طعن
رقم
71
و
87
و
88
لسنة
2007
تاريخ
28/5/2007(طعن
تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ضياء الدين
علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,150
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,150
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,257
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,267
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,267
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,276
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,264
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,264
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,276
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,264
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,275
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,276
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,267
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,257
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,276
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,257
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,139
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر ..................
والمرافعة
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعنين
رقمي 71 و88/ 2007
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في ان
شركة ..................
أقامت الدعوى
رقم 283 لسنة 2005
تجاري كلي على
كل من 1- .................. دبي 2-
مالكو
الباخرة / ..................
وطلبت الحكم
بإلزامهما
بأن يؤديا لها
بالتضامن
فيما بينهما
مبلغ 100,479
دولاراً او ما
يعادله بدرهم
الإمارات
مبلغ 762,369
درهماً
والفائدة
بواقع 9 ٪ من
تاريخ إقامة
الدعوى وحتى
تمام السداد
وقالت بياناً
لدعواها انها
اتفقت مع
المدعى عليها
الأولى على ان
تقوم بشحن
كمية من
النباتات
الحية في
حاويتين على
متن إحدى
السفن
القادمة من
جنوب افريقيا
الى موانئ
دبي، وقد قامت
المدعى عليها
الأولى بشحن
البضاعة على
الباخرة ..................
القادمة من
جنوب
افرايقيا الى
جبل علي بموجب
بوليصة الشحن
رقم
بي.او.ال.سي.بي.تي.
191001265 المؤرخة 24-4-2004
على الرحلة
رقم 23 اس، وقد
وصلت الشحنة
الى ميناء جبل
علي بتاريخ 2-6-2004
بحالة مشوهة
وتالفة، وبعد
36 يوماً وهي
مدة تعتبر
طويلة
بالنسبة
للرحلة. وتبين
لوزارة
الزراعة
والتروة
السمكية عند
تفتيش
ومعاينة
الحاويتين
تلف وفساد
محتوياتهما
من النباتات،
وتمت معاينة
مشتركة من قبل
روبرت ليون
انترناشيونال
والذي أعد
تقريراً بذلك
في 29-7-2004. وبتاريخ
12-4-2004 ارسلت
وزارة
الزراعة
كتاباً لمركز
الحجر
الزراعي
بإعدام
الشحنة
وبإعادة
تصديرها
نظراً
لتلفها، ثم
قامت الوزارة
بعد ذلك
بإتلاف
الشحنة. وان
المدعى عليها
الأولى هي
المسئولة عن
تلف البضاعة
نتيجة
لإهمالها
وعدم تأمينها
على البضاعة
وعدم اتباعها
الوسائل
الفنية
لإيصال
الشحنة سالمة
كما ان المدعى
عليها
الثانية
مسئولة
باعتبارها
الناقل.
وبجلسة 26-5-2005
قامت المدعية
بإدخال شركة
.................. وطلبت
إلزامها
بالتضامن مع
المدعى عليها
بالمبلغ
المطالب به
على سند من
انها التي
أصدرت بوليصة
الشحن موضوع
الدعوى.
دفعت
المدعى
عليهما
والخصم
المدخل بعدم
قبول الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة على غير
ذي صفة كما دفع
الخصم المدخل
بعدم سماع
الدعوى
لتقادمها
عملاً بنص
المادة 278/1 من
القانون
التجاري
البحري.
