طعن
رقم
69
و
70
لسنة
2007 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض ، عبد
المنعم محمد
وفا ، سيد
محمود قايد ،
ماجد علي قطب .
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,6
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,6
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,6
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,237
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,93
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر/..........
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعنين
إستوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
................ أقام
الدعوى رقم 312
لسنة 2004 مدني
كلي على كل من 1-
.............. بشخصه
وبصفته مدير
عام ........ 2- ..........
لصاحبها ..........
ويمثلها
المدعى عليه
الأول 3- .........
بشخصه وبصفته
مدير ....... 4- ..........
بشخصه وبصفته
مدير ......... 5- شركة
........... ومالكوها
ومديرها
المدعى عليه
الاول 6- شركة ........
ومالكوها
ومديرها 7-
شركة .............. 8-
الحارس
القضائي/ ............
(خصم مدخل)
وطلب الحكم –
طبقا لطلباته
الختامية:
أصليا: إلزام
المدعى
عليهما الأول
والثاني
بالتضامن برد
مبلغ 250000درهم
الى المدعى
عليها
السابعة
وللمدعي –
أتعاب محاماة
مدفوعة في
حساب المدعى
عليها
السابعة
لمصلحة
المدعى عليها
الثانية فقط –
وكذا
إلزامهما
بالتضامن برد
مبلغ 237845180 درهما
– فروق رواتب –
للمدعي
والمدعى
عليها
السابعة.
2-
القضاء
للمدعى عليها
السابعة
بأحقيتها في
جميع
المشروعات
والأرباح
التي تحققت
منها والتي
قامت
بتنفيذها
المدعى عليها
الخامسة منذ
تأسيسها
والمشروعات
والأرباح
التي قامت
المدعى عليها
السادسة
بتنفيذها
والتربح منها
منذ تاريخ
توكيل المدعى
عليها
الثانية
للمدعى عليه
الأول
بإدارتها.
3-
إلزام المدعى
عليهما الأول
والثاني
بالتضامن بأن
يعيدا الى
المدعى عليها
السابعة ما
استوليا عليه
تحت اسم أتعاب
الإدارة وهو
مبلغ 7610911
درهما.
4-
إلزام المدعى
عليهم من
الأول حتى
الرابع
وبالتضامن
بأن يسددوا
للمدعي مبلغ 188955
درهما قيمة
القرض الذي
أستولوا
عليه.
5-
إلزام المدعى
عليهما الأول
والثاني
بالتضامن بأن
يؤديا الى
المدعي مبلغ
423.155.35 درهما
مقابل حصته من
صافي
الموجودات.
6-
إلزام المدعى
عليهم من
الأول وحتى
السادس
بالتضامن بأن
يؤدوا للمدعي
مبلغ 30000000 درهم
تعويضا عن
الأضرار
المادية
والمعنوية
وعما فاته من
كسب وما لحقه
من خسارة وعن
الضرر
المستقبلي
المحقق الذي
أصاب المدعي
من جراء جميع
الجرائم
والمخالفات
التي قاموا
بها ضد
المدعي.
وقال
بيانا لدعواه
أنه يملك 51% من
الشركة
المدعى عليها
السابعة
وتملك المدعى
عليها
الثانية 49%
منها. وأنهما
قاما بتعيين
المدعى عليهم
الأول
والثالث
والرابع
مديرين لها ثم
وكلا المدعى
عليه الأول
مديرا عاماً
لها وقد ادعى
المدعى عليهم
الأول
والثانية
والثالث
والرابع بأن
الشركة تتعرض
لخسائر
واقترضوا منه
مبلغ 188980 درهما
لم يردوه إليه
فوجئ بأن
الشركة تحقق
أرباحا ولما
طالبهم
بنصيبه منها
قاموا بإنشاء
الشركتين
المدعى
عليهما
الخامسة
والسادسة
للاستيلاء
على أموال
واصول الشركة
وحولوا
مشاريع
الشركة
إليهما
وباعوا أصول
الشركة بيعا
صوريا
بالقيمة
الدفترية
وليس بالقيمة
الحقيقية الى
المدعى عليها
السادسة
وتحويل عقود
إيجار
مستودعات
الشركة مع
أرقام
هواتفها
وفاكساتها
الى المدعى
عليهما
الخامسة
والسادسة
واستولوا على
مبلغ تسعة
ملايين درهم
كأتعاب إدارة
غير متفق
عليها كما
استولى
المدعى عليه
الأول على
مبلغ ثلاثة
ملايين درهم
تقريبا أجور
زائدة على
أجرة الأصلي
ومن ثم اقام
الدعوى للحكم
له بطلباته.
