طعن
رقم
242
لسنة
2007 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: محمد
محمود
راسم
والاعضاء:
فتحية محمود
قره ، زهير
أحمد بسيوني،
سيد محمود
قايد ، علي
أحمد شلتوت
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,252
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,252
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,252
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,252
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,48
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر .................
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
إستوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الطاعنة ( شركة
........) تقدمت
بعريضة الى
قاضي الأمور
المستعجلة
بمحكمة دبي
الابتدائية
قيدت برقم 76
لسنة 2007
لإستصدار أمر
بتوقيع الحجز
التحفظي على
أموال
المطعون
ضدهما (...........)
المنقولة
وغير
المنقولة
أينما وجدت
ضماناً
لحقوقها
المقدرة
بمبلغ 45/27.190998
درهماً ولا
سيما على مبلغ
6.700000 درهم
الموجودة تحت
يد (...........) وذلك
استناداً إلى
ان طالبة
الحجز
والمطلوب
الحجز عليها
الأولى كانا
شركاء في شركة
(......) وبتاريخ 25-3-2007
وقعا على
اتفاقية
بموجبها
اشترت الأولى
حصة الثانية
البالغة 49%
بمبلغ خمسة
وعشرين مليون
درهم بناء على
الوضع المالي
الذي بينه
مدير الشركة
المطلوب
الحجز عليه
الثاني، وقد
تضمنت تلك
الاتفاقية
إبقاء مبلغ 6.700000
درهم تحت يد
(مكتب ..........
ومشاركوه
للمحاماة) لا
يدفع منه
للمطلوب
الحجز عليهما
إلا 4.700000 درهم
بعد مرور 50
يوماً من
تاريخ توقيع
الاتفاقية
والباقي
مليوني درهم
بعد مرور 60
يوماً من ذات
التاريخ، وإذ
وردت لطالبة
الحجز
مطالبات من
الغير لم يفصح
عنها المطلوب
الحجز عليهما
عند توقيع
الاتفاقية
بلغت المبلغ
المطلوب
الحجز من
أجله، وكانت
تخشى على
حقوقها من
الضياع سيما
وان المطلوب
الحجز عليهما
ليس لهما
أقامة مستقرة
في الدولة،
ومن ثم فقد
تقدمت بهذا
الطلب عملاً
بالمادتين 252 و 253
من قانون
الإجراءات
المدنية
وبتاريخ 13-5-2007
اصدر القاضي
أمره برفض
الطلب. تظلمت
طالبة الحجز
من هذا الأمر
بالدعوى رقم 91
لسنة 2007،
وبتاريخ 21-8-2007
حكمت المحكمة
بتأييد الأمر
المتظلم منه.
إستأنفت
طالبة الحجز
هذا الحكم
بالإستئناف
رقم 82 لسنة 2007
أمور
مستعجلة،
وبتاريخ 3-10-2007
قضت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف.
طعنت طالبة
الحجز في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 29- 11-2007
طلبت فيها
نقضه، وأودع
محامي
المطعون
ضدهما مذكرة
بدفاعهما- في
الميعاد – طلب
فيها رفض
الطعن، وبعد
ان عرض الطعن
على المحكمة
في غرفة مشورة
رأت انه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
إذ أقام قضاءه
بتأييد الامر
المتظلم منه
تأسيساً على
عدم توافر أي
من الحالات
المنصوص
عليها
بالمادة 252 من
قانون
الإجراءات
المدنية دون
ان يبين أساس
ذلك، بالرغم
من انها تمسكت
بان كشف
الحساب
ورسالة شركة
التدقيق
المالي ..........
