تاريخ
29/5/2007(احوال
شخصية)
هيئه
المحكمة:
الرئيس: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء:
سيد عبد
الرحيم
الشيمي،
سعيد عبد
الحميد فودة،
عبد الوهاب
صالح حموده،
محمد خميس
البسيوني.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,140
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,140
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,140
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع تقريري
التلخيص الذي
تلاهما في
جلسة سرية
القاضي
المقرر .....................
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعنين
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في ان
المدعية "....................."
أقامت الدعوى
رقم 916 لسنة 2005
أحوال نفس
مسلمين على
المدعى عليه
..................... بطلب
الحكم - وفقاً
لطلباتها
الختامية -
بإثبات
حضانتها
لابنتها .....................،
إلزامه بأن
يؤدى لها مبلغ
15000 درهم
شهرياً نفقة
لابنتها
المذكورة
شاملة عدا
المسكن من
تاريخ
امتناعه عن
الانفاق
عليها في 2-10-2005
وإلزامه بأن
يؤدى اليها
مصروفات
تعليمها،
إلزامه
بتجديد عقد
إيجار فيلا
الزوجية
السابقة
لتقيم فيها مع
ابنتها كمسكن
للعدة ثم مسكن
حضانة بعد
انقضائها،
وبالعدم
توفير سكن
مناسب ومؤثث
بالامتعة
الضرورية
وبالعدم أداء
مبلغ 165000
درهماً
سنوياً أجر
مسكن من أجر
مسكن حضانة
وتحميله رسوم
استهلاك
المسكن من
الكهرباء
والمياه
والهاتف
إلزامه بأن
يؤدى لها مبلغ
2000 درهم أجرة
حضانة مقابل
خدمتها
للمحضونة.
إلزامه
بتوفير خادمة
أو يؤدى إليها
مبلغ 1000 درهم
شهرياً أجر
خادمة الزامه
بأن يؤدى لها
نفقة عدة مبلغ
6000 درهم
الزامه بأن
يؤدى إليها
متجمد نفقتها
الزوجية
السابقة
بمبلغ 210,000 درهم
عدا السكن من
تاريخ
امتناعه في 17-12-2004
حتى تاريخ
طلاقها في 2-10-2005
بواقع عشرين
ألف درهم
شهرياً.
إلزامه بأن
يؤدى لها متعة
مبلغ 1,200,000 درهم.
وذلك على سند
من أنها كانت
زوجته وأنجبت
منه على فراش
الزوجية
بابنتها "....................."
وهي في
حضانتها، غير
أنه طلقها
غيابياً في 2-10-2005
دون سبب منها
أو رضاها، وهو
رجل ميسور
ويمتلك
العديد من
المشروعات
والشركات
التجارية
داخل الدولة
وخارجها من
بينها شركة
..................... بالمنطقة
الحرة
والعديد من
العقارات
والبنايات
الفاخرة
المستثمرة
وأسطول ضخم من
السيارات
ويزيد دخله
الشهري عن
المليون
درهم،
واستأجر فيلا
بأجرة سنوية
مبلغ 165000 درهم
مسكن زوجية
لها
ولابنتها،
وألحق ابنته
بمدرسة
أمريكية خاصة
برسم سنوي
مقداره 50,000
درهم،
وامتنع عن
الانفاق
عليها منذ 17-12-2004
وحتى تاريخ
طلاقها في 2-10-2005
وغادر مسكن
الزوجية
وهجرها
وتركها دون
نفقة ولا منفق
حتى تاريخ
طلاقها منه
كما امتنع عن
الإنفاق على
ابنته من 2-10-2005
وقدم المدعى
عليه طلباً
عارضاً
بتمكينه من
رؤية ابنته
"....................." يومي
الاثنين
والخميس من كل
أسبوع على أن
يردها إليها
مرة أخرى،
الزامها
بسداد ما
يخصها من أجرة
في مسكن
الحضانة مبلغ
20000 درهم سنوياً
وإلزامها
بالإنتقال
الى مصر
لاحتضانها
ابنتها منه في
الشقة رقم 63
بمصر
الجديدة
بالقاهرة،
وفي حال رفضها
إسقاط
حضانتها.