وبتاريخ
19-7-2006 حكمت
المحكمة بعدم
قبول الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة إستأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 624 لسنة 2006
دبي. وبتاريخ
14-2-2007 حكمت
المحكمة
بإلزام
المدعى عليها
السابعة
ويمثلها
الحارس
القضائي ...... بأن
يؤديا للمدعي
مبلغ 188955 درهما
وبإلزام
المدعى عليهم
الأول
والثالث
والرابع
شخصيا
وبالتضامن
فيما بينهم
بأن يؤدوا
للمدعي مبلغ
248129996 درهما ورفض
الدعوى عن
باقي المدعى
عليهم. طعن
المدعي في هذا
الحكم
بالتمييز رقم
69 لسنة 2007 مدني
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 8-4-2007
طلب فيها نقضه
وقدم محامي
المطعون ضدهم
الأول
والخامسة
والسادسة
مذكرة
بدفاعهم
طلبوا فيها
رفض الطعن.
كما
طعن المدعى
عليه الأول في
ذات الحكم
بالتمييز رقم
70 لسنة 2007 مدني
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 12-4-2007
طلب فيها نقضه
وقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض
الطعن. وبجلسة
المرافعة
قررت المحكمة
ضم الطعنين
ليصدر فيهما
حكم واحد.
أولا:
الطعن رقم 70
لسنة 2007 حقوق.
أقيم
الطعن على
أربعة أسباب
ينعى الطاعن
بالسبب
الرابع منها
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع إذ دفع
بعدم قبول
الدعوى قبله
لرفعها بغير
الطريق الذي
رسمه القانون
وبالمخالفة
لنص المادة
السادسة من
قانون العمل
لعدم سبقها
بتقديم شكوى
عمالية أمام
دائرة عمل،
كما دفع بعدم
سماع الدعوى
لإنقضاء أكثر
من سنة على
تاريخ
استحقاق
المبالغ التي
يدعي أنه
يستحقها من
الطاعن إلا أن
الحكم أعرض عن
تمحيص هذا
الدفاع مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الدفاع الذي
يجب على محكمة
الموضوع بحثه
والبت فيه هو
الدفاع
الجوهري الذي
يتغير به وجه
الرأي في
الدعوى، ولا
يعيب الحكم
التفاته عن
الرد على دفاع
لا سند له في
القانون ما
دام النتيجة
التي انتهى
إليها موافقة
له.
ومن
المقرر. وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة.
