طعن رقم 249 لسنة 2007 (طعن مدني)
صادر بتاريخ 27/01/2008
هيئة المحكمة : الرئيس: فتحية محمود قره والاعضاء: زهير أحمد بسيوني ، حسن محمود الأبياري ، سيد محمود قايد ، ماجد علي قطب .

2- تعلق مواعيد الطعن بالأحكام ومنها ميعاد المسافة بالنظام العام .
3- سريان إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الإستئناف الأصلي على كافة المواعيد الإجرائية.
4- ماهية الموطن في حساب ميعاد المسافة .
5- لا عبرة في إحتساب ميعاد المسافة للمكان الواقع فيه مكتب محامي الخصم الذي وكله في تمثيله أمام القضاء .
6- لا إجتهاد في مورد النص الصريح .
7- عدم اعتبار ميعاد المسافة مقصوراً على الإعلان للحضور في ميعاد معين بعد ذكر القانون بعبارات عامة إضافة ميعاد المسافة الى كافة المواد البينة في القانون .
8- إعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد دون إضافة ميعاد مسافة للميعاد الأصلي بالرغم من وجود موطنه في إمارة أبو ظبي أي خارج دائرة المحكمة في إمارة دبي مخالفاً القانون ومخطئاً في تطبيقه ومستوجباً النقض .
الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر ................ وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (الشيخ .....) أقام على المطعون ضدهما: 1- ........ 2- شركة ........ والشركاء فيها ........ و ........، الدعوى رقم 861 لسنة 2005 مدني كلي دبي أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – بإلزام الشركة المدعي عليها الثانية (الخصم المدخل) بأن تؤدي له ما يعادل نسبة 10% من قيمة مشروع إنشاء برج على قطعة الأرض المملوكة للمدعي بما يعادل مبلغ (4/6.684.039 درهما) تعويضا عما لحقه من أضرار نتيجة إخلالها بإلتزامها، وإلزام المدعي عليهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعا لها مبلغ مليون درهم قيمة شيك الضمان المبين بالأوراق، وقال في بيان ذلك أنه بموجب الاتفاقية المؤرخة في 22-6-2004 والمحررة بين المدعي والمدعى عليه الأول بصفته الممثل للشركة المدعى عليها الثانية، تعهد بتقديم الخدمات الإستشارية لإستثمار قطعة أرض تجارية مملوكة للمدعي والإشراف على إنشاء برج عليها، وأنه يعد ان تسلم الأرض وقام ببناء سور عليها، وتنفيذا لبنود الإتفاقية، حرر له بصفته ممثلا عن الشركة المدعي عليها الثانية شيكا لضمان بدء تنفيذ الأعمال بمبلغ مليون درهم مستحق الدفع في 22-5-2005، وإذ لم يقم المدعى عليهما بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، ومن ثم يحق له الحصول على قيمة الشيك الذي أعيد دون صرف من البنك المسحوب عليه إضافة الى نسبة 10% من قيمة المشروع نتيجة عجزهما عن تنفيذه وتفويت فرصة استثماره الأرض والإنتفاع بها، ومن ثم فقد اقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وقدم تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 25-6-2007 بقبول إدخال المدعي عليها الثانية خصما في الدعوى، وبرفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 587 لسنة 2007 مدني. وبتاريخ 29-7-2007 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 12-12-2007 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالرد – في الميعاد – طلب فيها رفض الطعن، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالرد دفعت فيها بعدم قبول الطعن لتقديم صحيفة الطعن من محام ليس موكلا من قبل الطاعن وخارج نطاق الوكالة المقدمة في الأوراق، وكذا بانتفاء صفتها كمدعى عليها في الدعوى الماثلة.
