تاريخ
25/6/2007(طعن
تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ضياء الدين
علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,71
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,71
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,71
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,71
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر ..................
وبعد
المداولة.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل –
بالقدر
اللازم للفصل
في هذا الطعن –
في ان السيد
قاضي التنفيذ
قرر بتاريخ 13-6-2005
في ملف
التنفيذ رقم 550/
2005 بوقف
الإجراءات
وكف البحث عن
المنفذ ضده
(المطعون ضده)
والتصريح له
بشهادة. لم
يقبل المصرف
الطاعن (طالب
التنفيذ) هذا
القرار فتظلم
منه بموجب
التظلم رقم 48/ 2006
طالباً
إلغاءه.
وبتاريخ 29-4-2006
حكمت
المحكمة بعدم
قبول التظلم.
استأنف
المصرف
الطاعن (طالب
التنفيذ) هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 45/ 2006 إستئناف
أمور
مستعجلة،
وبتاريخ 22-11-2006
حكمت
المحكمة -
عملاً
بالمادة 71 من
قانون
الاجراءات
المدنية بعد
تعديلها
بالقانون
الاتحادي رقم
30 لسنة 2005 -
باعتبار
الاستئناف
كأن لم يكن.
طعن
المصرف (طالب
التنفيذ) في
هذا الحكم
بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
أودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 22-1-2007 طلب
فيها نقض
الحكم
المطعون فيه.
وحيث
إن الأصل
وفقاً للمادة
173 من قانون
الإجراءات
المدنية لسنة
1992 والمعدلة
بالقانون
الاتحادي رقم
30 لسنة 2005 أن
للخصوم أن
يطعنوا
بالنقض في
الأحكام
الصادرة من
محاكم
الاستئناف
إذا كانت قيمة
الدعوى تجاوز
مائتي ألف
درهم أو كانت
غير مقدرة
القيمة وذلك
فيما عدا
الأحكام التي
لا يجيز
القانون
للخصوم الطعن
فيها، وقد نصت
الفقرة
الثالثة من
المادة 173
المذكورة
على أن تكون
الأحكام
الصادرة من
محاكم
الاستئناف في
إجراءات
التنفيذ غير
قابلة للطعن
بالنقض مما
مفاده
أن
الحكم الصادر
من محكمة
الاستئناف في
إجراءات
التنفيذ لا
يجوز الطعن
فيه بطريق
التمييز، أما
ما يصدر من
محكمة
الاستئناف من
أحكام تتعلق
بشكل
الاستئناف
فإنه يجوز
الطعن فيها
بهذا الطريق
لأنها لا تدخل
في نطاق
الأحكام
الصادرة في
موضوع
الخصومة
المتعلقة
بإجراءات
التنفيذ إذ هي
وحدها التي لا
يجوز الطعن
فيها بالنقض.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى
باعتبار
الاستئناف
كان لم يكن
عملاً
بالمادة 71 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المعدلة
بموجب
القانون
الاتحادي رقم
30 لسنة 2005 وذلك
لعدم امتثال
الطاعن لما
أمرت به
المحكمة فإن
الطعن فى هذا
الحكم بطريق
التمييز يكون
جائزاً.
وحيث
ان الطعن
بالتمييز قد
قدم خلال
المدة
القانونية
لكل موجباته
الشكلية فهو
مقبول شكلا.
وحيث
ان الطعن أقيم
على سببين
ينعى بهما
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
باعتباره
الاستئناف
كأن لم يكن
إستناداً الى
المادة 71 من
قانون
الإجراءات
المدنية في
حين أن هذه
المادة لا
تنطبق على
موضوع
الاستئناف
وإنما تتعلق
بحالة
الإجراءات في
الدعوى أمام
محكمة أول
درجة لما هو
ثابت من أن
المطعون ضده
هو الذي تقدم
بعريضة الى
القاضي
التنفيذ يطلب
وقف التنفيذ
ضده،
وبالإضافة
الى ذلك فإنه
لا يجوز
اعتبار
الاستئناف
كأن لم يكن قبل
انعقاد
الخصومة
وفضلاً عن ذلك
فقد تم إعلان
المطعون ضده
قبل تاريخ
تكليف
المحكمة
للطاعن
بإعلانه
بالإرشاد
وكان قرار
المحكمة بوقف
الاستئناف
بتاريخ 26-7-2006
جزاء للطاعن
غير مبرر لأن
الطاعن قام
بالتحريات عن
عنوان وموطن
المطعون ضده
بواسطة
الإدارة
العامة
للتحريات
بشرطة دبي
التي أوضحت
بأن عنوانه هو
الهاتف رقم
3945154/04، كما قام
الطاعن
بالتحري عن
موطن المطعون
ضده عن طريق
دائرة
التنمية
الاقتصادية
التي أفادت
بعدم وجود
رخصة تجارية
له حيث تمت
الإعلانات
بعد ذلك على
موطنه
المعروف ووقع
على الإعلان
واستلمه
نيابة عنه
الموظف ..................