وبتاريخ 30-11-2005
حكمت المحكمة
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 796 لسنة 2005
تجاري
وبتاريخ 26-2-2006
حكمت المحكمة
بندب خبير في
الدعوى
لتقدير قيمة
الأضرار التي
لحقت
بالبضاعة
وأوردت
بمدونات
حكمها ان
المدعية ذات
صفة في رفع
الدعوى، وان
دعوى المدعية
قبل الخصم
المدخل غير
مسموعة لمضي
المدة وبعد ان
قدم الخبير
تقريره حكمت
بتاريخ 28-1-2007
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
بإلزام
المدعى عليها -
.................. دبي – بأن
تؤدي للمدعية
مبلغ 50239,5 دولار
أمريكي او ما
يعادله
بالدرهم
الإماراتي
بتاريخ
الوفاء. طعنت
المدعية في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
71/2007 تجاري
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 4-3-2007
طلبت فيها
نقضه كما طعن
الخصم المدخل
– شركة .................. – في
ذات الحكم
بالطعن
بالتمييز رقم
87/ 2007 تجاري
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 21-3-2007
طلبت فيها نقض
الحكم
والقضاء بعدم
سماع الدعوى
في مواجهتها
عملاً بنص
المادة 287/أ من
القانون
التجاري
البحري.
وايضاً طعنت
المدعى عليها
الأولى - ..................
دبي – في ذلك
الحكم
بالتمييز رقم
88/2007 تجاري
بصحيفة أودعت
قلم كتاب
المحكمة في 21-3-2007
طلبت فيها
نقضه. وقدم
محامي
المطعون
ضدهما
الثانية
والثالثة
مذكرة
بدفاعهما في
كل من الطعنين
رقمي 71 و78 لسنة 2007
تجاري طلب في
كل منهما رفض
الطعن كما قدم
محامي
المطعون ضدها
الأولى في
الطعن رقم 71/ 2007
تجاري مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وبجلسة
المرافعة
قررت المحكمة
ضم الطعون
الثلاثة
ليصدر فيهما
حكم واحد.
اولاً:
الطعن رقم 87/2007
تجاري.
حيث
انه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة،
ان
قاعدة
المصلحة مناط
الدعوى وفقاً
للمادة
الثانية من
قانون
الإجراءات
المدنية تطبق
حين الطعن
بالتمييز كما
تطبق في
الدعوى حال
رفعها وعند
استئناف
الحكم الذي
يصدر فيها.
ومناط
المصلحة
الحقة، سواء
كانت حالة او
محتملة انما
هو كون الحكم
المطعون فيه
قد أضر
بالطاعن، حين
قضى برفض
طلباته كلها
او قضى له
ببعضها دون
البعض الآخر،
فلا مصلحة
للطاعن فيما
يكون قد صدر به
الحكم وفق
طلباته او
محققاً
لمقصوده
منها.
وأيضاً
من
المقرر ان
قضاء الحكم
ليس هو منطوقة
وحده وانما هو
ذات القول
الفصل في
الدعوى أياً
كان موضعه
سواء في
الأسباب او في
المنطوق.
وإذ
كان الحكم
الصادر من
محكمة
الإستئناف
بتاريخ 26-2-2006 قد
خلص الى ان دفع
الطاعنة بعدم
سماع الدعوى
قبلها
لشمولها
بالتقادم
المسقط لمضي
سنة عملاً بنص
المادة 287 من
القانون
التجاري
البحري في
محله، وان
دعوى المطعون
ضدها الأولى
قبلها غير
مسموعة لمضي
المدة. وكان
الحكم
المطعون فيه –
الصادر
بتاريخ 28-1-2007 لم
يحكم على
الطاعنة بشيء
لخصمها، وكان
الحكم السابق
قد صدر محققاً
لمقصود
الطاعنة ووفق
طلبها وقضى
بعدم سماع
الدعوى قبلها
فإن مصلحة
الطاعنة في
الطعن تنتفي
ويتعين
والحال كذلك
القضاء بعدم
جواز الطعن.
ثانياً:
الطعن رقم 88/2007
تجاري.
