طعن رقم 23 لسنة 2007
تاريخ 25/6/2007(طعن تجاري)
هيئة المحكمة: الرئيس: د. علي إبراهيم الإمام والاعضاء: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ضياء الدين علي أبو الحسن.
‏1- جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف في إجراءات التنفيذ.
2- جواز الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه القاضي بإعتبار الإستئناف كأنه لم يكن.
3- تطبيق الجزاء بإعتبار الدعوى كأنها لم تكن لعدم قيام الخصم بالإجراء المكلف به من المحكمة على كافة الدعاوى الموضوعية والتنفيذية.
4- غاية الجزاء بإعتبار الدعوى كأنها لم تكن لعدم قيام الخصم بالإجراء المكلف به من المحكمة.
5- عدم إعتبار تجديد السير في الدعوى من شأنه إعفاء الخصم من مسئولية إتخاذ الإجراء المكلف به تفادياً لتوقيع الجزاء بإعتبار الدعوى كأنها لم تكن.
6- سلطة محكمة الموضوع تقدير مدى قيام الخصم بما كلف به من إجراء.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر .................. وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل – بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – في ان السيد قاضي التنفيذ قرر بتاريخ 13-6-2005 ‏في ملف التنفيذ رقم 550/ 2005 ‏بوقف الإجراءات وكف البحث عن المنفذ ضده (المطعون ضده) والتصريح له بشهادة. لم يقبل المصرف الطاعن (طالب التنفيذ) هذا القرار فتظلم منه بموجب التظلم رقم 48/ 2006 طالباً إلغاءه. وبتاريخ 29-4-2006 ‏حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم.
‏استأنف المصرف الطاعن (طالب التنفيذ) هذا الحكم بالاستئناف رقم 45/ 2006 إستئناف أمور مستعجلة، وبتاريخ 22-11-2006 ‏حكمت المحكمة - عملاً بالمادة 71 ‏من قانون الاجراءات المدنية بعد تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 30 ‏لسنة 2005 ‏- باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
‏طعن المصرف (طالب التنفيذ) في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22-1-2007 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه.
‏وحيث إن الأصل وفقاً للمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 ‏والمعدلة بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 ‏أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فيما عدا الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 173 ‏المذكورة على أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض مما مفاده أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، أما ما يصدر من محكمة الاستئناف من أحكام تتعلق بشكل الاستئناف فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لأنها لا تدخل في نطاق الأحكام الصادرة في موضوع الخصومة المتعلقة بإجراءات التنفيذ إذ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن عملاً بالمادة 71 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 ‏وذلك لعدم امتثال الطاعن لما أمرت به المحكمة فإن الطعن فى هذا الحكم بطريق التمييز يكون جائزاً.
وحيث ان الطعن بالتمييز قد قدم خلال المدة القانونية لكل موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه باعتباره الاستئناف كأن لم يكن إستناداً الى المادة 71 ‏من قانون الإجراءات المدنية في حين أن هذه المادة لا تنطبق على موضوع الاستئناف وإنما تتعلق بحالة الإجراءات في الدعوى أمام محكمة أول درجة لما هو ثابت من أن المطعون ضده هو الذي تقدم بعريضة الى القاضي التنفيذ يطلب وقف التنفيذ ضده، وبالإضافة الى ذلك فإنه لا يجوز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل انعقاد الخصومة وفضلاً عن ذلك فقد تم إعلان المطعون ضده قبل تاريخ تكليف المحكمة للطاعن بإعلانه بالإرشاد وكان قرار المحكمة بوقف الاستئناف بتاريخ 26-7-2006 جزاء للطاعن غير مبرر لأن الطاعن قام بالتحريات عن عنوان وموطن المطعون ضده بواسطة الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي التي أوضحت بأن عنوانه هو الهاتف رقم 3945154/04، كما قام الطاعن بالتحري عن موطن المطعون ضده عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية التي أفادت بعدم وجود رخصة تجارية له حيث تمت الإعلانات بعد ذلك على موطنه المعروف ووقع على الإعلان واستلمه نيابة عنه الموظف .................. علماً بأن المطعون ضده شريك في الشركة التي أعلن فيها وهي شركة .................. وفضلاً عن ذلك فقد تقدم الطاعن لمحكمة الاستئناف بطلب مؤرخ 26-9-2006 لإعادة الاستئناف لجدول القضايا وإعلان المطعون ضده بالنشر في الصحف المحلية إلا أن المحكمة قررت إعادة القضية الى جلسة 11-10-2006 والتحري مرة أخرى عن موطن المطعون ضده بالإرشاد وهو تكليف بمستحيل بعدما ثبت عدم وجود موطن له وهو لم يفصح في عريضته لإيقاف الإجراءات التنفيذية عن موطنه أو محل عمله. وإذ قضى الحكم بالرغم من كل ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون حرياً بالنقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 71 ‏من القانون الاتحادي رقم 30 ‏لسنة 2005 ‏بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن ((تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً، ويجوز للمحكمة - ما لم يعترض المدعى عليه - بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن)) يدل على ان الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة بإيقاعه على من لم يقم من الخصوم بما تكلفه به المحكمة من إجراء هو جزاء غير قاصر على نوع معين من الدعاوى ومن ثم يطبق على كافة الدعاوى الموضوعية منها والتنفيذية وتوقعه كافة المحاكم دون التقيد بدرجة معينة منها.