المقدمين مع
طلب الحجز
يكشفان من حيث
الظاهر عن
انها لا دين في
ذمة المطعون
ضدهما يفوق
مبلغ 11.8 درهم،
ومن ثم فإن
الحكم يكون
معيباً بما
يستوجب.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك ان
النص في
المادة 252 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المعدلة
بموجب
القانون رقم 30
لسنة 2005 على ان ((
مع عدم
الإخلال بما
ينص عليه أي
قانون آخر،
يجوز للدائن
أن يطلب من
المحكمة التي
تنظر في
الدعوى او من
قاضي الأمور
المستعجلة
حسب الأحوال
توقيع الحجز
التحفظي على
عقارات
ومنقولات
خصمه في
الأحوال
الآتية: -1- كل
حال يخشى فيها
فقدانه لضمان
حقه كالحالات
الآتية: أ- إذا
لم يكن للمدين
إقامة مستقرة
في الدولة. ب-
إذا خشى
الدائن فرار
مدينه او
تهريب أمواله
او إخفاءها. ج-
إذا كانت
تأمينات
الدين مهددة
بالضياع. 2- ....... 3-
إذا كان
الدائن
حاملاً لسند
رسمي او سند
عادي بدين
مستحق الأداء
وغير معلق على
شرط 4- ...........))،
مفاده
انه
لا يكفي
لاصدار قاضي
الأمور
المستعجلة
الأمر بتوقيع
الحجز
التحفظي ان
يكون طالب
الحجز دائناً
لخصمه بحق
محقق الوجود
في ذمة مدينة
المطلوب
الحجز على
عقاراته
ومنقولاته،
وانما يلزم
أيضاً لصدور
الأمر بالحجز
توافر أحد
الحالات
المنصوص
عليها في
المادة سالفة
البيان،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
تقدير موجبات
الأمر بالحجز
التحفظي او
برفضه هو
مسألة
موضوعية
تستقل
بتقديرها
محكمة
الموضوع من
ظاهر الأوراق
ولا رقابة
عليها في ذلك
من محكمة
التمييز
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
ولها أصلها
الثابت
بالأوراق،
ولما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
من مؤدي
قانوني سليم
قد خلص الى
تأييد الأمر
الصادر برفض
توقيع الحجز
على ما أورده
في أسبابه من
انه قد ((خلا
ظاهر
المستندات
المقدمة من
المستأنفة
(الطاعنة) مما
يشير الى
توافر أي من
الحلات
المنصوص
عليها
بالمادة 252/3.2.1 من
قانون
الإجراءات
المدنية في
الوقت الذي لم
تقدم
المستأنفة
أية بينة
ظاهرها لذلك
مما يوجب رفض
طلبها لعدم
توافر شروطه،
ولما كان ذلك
فان القرار
المستأنف اذ
قضى برفض
التظلم
وتأييد الأمر
المتظلم منه
يكون قد أصاب
صحيح القانون
ومتعيناً
تأييده من حيث
النتيجة
ويكون
الإستئناف
لما تقدم من
الأسباب قد
أقيم على غير
سند من
القانون
ومتعيناً
رفضه))، وإذ
كان هذا الذي
خلص إليه
الحكم سائغاً
بما له أصل
ثابت في
الأوراق،
وكافياً لحمل
قضائه
ومؤدياً الى
النتيجة التي
إنتهى إليها،
وكان لا يجدي
الطاعنة
الإدعاء بان
ظاهر الأوراق
يكشف عن أنها
دائنة
للمطعون
ضدها، وذلك
طالما انه لم
يثبت أنها
تحمل سنداً
رسمياً او
عادياً بدين
مستحق الأداء
غير معلق على
شرط، او ما
يثبت – من حيث
الظاهر –
توافر الخشية
من قرار
مدينها أو انه
ليس له إقامة
مستقرة في
الدولة، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
المطعون فيه
بما سلف يكون
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالشق
الأول من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون، ذلك
انها أشارت في
طلب الحجز الى
أحكام المادة
253 من قانون
الإجراءات
المدنية
معتبرة أن
مبلغ 6.700000 درهم
الذي كان لا
يزال موجوداً
تحت يد (مكتب
...........ومشاركوه)
للمحاماة
مالاً
مملوكاً لها
ويجوز حجزه
تحت يد هذا
المكتب، إلا
ان الحكم
المطعون فيه
لم يعرض
لتطبيق أحكام
تلك المادة
رغم اختلاف
شروط وموجبات
الحجز
استناداً
إليها عن
أحكام المادة
252 من ذات
القانون، ومن
ثم يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
انه
وإن كان الحجز
التحفظي
الاستحقاقي
المؤسس على
المادة 253 من
قانون
الإجراءات
المدنية