والمحكمة
قررت فرض نفقة
مؤقتة للبنت
"....................." قدرها 1000
درهم شهرياً.
وحيث
إن المحكمة
بعد أن استمعت
الى شهود
الطرفين حكمت
بتاريخ 17-7-2006
اولاً: في
الدعوى
الأصلية: 1-
اثبات حضانة
المدعية
لابنتها من
المدعى عليه
".....................". 2- إلزامه
بأن يؤدى
إليها مبلغ 2500
درهم شهرياً
نفقة لابنته
المذكورة
شاملة عدا
السكن
والتعليم
ابتداء من 2-10-2005
واجراء
المقاصة فيما
دفع للنفقة
المؤقتة. 3-
الزامه بدفع
نفقات
وصروفات
تعليم البنت
"....................."
مستقبلاً. 4-
الزامه بأن
يؤدى لها مبلغ
75000 درهم
سنوياً أجر
مسكن
المحضونة "....................."
شاملة الاثاث
واستهلاك
الماء
والكهرباء
والهاتف
ابتداء من
تاريخ 4-7-2006. 5-
الزامه بأن
يؤدى لها مبلغ
1000 درهم
شهرياً أجر
حضانة البنت
"....................." ابتداء
من تاريخ 2-1-2006. 6-
إلزامه بأن
يؤدى لها نفقة
عدة قدرها 7500
درهم لمرة
واحدة شاملة
عدا السكن
ابتداء من
تاريخ طلاقها
في 2-10-2005 وحتى
خروجها من
العدة. 7-
إلزامه بأن
يؤدى لها نفقة
قدرها 48000 درهم
مقسطة على
أربعة وعشرين
شهراً بواقع 2000
درهم شهرياً
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى في 23-11-2005،
ورفض ما عدا
ذلك من طلبات
وفي الطلب
العارض إلزام
المدعية
بتمكين
المدعى عليه
من رؤية ابنته
مرة واحدة في
الأسبوع من
يوم الجمعة في
الساعة
العاشرة
صباحاً وحتى
الساعة
السادسة
مساءاً على أن
يأتي والدها
لأخذها بنفسه
ويعيدها الى
منزل والدتها
عقب كل زيارة،
ورفض ما عدا
ذلك من
الطلبات.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 288 لسنة 2006
أحوال
شخصية، كما
استأنفه
المدعى عليه
بالاستئناف
رقم 295 لسنة 2006
أحوال شخصية.
وبتاريخ 1-3-2007 قضت
المحكمة في
الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض أجرة
الخادمة
والقضاء
بإلزام
المستأنف ضده
بأن يؤدى
للمستأنفة
مبلغ 700 درهم
شهرياً أجرة
خادمة لخدمة
ابنته
المحضونة (.....................)
اعتباراً من
2-1-2006. 2- تعديل
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
أجر حضانة
ليكون
مقدارها 500
درهم شهرياً
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك.
طعنت
المدعية في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
23 لسنة 2007 أحوال
شخصية بموجب
صحيفة أودعت
كتاب المحكمة
في 18-3-2007 طلبت
فيها نقضه.
وقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن، كما
طعن عليه
المدعى عليه
بالتمييز رقم
28 لسنة 2007 بموجب
صحيفة أودعت
قلم كتاب
المحكمة في 1-4-2007
طلب فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضدها
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن، وإذ
عرض الطعنان
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة،
بالجلسة
المحددة
لنظرها قررت
المحكمة
ضمهما ليصدر
فيهما حكم
واحد.