وقد هدف المشرع بالحكم المستحدث فيه بجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن حث الخصوم على الإهتمام بإجراءات التقاضي ‏وعدم التراخي فيها بما يؤدى للعدالة الناجزة وتفادياً للمطل وتراكم القضايا دون فصل فى أية مرحلة كانت فيها الدعوى سواء كانت فى مرحلة الفصل فى موضوعها أو في مرحلة استئناف الحكم الصادر فى تنفيذها أو خلافها.
وإذا أوقفت المحكمة الدعوى لعدم قيام من كلفته من ‏الخصوم بما كلف به ثم أعادت الدعوى وجددت السير فيها بناء على طلبه ولكنه لم ينقذ ما أمرته به تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزءاً له لعدم قيامه بما طلب منه، وإن تجديد موالاة ‏السير فى الدعوى لا يخلى الخصم من مسئوليته باتخاذ الإجراء المكلف به تفادياً لتوقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وتقدير مدى قيام الخصم بما كلف به من إجراء من عدمه هو مما تضطلع به المحكمة مصدرة التكليف دون معقب عليها فى ذلك. لما كان ذلك وكان الأصل هو صحة ما هو مدون بمحاضر الجلسات ما لم يثبت العكس وكان البين من تسلسل محاضر الجلسات أنه في جلسة 14-5-2006 طلب وكيل المستأنف الطاعن (الأستاذ ...................) آجلاً للتحري فأجلت المحكمة نظر الاستئناف لجلسة 31-5-2006 للتحري عن محل إقامة المستأنف ضده واعلانه عليه، ثم أجلت الاستئناف لجلسة 14-6-2006 لتنفيذ القرار السابق ثم أجلت الاستئناف لجلسة 21-6-2006 للإعلان بطريق الإرشاد ثم أجلت الاستئناف لجلسة 28-6-2006 ‏للتحرى والإعلان. وفي جلسة 28-6-2006 قررت التأجيل لجلسة 12-7-2006 لتنفيذ القرار السابق مع تغريم المستأنف مبلغ خمسمائة درهم لتخلفه عن تنفيذ قرار المحكمة دون عذر وكان ذلك بحضور وكيل الطاعن الأستاذ .................. وفي جلسة 12-7-2006 ‏قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19-7-2006 ‏لإعلان المستأنف ضده طبقاً للقانون ثم قررت في جلسة 19-7-2006 التأجيل لجلسة 26-7-2006 لتنفيذ القرار السابق لإعلان المستأنف ضده على محل إقامته أو عمله بالإرشاد. وفي جلسة 26-7-2006 ‏قررت المحكمة وقف الاستئناف جزاءاً لمدة شهرين وذلك لعدم تنفيذ المستأنف قرار المحكمة دون عذر وكان ذلك بحضور الأستاذ المحامي .................. بالإنابة عن الأستاذ .................. المحامي.
‏وعاودت المحكمة السير في الدعوى في 11-10-2006 وحددت جلسة 1-11-2006 للتحري عن عنوان المستأنف ضده بواسطة إدارة التحريات ومن ثم إعلانه وقررت في جلسة 1-11-2006 التحري عن عنوان المستأنف ضده من دائرة الكهرباء ومياه دبي وإعلانه لجلسة 8-11-2006 وطلب وكيل المستأنف في جلسة 8-11-2006 أجلاً لاستكمال التحري والإعلان فحددت المحكمة جلسة 15-11-2006 ‏لاستكمال التحري والإعلان. وفي جلسة 15-11-2006 ‏التي حضرها الأستاذ .................. مناباً عن الأستاذ .................. حددت المحكمة جلسة 22-11-2006 للحكم. وقضت المحكمة في جلسة 22-11-2006 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وكان مؤدى ما هو مدون بالمحضر - وعلي خلاف ما أورده الطاعن في وجه نعيه - أنه لم يتم إعلان المطعون ضده على نحو ما أمرت به المحكمة حتى تاريخ 22-11-2006 ‏تاريخ إصدار حكمها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ومن ثم فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون.
‏وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *