طعن رقم 23 لسنة 2007
تاريخ 19/6/2007(طعن عمالي)
هينة المحكمة: ‏الرئيس: ‏زكي إبراهيم المصري والاعضاء: ‏أحمد عبد الرحمن الزواوي، عبد الوهاب صالح حموده، عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم، ‏محمد خميس البسيوني.
‏1- إعتبار مسئولية العامل عن إخلاله بشرط عدم المنافسة مسئولية عقدية غير مؤثرة على عقد العمل الثاني المبرم من العامل بعد إنتهاء عقد العمل الأول.
2- عدم جواز طلب صاحب العمل الأول الحكم بإبطال عقد العمل الثاني أو بمنع العامل من العمل لدى صاحب العمل الجديد لإستحالة تنفيذ إلتزام العامل بعدم المنافسة عيناً.
الحكم
‏‏‏بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر .....................، وبعد المداولة.
‏حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
‏وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة ..................... أقامت الدعوى رقم 176 ‏لسنة 2006 ‏عمال كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالبة الحكم بإلزام المدعي عليه - المطعون ضده - بعدم العمل لدى أي فرد أو شركة تعمل في نفس نشاطها إنفاذاً للبند رقم 9 ‏من عقد العمل المؤرخ 17-2-2004 قائلة في بيان ذلك بأنه بموجب ذلك العقد إلتحق المدعي عليه لديها بالعمل في وظيفة بائع مواد أبنيه والتزم بموجب البند المشار إليه بعدم الالتحاق بالعمل لدى أي فرد أو شركة تعمل في نفس نشاطها بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء خدمته لديها أو الإستقالة وأنه بتاريخ 30-8-2004 تم إنهاء خدمته لديها وغادر الدولة الى وطنه الهند ثم فوجئت بعودته الى الدولة بتاريخ 22-5-2006 وبالتحاقه بالعمل لدى شركة ..................... وهي شركة منافسة وتعمل في نفس مجال نشاطها بالمخالفة لالتزامه التعاقدي المشار إليه فتقدمت بشكوى ضده لدائرة العمل المختصة ولتعذر تسوية الشكوى أمامها أحالت النزاع الى المحكمة.
‏وبتاريخ 30-11-2006 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم. وبتاريخ 13-3-2007 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بالطعن بالتمييز الماثل بصحيفة قدمت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6-5-2007 طالبة إلغاءه.
‏وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك أنه رغم أن الحكم أثبت في مدوناته مخالفة المطعون ضده لإلتزامه التعاقدي معها بعدم الإلتحاق بالعمل لدى أي فرد أو شركة تعمل في نفس مجال نشاطها وذلك بالتحاقه بالعمل لدى شركة ..................... التابعة لمجموعة ..................... التي تقوم باستيراد نفس مواد البناء التي تستوردها الطاعنة من شركة ..................... العالمية الألمانية الجنسية وذلك خلال المدة المتفق عليها بعقد العمل - إلا أنه انتهى الى الحكم برفض دعواها قولاً منه بأنها - أي الشركة الطاعنة - لم تثبت الضرر الذي لحق بها من جراء هذه المخالفة لبنود عقد العمل - حالة أنها لم تطالب المطعون ضده بالتعويض عن مخالفته لشروط العقد وأن مطالبتها في الدعوى هي منعه من العمل لدى الشركة المنافسة تنفيذاً لالتزامه المشار إليه بعد أن ثبت بإقراره مخالفته له بما كان يتعين معه القضاء لها بطلباتها وبما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 127 ‏من قانون تنظيم علاقات العمل والمادة 909/1 من قانون المعاملات المدنية على أنه: ((إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس...)) يدل على أن مسئولية العامل عن إخلاله بشرط عدم المنافسة هي مسئولية عقدية اساسها الاتفاق في عقد العمل وأن هذه المسئولية لا تؤثر على عقد العمل الثاني الذي قد يبرمه العامل - بعد إنتهاء عقد العمل الأول - مع صاحب العمل الجديد المنافس إذ يكون هذا العقد صحيحاً.
ولا يجوز بالتالي لصاحب العمل الأول أن يطلب الحكم بإبطال عقد العمل الثاني او بمنع العامل من العمل لدى صاحب العمل الجديد طالما أن التزام العامل بعدم المنافسة قد استحال تنفيذه عيناً بالتحاق العامل بالفعل لدى صاحب عمل آخر – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الشركة الطاعنة لما أورده في أسبابه من أنه لا محل لما تثيره الشركة الطاعنة من طلب إلزام المدعي عليه بالامتناع عن العمل أو الالتحاق بأي عمل لدى أية جهة مماثلة أو منافسة لنشاطها طالما قد استحال تنفيذ هذا الالتزام عيناً بعد أن تعاقد للعمل مع صاحب العمل الجديد لأن ذلك لا يعرض عقد العمل الثاني للبطلان ولا يمنع من ترتيب أثاره - وهي أسباب سائغة وكافية لحمل منطوق الحكم ولا مخالفة فيها للقانون من ثم يكون النعي عليه على غير أساس.
‏وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

* * *