أن مفاد نص
المادة
السادسة من
قانون تنظيم
علاقات العمل
أن التزام
العامل او
صاحب العمل
بالالتجاء
الى دائرة
العمل قبل
مقاضاة أيهما
للآخر وفقا
للنص المشار
إليه مقصور
على حالة ما
إذا كان
النزاع
متعلقا
بالحقوق
الناشئة
بمقتضى أحكام
هذا القانون
وأن
عدم سماع
الدعوى بعد
مضي مدة سنة
يكون عن
المطالبة
بهذه الحقوق
من تاريخ
استحقاقها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بإلزام
الطاعن
وآخرين
بالمبلغ
المقضى به
تأسيساً على
مسئوليته عن
الأفعال
والتصرفات
الخاطئة
والتي صدرت
منه بصفته
مديرا للشركة
وترتب عليها
إلحاق الضرر
بالشركة
والمطعون ضده
الأول
ومسئوليته في
هذا الخصوص
مصدرها قانون
الشركات
وقانون
المعاملات
المدنية، ومن
ثم فإنه لا
يعيب الحكم
عدم الرد على
الدفاع آنف
الذكر طالما
أفتقد لسنده
القانوني
ويضحى النعي
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الأول على
الحكم
المطعون فيه
بالبطلان إذ
قضى بإلزام
الطاعن
وآخرين بأن
يدفعوا
للمدعي مبلغ
2.481.299.96 درهما دون
أن يقضى قبل
ذلك بإلغاء
الحكم
الابتدائي
الذي كان قد
قضى بعدم قبول
دعوى المدعي
لرفعها من غير
ذي صفة.
وحيث
إن هذا النعي
غير صحيح ذلك
أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
قضاء الحكم
ليس هو منطوقه
وحده وإنما هو
ذات القول
الفصل في
الدعوى أيا
كان موضعه
سواء في
الأسباب او في
المنطوق لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أورد في
أسبابه
القضاء
بإلغاء الحكم
المستأنف فإن
النعي يكون
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى
بالوجهين
الأول
والثاني من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ أن
المطعون ضده
الأول يطالب
بالتعويض عن
الأخطاء التي
يدعيها وأن
يتم دفعها
لشركة ............
انترناسيونال
ميدل إيست
بأعتباره
شريكا فيها
والثابت ان
الشركة فرضت
عليها حراسة
بموجب الحكم
الصادر في
الدعوى رقم 11/2003
مستعجل فيكون
الحارس
القضائي
المعين عليها
وحده هو
ممثلها
القانوني مما
مقتضاه أن
ترفع منه أو
عليه الدعاوي
المتعلقة
بأعمال الحفظ
والصيانة
لأموال
الشركة وإذ
رفعت الدعوى
من المطعون
ضده دون
مراعاة
الإجراءات
التي نصت
عليها
المادتين 113، 114
من قانون
الشركات فإن
صفته في
الدعوى تنتفي
بما يقتضي
الحكم بعدم
قبولها وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
النص في
المادة 237 من
قانون
الشركات
التجارية –
الواردة في
الباب السابع
من القانون
الخاص
بالشركات ذات
المسؤولية
المحدودة –
على أنه ((ما لم
يحدد عقد
تأسيس الشركة
سلطة المدير
يكون لمدير
الشركة
السلطة
الكاملة في
إدارتها
وتعتبر
تصرفاته
ملزمة للشركة
بشرط أن تكون
مشفوعة بيان
الصفة التي
تعامل بها.
ويكون حكمه من
حيث
المسئولية
حكم أعضاء
مجلس إدارة
شركة
المساهمة
ويبطل كل شرط
في عقد الشركة
يقضي بغير
ذلك)) والنص في
المادة 111 من
القانون آنف
الذكر –
والواردة في
الباب الخامس
الخاص بشركات
المساهمة
العامة – على
أن (رئيس
وأعضاء مجلس
الإدارة
مسئولون تجاه
الشركة
والمساهمين
والغير عن
جميع أعمال
الغش وإساءة
استعمال
السلطة، وعن
كل مخالفة
للقانون او
لنظام الشركة
وعن الخطأ في
الإدارة
ويبطل كل شرط
يقضي بغير
ذلك.) والنص في
المادة 113 منه
على أن ((يكون
رفع دعوى
المسؤولية
قبل مجلس
الإدارة بسبب
الأخطاء التي
تنشأ عنها
أضرار تلحق
مجموع
المساهمين من
حق الشركة،
ويجب أن يصدر
قرار من
الجمعية
العمومية
تعين فيه من
يقوم بمباشرة
الدعوى باسم
الشركة. فإذا
كانت الشركة
في دور
التصفية تولى
المصفي رفع
الدعوى بناء
على قرار من
الجمعية
العمومية.))