أولاً:
الطعن رقم 23
لسنة 2007 أحوال
شخصية:
وحيث
إن حاصل ما
تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب إذ ان
ما قضى به من
نفقة لابنتها
"....................." وأجر
حضانة وأجر
خادمة وأجر
مسكن ونفقة
عدة للطاعنة
ومتعة ونفقة
زوجية سابقة
لا تتناسب
ودخل املطعون
ضده من
المشاريع
والشركات
التجارية
داخل الدولة
وخارجها من
بينها شركة
..................... بجبل علي
والبنايات
الفاخرة
المستثمرة
وأسطول ضخم في
السيارات بما
يزيد دخله
الشهري على
مليون درهم
وأن أولاده من
الزوجة
يقيمون
بانجلترا بما
لا يجوز أن
تكون ابنته
أقل من
أخوتها، وأن
لديه معارض
كثيرة
للإغاثة
الدولية بدبي
وسويسرا،
وسنوياً
يشتري أحدث
الموديلات من
السيارات لا
تقل إحداها عن
نصف مليون
درهم
وسفرياته
المتكررة
وإقامته في
أفخم
الفنادق، كما
يمتلك مصنع
ألمنيوم في
مصر بأحدث
الماكينات
غير امتلاكه
بناية وفيلا
في مدينة
السادات،
ومزرعة على
طريق مصر
إسكندرية،
وعدة شقق في
مصر منها شقة
الزوجية
السابقة
وقيمتها 1,400,000
درهم، وقد
أيد يساره
وامتلاكه لما
سلف ذكره ما
شهد به
شهودها، إلا
أن محكمة
الاستئناف
التفتت عن
شهادة شهودها
بمقولة أن
أحدهما شهد
لها في مرحلتي
التقاضي بما
يؤدى الى خلل
في تطبيق
المادة 41 من
قانون
الإثبات دون
أن يبين ماهية
الخلل كما أن
عقد الفيلا
مسكن الزوجية
انتهى إيجاره
في 14-10-2005 فكان
عليه تجديد
عقد الإيجار
كمسكن
للحضانة،
وإلا عليه
توفير مسكن
حضانة مناسب
أو أداء مبلغ
قدره 165.000 درهم
سنوياً
وتماثل قيمة
إيجار فيلا
الزوجية
السابقة مع
تحمله تكاليف
استغلال
المياه
والكهرباء
والهاتف، وإذ
خالف الحكم
هذا النظر
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في شقه الأول
مردود ذلك أن
المقرر وفق ما
تقضى به
المادة 18 مكرر
ثانياً من
القانون رقم 25
لسنة 29
المعدل
بالقانون رقم
100/1985 الواجب
التطبيق – أنه
إذا لم يكن
للصغير مال
فنفقته على
أبيه، وتستمر
نفقة الأولاد
على أبيهم الى
أن تتزوج
البنت أو تكسب
ما يكفي
نفقتها...
ويلتزم الأب
بنفقة أولاده
وتوفير
المسكن لهم
بقدر يساره
بما يكفل
للأولاد
العيش في
المستوى
اللائق
بأمثالهم،
وتستحق نفقة
الأولاد على
أبيهم من
تاريخ
امتناعه عن
الإنفاق
عليهم، وكان
من
المقرر ان
استظهار بسار
المكلف
بالنفقة
وتحديد
مقدارها من
مسائل الواقع
التي تدخل في
نطاق السلطة
التقديرية
لقاضي
الموضوع متى
كان قضاؤه
قائماً على
ماله أصل ثابت
بالأوراق.
كما
ان
من
المقرر أن
تقدير أقوال
الشهود
واستخلاص
الواقع منها
مما يستقل به
قاضي الموضوع
وهو غير ملزم
بتصديق
الشاهد في كل
أقواله بل له
أن يطرح منها
مالا يطمئن
إليه.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد استخلص
يسار المطعون
ضده على ما
أورده
بأسبابه من أن
(المدعى عليه
دفع بأنه ينفق
على ابنته
وأنكرت
المدعية ولم
يثبت المدعى
عليه إنفاقه
على ابنته
وأثبتت
المدعية
بالبينة
الشخصية التى
استمعتها
المحكمة وقضت
بها واطمأنت
إليها من أن
المدعى عليه
لا ينفق على
ابنته من
تاريخ طلاقها
الواقع في 2-10-2005
وعليه فإن
المدعية
والحالة هذه
تكون محقة في
دعواها وتقضى
لها بنفقة
البنت وأنه
وحسب ما
استظهر
للمحكمة من
يسار المدعى
عليه بما
يتقاضى من
راتب شهري
قدره 30000 درهم
وبما يملك من
عقارات
وشركات
ومصانع
وسيارة
والثابتة
بالأوراق
وبشهادة
الشهود
المذكورين،
فإن المحكمة
تقرر إلزامه
بأن يؤدى لها
مبلغ 2500 درهم
شهرياً نفقة
لابنته "....................."
