تاريخ
24/6/2007(طعن مدني)
هيئه
المحكمة:
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
سعيد عبد
الحميد فودة،
حسن محمود
الأبياري.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,104
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,14
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,14
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,197
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,14
UAE-LC-Ar_1992-12-21_00008_Law,art,2
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,25
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,14
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر.....................
والمرافعة
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في ان
..................... (الطاعن)
أقام على كل من
السادة أعضاء
النيابة
العامة بدبي: 1-
..................... 2- ..................... 3- .....................
(المطعون ضدهم)
دعوى
المخاصمة رقم 1
لسنة 2007 وذلك
بتقرير في قلم
كتاب محكمة
إستئناف دبي
طلب فيها
الحكم بقبول
المخاصمة
وإلزامهم بأن
يؤدوا إليه
مبلغ عشرة
ملايين درهم
تعويضاً عما
أصابه من
أضرار مادية
ومعنوية،
وذلك تأسيساً
على ان أعضاء
النيابة
المخاصمين قد
ارتكبوا – عند
توليهم سلطة
التحقيق
والاتهام في
الدعوى
الجزائية رقم
18746 لسنة 2005
وإستئنافها
وتمييزها
والمتهم فيها
المدعى –
أخطاء مهنية
جسيمة وغشاً
وتدليساً –
على النحو
المبين
تفصيلاً في
صحيفة الدعوى
– وأنه لما
كانت المادة 197
من قانون
الإجراءات
المدنية قد
أجازت مخاصمة
أعضاء
النيابة
العامة متى
وقع منهم خطأ
مهني جسيم،
ومن ثم فقد
أقام الدعوى،
دفع
المخاصمين
بعدم جواز
المخاصمة
اعمالاً
للمادة 9 من
القانون رقم 8
لسنة 1992 بشأن
النيابة
العامة،
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها تمسكت
فيها بذات
الدفع،
وبتاريخ 25-4-2007
قضت المحكمة
بعدم قبول
دعوى
المخاصمة
تأسيساً على
عدم توافر
الخطأ المهني
الجسيم او
الغش او
التدليس،
وأشارت في
أسبابها الى
رفض الدفع
بعدم جواز
مخاصمة أعضاء
النيابة
العامة
وبجواز
مخاصمتهم
تأسيساً على
ما تقضى به
المادة 197 من
قانون
الإجراءات
المدنية، طعن
المدعى في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 24-5-2007
طلب فيها
نقضه، وقدم
المطعون ضده
الثالث مذكرة
بدفاعه – في
الميعاد – دفع
فيها بعدم
جواز الدعوى
وطلب
احتياطياً
رفضها، وبعد
ان عُرض الطعن
على المحكمة
في غرفة مشورة
رأت انه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
بها الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والإخلال بحق
الدفاع
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال،
إذ فصل في
موضوع
المخاصمة وهي
في مرحلتها
الأولى وقضى
بعدم قبولها
تأسيساً على
ان ما نسبه
الطاعن الى
أعضاء
النيابة
المطعون ضدهم
لا يشكل في حق
أي منهم خطأ
مهنياً
جسيماً او
غشاً او
تدليساً، دون
ان يتيح
للطاعن فرصة
إبداء دفاعه
في موضوع
المخاصمة،
هذا فضلاً عن
خطأ الحكم
فيما خلص إليه
من نفي الخطأ
الجسيم
المنسوب
للمطعون
ضدهم، ومن ثم
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إنه من المقرر
وفق ما تقضى به
المادة 104 من
دستور دولة
الإمارات
العربية
المتحدة من ان
((تتولى
الهيئات
القضائية
المحلية في كل
إمارة جميع
المسائل
القضائية
التي لم يعهد
بها للقضاء
الإتحادي
بمقتضى أحكام
هذا الدستور))
وما تقضى به
المادة 116 منه
من ان ((تتولى
الإمارات
جميع السلطات
التي لم يعهد
بها هذا
الدستور
للإتحاد...)) يدل
على،
أنه
متى كانت
الإمارة لها
هيئة قضائية
مستقلة عن
القضاء
الإتحادي
فإنه يحق
للسلطة
المختصة في
هذه الإمارة
إصدار
التشريعات
الخاصة بها
والمتعلقة
بشئون تنظيم
العمل فيها
بما في ذلك
شئون القضاة
وأعضاء
النيابة
العامة
العاملين في
تلك الهيئة
المستقلة.
ولما
كانت الهيئة
القضائية في
إمارة دبي
مستقلة عن
القضاء
الإتحادي،
وبالتالي فإن
شئون
العاملين
فيها من قضاة
وأعضاء
النيابة
العامة تخضع
لما يصدره سمو
حاكم دبي من
تشريعات خاصة
بهم، وتلتزم
محاكمها
بتطبيق ما
يصدره سمو
الحاكم من
تشريعات في
هذا
الصدد.