حيث
ان الطعن أقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والقصور في
التسبيب إذ
فصل الحكم
التمهيدي في
الدفع
بإنعدام صفة
المطعون ضدها
الأولى بقوله
ان الطاعنة قد
تنازلت عن
البضاعة
إليها ومن ثم
يجوز لها
الرجوع على
الطاعنة
للمطالبة
بقيمة
البضاعة
وبالتعويض عن
الضرار التي
لحقت بها، في
حين ان الحجية
لإثبات عقد
النقل البحري
وبيان أطرافه
تكون لسند
الشحن
والثابت بسند
الشحن ان
المرسل إليه
هو الطاعنة
ولم يتم
تنازلها عن
البضاعة الى
المطعون ضدها
الأولى كما لم
تتبع الأخيرة
الإجراءات
القانونية
النافذة في
حوالة الحق في
سند الشحن فقد
خلا سند الشحن
من وجود أي
عبارة تدل على
التنازل عنه.
وقد تناقض
الحكم
النهائي
بقضائه
بتحميل
الطاعنة
المسئولية عن
تلف البضاعة
على سند من
انها وكيل في
شحن البضاعة
مع الحكم
التمهيدي
الذي اعتبر
الطاعنة هي
المرسل إليه
وانها تنازلت
عن البضاعة
للمطعون ضدها
الأولى مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود ذلك انه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
سند الشحن
يمثل البضاعة
المشحونة
ذاتها ويقوم
مقامها بحيث
تندرج فيه.
وان
صاحب الحق في
تسلم البضاعة
المشحونة
بموجب سند
الشحن – في
ميناء
التفريغ –
وعلى ما تفيده
الفقرة
الأولى من
المادة 267 من
القانون
التجاري
البحري، هو
المرسل إليه
او نائبه.
والمرسل
إليه هو ذكر
اسمه في سند
الشحن
الاسمي، او
المظهر اليه
الأخير في سند
الشحن لأمره،
او من يتقدم
بسند الشحن
عند الوصول
إذا كان السند
لحامله.
ويكون
لأي من هؤلاء –
بالإضافة الى
المتنازل له
عن سند الشحن
بموجب حوالة
حق – الصفة في
رفع الدعوى
على الناقل
للمطالبة
بالتعويض عن
هلاك او تلف
البضاعة
المشحونة.
ومن
المقرر ان
حوالة سند
الشحن بموجب
حوالة الحق قد
تكون صادرة
صراحة ممن له
الحق في
التنازل عن
سند الشحن
ومشار فيها
الى اسم
المحال له،
وقد تكون
ضمناً باتخاذ
المرسل اليه
الصادر باسمه
سند الشحن
مسلكاً لا تدع
ظروف الحال
شكاً في
دلالته على
قصده التنازل
عنه للغير.
واستخلاص
حوالة الحق
الثابت في سند
الشحن – هو مما
تستقل به
محكمة
الموضوع بغير
معقب عليها في
ذلك من محكمة
التمييز متى
كان
استخلاصها
سائغاً وله
اصله الثابت
في الأوراق.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بأن المطعون
ضدها صاحبة
الصفة
بالنسبة
للبضاعة
موضوع الدعوى
على ما أورده
بأسبابه من ان
(الثابت من
مطالعة أصل
فاتورة
الاستيراد
المبرزة من
المدعية
(المطعون ضدها
الأولى) امام
محكمة اول
درجة
والصادرة من
المدعى عليها
الأولى
(الطاعنة)
المؤرخة 3-6-2004
انها قد تضمنت
ما يفيد انها
خاصة
بالبضاعة
موضوع سند
الشحن رقم
سي.بي.تي. 011218010 وان
البضاعة
مرسلة الى ..................