لسائر أوجه
النفقة
الشرعية عدا
السكن
والتعليم
وذلك ابتداء
من تاريخ 2-10-2005
وإجراء
المقاصة
بينها وبين
المدفوع من
النفقة
المؤقتة) وقد
خلصت المحكمة
بناء على ما
سلف ذكره
بتقدير أجر
مسكن
للمحضونة
مبلغ 75 ألف
درهم شاملة
الأثاث
واستهلاك
المياه
والكهرباء
والهاتف
ابتداء من
تاريخ 4-7-2006، كما
قدر أجر حضانة
مبلغ 1000 درهم
شهرياً، وأجر
خادمة مبلغ 1000
درهم شهرياً،
وتقدير متعة 48000
درهم يتم
تقسيطه على
أربعة وعشرين
شهراً بواقع 2000
درهم شهرياً.
وأضاف الحكم
المطعون فيه
إلى أن
(المحكمة ترى
أن يكون مقدار
أجرة الحضانة
500 درهم
شهرياً وأجرة
الخادمة مبلغ
700 درهم
شهرياً وذلك
حسبما
استظهرته هذه
المحكمة عن
وضع المستأنف
ضده المالي)
وإذ كان هذا
الذي خلص إليه
الحكم سائغاً
بما له أصل
ثابت
بالأوراق
ويكفى لحمل
قضائه ومن ثم
فإن النعي
عليه بهذا
السبب يكون
على غير
أساس.
والنعي في شقه
الأخير مردود
ذلك ان من
المقرر وفق ما
تقضى به
المادة 18 مكرر
ثالثاً من
قانون
الأحوال
الشخصية –
الواجب
التطبيق – على
الزوج المطلق
ان يهئ لصغاره
من مطلقته
ولحاضنتهم
المسكن
المستقل
المناسب،
فإذا لم يفعل
خلال مدة
العدة،
استمروا في
شغل مسكن
الزوجية
المؤجر دون
المطلق خلال
الحضانة بما
مؤداه.
ان
أعداد مسكن
مستقل مناسب
للصغار
ولحاضنتهم هو
على الزوج
المطلق خلال
مدة العدة،
وإلا استمروا
في شغل مسكن
الزوجية
المؤجر دون
المطلق مدة
الحضانة ولا
يحول دون ذلك
الحق في طلب
الحاضنة لأجر
مسكن للحضانة
إذا لم يعد ولي
المحضون
المسكن
الشرعي
الملائم له.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الإبتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد قضى بتقدير
أجر مسكن
للحضانة على
نحو ما أورده
بمدوناته الى
أن (المدعى
عليه لم ينازع
المدعية في
ذلك ودفع بأنه
وفر لها سكن في
أم سقيم وقد
ثبت في
الأوراق أن
للمدعية
أخرجت منه في
4-7-2006 الأمر الذي
يقتضي معه
استحقاقها
لأجرة مسكن
للمحضونة،
وبالتالي فإن
المحكمة تقضى
به وأنه وحسب
ما استظهر
للمحكمة من
وضع المدعى
عليه المادي
الميسور
فإنها تقرر
إلزامه بأن
يؤدى لها مبلغ
75 ألف درهم
أجرة مسكن
المحضونة (.....................)