وقد أصدر سموه
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
3 لسنة 1992 حيث نصت
المادة 14 منه
على انه ((1- لا
تجوز الدعوى
الجزائية او
الحقوقية ضد
أي قاض من قضاة
المحاكم لأي
وقائع تتصل
بواجبه كقاضي.
2- ومع مراعاة
أحكام الفقرة
السابقة، لا
تقبل الدعاوى
الجزائية ضد
القضاة إلا
بموافقة
الحاكم. 3- ليس
في هذا
القانون ما
يمنع اتخاذ
أية إجراءات
تأديبية ضد
القاضي))، كما
نصت المادة 25
منه على ان
((يلغى أي نص في
اي تشريع آخر
الى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون))،
كما أصدر سموه
القانون رقم 8
لسنة 1992 بشأن
النيابة
العامة الذي
نص في المادة
الثانية منه
على ان
((النيابة
العامة جزء من
الهيئة
القضائية
وتتولى سلطة
التحقيق
والاتهام لدى
المحاكم
المختصة...)) وفي
المادة
التاسعة منه
على انه ((1- لا
تجوز الدعوى
الجزائية او
الحقوقية ضد
أي عضو من
أعضاء
النيابة
العامة لأية
وقائع تتصل
بواجبه. 2- في
غير حالات
التلبس
بالجريمة، لا
يجوز القبض
على عضو
النيابة
وحبسه
احتياطياً
إلا بعد
الحصول على
إذن بذلك من
الحاكم – وفي
حالات
التلبس...))، كما
نص في المادة 19
منه على ان
((يلغى أي نص في
أي قانون آخر
الى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون))،
مما مفاده،
ان
السلطة
المختصة في
إمارة دبي قد
أصدرت
تشريعاً
خاصاً يتعلق
بشئون الهيئة
القضائية بها
لكل من قضاة
المحاكم
وأعضاء
النيابة
العامة حظرت
بموجبه إقامة
أي دعوى
حقوقية ضدهم
تتعلق بما
يمارسونه من
واجبات
بمناسبة
تأدية
وظائفهم في
الهيئة
القضائية
بإمارة دبي.
ويعد
كل من
القانونين
المشار
إليهما
قانوناً
خاصاً يحد من
عموم الحكم
الوارد في
قانون
الإجراءات
المدنية فيما
نصت عليه
المادة 197 منه
بأنه ((تجوز
مخاصمة قضاة
المحاكم
الإبتدائية
ومحاكم
الإستئناف
وأعضاء
النيابة
العامة في
الأحوال
الآتية: 1-
.....................
2- .....................)). إذاً،
من
المقرر ان
القانون
الخاص يقيد
مطلق القانون
العام طالما
قام دليل
التقييد نصاً
او دلالة
ولذلك فقد حرص
المشرع على
النص في كل من
القانونين
المشار
إليهما على
إلغاء ما قد
يرد في أي
قانون آخر من
نصوص تتعارض
مع ما ورد بهما
من أحكام خاصة
تتعلق بشئون
القضاة
وأعضاء
النيابة
العامة.
ولما
كانت دعوى
مخاصمة أحد
أعضاء الهيئة
القضائية هي
دعوى خاصة
ترمي الى
مساءلته
مدنياً
والحكم عليه
بالتعويضات
إذا وقع منه في
عمله غشاً أو
تدليساً او
خطأ مهنياً
جسيماً وذلك
وفق ما تقضى به
الفقرتان 1، 2
من المادة 197 من
القانون
المشار إليه
وبالتالي
فإنها تعد
دعوى حقوقية
محظور
إقامتها ضد
العاملين
منهم في إمارة
دبي، وقد جاء
النص بشأن هذا
الحظر قطعي
الدلالة في
لفظه وفحواه
مما لا مساغ
معه للإجتهاد
بشأنه، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى برفض
الدفع المبدى
بعدم جواز
مخاصمة أعضاء
النيابة
العامة وعرض
للفصل في
موضوع
المخاصمة
اعمالاً لما
ورد بقانون
الإجراءات
المدنية بشأن
مخاصمة
القضاة
وأعضاء
النيابة
العامة، رغم
عدم جواز
إقامة الدعوى
لتعلق
موضوعها –
حسبما يدعى
الطاعن – بما
قام به
المطعون ضدهم
أعضاء
النيابة
العامة من
تصرفات
بمناسبة
تأدية واجبات
وظائفهم وفق
ما يقضى به
القانون رقم 8
لسنة 1992 المشار
إليه آنفاً،
ومن ثم فإنه
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه دون
حاجة لبحث
أسباب
الطعن.
وحيث
إن الدعوى
صالحة للفصل
فيها،
وبالتالي
ولما سلف
بيانه من
أسباب فإنه
يتعين القضاء
مجدداً بعدم
جواز مخاصمة
أعضاء
النيابة
المطعون
ضدهم.