والنص في
المادة 114 من
ذات القانون
على أن (لكل
مساهم أن يقيم
الدعوى
منفردا في
حالة عدم قيام
الشركة
برفعها إذا
كان من شأن
الخطأ إلحاق
ضرر خاص به
كمساهم على أن
يخطر الشركة
بعزمه على رفع
الدعوى ويقع
باطلا كل شرط
في نظام
الشركة يقضي
بغير ذلك)) تدل
– على
أن
الشريك في
الشركة ذات
المسئولية
المحدودة له
أن يرفع دعوى
فردية باسمه
على مدير
الشركة
للمطالبة
بالتعويض له
او للشركة في
حالة صدور
تصرفات خاطئة
منه في إدارة
الشركة ألحقت
أضرارا به أو
بالشركة إذا
تقاعست
الشركة عن
المطالبة
بهذا التعويض.
لما
كان ذلك وكان
المطعون ضده
الأول بصفته
شريكا في
الشركة مثار
التداعي قد
أقام الدعوى
لمطالبة
الطاعن
وآخرين
بالتعويض عن
الأخطاء التي
ارتكبوها في
إدارة الشركة
فإن هذه
الدعوى تكون
مرفوعة من ذي
صفة ويضحى
النعي على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الخامس من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون إذ
قضى بإلزام
الطاعن
بالمبلغ
المحكوم به
تأسيسا على
تحقق
مسئوليته عن
نقل مشروعات
شركة ......... وبيع
منقولاتها
لشركة ..........
مخالفا بذلك
حجية الحكم
الجزائي الذي
قضى بتبرئة
الطاعن
وانتفاء
مسئوليته
تماما من بيع
منقولات شركة "
............" او نقل
مشروعاتها
الى شركتي "............."
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
مفاد نص
المادتين 50 من
قانون
الإثبات و 269 من
قانون
الإجراءات
الجزائية أن
الحكم
الجزائي
الصادر في
الدعوى
الجزائية لا
تكون له حجية
أمام المحاكم
المدنية إلا
إذا كان قد فصل
فصلا لازما في
وقوع الفعل
المكون
للأساس
المشترك
للدعويين
الجزائية
والمدنية وفي
الوصف
القانوني
لهذا الفعل
ونسبته الى
فاعله،
أما
إذا كان الحكم
الجزائي
الصادر
بالبراءة
مبينا على أن
الفعل لا
يعاقب عليه
القانون
الجنائي، أو
على عدم توافر
أركان
الجريمة
سواءاً كان
ذلك لإنتفاء
القصد
الجنائي أو
لسبب آخر فإنه
لا تكون له
حجية الشيء
المحكوم به
أمام المحكمة
المدنية.
ومن
ثم فإنه لا
يمنع هذه
المحكمة من
البحث فيما
إذا كان الفعل
مع تجرده من
وصف الجريمة
يصلح أساساً
للمطالبة
بالحقوق في
الدعوى
المدنية ولا
يحول بينها
وبين البحث في
مدى توافر
الدليل على
الخطأ ونسبته
الى فاعله
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الجزائي
الصادر من
الاستئناف
رقم 1237/2004
والقاضي
بتأييد الحكم
المستأنف عن
تهمة
الاختلاس
والتبديد قد
أسس قضاءه في
هذا الشأن على
عدم توافر
القصد
الجنائي لدى
الطاعن وأن ما
نسب إليه من
تصرف في مال
الشركة يعد
خلافا مدنيا
ومن ثم فإن هذا
الحكم لا تكون
له حجية الشيء
المحكوم فيه
أمام المحكمة
المدنية
وبالتالي
فإنه لا يمنع
تلك المحكمة
من البحث فيما
إذا كان هذا
الفعل مع
تجرده من صفة
الجريمة نشأ
عنه ضرر يصلح
أن يكون أساسا
للتعويض.
