طعن
رقم
47
و
54
لسنة
2007 (طعن عمالي)
هيئة
المحكمة :
الرئيس:د. علي
ابراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض ، عبد
المنعم محمد
وفا ، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني ،
ماجد علي
قطب
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,897
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,901
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,901
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,912
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,58
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,58
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,58
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,122
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,123
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,6
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,6
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
الذي تلاه
بالجلسة
القاضي
المقرر ........ وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعنين قد
إستوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل – في أن
.............. أقام
الدعوى رقم 133
لسنة 2006 عمال
كلي على شركة
........ وطلب الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي إليه
مبلغ 304099 درهما
والفائدة
بواقع 9% من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد التام
وقال شرحا
لدعواه أنه
عمل لدى
المدعى عليها
بمهنة مدير
عام خلال
الفترة من 1-11-2003
حتى 30-6-2006 براتب
أساسي قدره 22000
درهم وبدل سكن
قدره 5750 درهما
وبدل مواصلات
قدره 2400 درهم.
وأن المدعى
عليها أوقفته
عن العمل بدون
مبرر قانوني
ولم تسلمه
راتب شهري
مايو ويونيه
من عام 2006 وفرق
الرواتب من 1-1-2005
لغاية 30-6-2006 وقد
ترصد له بذمة
المدعى عليها
المستحقات
التالية: مبلغ
82211 درهما رواتب
ومبلغ 41062 درهما
مكافأة نهاية
الخدمة ومبلغ
45226 درهما مقابل
الإجازة
السنوية
ومبلغ 30150 درهما
بدل إنذار
ومبلغ 9045 درهما
تعويض عن
الفصل
التعسفي
ومبلغ 15000 درهم
قيمة تذكرة
عودة. وإذ قدم
طلبا بذلك
لدائرة العمل
ولم تتم تسوية
النزاع
بينهما وديا
فقد اقام
الدعوى. قدمت
المدعى عليها
للمحكمة طلبا
عارضا بإلزام
المدعى بأن
يؤدي إليها
مبلغ 83617 درهما
والفائدة
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
وحتى تمام
السداد.
وبجلسة 30-11-2006
ندبت المحكمة
خبيرا وبعد أن
قدم تقريره
حكمت بتاريخ 5-3-2007
في الدعوى
الأصلية
بإلزام
المدعى عليها
بأن تؤدي
للمدعي مبلغ 102182
درهما وتذكرة
عودة الى
موطنه على
الدرجة
السياحية أو
مقابلها ما لم
يلتحق بخدمة
رب عمل آخر
والفائدة
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
القضائية في
18-7-2006 وحتى تمام
السداد ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات. وفي
الطلب العارض
بإلزام
المدعي بأن
يؤدي الى
المدعى عليها
مبلغ 27500 درهم
والفائدة
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
القضائية في
1-11-2006 وحتى تمام
السداد ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات. أستأنف
المدعى هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 217 لسنة 2007
عمال كما
استأنفته
المدعى عليها
بالإستئناف
رقم 263 لسنة 2007
عمال. وبتاريخ
29-5-2007 حكمت
المحكمة
بإحالة
الدعوى الى
التحقيق
ليثبت المدعي
أن فصله من
العمل لم يكن
لسبب مشروع
ولم يتم تنفيذ
حكم التحقيق
لعدم حضور
المدعي
بالجلسة
المحددة
لإجراء
التحقيق.
وبتاريخ 3-7-2007
حكمت المحكمة
في الدعوى
الأصلية
بتعديل الحكم
المستأنف
بجعل المبلغ
المقضى به في
الدعوى
الأصلية 141.180
درهما وتأييد
الحكم فيما
عدا ذلك. طعنت
المدعى عليها
في هذا الحكم
بالتمييز رقم
47 لسنة 2007 عمال
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 16-8-2007
طلبت فيها
نقضه وقدم
محامي
المطعون ضده
مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض
الطعن. كما طعن
المدعي في
الحكم
بالتمييز رقم
54 لسنة 2007 عمال
بصحيفة أودعت
قلم كتاب
المحكمة في 27-8-2007
طلب فيها نقضه.
وبجلسة
المرافعة
قررت المحكمة
ضم الطعنين
ليصدر فيهما
حكم واحد.
