طعن
رقم
63
و
75
و
86
لسنة
2007
تاريخ
25/6/2007(طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ضياء الدين
علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,37
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,113
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,380
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,380
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,380
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر ..................
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعون
الثلاثة
استوفت
أوضاعها
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
مؤسسة ..................
لصاحبها ..................
أقامت الدعوى
رقم 30
لسنة
2005
مدني
كلي على كل من 1-
.................. 2- بنك ..................
وطلب الحكم
بتعيين خبير
حسابي
لمراجعة
الحساب رقم
20/5959624/520/02 العائد
للمدعى عليه
الأول بالبنك
المدعى عليه
الثاني لبيان
الشيكات
العائدة لها
والتي تم
إيداعها بهذا
الحساب
والحكم بما
يسفر عنه
تقرير الخبير
وقالت بياناً
لدعواها إن
المدعى عليه
الأول كان
مخولاً من
قبلها في
استلام
الشيكات
الصادرة لها
من عملائها
وإيداعها
بحساباتها
بالبنوك، وقد
قام بإيداع
العديد من هذه
الشيكات
بحسابه
بالبنك
المدعى عليه
رغم أنه موضح
عليها بصرفها
للمستفيد
الأول فقط. قدم
المدعى عليه
الأول طلباً
عارضاً
بإلزام
المدعية
بأداء مبلغ 69586/95
درهماً على
سند من انه كان
شريكاً في
المدعية. ندبت
المحكمة
خبيراً وبعد
أن قدم تقريره
الأصلي
والتكميلي
طلبت المدعية
الحكم بإلزام
المدعى
عليهما بأداء
مبلغ 214296 درهماً
وبإلزام
المدعى عليه
الأول بأداء
مبلغ 1108107 درهماً
والفائدة
بواقع 9٪
وبتاريخ 3-5-2006
حكمت المحكمة
برفض الدعوى
الأصلية وفي
الدعوى
المتقابلة
بإلزام
المدعية
الأصلية
بسداد مبلغ 69586/95
درهماً
والفائدة 9٪ من
تاريخ
المطالبة
القضائية حتى
السداد التام.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 407/2006 مدني.
وبتاريخ 2-10-2006
ندبت المحكمة
خبيراً
حسابياً من
إدارة الخبرة
وتسوية
المنازعات
بديوان سمو
الحاكم لأداء
المأمورية
المبينة
بمنطوق حكمها
وبعد أن قدم
الخبير
تقرريه حكمت
المحكمة في 1-3-2007
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً في
الدعوى
الأصلية
بإلزام
المدعى
عليهما بأن
يؤديا
بالتضامم
فيما بينهما
لصاحب
المؤسسة
المدعية مبلغ
214216/68 درهماً
والفائدة 9٪ من
11-1-2005 وحتى
السداد التام
وبرفض ما عدا
ذلك من طلبات
وبرفض الدعوى
المتقابلة.
طعن
المدعى عليه
الأول في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بالطعن رقم 63/2007
مدني بصحيفة
أودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة في 2-4-2007
طلب فيها نقضه.
وطعن
المدعى عليه
الثاني في ذات
الحكم
بالتمييز رقم
75/2007 مدني بصحيفة
أودعت قلم
كتاب المحكمة
في 7-4-2007 طلب
فيها نقضه. كما
طعنت المدعية
في ذلك الحكم
بالتمييز رقم
86/2007 مدني
بصحيفة أودعت
قلم كتاب
المحكمة في 30-4-2007
طلبت فيها
نقضه وقدمت
مذكرة
بدفاعها في كل
من الطعنين
السابقين
طلبت فيها
رفضهما.
وبجلسة
المرافعة
قررت المحكمة
ضم الطعون
الثلاثة
ليصدر فيها
حكم واحد.
أولاً:
الطعن رقم 86/2007
مدني.
حيث
إن حاصل ما
تنعى به
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والتناقض إذ
قضى برفض طلب
الطاعن
بإلزام
المطعون ضده
الأول وحده
بأن يؤدي إليه
مبلغ 1108107
درهماً رغم
أحقيته في
استرداد
المبالغ
المحولة
للمطعون ضده
بالزيادة عن
المبلغ
المدين به
والبالغ 313500
درهم، ذلك أن
ما أبداه
المطعون ضده
من دفاع من انه
كان يقوم بصرف
المبالغ التي
تم تحويلها في
حسابه على
مصروفات
واحتياجات
شركة الواقع
القائمة بينه
وبين أشخاص
آخرين لم
يختصموا في
الدعوى برغم
أنهم
المستثمرين
للمؤسسة
الطاعنة لا
يلزم الطاعنة
هذا وقد تناقض
الحكم إذ أسس
قضاءه برفض
الدعوى
المتقابلة
على عدم قيام
شركة واقع بين
الطاعن
والمطعون ضده
الأول وأسس
قضاءه برفض
طلب الطاعنة
في مواجهة
المطعون ضده
الأول وحده
على أنها لم
تتقدم بثمة
دليل يوجب
إلزام
المطعون ضده
برد هذا
المبلغ برغم
أن دفاع
المطعون ضده
الأول في
الحالتين كان
واحداً وانصب
على الزعم
بوجود شركة
واقع بين
أشخاص آخرين
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
ان
الأصل هو
براءة الذمة
وانشغالها
عارض.