"المدعية"
(المطعون ضدها
الأولى) الأمر
الذي تستخلص
منه المحكمة
ان البضاعة
موضوع سند
الشحن قد تم
التنازل عنها
لصالح
المدعية، ومن
ثم تنعقد لها
الصفة في رفع
الدعوى
للمطالبة
بقيمتها
والتعويض عن
تلفها) ولما
كان ما
استخلصه
الحكم من
تنازل
الطاعنة عن
سند الشحن
للمطعون ضدها
الأولى – بما
يعني حوالة
الحق في هذا
السند الى
المطعون ضدها
الأولى – هو
استخلاص سائغ
وله أصله
الثابت في
الأوراق
ويكفي لحمل
قضائه ومن ثم
فإن النعي
يكون على غير
اساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والتناقض
والفساد في
الاستدلال من
خمسة أوجه
حاصلها ان
الحكم ساير
الخبير
المنتدب في
تحميل
الطاعنة
المسئولية عن
تلف البضاعة
مع الناقل في
حين ان الثابت
ان الناقل هو
السبب في تلف
البضاعة وانه
هو المسئول
حصرياً عن
تأخير وصول
البضاعة من
ميناء الشحن
الى ميناء
الوصول، وقد
ثبت بتقرير
الخبير ان تلف
البضاعة هو
بسبب سوء
التخزين
أثناء الرحلة
وترك
الحاويات
بميناء
دوربان لمدة
اسبوع بدون
تبريد وان
البضاعة شحنت
بتاريخ 27-4-2004
ووصلت الى
ميناء جبل علي
بتاريخ 2-6-2004 أي
بعد 36 يوماً من
شحنها فيكون
المتسبب في
التأخير هو
الناقل
ويتحمل وحده
النتائج
المترتبة
عليه. ولا شأن
للطاعنة
كوكيل للشاحن
بهذه
المسئولية
لأن الشاحن هو
.................. وهي كيان
مستقل وله
شخصية
قانونية
منفصلة عن
الطاعنة. وقد
اعتبر الحكم
التمهيدي
الطاعنة مرسل
إليه
واعتبرها
الحكم
الإنتهائي
وكيلاً في شحن
البضاعة وهو
تناقض مبطل
للحكم. كما ان
الأوراق خلت
مما يفيد ثبوت
مبلغ التعويض
المحكوم به
وتقرير
الخبير الذي
أخذ به الحكم
المطعون فيه
لم يقم ببيان
عناصر وقيمة
الضرر
المحكوم به
ولم يقم بفحص
المستندات
والبحث في
صحتها
واحتساب ما
احتوته من
مبالغ مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
برمته مردود
ذلك انه
من
المقرر ان
مقاول الشحن
هو من يقوم
بشحن البضائع
في السفن
ويرتبط مع
المرسل اليه
بعقد مقاولة
يتعهد
بمقتضاه بأن
يقوم بشحن
البضاعة لقاء
أجر. وتقوم
مسئوليته عن
الأخطاء التي
يرتكبها في
أداء الأعمال
التي يعهد
اليه القيام
بها والمتصلة
بالشحن.
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى وبحث
وتقدير
الأدلة
وتقدير عمل
أهل الخبرة
باعتباره
عنصراً من
عناصر
الإثبات في
الدعوى ويخضع
لمطلق سلطتها
في الأخذ به
متى اطمأنت
إليه ورأت ما
تقتنع به
ويتفق انه وجه
الحق في
الدعوى.
وايضاً
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
استخلاص
الخطأ الموجب
للمسئولية
وتحديد الضرر
وتقدير
التعويض
الجابر له متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها أصل
ثابت في
الأوراق.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
بإلزام
الطاعنة
بالمبلغ
المقضى به على
ما أورده في
اسبابه من انه
(بالإطلاع على
كافة أوراق
الدعوى
ومستنداتها
يتبين
للمحكمة ان
المستأنفة
(المطعون ضده
الأولى) سبق
وان اتفقت مع
المستأنف
ضدها الأولى
(الطاعنة) على
قيام الأخيرة
بشحن نباتات
حية في
حاويتين من
كيب تاون في
جنوب افريقيا
الى ميناء جبل
علي في دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
وعلى ان يقوم
فرع المستأنف
ضدها الأولى
في جنوب
افريقيا
باختيار
الناقل
وتحميل
الشحنة، وعلى
ان تصل الشحنة
الى دولة
الإمارات
العربية خلال
مدة ثلاثة
وعشرين
يوماً، وذلك
وفق التعهد
الصادر عن
المستأنف
ضدها الأولى
باختيار
الناقل /
المستأنف
ضدها الثالثة
لنقل البضاعة
الى ميناء جبل
علي، حيث قامت
المستأنف
ضدها الثالثة
بنقل البضاعة
على مرحلتين
الأولي على
متن السفينة
.................. من ميناء
كيب تاون الى
ميناء
دوربان، ومن
ثم عل متن
السفينة ..................