ويكون النعي
بما سلف على
غير أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بباقي
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والإخلال بحق
الدفاع إذ قضى
بإلزام
الطاعن
وآخرين بأن
يدفعوا
للمطعون ضده
الأول المبلغ
المحكوم به
كتعويض عن
المدة من 1-6-2002
وحتى تاريخ
إبطال بيع
معدات الشركة
وإعادة الحال
الى ما كان
عليه في 31-5-2005 حال
أن صلتهم
بالشركة قد
انقطعت منذ
فرض الحراسة
عليها
واستلام
الحارس لها
وأن المطعون
ضده الأول هو
الذي تسبب في
الأضرار
بالشركة
لرفضه تجديد
الرخصة حتى
تمارس
نشاطها، وقد
صدر الحكم
بناء على
استنتاج من
الخبير في ظل
وجود
ميزانيات
واقعية
وحقيقية تثبت
خسائر الشركة.
وقد قام
الطاعن ببيع
اصول الشركة
بناء على قرار
مجلس مديري
الشركة ويتفق
مع ما جاء
بالمادة
التاسعة من
عقد تأسيس
الشركة. كما أن
تعويض
المطعون ضده
عن نصيبه في
الربح الفائت
يكون عن حصته
ويوازي 20% خلال
الفترة من شهر
مايو من عام 2002
وحتى شهر
أغسطس من ذات
العام. وقد صرح
الحكم في
حيثياته من
أنه طالما حكم
ببطلان بيع
منقولات شركة
...........
انترناشيونال
ميدل إيست
وأعيد الحال
إلى ما كان
عليه فإنه لا
يجوز للمطعون
ضده الأول
المطالبة
بقيمة هذه
المعدات او
التعويض عنها
مما لا يفهم
منه ما إذا كان
هذا البيع قد
ترتب عليه ضرر
أصاب المطعون
ضده الأول أم
لا وقد أسس
الحكم قضاءه
بالتعويض على
قيام الطاعن
بتحويل نشاط
الشركة الى
شركتين
أخريين في حين
أنه رفض
الدعوى قبل
هاتين
الشركتين
تأسيسا على
عدم قيامهما
بأي تصرف أضر
بالمطعون ضده
وهو ما كان
يقتضي رفض
الدعوى قبل
الطاعن مما
يعيب الحكم
بالتناقض
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة إن
استخلاص
الخطأ الموجب
للمسئولية
وتقدير الضرر
ومقدار
التعويض عنه
هو من مسائل
الواقع التي
تستقل بها
محكمة
الموضوع في
نطاق سلطتها
في تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
ادلتها دون
معقب عليها من
محكمة
التمييز متى
اقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها ما
يساندها في
الأوراق.
وأنه
متى رأت محكمة
الموضوع في
حدود سلطتها
التقديرية
الأخذ بتقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى
لإقتناعها
بصحة أسبابه
فإنها لا تكون
ملزمة بالرد
استقلالا على
الطعون التي
وجهت إليه،
لان في أخذها
به محمولا على
اسبابه ما
يفيد أنها لم
تجد في تلك
المطاعن ما
يستحق الرد
عليه بأكثر
مما تضمنه
التقرير،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بإلزام
الطاعن
بالمبلغ
المقضى به على
ما أورده
بأسبابه من
أنه ((أثناء
استلام
الإدارة
لشركة .......... من
قبل المدعى
عليهم الأول
والثالث
والرابع
(الطاعن
والمطعون
ضدها الثاني
والثالث)
قاموا ببيع
أصول
وموجودات
شركة ................
إضافة الى
قيام المدعى
عليه الأول
بالعديد من
التصرفات
التي أضرت
بشركة ...............