ويقع
الإثبات على
عاتق من يدعى
ما يخالف
الثابت أصلاً
مدعياً كان او
مدعى عليه.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض إلزام
المطعون ضده
بأن يؤدي
للطاعنة مبلغ
1108107 درهماً على
ما أورده في
أسبابه من ان
((الثابت
بتقرير
الخبير
المنتدب من
قبل هذه
المحكمة أن
إجمالي قيمة
المبالغ التي
تم تحويلها من
حساب المؤسسة
المستأنفة
(الطاعنة) الى
حساب
المستأنف ضده
الأول
(المطعون ضده)
وذلك عن
الفترة من 27-12-2001
وحتى 11-1-2005 تاريخ
إقامة الدعوى
بلغت 1420607 درهماً
وتم ذلك بناء
على أمر
التحويل
التلقائي
الصادر من
المستأنف
(صفحة 23 من
تقرير الخبير)
وفق الثابت من
بيان تفصيلي
هذه المبالغ
وتواريخ
تحويلها على
الصفحات من 14
الى 20 من
تقريره أن
عمليات
التحويل بدأت
من 1-1-2002 وانتهت
في 4-5-2003 أي في ظل
نفاذ أمر
التحويل
التلقائي
الصادر
بتاريخ 27-12-2001
والموقف
بتاريخ 5-5-2003 ولم
يكن تحديد هذه
المبالغ
بتفاصيلها
وتواريخها
موضوع نزاع
بين الطرفين
وإنما النزاع
بشأنه يدور
بين المستأنف
وهو الأمر
بالتحويل
وبين
المستأنف ضده
الأول
(المستفيد من
التحويل) حيث
ان المستأنف
يدعى أن الأمر
بالتحويل كان
لاستيفاء
المستأنف ضده
الأول مبلغ 313500
درهم كان
المستأنف قد
استدانه منه
ويتوجب على
المستأنف ضده
الأول رد ما
زاد عن هذا
المبلغ بينما
المستأنف ضده
الأول ينكر
ذلك. وحيث إنه
والحال هذه
فإنه يقع على
عاتق
المستأنف عبء
إثبات حقيقة
ما يدعيه فى
هذا الشأن من
انشغال ذمة
المستأنف ضده
بمبلغ
المطالبة
ووجوب رده
للمستأنف
وحيث إن
المستأنف لم
يتقدم بثمة
دليل على ما
يوجب إلزام
المستأنف ضده
الأول برد هذا
المبلغ مما
يتعين رفض هذا
الطلب) ولما
كانت هذه
الأسباب
سائغة ولها
أصلها الثابت
في الأوراق
وكافية لحمل
قضاء الحكم
المطعون فيه
ولا مخالفة
فيها للقانون.
ذلك
أنه
من
المقرر أن
الأصل في
التحويل
المصرفي انه
يتم وفاء من
الآمر
بالتحويل من
التزامه قبل
المستفيد.
ولا
يصلح بمجرده
لإثبات
مديونية
المستفيد
بقيمته للآمر
بالتحويل إلا
إذا أقام
الآمر
بالتحويل
الدليل على
ذلك وإذ خلص
الحكم الى أن
الطاعنة لم
تثبت مديونية
المطعون ضده
بالمبلغ محل
المطالبة.
فإنه لا تناقض
بين ما انتهى
إليه وبين
رفضه طلب
المطعون ضده
إلزام
الطاعنة
بمبلغ 69586/95
درهماً لعدم
الثبوت ويضحى
النعي على غير
أساس.
وحيث انه ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.
ثانياً:
الطعن رقم 63
لسنة 2007 مدني.