من جنوب
افريقيا الى
ميناء جبل
علي، وان
المستأنف
ضدها الثالثة
هي المستأجرة
لهاتين
السفينتين،
وقد قامت
الشركة
الناقلة
بإصدار سند
الشحن الخاص
بالبضاعة
موضوع سند
الشحن ولم تصل
الى ميناء جبل
علي خلال
المدة المتفق
عليها حيث
وصلت بعد ستة
وثلاثين
يوماً بدلاً
من ثلاثة
وعشرين يوماً
ولدى وصول
البضاعة تبين
بأنها تالفة
ومشوهة
وفاسدة وان
سبب الهلاك
والتلف عائد
لطول مدة
النقل وبسبب
أوضاع
التخزين غير
المناسب خلال
الشحن، مما
دفع وزارة
الزراعة
والثروة
السمكية
بدولة
الإمارات الى
إعدام
البضاعة. وان
الثابت
للمحكمة ان
المسئول عن
هلاك البضاعة
موضوع سند
الشحن هما
المستأنف
ضدها الأولى
كونها أخلت
بتعهدها بشحن
البضاعة
وايصالها
خلال مدة
ثلاثة وعشرين
يوماً إلا
انها تأخرت
بشحنها
وايصالها
وكذلك
المستأنف
ضدها الثالثة
بصفتها
الناقلة
للبضاعة
كونها لم
تتقيد بشروط
التخزين
والتبريد
المطلوبة،
وان
المسئولية
بينهما
مناصفة، وهذا
ثابت للمحكمة
من تقرير
الخبير والذي
اطمأنت إليه
المحكمة
وأخذت به
محمولاً على
أسبابه التي
بنى عليها
الأبحاث التي
أجراها
الخبير... ولما
كان البين
للمحكمة ان
قيمة الأضرار
اللاحقة
بالمستأنفة
مبلغ 100479 دولار
أمريكي وان
المسئولية
مناصفة بين
المستأنف
ضدها الأولى
والمستأنف
ضدها الثالثة
وعليه فإن
المستأنف
ضدها الأولى
ملزمة بتأدية
نصف قيمة تلك
الأضرار
للمستأنفة)
وإذ كانت هذه
الأسباب
سائغة ولها
أصل ثابت في
الأوراق
وكافية لحمل
قضاء الحكم في
هذا الشأن،
وتتضمن الرد
المسقط لدفاع
الطاعنة.
وكان
لا تناقض في
الحكم
اعتباره
الطاعنة هي
الشاحن
والمرسل اليه
لأنه يجوز
للشاحن ان
يكون هو
المرسل اليه
في سند الشحن.
ومن
ثم فإن النعي
لا يعدو ان
يكون جدلاً
موضوعياً
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
والموازنة
بين الأدلة
ومنها تقرير
الخبير
المقدم فيها
وهو ما لا يجوز
إثارته امام
محكمة
التمييز.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثالثاً:
الطعن رقم 71/2007
تجاري.
