تاريخ
29/5/2007(احوال
شخصية)
هيئه
المحكمة:
الرئيس: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء:
سيد عبد
الرحيم
الشيمي، سعيد
عبد الحميد
فودة، عبد
الوهاب صالح
حموده، محمد
خميس
البسيوني.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,138
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,138
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,138
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,138
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,138
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,138
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
بعد
الإطلاع على
الأوراق وبعد
المداولة.
حيث
ان الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الطاعنين
أقاما على
المطعون ضده
الدعوى رقم 776
لسنة 2005 مدني
كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
بطلب الحكم
بإلزامه بأن
يرد لهما مبلغ
1.600.000 دولار
أمريكي أو ما
يعادله
بالدرهم
الإماراتي
وقدره 5,088,000
درهم
بالإضافة الى
مبلغ 400,016 يورو أو
ما يعادله
بالدرهم
الإماراتي
وقدره 1,327,200
درهم، وذلك
على سند أنهما
والمدعى عليه
شركاء في شركة
مساهمة تسمى
"....................." مقرها
الرئيسي في
الصومال لها
فرع تجاري في
دبي وقد
اتفقوا فيما
بينهم على
إنشاء شركة
نشاطها
مزاولة كافة
الأعمال
المصرفية
والمالية تحت
اسم "....................." في
دبي وبناء على
هذا الإتفاق
تحرر عقد
تأسيس الشركة
فيما بينهم،
كما تضمن
الإتفاق على
أن يكون
المدعى عليه
شريكاً بحصة
قدرها الثلث
دون أن يساهم
بحصة فى رأس
المال
المدفوع وذلك
مقابل قيامه
بأعمال
الإدارة
وتأسيس
الشركة نظراً
لعلمه
بالإجراءات
المطلوبة
ولطلاقته
التحدث
باللغة
العربية على
أن يقوم بمجرد
تأسيس الشركة
بفتح حسابين
لها داخل بنوك
الدولة أحدها
بالدولار
الأمريكي
والآخر
باليورو، وقد
قام المدعيان
وخاصة المدعى
الثاني
بتحويل مبلغ
1,600,000 دولار
أمريكي ومبلغ
أربعمائة
وستة عشر ألف
يورو وتلقاها
المدعى عليه
عن طريق إيداع
جزء منها في
حسابه الشخصي
والقدر الآخر
في حسابه
بمؤسسة فردية
مملوكة له
تسمى "شركة
....................." إلا انه
تبين
للمدعيين أن
المدعى عليه
قام بإستلام
المبالغ
المحولة إليه
واستثمرها
لحسابه
الشخصي
وامتنع عن
أداء حقوق
المدعيين مما
اضطرهما الى
إقامة هذه
الدعوى -
وبتاريخ 18-2-2006
حكمت محكمة
أول درجة
بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي الى
المدعيين
مبلغ 1,467,868,76
دولار
أمريكي أو ما
يعادله
بالدرهم
الإماراتي -
استأنف
المدعى عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 174/2006 مدني.
كما استأنفه
المدعيان
بالاستئناف
رقم 179/2006 مدني،
وبعد أن ضمت
المحكمة
الاستئنافين
لبعضهما حكمت
بتاريخ 11-9-2006 في
الاستئناف
رقم 174/ 2006
بتعديل
الحكم
المستأنف
ليصبح بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعى .....................
مبلغ 299932/ 76 دولار
أمريكي أو ما
يعادله
بالدرهم
الإماراتي،
وفي موضوع
الاستئناف
رقم 179/2006 مدني
برفضه - طعن
المدعى عليه
في هذا الحكم
بالتمييز رقم
238/ 2006 - كما طعن
المدعيان في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
240/2006 وبتاريخ 30-1-2007
حكمت محكمة
التمييز في
الطعن رقم 240/2006
مدني برفضه،
وفي الطعن رقم
238/ 2006 مدني بنقض
الحكم نقضاً
جزئياً في
خصوص مبلغ 221,280
دولار أمريكي
ورفض الطعن
فيما عدا ذلك
وبإحالة
الدعوى
بالنسبة للشق
المنقوض الى
محكمة
الاستئناف
لتقضى فيها من
جديد.
وحيث
إن المدعيين
قدما طلباً
بتفسير حكم
محكمة
التمييز
السالف
البيان قيد
بهذه المحكمة
تحت رقم 32/2007 مدني
اشتمل على
أربعة أسباب
الأول أن
الطعن رقم 240/2006
مدني أقيم على
عدة أسباب لم
تتناول
المحكمة منها
إلا سبباً
واحداً وقضت
برفض الطعن
استناداً الى
هذا السبب دون
أن تبحث باقي
الأسباب
بمقولة أنها
مجهلة حال
أنها ليست
كذلك. والسبب
الثاني أن
صحيفة الطعن
-خلافاً لما
ذهب إليه
الحكم الناقض -
إنطوت على
بيان واضح
بإسم الشركة
التي تم
التحويل الى
حسابها وهي
"شركة ....................."
للمواد
الغذائية ز
المملوكة
للمدعى عليه.
والسبب
الثالث متعلق
بالطعن رقم 238/ 2006
مدني والذي
قضت فيه
المحكمة بنقض
الحكم
المطعون فيه
نقضاً جزئياً
في خصوص مبلغ 221.280
دولاراً
أمريكياً
معولة في
قضائها على
صور ضوئية
لمستندات
مجهولة لا
حجية لها في
الإثبات.
والسبب
الرابع متعلق
بما أورده
الحكم من أن
المطعون ضده
في الطعن رقم
240/2006 مدني قدم
مذكرة بالرد
حال مخالفة
ذلك للثابت في
الأرواق.
وانتهى
الطالبان في
طلبهما الى
إجلاء الغموض
واللبس عما
ورد آنفاً من
نقاط، وبيان
الأثر الذي
يترتب على
قبول هذا
الطلب وتفسير
العبارات
التي أقيم
عليها الحكم
في الطعنين.
وحيث
انه عن
الموضوع،
فإنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
وفقاً لما
تقضى به
المادة 138 من
قانون
الإجراءات
المدنية - أنه
إذا وقع في
منطوق الحكم
غموض أو ابهام
لا يمكن معه
الوقوف على
حقيقة ما
قصدته
المحكمة
بحكمها أو شاب
هذا المنطوق
شك في تفسيره
أو كان يحتمل
أكثر من معنى،
فإنه يجب
لإجراء تفسير
هذا الغموض أو
الإبهام
الرجوع الى
المحكمة التي
أصدرت الحكم
ويتعين لقبول
طلب التفسير
أن يكون
مشوباً بأحد
هذه الحالات،
وأنه لا يرد
التفسير على
ما قد يكون في
الأسباب من
غموض ما دام
المنطوق
واضحاً وإنما
يكون السبيل
في هذا الشأن
هو الطعن على
الحكم لقصور
في التسبيب.
هذا
ويقتصر دور
المحكمة على
تفسير ما وقع
في منطوق
الحكم من غموض
او إبهام وذلك
دون نظر لمدى
مطابقة قضائه
لحكم القانون
او الواقع
الثابت في
الأوراق لأن
المحكمة
المنوط بها
التفسير ليس
من مهمتها
مراجعة سلامة
الحكم أو
معاودة نظر
النزاع.
ومن
ثم إذا خلا
المنطوق من
الغموض أو
الإبهام وجب
القضاء بعدم
قبول طلب
التفسير.
والحكم
الصادر في
دعوى التفسير
تكون له حجية
الامر المقضى
ويسري عليه ما
يسري على
الحكم محل
التفسير من
القواعد
الخاصة بطرق
الطعن
العادية
والغير عادية
–
ومن
المقرر كذلك
انه إذا كان
الحكم محل طلب
التفسير صادر
من محكمة
التمييز،
فإن الامر
يقتصر على
بيان ما إذا
كان النقض كلي
او جزئي.
والمقرر
في هذا الصدد
ان المناط في
تحديد نطاق
النقض وهل هو
كلي او جزئي
إنما يكون
بالرجوع الى
اسباب الحكم
الناقض وقد
تفصح محكمة
التمييز في
منطوق حكمها
عما تكون قد
قضت بنقضه من
الحكم
المطعون فيه
بأن تصف النقض
بأنه كلي او
جزئي.
فإن
لم تفصح عن ذلك
فسبيل معرفة
ما نقض وما لم
ينقض إنما هو
بالرجوع الى
حكمها، فإذا
دق الأمر فإنه
يتعين الرجوع
الى محكمة
التمييز
لتكشف عن
منهاجها
وتتولى تفسير
حكمها وتحديد
نطاق النقض
فيه
- لما كان ذلك
وكان الثابت
من الحكم محل
التفسير أنه
قضي في منطوقه
في الطعن رقم 240/
2006 مدني
المرفوع من
طالبي
التفسير برفض
الطعن، وهو ما
لا يحتاج الى
تفسير، إذ لا
غموض ولا
إبهام في هذا
الجزء من
المنطوق - أما
عن طلب طالبي
التفسير
تفسير الحكم
فيما قضى به في
الطعن رقم 238/ 2006
مدني من نقض
جزئي في خصوص
مبلغ 221,280
دولاراً
أمريكياً
والإحالة،
فإن محكمة
التمييز لم
تبد رأياً في
موضوع هذا
الطعن في خصوص
ما نقضت فيه،
وبالتالي
فإنه لا يحتاج
الى تفسير
لوضوح منطوقه -
إذ كان ما تقدم
وكان منطوق
الحكم محل
التفسير - وعلى
ما سلف بيانه -
قد جاء واضحاً
لا غموض ولا
إبهام فيه ولا
شك فى تفسيره،
وكانت أسباب
الطلب على
النحو السالف
بيانه لا تعدو
أن تكون نعياً
على قضاء
الحكم وهو ما
لا يقبل
إثارته في هذا
الطلب، ومن ثم
تكون دعوى
طالبي
التفسير غير
مقبولة.