حيث
ان الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ
انتهى الى أن
ذمة الطاعن
مدينة
للمطعون ضدها
بمبلغ 214216/68
درهماً وهو ما
يخالف الثابت
بتقرير
الخبير - الذي
أخذ به الحكم –
من ان المبالغ
المسددة من
الطاعن بلغ
مجموعها 1.7975.224
درهماً وان
المبالغ التي
استلمها وتم
تحويلها اليه
بموجب أمر
التحويل
التلقائي
بلغت 1.420.607
درهماً، مما
يعني ان
الطاعن لم
يستوف كافة
المبالغ التي
قام بصرفها
لصالح
المطعون
ضدها، كما رفض
الحكم الدعوى
المتقابلة
أخذاً بما جاء
بتقرير
الخبير من ان
خسارة
التمويل بلغت
69587 درهماً
وانها تقع على
عاتق الشراكة
وليس على عاتق
المؤسسة وانه
لا يترصد لأي
من أطراف
الدعوى اية
مبالغ بذمة
الأطراف
الأخرى وان
المؤسسة
الطاعنة كانت
مستثمرة من
مالكها وان
الطاعن كان
يمولها ورغم
ذلك ألزمه
الحكم
بالمبلغ
المقضى به
للمطعون ضده
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك انه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى وبحث
وتقدير
الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها
تقديماً
صحيحاً
والموازنة
بينهما
وترجيح ما
تطمئن إليه.
كما
ان لها السلطة
التامة في
تقدير عمل أهل
الخبرة
بإعتباره
عنصراً من
عناصر
الإثبات في
الدعوى،
فيكون لها
الأخذ به كله
او بعضه إذ هي
لا تقضى إلا
على اساس ما
تطمئن إليه.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بإلزام
الطاعن
بالمبلغ
المقضى به على
ما أورده في
أسبابه من ان
((الثابت
بتقرير
الخبير
المنتدب من
قبل هذه
المحكمة ان
إجمالي قيمة
مبالغ
الشيكات
العائدة
للمستأنف
(المطعون ضدها
الأولى) والتي
تم إيداعها
بحساب
المستأنف ضده
الأول (الطاعن)
رقم 02/5959624/520/02 لدى
المستأنف ضده
الثاني
(المطعون ضده
الثاني)
المركز
الرئيسي بدبي
مبلغ قدره 214216/68
درهماً وذلك
خلال الفترة
من 8-7-2003 الى 31-8-2003 اي
بعد تاريخ
إيقاف
التحويل
التلقائي
الصادر عن
المستأنف
وعلم
المستأنف ضده
الأول به
(الصفحة 11 من
تقرير الخبير)
وهي ليست موضع
نزاع بين
الطرفين من
حيث تفاصيلها
وتواريخها
المبينة
بتقرير
الخبير ولما
كان المستأنف
ضده الأول لم
يثبت أحقيته
بالإحتفاظ
بهذه المبالغ
العائدة
للمستأنف
والتي
استوفاها
المستأنف ضده
الأول بعد
تاريخ توقيف
التحويل
التلقائي
وعلمه به مما
يتعين إلزامه
بردها الى
المستأنف ..................
وحيث ان
استخلاص
الحكم
المستأنف
قيام شركة
واقع بين
المستأنف ..................
والمستأنف
ضده الأول
(المدعى
بالتقابل) لا
سند له ولا
دليل عليه وهو
وشأنه إن كان
له علاقة
مالية أو
شراكة مع
مستثمرين
لهذه المؤسسة
غير مختصمين
في الدعوى مما
يتعين رفض
الدعوى
المتقابلة))
وإذ كانت هذه
الأسباب
سائغة
ومستمدة مما
له أصل ثابت في
الأوراق
وتؤدي الى
النتيجة التي
انتهى إليها
الحكم وكافية
لحمل قضائه
وتتضمن الرد
المسقط لدفاع
الطاعن ومن ثم
فإن النعي لا
يعدو أن يكون
جدلاً
موضوعياً
فيما تستقل
محكمة
الموضوع
بسلطة تحصيله
وتقديره من
أدلة الدعوى
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثالثاً:
الطعن رقم 75
لسنة 2007
مدني.
حيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال إذ
ألزم الطاعن
بالمبلغ
المقضى به
للمطعون ضدها
الأولى على
أساس خطئه في
إيداع هذا
المبلغ بحساب
المطعون ضده
الثاني وعول
في ذلك على
تقرير الخبير
في حين أن
الشيكات
الستة التي
اطلع عليها
الخبير ثابت
على ظهرها
أنها موقعة
ومختومة
بخاتم مؤسسة
.................. مما يقطع
بأنها مظهرة
منها ومن ثم
فإن إيداعها
حساب المطعون
ضده الثاني
لدى الفرع
الرئيسي
للبنك الطاعن
يتفق والأصول
دون مخالفة
الأعراف
المصرفية
خلافاً لما
أورده الحكم
المطعون فيه
ومن قبله
تقرير
الخبرة، كما
أن الخبير لم
يطلع إلا على
ستة شيكات فقط
دون باقي
الشيكات
الوارد
بيانها
بتقرير
الخبير فيكون
ما أورده
بتقريره من
انها غير
مظهرة لا معين
له من أوراق
الدعوى،
بالإضافة الى
أن المطعون
ضدها الأولى
لم ينالها ثمة
ضرر من ذلك،
ومن ثم فلا
مسئولية على
البنك الطاعن
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك انه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
مسئولية
البنك قبل
العميل عن
تنفيذه لعقود
الخدمات
المصرفية
تحكمها نصوص
العقد المبرم
بين الطرفين
وهو الذي ينظم
كيفية تنفيذ
هذه الخدمات
وحدودها
وواجبات كل من
الطرفين.