حيث
ان الطعن أقيم
على ستة اسباب
تنعى الطاعنة
بالسبب
الخامس منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الإستدلال إذ
اعتبر الحكم
التمهيدي
الصادر
بتاريخ 26-2-2006 ان
الطاعنة
استلمت
البضاعة
فعلياً
بتاريخ 5-6-2004
واختصمت
المطعون ضدها
الثالثة
بتاريخ 26-9-2005 بعد
مضي أكثر من
سنة على تاريخ
تسلمها
للبضاعة،
وانتهى الى ان
دعواها قبلها
غير مسموعة
لمضي المدة،
في حين ان
الطاعنة
تمسكت في
دفاعها بأن
البين من
تقرير
المعاينة ان
وكيل المرسل
إليه للتخليص
والشحن قام
بعمل
الترتيبات من
اجل تخليص
الحاويتين من
الميناء
بتاريخ 5-6-2004 إلا
انه تم
التبليغ بأن
وزارة
الزراعة
والثروة
السمكية وجدت
النباتات في
كلا
الحاويتين
فاسدة وتالفة
بدرجة
متفاوتة وتم
سحب عينات من
اجل تفتيش
أكثر تفصيلاً
وتم حجز
الحاويتين في
الميناء ثم
أخطرت وزارة
الزراعة بعدم
السماح
بالإفراج عن
البضاعة مما
يعني انه لم
يتم استلام
الشحنة اصلاً
وان البيان
الجمركي لا
يعني استلام
البضاعة، كما
التفت الحكم
المطعون فيه
عما جاء
بتقرير
الخبير لجهة
توافر العذر
الشرعي الذي
أشارت إليه
الطاعنة مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك ان
مفاد الفقرة
(أ) من المادة 287
من القانون
التجاري
البحري – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
ان مدة عدم
سماع دعوى
المسئولية
الناشئة عن
عقد النقل
البحري سنة –
يبدأ سريانها
عند الإنكار
وعدم العذر
الشرعي في
حالة هلاك
البضاعة
هلاكاً كلياً
من اليوم الذي
كان يجب
تسليمها فيها
وفي حالة
الهلاك
الجزئي او
التلف من يوم
حصول التسليم
الفعلي الى
المرسل اليه
او نائبه بحيث
يتمكن من فحص
البضاعة
والوقوف على
حالتها. لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بعدم سماع
دعوى الطاعنة
على الناقل –
المطعون ضدها
الثالثة – على
ما أورده في
أسبابه من ان
((الثابت ان
البضاعة قد
وصلت لميناء
جبل علي
بتاريخ 2-6-2004 وانه
قد تم تخليصها
جمركياً
بتاريخ 5-6-2004 من
قبل
المستأنفة
(الطاعنة)
حسبما هو واضح
بالبيان
الجمركي
المرفق وتم
معاينتها من
قبل روبرت
ليون بطلب من
المدعية
(الطاعنة)
بتاريخ 10-6-2004
الأمر الذي
يفيد استلام
المستأنفة
للبضاعة
فعلياً
بتاريخ 5-6-2004 وحيث
ان المدعية قد
اختصمت
المدعى عليها
الثالثة: شركة
.................. بتاريخ 26-9-2005
أي بعد مضي
أكثر من سنة
على تاريخ
تسلمها
البضاعة ومن
ثم فإن دعواها
قبل المدعى
عليها
الثالثة تكون
غير مسموعة
لمضي المدة)).
ولما كانت هذه
الأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق
وكافية لحمل
قضاء الحكم،
وكان ما
أثارته
الطاعنة يوجه
النعي من
توافر العذر
الشرعي وقد
جاء مجهلاً لا
يكشف بجلاء
ووضوح عن
العذر الشرعي
الذي تدعيه
والدليل على
قيامه ومن ثم
فهو غير مقبول
– ويضحى النعي
برمته على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعنة
تنعى بأسباب
الطعن من
الأول حتى
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والتناقض إذ
قضى بمسئولية
المطعون ضدها
الأولى
(الشاحنة)
والمطعون ضده
الثالثة
(بصفتها
الناقلة) ورفض
القضاء
عليهما
بالمبلغ
المطالب به
بالتضامن
واقتصر قضاؤه
على نصفه
بالنسبة
للمطعون ضدها
الأولى وكذلك
رفض إلزام
المطعون ضدها
الثانية
بالمبلغ ذاته
بالتضامن
تأسيساً على
ان السفينتين
مؤجرتين
للمطعون ضدها
الثالثة مع ان
ذلك لا ينفي
المسئولية
عنهما مما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك انه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
سند الشحن – في
حالة عدم
تحرير عقد
النقل البحري
– يعتبر طبقاً
للمادة 257 من
القانون
التجاري
البحري –
دليلاً على
هذا العقد
ومرجعاً في
بيان أطرافه
وصفاتهم، وفي
بيان حقوق
والتزامات كل
منهم قبل
الآخر.
