 185 من
قانون
المعاملات
المدنية على
ان ((التغرير
هو ان يخدع احد
المتعاقدين
الآخر بوسائل
إحتيالية
قولية او
فعلية تحمله
علي الرضا بما
لم يكن ليرضى
به بغيرها))
مفاده
ان
التغرير يتخذ
إحدى صورتين
هما التغرير
القولي الذي
يكون بمجرد
القول اي
بمجرد الكذب
والتغرير
الفعلي الذي
يقع بعمل من
العاقد يقصد
به الى تضليل
المتعاقد
الآخر في
حقيقة
المعقود عليه
ويدفعه الى
التعاقد بغبن.
وان
النص في
المادة 187 من
ذات القانون
على انه ((إذ
غرر أحد
المتعاقدين
بالآخر
وتتحقق ان
العقد تم بغبن
فاحش جاز لمن
غرر به فسخ
العقد)) والنص
في المادة 191
منه على انه
((لا يفسخ
العقد بالغبن
الفاحش بلا
تغرير إلا في
مال المحجور
ومال الوقف
وأموال
الدولة)) مفاده
إنه
اذا غرر أحد
المتعاقدين
بالآخر وتحقق
ان العقد تم
بغبن فاحش جاز
طلب من غرر به
فسخ العقد.
ولا
يفسخ العقد
لمجرد الغرر
غير المصحوب
بغبن فاحش.
كما
لا يفسخ العقد
للغبن الفاحش
ما لم يكن
مصحوباً
بتغرير احد
المتعاقدين
للآخر إلا في
مال المحجور
ومال الوقف
وأموال
الدولة.
أي
أنه
يتعين إثبات
الغرر والغبن
الفاحش معاً.
ولا
يتحقق الغبن
الفاحش إلا
بإختلال
التعادل
إختلالاً
فادحاً بين
قيمة المبيع
الحقيقية
والثمن الذي
اشتراه به
المشتري ذلك
ان الغبن في
المعاملات
يصعب
الإحتراز منه.
ومعيار
الفداحة هو
معيار متغير
تبعاً للظروف
المحيطة
بالبيع وما
تواضع عليه
الناس في
معاملاتهم.
كما
ان الحيلة
التي
يستعملها احد
المتعاقدين
للتغرير
بالطرف
الثاني يجب ان
تكون من
الجسامة بحيث
لولاها لما
أبرم الأخير
العقد.
وعبء
اثبات كل ذلك
يقع على عاتق
المتعاقد
الذي يدعى
الغرر،
وتقدير مدى
قيامه بهذا
العبء من عدمه
هو مما يدخل في
سلطة محكمة
الموضوع بلا
معقب عليها
متى كان
استخلاصها
سائغاً.
فإذا
ما أخفق في
إثبات مدعاه
على الوجه
المذكور فإنه
لا يجاب الى
طلبه بفسخ
العقد ويلتزم
– طبقاً
للمادة 511 من
قانون
المعاملات
المدنية –
بتنفيذ
التزامه بنقل
ملكية المبيع
للمشتري.
وقد
استقر قضاء
هذه المحكمة
على ان سلطة
فهم وتحصيل
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها هو مما
تستقل به
محكمة
الموضوع متى
أقامت قضاءها
على اسباب
سائغة لها
معينها
الصحيح في
الأوراق.
وان
لها السلطة
التامة في
تقدير تقرير
الخبير
الإستشاري
المقدم اليها
فلها ان تأخذ
به او ببعضه او
لا تأخذ به
وذلك حسب
اطمئنانها
إليه ولا
تثريب عليها
ان هي لم تجب
الخصم الى
طلبه بتعيين
خبير متى رأت
ان الواقعة
المراد
إثباتها عن
طريق الخبرة
غير منتجة في
الدعوى وذلك
بما لها من
سلطة في تقدير
لزوم او عدم
لزوم تعيين
الخبراء في
الدعوى.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الإبتدائي –
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه –
قد قضى برفض
الطلب العارض
المقدم من
المدعى عليه
الأول الطاعن
ببطلان العقد
سند الدعوى
وبصحة ونفاذ
عقد الإتفاق
المؤرخ 2-7-2005
وأورد في
مدوناته قوله
إن ((العقد
موضوع الدعوى
والمؤرخ 20-7-2005 قد
توافرت فيه
شروطه
وأركانه من
حيث الرضا
والمحل
والسبب ومن ثم
يكون العقد قد
انعقد صحيحاً
وبالتالي
يتعين على
المدعى عليه
الأول البائع
(الطاعن) ان
يقوم بتنفيذ
التزامه قبل
المدعى
المشتري
(المطعون ضده
الأول) بنقل
ملكية المبيع
له كأثر من
آثار عقد
البيع... ولا
ينال من ذلك ما
قرره المدعى
عليه الأول
والمدعى في
الطلب العارض
من ان إرادته
كانت معيبة
عند إنعقاد
العقد لوقوعه
في غش وتدليس
من قبل المدعي
عليه في الطلب
العارض –
المدعى في
الدعوى
الأصلية – إذ
أخفى عنه
الأرباح
الحقيقية
للمخبز وأنه
إذا كان يعلم
حقيقة ذلك وقت
التعاقد لما
كان قد اقدم
على هذا
البيع، فإن
هذا قول منه
جاء مرسلاً
ولم يقم عليه
الدليل إذ
منحت له
المحكمة
بهيئة سابقة
إثبات ما
يدعيه بإحالة
الدعوى الى
التحقيق إلا
انه عجز عن
إثبات ذلك))
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أضاف الى
هذه الأسباب
قوله ان
((المادة 185 من
قانون
المعاملات
المدنية قد
نصت على... ولما
كانت محكمة
أول درجة قد
أحالت الدعوى
الى التحقيق
ليثبت
المستأنف
(الطاعن) بكافة
طرق الإثبات
القانونية
التغرير الذي
يدعيه الصادر
من المدعى
والذي حمله
على التنازل
عن حصته في
المخبز موضوع
النزاع، وكان
المستأنف قد
تقاعس عن
إحضار شهوده
لإثبات ما
يدعيه، ولم
يقدم دليلاً
آخر تعول عليه
المحكمة إلا
تقريراً
استشارياً لا
تطمئن إليه
المحكمة خاصة
وان هذا
التقرير لا
يتضمن
إثباتاً
لحصول تغرير
خضع له
المستأنف
بوسائل
احتيالية
قولية او
فعلية من
المستأنف ضده
حملته على
توقيع عقد
الإتفاق
موضوع
الدعوى، فإن
مؤدى ذلك ان
المستأنف
يكون قد عجز عن
إثبات دفاعه.
لما كان ذلك
وكانت
المحكمة
تلتفت عن طلب
المذكور ندب
خبير ذلك ان
المهمة التي
طلب المستأنف
إسنادها الى
الخبير هي
مجرد بيان
القيمة
السوقية
للمخبز وليس
لإثبات حصول
التغرير
بالمستأنف
على النحو
المبين بنص
المادة 185
المشار
إليها، فإن
الإستئناف
والحال كذلك
يكون قد بني
على غير اساس))
ولما كانت هذه
الأسباب
سائغة ولها
معينها
الصحيح في
الأوراق
وفيها الرد
الكافي
المسقط لكل ما
أثاره الطاعن
في طعنه فإن
النعي على
الحكم يضحى
مجرد جدل فيما
تستقل
بتحصيله
وتقديره
محكمة
الموضوع من
أدلة الدعوى
ومما تنحسر
عنه رقابة
محكمة
التمييز.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.