وحيث إن الطعن بعد أن عرض على المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية، بعدم قبول الدعوى وانتفاء صفتها في الدعوى الماثلة ففي غير محله، ذلك أن الثابت من صورة التوكيل المقدم رفق صحيفة الطعن ان وكيل الطاعن قد وكل المحامي مباشر الإجراءات بتمثيل الطاعن أمام كافة المحاكم الابتدائية والشرعية والإستئنافية والمحكمة الإتحادية العليا وذلك في خصوص الدعوى الجزائية رقم 8261 لسنة 2005 وما يتصل بها مدنيا، وكان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية آنفه البيان واستئنافها رقم 4775 لسنة 2005 قد قضى في الشق الجزائي بالبراءة، وفي الدعوى المدنية بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة، حيث قيدت وتداولت أمام المحكمة المدنية على هذا الأساس، وتم إدخال المدعى عليها الثانية فيها (المطعون ضدها الثانية) خصما في الدعوى وفقا لنص المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية، وقضت محكمة أول درجة بقبول هذا التدخل شكلا، ولم تطعن المدعي عليها الثانية على هذا الحكم بالإستئناف، فأضحت ذات صفة في الدعوى أمام محكمة أول وثاني درجة، وكان التصريح بالطعن بطريق التمييز أمام محكمة التمييز بدبي يستوي والطعن بطريق النقض امام المحكمة الإتحادية العليا – وهما تعبيران مترادفان لمسمى واحد وتحققان ذات الغاية المرجوه من الطعن – ومن ثم فإن الدفع بشقيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك ان الطاعن قد بين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ان عنوانه (بإمارة أبوظبي – العين) أي خارج دائرة محاكم دبي التي رفعت أمامها الدعوى وأصدرت الحكم الابتدائي، ولم يتخل عن ذلك بأي وجه من الوجوه، ومن ثم يتعين إحتساب ميعاد الإستئناف على الحكم الابتدائي الصادر ضده – وهو ثلاثون يوما – مضافا إليه ميعاد مسافة قدره عشرة أيام ما بين موطنه (أبوظبي – العين) ومقر محاكم دبي في إمارة دبي، وفقا لنص المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة ان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد، ودون أن يضف ميعاد مسافة للميعاد الأصلي للاستئناف، بمقولة ان الغاية من اضافة هذا الميعاد منتفية لصدور الحكم الابتدائي حضوريا في حقه تيمما بالفقرتين الثانية والثالثة من النص المشار إليه، وحجب نفسه عن بحث موضوع الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك ان النص في المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية – المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 – على انه ((1- تضاف الى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الإستعجال إنقاص ميعاد المسافة بأمر من القاضي المختص او رئيس الدائرة حسب الأحوال ويعلن هذا الأمر مع الورقة. 3- ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجوده بها، وإنما يجوز للقاضي المختص او رئيس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج)) وفي المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية على أن ((ميعاد الإستئناف ثلاثون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة)) يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان مواعيد الطعن بالأحكام – ومنها ميعاد المسافة – مما يتعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التنظيم القضائي،
وانه وفقا لنص المادة 12 في فقرتها الأولى فإنه يتعين اضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الاستئناف الأصلي المقرر بمقتضى نص المادة 159 وقدره ثلاثون يوما، وان ميعاد المسافة يكون عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة محكمة الاستئناف، وتسعون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتكون من هذين الميعادين ميعاد واحد متواصل الأيام، وهذا الحكم يعد قاعدة عامة تقتضيها تمكين الخصم من الإنتقال من موطنه للقيام بالإجراء القانوني اللازم، فتسري على كافة المواعيد الاجرائية سواء ما ورد منها في قانون الإجراءات المدنية – ومنها مواعيد الطعن في الأحكام – أو في غيرها من القوانين الخاصة بحيث يتعين اضافة ميعاد مسافة الى الميعاد الإجرائي الذي يحدده القانون ما لم ينص صراحة على عدم اضافة اي ميعاد آخر،
وان المقصود بالموطن في حساب ميعاد المسافة وفقا لنص المادة 12 المعدلة سالفة الذكر هو المكان الذي اتخذه الخصم موطنا له في مرحلة التقاضي أمام المحكمة المطعون على حكمها حتى ولو كان له موطن آخر في دائرتها،
ولا يغير من ذلك ان يكون للخصم وكيل في ذات البلد الذي به مقر المحكمة، إذ لا عبرة في احتساب ميعاد المسافة بما إذا كان للخصم وكيل في ذات البلد الذي به مقر المحكمة من عدمه، وبالتالي فلا يعتد في هذا الخصوص بالمكان الذي يقع فيه مكتب محامي الخصم الذي وكله في تمثيله أمام القضاء،
ومن المقرر انه لا إجتهاد في مورد النص الصريح
ولما كان نص المادة 12 سالفة الذكر قد جاءت عبارته عامة بأن ميعاد المسافة يضاف الى كافة المواعيد المبينة في القانون، وبالتالي فلا يكون هذا الميعاد مقصورا على الإعلان للحضور في ميعاد معين، ولما كان القانون قد حدد ميعاد معينا للاستئناف، فإنه يحق للمستأنف اضافة ميعاد مسافة إليه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان عنوان الطاعن وحسبما أورده بصحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة هو (إمارة أبوظبي. العين. المرخانية) وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 25-6-2007 حضوريا في حقه، وقد خلت الأوراق مما يدل على ان له موطنا آخر في إمارة دبي (مقر محاكم دبي)، ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم المذكور ومدته ثلاثون يوما يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره في 25-6-2007 اعمالا لنص المادة 152/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون 30 لسنة 2005، على أن يضاف إليه ميعاد مسافة ما بين موطنه الذي حدده أمام محكمة أول درجة (في إمارة أبوظبي – العين) خارج دائرة المحكمة ومدته عشرة أيام، ليضحى ميعاد الطعن مدته أربعون يوما. لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد أقام إستئنافه في 31-7-2007 – أي في اليوم السادس والثلاثين – ومن ثم فإنه يكون قد قدم في الميعاد المقرر قانونا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، دون أن يضيف ميعاد مسافة للميعاد الأصلي للإستئناف، بمقولة أن اضافة هذا الميعاد قد شرع لمصلحة من يتعذر او يصعب عليه تقديم أمر ما أو إجراء فرض القانون ميعادا معينا لتقديمه لكون موطنه خارج دائرة المحكمة او خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وان صدور الحكم حضوريا في حق الطاعن يجعل الغاية من مد الميعاد المقرر قانونا منتفية، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

* * *