أولاً:
- الطعن رقم 47
لسنة 2007 عمال:
حيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب تنعى
الطاعنة
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ
قضى بإلزام
الطاعنة بأن
تدفع للمطعون
ضده مبلغ 38998
درهما فروق
رواتب مع أن
المطعون ضده
كان قد وافق
على تخفيض
راتبه
اعتبارا من 1-1-2005
من مبلغ 22 ألف
درهم شهرياً
الى مبلغ 15 ألف
درهم شهرياً
إضافة لبدل
السكن
والمواصلات
بعد إقراره
بتدني إنتاجه
وعدم جلبه أي
أعمال للشركة
منذ تعيينه
بحسب مهامه
كمدير تنفيذي.
وأن الثابت من
خلال الأوراق
أن المطعون
ضده كان يقبض
راتبه بموجب
سندات استلام
رواتب أصولية
ويتم تحويل
راتبه الشهري
إلى حسابه لدى
بنك ستاندر
تشارتر بنك
طوال فترة
امتدت لأكثر
من خمسة عشر
شهرا وأن
المطعون ضده
بصفته المدير
العام للشركة
هو الذي يقوم
بتوجيه
المحاسب بعمل
كشوفات
الرواتب وأنه
لم يعترض على
قرار إدارة
الشركة
بتعديل ما ورد
بعقد العمل
بشأنه مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
أن من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
عقد العمل
وفقا للمادة
الأولى من
قانون العمل
والمادة 897 من
قانون
المعاملات
المدنية عقد
رضائي بما
مقتضاه أنه
يجوز في أي وقت
لاحق لإبرامه
تعديل اجر
العامل
المتفق عليه
سواء
بالزيادة أو
النقصان
بموافقة
طرفيه على هذا
التعديل
صراحة أو ضمنا
واستخلاص
محكمة
الموضوع لما
إذا كان قد
اتفق طرفي عقد
العمل على
تعديل الراتب
الوارد بعقد
العمل هو من
مسائل الواقع
التي تخضع
لسلطة
المحكمة
طالما اقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
ولها أصلها
الثابت
بالأوراق
وكافية لحمله.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص إلى
إلزام
الطاعنة بأجر
المطعون ضده
الثابت بعقد
العمل على ما
أورده
بأسبابه من أن
((الثابت من
عقد العمل
المبرم بين
الطرفين أن
الأجر الشامل
للمستأنف
(المطعون ضده)
هو 31050 درهما
وكان الثابت
من تقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى أن
المستأنف
ضدها (الطاعنة)
قد قامت
باستقطاع
مبالغ من
رواتب
المستأنف في
الفترة من 1-1-2005
وحتى 30-4-2006
قيمتها 95.018
درهما. وكانت
أوراق الدعوى
قد خلت مما
يفيد اتفاق
الطرفين على
تعديل قيمة
راتب
المستأنف
خلال هذه
الفترة أو
موافقته على
الاستقطاع.
وكان مجرد
إذعان
المستأنف –
وهو الطرف
الأضعف في
العقد – لا
تعني بذاتها
أنه موافقة
ضمنية. ومن ثم
تنتهي
المحكمة الى
استحقاق
المستأنف
للمبالغ
المستقطعة)
وكانت هذه
الأسباب
سائغة
ومستمدة مما
له أصل ثبات
بالأوراق
وتؤدي الى
النتيجة التي
انتهى إليها
الحكم وكافية
لحمل قضائه.
فإن النعي لا
يعدو وأن يكون
جدلا
موضوعياً
فيما تستقل
محكمة
الموضوع
بسلطة تحصيله
وتقديره من
أدلة الدعوى
بغية الوصول
الى نتيجة
مغايرة وهو ما
لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز ومن
ثم فهو غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ
خلص الى أن
الطاعنة لم
تثبت سداد
راتب شهري
مايو ويونيو
للمطعون ضده
في حين أن
المطعون ضده
حصل على كافة
رواتبه وأن
استلم آخر
راتب في 24-5-2006
بحسب رسالة
تحويله
الراتب
المقدمة
للخبير وأن
الثابت من
المستندات
ومن اطلاع
الخبير على
جداول الحضور
والغياب أن
المطعون ضده
لم يكن على رأس
عمله بعد
استلامه خطاب
إنهاء الخدمة
في 26-5-2006 حيث غادر
الى موطنه
وعاد في
الأسبوع
الأخير من شهر
يونيو ولم
يداوم سوى
ساعتين
وبالتالي لا
يستحق المبلغ
المقضى به
كرواتب
متأخرة عن
شهري مايو
ويونيو مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
مفاد النص في
الفقرة
الأولى من
المادة 912 من
قانون
المعاملات
المدنية
أن
الأجر
حق للعامل
يتقاضاه من
صاحب العمل
لقاء أداء
العمل المتفق
عليه،
ولا
تبرأ ذمته منه
إلا بدليل
كتابي أو
بالإقرار او
اليمين
إعمالا لنص
المادة 58 من
قانون تنظيم
علاقات العمل.