المذكورة
شاملاً
الأثاث
واستهلاك
المياه
والهاتف
ابتداء من
تاريخ 4-7-2006) وإذ
كان هذا الذي
خلص إليه
الحكم سائغاً
مما له أصل
ثابت في
الأوراق
وكافياً لحمل
قضائه، ولا
ينال من ذلك ما
أورده الحكم
بالنسبة
للشهادة من أن
شاهد الطاعنة
شهد أمام
درجتي
التقاضي، إذ
لم يؤثر ذلك في
استخلاص
الحكم يسار
المطعون ضده
وفي تقدير
المحكمة
للنفقات، ومن
ثم فإن النعي
عليه في هذا
الخصوص يكون
على غير أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانياً:
الطعن رقم 28
لسنة 2007 أحوال
شخصية:
وحيث
إن الطعن أقيم
على خمسة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسببين
الأول
والثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب إذ
قضى بأجر
خادمة
للمحضونة، في
حين انه لا
يجوز الجمع
بين أجر
الخادمة
وأجرة
الحاضنة إلتي
قضى بها
للمطعون
ضدها، كما أن
المذهب
الحنفي لم
يلزم الأب
بأجر خادمة،
ولكن يقضى بها
إن إحتاج
إليها، ولما
كانت
المحضونة (.....................)
قد بلغت سن
الحادية عشر
سنة وهي بحالة
صحية جيدة
خاصة وأن
المطعون ضدها
لا تعمل وتقوم
برعايتها من
أكل وملبس
وبالتالي فلا
حاجة الى
خادمة، كما لا
تستحق
المطعون ضدها
أجرة حضانة
لاستغناء
المحضونة عن
خدمة النساء
وعدم وجود عمل
ضروري تستحق
عليه تلك
الأجرة، وإذ
خالف الحكم
هذا النظر
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
المقرر وفق ما
تقضى به
المادة
الثالثة من
قانون
الأحوال
الشخصية رقم 25/1920
المعدل
بالقانون 100
لسنة 1985 -
الواجب
التطبيق - تصدر
الأحكام
طبقاً
لقوانين
الأحوال
الشخصية
والوقف
المعمول بها،
ويعمل فيما لم
يرد بشأنه نص
في تلك
القوانين
بأرجح
الأقوال من
مذهب الإمام
أبي حنيفة.
لما
كان ذلك، وكان
القانون قد
خلا من النص
على أجرة
الحاضنة
وأجرة الخادم
فإنه يتعين
الرجوع الى
أرجح الأقوال
من مذهب أبي
حنيفة.
وكان
من المقرر وفق
المذهب
الحنفي –
الواجب
التطبيق – ان
أجرة الحضانة
تجب للحاضنة –
أم الصغير – إن
لم تكن
الزوجية
قائمة بينها
وبين أبي
الوالد ولم
تكن معتدة من
طلاقه
الرجعي،
ولغير الأم
مطلقاً سواء
أكانت زوجة
لأبيه أم لا،
لأن الحضانة
عمل من
الأعمال
فيستحق من
يقوم بها
أجراً في
مقابلها ما لم
يكن متبرعاً.
كما
ان لها أجرة
خادم إذا كانت
تحتاج الى
خادم والأب
ميسور الحال
وكان أجرة
الحضانة
واجبة عليه
بأن كانت نفقة
الصغيرة
واجبة على
الأب.
ومن
ثم فإنه يجوز
الجمع بين
أجرة الحضانة
وأجرة خادم
المحضون.
لما
كان ذلك،
وكان
الحكم
المطعون قد
قضى بأجرة
حاضنة
للمطعون ضدها
وأجرة خادم
للمحضونة
فإنه يكون قد
التزم أحكام
المذهب
الحنفي –
الواجب
التطبيق، ومن
ثم فإن النعي
عليه في هذا
الخصوص يكون
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون إذ
قضى للمطعون
ضدها بمتعة
لمجرد ثبوت أن
الطلاق كان
غيابياً، في
حين أن عليها
عبء إثبات أن
الطلاق كان
بدون رضاها
ولا بسبب من
قبلها وهو شرط
استحقاقها
للمتعة، لأن
طلاقها كان
بسبب سوء
تصرفها، كما
ثبت من محضر
الشرطة الذي
اعترفت به
باستخدام
ألفاظ وشتائم
بزيئة لوالدي
الطاعن
وأهله، وتأيد
بأقوال شهوده
من أنها كانت
تفتعل
المشاكل
وإهانة
الطاعن
وإفشاء
أسراره وكانت
غير أمينة على
أمواله، وقد
سبق له أن
طلقها مرتين
بما يبين منه
أن المطعون
ضدها كانت
السبب في
الطلاق بما
يستحق معه
متعة.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك ان
من
المقرر ان
الأصل
استحقاق كل
مطلقه مدخول
بها في زواج
صحيح إذا تم
الطلاق بدون
رضاها ولا
بسبب من قبلها
للمتعة.