يختلف عن
الحجز
التحفظي
المستند الى
المادة 252 من
ذات القانون
كونه مبنياً
على طلب
بإدعاء الحق
بملكية المال
المنقول
المطلوب حجزه
عند من يحوزه،
وليس على
منقولات
خصمه، إلا انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
التظلم من أمر
الحجز
التحفظي
المطروح على
محكمة أول
درجة او
المحكمة
الإستئنافية
تقتصر ولاية
المحكمة عند
الفصل فيه
بالحدود التي
كانت للقاضي
الآمر عند
إصدار الأمر
وفي هذا
النطاق تقضي
المحكمة
بتأييد أمر
الحجز او
بتعديله او
بالغائه
حسبما يستبين
لها من ظاهر
الأوراق متى
توافرت
الشروط
القانونية
لإصدار
الأمر،
ومن
المقرر أيضاً
ان نطاق
الدعوى أمام
محكمة
الموضوع
يتحدد
بالطلبات
الختامية
للخصوم فيجب
عليها أن تقصر
نظرها على ما
يطرح أمامها
من الطلبات
وان تتقيد في
حكمها بحدود
ما قدم إليها
من الطلبات
فليس لها أن
تقضي بما لم
يطلبه
الخصوم،
ومن
المقرر كذلك
ان الطلب
القضائي الذي
تلتزم
المحكمة
بالرد عليه هو
الذي يقدمه
إليها الخصم
في صيغة صريحة
جازمة إبتغاء
صدور حكم او
قرار في
الدعوى
لحماية حق او
مركز قانوني
يدعيه قبل
خصمه ولا
يعتبر من هذا
القبيل ما قد
يثيره الخصم
من تقريرات او
اوجه دفاع لا
يترتب عليه
المطالبة
بصدور الحكم
او قرار
بشأنها او
مؤسس عليها،
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق ان
الطاعنة لم
تختصم في
التظلم مكتب
.......... ومشاركوه
للمحاماة
وطلباتها
سواء امام
قاضي الأمور
المستعجلة او
أمام محكمة
الموضوع
بدرجتيها –
المطروح
عليها التظلم
– قد إنحصرت في
طلب توقيع
الحجز
التحفظي على
أموال
المطعون
ضدها، ولم
تطلب توقيع
الحجز
التحفظي
الاستحقاقي
على أموالها
لدى المكتب
المذكور،
وبالتالي فلا
محل
لاستنادها
الى المادة 253
من قانون
الإجراءات
المدنية، ولا
وجه لتحديدها
بما أشارت به
في صحيفة
التظلم من أن
مبلغ 6.700000 درهم
الذي كان لا
يزال لدى
المكتب
المذكور
يعتبر
مملوكاً لها
ما دام هذا
الدفاع لا
يترتب عليه
صدور حكم مؤسس
عليه، ومن ثم
فإن النعي على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون لعدم
بحثه التظلم
على أساس
أحكام المادة
سالفة الذكر
يكون على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالشق
الثاني من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
ان الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد إستند في
رفض التظلم
الى واقعة
حدثت بعد صدور
الأمر
المتظلم منه
وهي التقرير
بما في الذمة
الحاصل في
الحجز
التحفظي رقم 77
لسنة 2007، هذا في
حين ان
المحكمة
المطروح
عليها التظلم
تقتصر
ولايتها عند
الفصل فيه
بالحدود التي
كانت للقاضي
الأمر عند
إصدار الآمر،
ومن ثم فإن
الحكم يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير مقبول،
ذلك
أنه
من المقرر –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – ان
الطعن
بالتمييز لا
يوجه إلا إلى
الحكم الصادر
من محكمة
الإستئناف،
فيتعين ان
تتضمن أسبابه
تعيباً
للأسباب التي
أقام عليها
الحكم
المطعون فيه
قضاءه فلا
يقبل النعي
على ما قضى به
الحكم
الابتدائي
وأسبابه التي
أقام عليها
قضاءه،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
ولئن قضى
بتأييد الحكم
الابتدائي
الذي قضى برفض
التظلم
وبتأييد
الأمر
المتظلم منه
إلا انه لم
يأخذ باسباب
الحكم
الابتدائي
وأنما أقام
قضاءه على
أسباب جديدة
مستقلة،
وبالتالي فإن
ما تثيره
الطاعنة بوجه
النعي إنما
ينصب على
اسباب الحكم
الابتدائي
ولا يصادف
محلاً في
اسباب الحكم
المطعون فيه،
ومن ثم فإن
النعي يكون
غير مقبول
لوروده على
غير محل من
قضاء المحكمة
المطعون في
حكمها.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.