وإذا
ادعى صاحب
العمل عدم
أحقية العامل
لراتبه
بمقولة أنه لم
يباشر عمله
فيقع على صاحب
العمل عبء
إثبات ذلك.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد الزم
الطاعنة
بأداء اجر
المطعون ضده
عن شهري مايو
ويونيو على ما
أورده
بأسبابه من أن
(الثابت أن
المدعي
(المطعون ضده)
طالب بأجوره
المتأخرة عن
تلك الفترة
(مايو ويونيو 2006)
ولم تقدم
المدعى عليها
(الطاعنة) ما
يفيد استلامه
لها، وقد دفعت
بأنه لم يعمل
شهر الإنذار
على اكمل وجه
ولكن لم تقدم
الدليل الذي
يثبت ذلك ومن
ثم فإن المدعي
يستحقها) وإذ
كانت هذه
الأسباب
سائغة
ومستمدة مما
له أصل ثابت
بالأوراق فإن
النعي بما سلف
يضحى جدلا
موضوعيا وهو
ما لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق إذ
رفض القضاء
بالمبلغ
المتبقي من
السلفة وقدره
1800 درهم والتي
حصل عليها
المطعون ضده
وخصم هذا
المبلغ من
حقوقه رغم
توافر شروط
المقاصة
القانونية
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
محكمة
الموضوع
مقيدة بالفصل
في الطلبات
المطروحة
عليها فلا
تملك التغيير
في مضمون هذه
الطلبات أو
استحداث
طلبات جديدة
لم يطرحها
عليها الخصوم.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض القضاء
للطاعنة
بالمبلغ
المبين بوجه
النعي على ما
أورده
بأسبابه من
أنه (وعن طلب
المستأنف
ضدها (الطاعنة)
لمبلغ 18000 درهم
وهو يمثل
المبلغ
المتبقي من
السلفة
النقدية التي
حصل عليها
المستأنف
(المطعون ضده)
وكان هذا
الطلب ليس من
طلبات
المستأنف
ضدها في دعواه
المتقابلة
وكون الخبير
المنتدب قد
أشار إليه في
تقريره لا
يفيد أنه كان
معروضا على
المحكمة
طالما أن
المستأنف
ضدها لم تطلبه
صراحة – وتسدد
عنه الرسم –
ومن ثم تلتفت
المحكمة عن
هذا الطلب)
ولما كانت هذه
الأسباب
سائغة
ومستمدة مما
له أصل في
الأوراق
وكافية لحمل
قضاءه ولا
مخالفة فيها
لصحيح
القانون فإن
النعي يكون
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ
قضى برفض طلب
إلزام
المطعون ضده
بمبلغ 54900 درهم
قيمة جهاز
تقنية قام
المطعون ضده
بشرائه من
أموال الشركة
والتزم
بإعادة
المبلغ الى
الشركة بعد
بيعه وأن
الطاعنة قامت
بتمويل شراء
الجهاز فقط
على سبيل
القرض وقد أقر
المطعون ضده
بتخزين
الجهاز
بمخازن
الشركة حتى
يتمكن من بيعه
وإذ لم يقض
الحكم بإلزام
الطاعن
بالمبلغ
المطالب به
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى وفي
تقدير الأدلة
واستخلاص
الحقيقة منها
متى كان
استخلاصها
سائغا وله
أصله الثابت
في الأوراق.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض طلب
الطاعنة قيمة
الجهاز محل
النعي على ما
أورده
بأسبابه من
أنه (وحيث أنه
عن طلب
المدعية
بالطلب
العارض
(الطاعنة) بشأن
الجهاز الذي
جلبه المدعى
عليه بالطلب
العارض
(المطعون ضده)
بقيمة 54.589 درهما
على ذمتها دون
أن يتمكن من
بيعه لحسابها
فإن المحكمة
ترى أنه لا وجه
لهذا الطلب
ذلك أن الثابت
من تقرير
المدعية
بالطلب
العارض أن
الجهاز
المشار إليه
قد تم شراؤه
بمعرفة
المدعي أصليا
وبموافقتها
وأن هذا
الجهاز لا
يزال بحوزتها
بما لا وجه معه
الى طلب إلزام
المدعي أصليا
بسداد قيمته ))
وهي أسباب
سائغة
ومستمدة مما
له أصل ثابت
بالأوراق
وتؤدي الى
النتيجة التي
أنتهى إليها
الحكم ومن ثم
فإن النعي لا
يعدو وأن يكون
جدلا موضوعيا