وتقوم
هذه
المسئولية
قانوناً
إذا ثبت إخلال
البنك
بإلتزاماته
المترتبة
بموجب ذلك
العقد، يستوى
في ذلك الشروط
الواردة به
صراحة او
ضمناً أو ما
يجري به العرف
المصرفي
وسواء كان
الإخلال من
جانب الممثل
القانوني
للبنك أو من
أحد تابعيه أو
أي شخص استعان
به في تنفيذ
التزاماته
وترتب على خطأ
البنك حصول
الضرر للعميل
وتوافرت
علاقة
السببية بين
الخطأ والضرر.
ولا
يستطيع البنك
ان يدرأ عن
نفسه هذه
المسئولية
إلا إذا أثبت
انتفاء الخطأ
في جانبه او
عدم توافر
علاقة
السببية بين
خطئه وبين
الضرر الذي
عاد على
العميل.
ومن
المقرر ايضاً
– وعلى ما جرى
به قضاء هذه
المحكمة ان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى وبحث
وتقدير
الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها وتقدير
عمل أهل
الخبرة
باعتباره
عنصراً من
عناصر
الإثبات في
الدعوى ويخضع
لمطلق سلطتها
في الأخذ به
متى اطمأنت
إليه ورأت فيه
ما تقتنع به
ويتفق مع ما
ارتأت انه وجه
الحق في
الدعوى.
ومن
المقرر ايضاً
أن تقرير وجود
الخطأ والضرر
واستخلاص
علاقة
السببية
بينهما هو من
مسائل الواقع
التي تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديرها،
بدون رقابة
عليها من
محكمة
التمييز ما
دام
الاستخلاص
مستنداً الى
ما له أصل ثابت
في الأوراق
ومؤدياً الى
النتيجة التى
خلص إليها
الحكم.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بإلزام البنك
الطاعن
بالمبلغ
المقضى به على
ما أورده
بمدوناته من
أن ((الثابت
بتقرير
الخبير
المنتدب ان
ايداع قيمة
الشيكات
البالغة 214,217
درهماً في
حساب
المستأنف ضده
الأول
(المطعون ضده
الثاني) لم يتم
وفق الأعراف
المصرفية حيث
أخطأ بنك ................ -
المستأنف ضده
الثاني - عندما
حصل قيمة تلك
الشيكات
الصادرة لأمر
مؤسسة
المستأنف
لصالح
المستأنف ضده
الأول بدون
استكمال
لعملية تظهير
تلك الشيكات
من المستأنف
والذي كان
عليه التحقق
من صحة
توقيعات
المستأنف على
ظهر الشيك
لاستكمال
عملية
التظهير إذ أن
ختم المؤسسة
وحده لا يعتبر
كافياً
للتظهير ولكن
التوقيع فقط
للمسئولين
عنها - إذ أن
التوقيعات
الموجودة على
ظهر الشيك
خاصة
بالمستأنف
ضده الأول
والمدعو ................
(الصفحة 23 من
تقرير الخبير)
وحيث إن
مخالفة البنك
المستأنف ضده
الثاني
الأعراف
المصرفية في
ايداع قيمة
هذه الشيكات
في حساب
المستأنف ضده
الأول لديه
يعتبر
تقصيراً منه
وساهم في
تمكين
المستأنف ضده
الأول من
الإستيلاء
على هذا
المبلغ بدون
وجه حق وتتحقق
معه مسئولية
البنك
المستأنف ضده
الثاني في رد
هذا المبلغ
الى
المستأنف.))
وإذ كان ما خلص
إليه الحكم
سائغاً بما له
أصل ثابت في
الأوراق
ويؤدي الى
النتيجة التي
انتهى إليها
وكافية لحمل
قضائه ومن ثم
فإن النعي لا
يعدو أن يكون
جدلاً
موضوعياً
فيما تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديره من
أدلة الدعوى
وهو ما لا يقبل
إثارته امام
محكمة
التمييز.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.