علماً بأن
المطعون ضده
شريك في
الشركة التي
أعلن فيها وهي
شركة ..................
وفضلاً عن ذلك
فقد تقدم
الطاعن
لمحكمة
الاستئناف
بطلب مؤرخ 26-9-2006
لإعادة
الاستئناف
لجدول
القضايا
وإعلان
المطعون ضده
بالنشر في
الصحف
المحلية إلا
أن المحكمة
قررت إعادة
القضية الى
جلسة 11-10-2006
والتحري مرة
أخرى عن موطن
المطعون ضده
بالإرشاد وهو
تكليف
بمستحيل
بعدما ثبت عدم
وجود موطن له
وهو لم يفصح في
عريضته
لإيقاف
الإجراءات
التنفيذية عن
موطنه أو محل
عمله. وإذ قضى
الحكم بالرغم
من كل ذلك
باعتبار
الاستئناف
كأن لم يكن
فإنه يكون
حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
النص في
المادة 71 من
القانون
الاتحادي رقم
30 لسنة 2005
بتعديل بعض
أحكام
القانون
الاتحادي رقم
11 لسنة 1992 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية على
أن ((تحكم
المحكمة على
من يتخلف من
العاملين بها
أو من الخصوم
عن إيداع
المستندات أو
عن القيام بأي
إجراء من
إجراءات
الدعوى في
الميعاد الذي
حددته
المحكمة
بغرامة لا تقل
عن خمسمائة
درهم ولا
تجاوز ثلاثة
آلاف درهم،
ويكون ذلك
بقرار يثبت في
محضر الجلسة
له ما للأحكام
من قوة
تنفيذية، ولا
يقبل الطعن
فيه بأي طريق،
ولكن للمحكمة
أن تقيل
المحكوم عليه
من الغرامة
كلها أو بعضها
إذا أبدى
عذراً
مقبولاً،
ويجوز
للمحكمة - ما
لم يعترض
المدعى عليه -
بدلاً من
الحكم على
المدعى
بالغرامة أن
تحكم بوقف
الدعوى لمدة
لا تجاوز
ثلاثة أشهر.
وإذا مضت مدة
الوقف ولم
يطلب المدعى
السير في
دعواه خلال
الثلاثين
يوماً
التالية
لانتهائها أو
لم ينفذ ما
أمرت به
المحكمة حكمت
باعتبار
الدعوى كأن لم
تكن)) يدل
على
ان
الجزاء
المنصوص عليه
في هذه المادة
بإيقاعه على
من لم يقم من
الخصوم بما
تكلفه به
المحكمة من
إجراء هو جزاء
غير قاصر على
نوع معين من
الدعاوى ومن
ثم يطبق على
كافة الدعاوى
الموضوعية
منها
والتنفيذية
وتوقعه كافة
المحاكم دون
التقيد بدرجة
معينة منها.
وقد
هدف المشرع
بالحكم
المستحدث فيه
بجزاء اعتبار
الدعوى كأن لم
تكن حث الخصوم
على الإهتمام
بإجراءات
التقاضي
وعدم
التراخي فيها
بما يؤدى
للعدالة
الناجزة
وتفادياً
للمطل وتراكم
القضايا دون
فصل فى أية
مرحلة كانت
فيها الدعوى
سواء كانت فى
مرحلة الفصل
فى موضوعها أو
في مرحلة
استئناف
الحكم الصادر
فى تنفيذها أو
خلافها.
وإذا
أوقفت
المحكمة
الدعوى لعدم
قيام من كلفته
من الخصوم
بما كلف به ثم
أعادت الدعوى
وجددت السير
فيها بناء على
طلبه ولكنه لم
ينقذ ما أمرته
به تحكم
المحكمة
باعتبار
الدعوى كأن لم
تكن جزءاً له
لعدم قيامه
بما طلب منه،
وإن تجديد
موالاة
السير فى
الدعوى لا
يخلى الخصم من
مسئوليته
باتخاذ
الإجراء
المكلف به
تفادياً
لتوقيع
الجزاء
باعتبار
الدعوى كأن لم
تكن.
وتقدير
مدى قيام
الخصم بما كلف
به من إجراء من
عدمه هو مما
تضطلع به
المحكمة
مصدرة
التكليف دون
معقب عليها فى
ذلك.
لما
كان ذلك وكان
الأصل هو صحة
ما هو مدون
بمحاضر
الجلسات ما لم
يثبت العكس
وكان البين من
تسلسل محاضر
الجلسات أنه
في جلسة 14-5-2006 طلب
وكيل
المستأنف
الطاعن
(الأستاذ ...................)
آجلاً للتحري
فأجلت
المحكمة نظر
الاستئناف
لجلسة 31-5-2006
للتحري عن محل
إقامة
المستأنف ضده
واعلانه
عليه، ثم أجلت
الاستئناف
لجلسة 14-6-2006
لتنفيذ
القرار
السابق ثم
أجلت
الاستئناف
لجلسة 21-6-2006
للإعلان
بطريق
الإرشاد ثم
أجلت
الاستئناف
لجلسة 28-6-2006
للتحرى
والإعلان. وفي
جلسة 28-6-2006 قررت
التأجيل
لجلسة 12-7-2006
لتنفيذ
القرار
السابق مع
تغريم
المستأنف
مبلغ خمسمائة
درهم لتخلفه
عن تنفيذ قرار
المحكمة دون
عذر وكان ذلك
بحضور وكيل
الطاعن
الأستاذ ..................
وفي جلسة 12-7-2006
قررت
المحكمة
التأجيل
لجلسة 19-7-2006
لإعلان
المستأنف ضده
طبقاً
للقانون ثم
قررت في جلسة
19-7-2006 التأجيل
لجلسة 26-7-2006
لتنفيذ
القرار
السابق
لإعلان
المستأنف ضده
على محل
إقامته أو
عمله
بالإرشاد. وفي
جلسة 26-7-2006 قررت
المحكمة وقف
الاستئناف
جزاءاً لمدة
شهرين وذلك
لعدم تنفيذ
المستأنف
قرار المحكمة
دون عذر وكان
ذلك بحضور
الأستاذ
المحامي ..................
بالإنابة عن
الأستاذ ..................
المحامي.
وعاودت
المحكمة
السير في
الدعوى في 11-10-2006
وحددت جلسة 1-11-2006
للتحري عن
عنوان
المستأنف ضده
بواسطة إدارة
التحريات ومن
ثم إعلانه
وقررت في جلسة
1-11-2006 التحري عن
عنوان
المستأنف ضده
من دائرة
الكهرباء
ومياه دبي
وإعلانه
لجلسة 8-11-2006 وطلب
وكيل
المستأنف في
جلسة 8-11-2006 أجلاً
لاستكمال
التحري
والإعلان
فحددت
المحكمة جلسة
15-11-2006 لاستكمال
التحري
والإعلان. وفي
جلسة 15-11-2006 التي
حضرها
الأستاذ ..................
مناباً عن
الأستاذ ..................
حددت المحكمة
جلسة 22-11-2006 للحكم.
وقضت المحكمة
في جلسة 22-11-2006
باعتبار
الاستئناف
كأن لم يكن
وكان مؤدى ما
هو مدون
بالمحضر - وعلي
خلاف ما أورده
الطاعن في وجه
نعيه - أنه لم
يتم إعلان
المطعون ضده
على نحو ما
أمرت به
المحكمة حتى
تاريخ 22-11-2006
تاريخ إصدار
حكمها
باعتبار
الاستئناف
كأن لم يكن ومن
ثم فإن النعي
عليه يكون
قائماً على
غير أساس صحيح
من الواقع أو
القانون.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.