وان
من يدعى غير
الأصل
ومنازعته بأن
الطلاق كان
برضاها او
بسبب من قبلها
فعليه عبء
الإثبات.
وان
ما ورد بالنص
(دون رضاها
ولا بسبب من
قبلها) فهما
قيدان مانعين
لاستحقاق
المتعة وليسا
شرطا فى
استحقاقها،
فإذا أقامت
المطلقة
الدعوى
بأحقيتها
للمتعة لكون
الطلاق كان
بغير رضاها
ولا بسبب من
قبلها، فإنه
يتعين القضاء
لها بالمتعة،
طالما ليست
هناك منازعة
في ذلك، ولا
يتعين عليها
عبء إثبات
النفي لأن
الأصل في
البينات
للإثبات فليس
هناك شهادة
للنفي، وأن
إثبات النفي
مستحيل ولا
يكلف به من
يدعيه لأنها
واقعة غير
محصورة، ولكن
عبء الإثبات
يقع على الزوج
المطلق في
حالة منازعته
لواقعة
الطلاق وأنه
تم برضاها او
بسبب من
قبلها.
وكان
من المقرر أن
المدعى ملزم
بإقامة
الدليل على ما
يدعيه سواء
أكان مدعى
عليه أصلاً في
الدعوى ام
مدعياً فيها،
ولئن كان
الطاعن مدعى
عليه في
الدعوى إلا
أنه يعتبر في
منزلة المدعى
بالنسبة
للدفع المبدي
منه بعدم
استحقاق
المطعون
ضدها المتعة
ويكون مكلفاً
قانوناً
بإثبات دفعة.
وكان،
من
المقرر أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تقدير أدلة
الدعوى
والموازنة
بينها وترجيح
ما تطمئن إليه
منها
واستخلاص ما
تقتنع به ما
دامت تقيم
حكمها على
أسباب سائغة
تؤدى الى
النتيجة التي
انتهت إليها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الإبتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
بعد أن عرض
لأقوال شهود
الطرفين قد
أقام قضاءه
بفرض متعة
للمطعون ضدها
على ما
استخلصه من
بينه المطعون
ضدها أنه
طلقها بلا
سبب، وهو
استخلاص
موضوعي سائغ
مما له أصل
الثابت في
الأوراق
ويؤدي الى
النتيجة التي
انتهى إليها،
ومن ثم فإن
النعي بهذا
السبب يكون
على غير
أساس.
وحيث
أن الطاعن
ينعى بالسبب
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون إذ
قضى بإلزامه
بأجر مسكن، في
حين أنه هيأ
لها شقة
للحضانة في
جمهورية مصر
العربية وهي
جاهزة بكل
مستلزماتها
المعيشية،
وهو ما يتفق مع
ما نصت عليه
المادة 18
مكرر
ثانياً، لأن
المادة 18 مكرر
ثالثاً قضى
بعدم
دستوريتها،
فضلاً عن أن
المطعون ضدها
تلتزم بسداد
ما ينوبها من
أجرة المسكن
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود ذلك أن
من المقرر وفق
ما تقضى به
المادة 18
مكرر ثالثاً
من قانون
الأحوال
الشخصية 25
لسنة 1929
المعدل
بالقانون رقم
100 لسنة 1985 -
الواجب
التطبيق - على
الزوج المطلق
أن يهيئ
لصغاره من
مطلقته
ولحاضنتهم
المسكن
المستقل
المناسب فإذا
لم يفعل خلال
مدة العدة،
استمروا في
شغل مسكن
الزوجية
المؤجر دون
المطلق مدة
الحضانة. وإذا
كان مسكن
الزوجية غير
مؤجر كان من حق
الزوج المطلق
ان يستقل به
إذا هيأ لهم
المسكن
المستقل
المناسب بعد
انقضاء مدة
العدة. ويخير
القاضي
الحاضنة بين
الاستقلال
بمسكن
الزوجية وبين
أن يقدر لها
أجر مسكن
مناسب
للمحضونين
ولها. بما يدل
على
أن
الزوج المطلق
أن يهيئ
لصغاره
ولحاضنتهم
المسكن
المستقل
المناسب خلال
فترة العدة،
فإذا انتهت
العدة ولم
يهيئ لهم
المسكن
المناسب
استمروا في
شغل مسكن
الزوجية دون
المطلق فترة
الحضانة.