ويكون
الناقل هو
صاحب الصفة في
ان ترفع عليه
دعوى
المسئولية عن
تنفيذ عقد
النقل البحري
لأنه هو الذي
ارتبط مع
الشاحن بعقد
النقل سواء
كان مالكاً
للسفينة او
مستأجراً لها.
لما
كان ذلك، وكان
الثابت
ببيانات سند
الشحن موضوع
الدعوى – وبما
لا خلاف عليه
بين الخصوم –
ان المطعون
ضدها الثالثة
هي الناقل –
ومن ثم فإنها
هي صاحبة
الصفة في رفع
دعوى
المسئولية
عليها، وليس
لمالكي
السفينة –
المطعون ضدها
الثانية – صفة
في هذا الشأن.
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون قد
طبق صحيح
القانون.
ولما
كانت محكمة
الإستئناف قد
قضت بعدم سماع
الدعوى
بالنسبة لدين
المطعون ضدها
الثالثة،
وبإنقضاء
دينها بمضي
المدة، فإن ما
تثيره
الطاعنة بوجه
النعي من قيام
تضامن في
الدين بين
المطعون ضدها
الأولى
والثالثة –
أياً كان وجه
الرأي فيه –
يضحى غير منتج
ومن ثم فإن
النعي برمته
يكون على غير
أساس.
وحيث
ان الطاعنة
تنعى بالسبب
السادس على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون إذ
تجاهل طلبها
الفائدة 9 ٪ من
تاريخ رفع
لدعوى وحتى
السداد التام
على المبلغ
المطالب به
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير مقبول ذلك
ان
مؤدى نص
المادة 139 من
قانون
الإجراءات
المدنية –
وعلى ما جرى به
قضاء محكمة
التمييز – ان
اغفال
المحكمة لطلب
موضوعي مطروح
عليها على نحو
واضح جازم،
اغفالاً
كلياً عن غلط
او سهو دون ان
يرد في شأنه في
أسباب الحكم
او منطوقه
قضاء صريح او
ضمني يجعله
باقياً
معلقاً
امامها
ويتعين
العودة الى
المحكمة التي
أصدرت الحكم
بالوسيلة
التي حددها
النص للفصل
فيما أغفلت
الفصل فيه.
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق ان
الطاعنة طلبت
الحكم
بالمبلغ
المطالب به
والفائدة
التأخيرية
بواقع
9
٪
من
تاريخ إقامة
الدعوى وحتى
السداد التام
وإذ كانت
محكمة أول
درجة قد قضت
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة
فاستأنفت هذا
الحكم وصممت
على طلباتها
سالفة الذكر
وكان الحكم
المطعون فيه
بعد ان قضى
بإلغاء الحكم
المستأنف
وقضى بإلزام
المطعون ضدها
الأولى بأن
تؤدي للطاعنة
مبلغ 50239,5 دولار
أمريكي او ما
يعادله
بالدرهم
الإماراتي
بتاريخ
الوفاء قد
أغفل بحث طلب
الفائدة فإن
سبيل تدارك
ذلك يكون
بالرجوع الى
محكمة
الإستئناف
ولا يصلح ذلك
سبباً للطعن
بالتمييز ومن
ثم يكون النعي
بهذا السبب
غير
مقبول.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.