فيما تستقل
محكمة
الموضوع
بسلطة تحصيله
وتقديره من
أدلة الدعوى
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانياً:
- الطعن رقم 54
لسنة 2007 عمال:
حيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى الطاعن
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ
رفض طلبه
التعويض عن
الفصل
التعسفي رغم
أن الرسالة
المرسلة من
المطعون ضدها
الى الطاعن
بانهاء
خدماته دون
سبب او مبرر
تثبت الفصل
التعسفي. وقد
عجزت المطعون
ضدها عن إثبات
ثمة خطأ يكون
قد صدر من
الطاعن ويصلح
كأساس لإنهاء
خدماته بموجب
هذه الرسالة
والتي تعد
اقراراً منها
بفصل الطاعن
فصلا تعسفيا
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود ذلك
أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
متى أبدى صاحب
العمل سببا
لإنهاء خدمة
العامل لديه
فيفترض من أنه
سبب مشروع
وليس عليه
إثبات صحته
وإنما ينتقل
عبء الإثبات
الى العامل
الذي يقع عليه
أن يثبت أنه
فصله من العمل
كان تعسفياً
او لم يكن
بمبرر مشروع
لأن الأصل في
إثبات التعسف
أن يقع على
عاتق من يدعيه
فيكون على
العامل في هذه
الحالة عبء
إثبات ما
يدعيه من تعسف
أو عدم صحة
السبب الذي
استند إليه
صاحب العمل.
لما
كان ذلك وكانت
المطعون ضدها
قد قررت أن
إنهاء خدمة
الطاعن كان
بسبب عدم
كفاءته
وتقصيره في
أداء عمله
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد رفض طلب
الطاعن
التعويض عن
فصله تعسفياً
على ما أورده
بأسبابه من أن
((الثابت أن
المدعي
(الطاعن) ادعى
في صحيفة
دعواه أن
المدعى عليها
قامت بفصله
فصلا تعسفيا
ومن ثم يقع
عليه عبء
الإثبات ذلك
أن الأصل عدم
وجود تعسف
فمتى تمسك
بغير ذلك
فعليه
الإثبات وحيث
أنه لم يقدم
للمحكمة ما
يثبت وقوع
التعسف من
المدعى عليها
(المطعون ضدها)
في فصله الأمر
الذي تقضى معه
المحكمة برفض
هذا الطلب ))
ولما كانت هذه
الأسباب
سائغة
ومستمدة مما
له أصل ثابت
بالأوراق
وكافية لحمل
قضاء الحكم
فإن النعي
يضحى على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ لم
يقضي له بكامل
المبلغ الذي
كانت المطعون
ضدها تستقطعه
من راتبه على
غير سند ورغم
أن الخبير
أورد بتقريره
أن المطعون
ضدها كانت تعد
الطاعن
بتأدية هذه
الاستقطاعات
اليه ولم يكن
هناك ثمة
موافقة أو
رضاً منه على
الاستقطاع من
راتبه مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
مفاد نص
الفقرة
الأخيرة من
المادة
السادسة من
قانون تنظيم
علاقات العمل
أن دعوى
المطالبة بأي
حق من الحقوق
المترتبة
بمقتضى أحكام
هذا القانون
لا تسمع بعد
إنقضاء سنة من
تاريخ
استحقاقه
طالما أن
المدعى عليه
قد تمسك أمام
محكمة
الموضوع
بأعمال حكم
هذا النص،
فإذا ما ثبت
إنقضاء هذه
المدة قبل رفع
الدعوى
بالنسبة لبعض
الحقوق
المطالب بها
فإنه يتعين
القضاء بعدم
سماع الدعوى
بالنسبة لها.
لما
كان ذلك وكانت
المطعون ضدها
قد تمسكت
بالدفع بعدم
سماع دعوى
الطاعن
بالمطالبة
بفروق الأجور
المتأخرة
السابقة
والتي مضى على
استحقاقها
مدة أكثر من
سنة. وكان
الحكم
المطعون فيه
قد استجاب
لهذا الدفع
واحتسب
للطاعن فروق
الرواتب
بداية من 17-5-2006
باعتبار أنه
تقدم بشكواه
الى دائرة
العمل في 17-6-2006
فإنه يكون قد
طبق صحيح
القانون
ويكون النعي
على غير
أساس.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.