اما
إذا كان مسكن
الزوجية غير
مؤجر فللزوج
المطلق أن
يحتفظ بمسكن
الزوجية إذا
هيأ لصغاره
المسكن
المناسب في أي
وقت دون
التقيد بفترة
العدة.
ويجوز
للقاضي الحق
في تخيير
الحاضنة بين
الاستقلال
بمسكن
الزوجية وبين
ان يقدر لها
وللمحضونين
أجر مسكن
مناسب.
وللصغار
الحق في شغل
المسكن حتى
ولو كانت
لحاضنتهم
مسكن مستقل
بها لأن
المسكن حق
الصغار
والحاضنة تبع
لهم.
ولا محل لما
يثيره الطاعن
بشأن الحكم
بعدم دستورية
هذا النص ذلك
أن ما قضى بعدم
دستوريته في
القضية رقم 5
لسنة 8
قضائية
دستورية
بجلسة 6-1-1996 كان
بشأن المادة 18
مكرر ثالثاً
المضافة
بالقانون رقم
100 لسنة 1985 وذلك
فيما نصت عليه
وتضمنته
أولاً إلزام
المطلق
بتهيئة مسكن
مناسب لصغاره
من مطلقته
وحاضنتهم ولو
كان لهم مال
حاضر يكفى
لسكناهم، أو
كان لحاضنتهم
مسكن تقيم فيه
مؤجراً كان أم
غير مؤجر.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
الإبتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد قضى بفرض
أجر مسكن
للمحضونة (.....................)
على ما
استخلصه من
اوراق الدعوى
وحسبما
استظهره من
وضع المدعى
عليه – الطاعن
– المادي
الميسور فإنه
يكون قد التزم
صحيح القانون.
ولا
محل لما يثيره
في انه قد هيأ
لها مسكن
بجمهورية مصر
العربية ذلك
ان المقرر في
مذهب الحنفية
– الواجب
التطبيق - أن
مكان الحضانة
هو البلد الذي
يقيم فيه والد
المحضون أو من
يقوم مقامه
بحيث يستطيع
الأب أن يذهب
إليه لرؤية
ابنه دون ضرر
أو
مشقة.
وأن ما يدعيه
من تعيينه
مسكن للحضانة
بمصر، فإنه
يعد بذلك
متعسفاً، ولم
يقصد من ذلك
سوى الكيد
لها، طالما أن
إقامته داخل
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة ومن
ثم فلا مصلحة
للطاعن فيما
يثيره في هذا
الخصوص،
وبالتالي فإن
النعي بهذا
السبب يكون
على غير أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الخامس على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ فى
تطبيق
القانون إذ
بالغ في تقدير
النفقات
المحكوم بها
عليه بما لا
يتناسب مع
دخله الشهري
الذي لا
يتجاوز 30000
درهم، خاصة
وأن عليه
التزامات
أخرى تجاه
أولاده
الآخرين بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
استخلاص
اليسار
وتقدير
النفقات واقع
يستقل
بتقديره قاضي
الموضوع على
نحو ما سلف
بيانه في
الطعن
السابق، ومن
ثم يكون النعي
على غير أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن أيضاً.