انترناشيونال
حيث أن المدعى
عليه الاول
وقبل إنتهاء
خدماته كمدير
لدى شركة ................
ركان وكيلا
للشركة
المدعى عليها
السادسة شركة
.............. – المستأنف
ضدها السادسة
– ومديرا
للشركة
المدعى عليها
الخامسة شركة
...............
انترناشيونال
قام بتحويل
نشاط شركة ........
انترناشيونال
ميدل إيست الى
الشركتين
المدعى
عليهما
الخامسة
والسادسة مما
يعتبر أضرار
بمصالح
المدعي
(المطعون ضده
الأول) في شركة
...................
انترناشيونال
وبالتالي فإن
المدعي
المستأنف
يستحق
التعويض عما
قام به المدعى
عليهم الأول
والثالث
والرابع من
أعمال ويكون
التعويض
المستحق
للمدعي هنا هو
مقدار العائد
الذي فات على
المدعي من
تاريخ توقف
شركة .........
انترناشيونال
عن ممارسة
نشاطها بشكل
طبيعي وتحويل
موجوداتها
وهو تاريخ 31-5-2002
كما ورد في
تقرير الخبير
وكذلك مراعاة
ما فات المدعي
المستأنف من
ربح عن
السنوات التي
باع فيها
المدعى عليه
الأول
والآخرين
موجودات
الشركة إذ بلغ
متوسط ما
حققته الشركة
من أرباح عن
آخر سنتين
مبلغ 1.621.764.68 درهما
فيكون نصيب
المدعي
المستأنف من
هذه الأرباح
مبلغ 827.099.98 درهما
اعتبارا من
تاريخ 1-6-2002 ويكون
إجمالي
التعويض الذي
يستحقه
المدعي
المستأنف منذ
1-6-2002 وهو تاريخ
توقف شركة ...........
عن نشاطها
بفعل المدعى
عليهم الأول
والثالث
والرابع وحتى
تاريخ 31-5-2005 وهو
تاريخ إبطال
التصرفات
وإعادة الحال
في الشركة الى
ما كان عليه
وتعيين حارس
على الشركة
مبلغ 2.481.299.96 درهما
ويلزم بهذا
المبلغ
المدعى عليهم
الأول
والثالث
والرابع
بأشخاصهم
وبالتضامن
بأن يؤدوه الى
المدعي) وإذ
كانت هذه
الأسباب
سائغة
ومستمدة مما
له أصل ثابت
بالأوراق
وتقوم على سند
من صحيح
الواقع
والقانون
وبما يكفي
لحمل قضاء
الحكم وتتضمن
الرد المسقط
لدفاع الطاعن
ومن ثم يكون
النعي على غير
أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانياً:
الطعن رقم 69
لسنة 2007 مدني.
حيث
إن الطعن أقيم
على خمسة
أسباب ينعى
الطاعن
بالأسباب من
الأول الى
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والإخلال بحق
الدفاع
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ
قضى بتعويض
جزافي
أستخلصه من
متوسط أرباح
آخر سنتين فقط
اي بعد تحويل
مشروعاتها
الى المطعون
ضدهما
الخامسة
والسادسة
وانخفاض
الدخل ولم
يحدد عناصر
الضرر وما فات
الطاعن من كسب
وضرر في
المستقبل
مستندا في ذلك
الى اقتراح من
الخبير في حين
أن الخبير قد
أوضح
المخالفات
التي أضرت
بالطاعن وهي
بيع الأصول
والممتلكات
للمطعون ضدها
السادسة
وسداد
المطعون ضده
الأول رواتب
موظفي شركة .......
المطعون ضدها
السادسة من
حساب شركة
الطاعن
وتحويل موظفي
شركة الطاعن
الى المطعون
ضدها السادسة
وسداد
رواتبهم من
حساب شركة
الطاعن وقيام
المطعون ضدهم
من الأول وحتى
الثالث
بتحويل عقود
مقر شركة
الطاعن عن
تسعة
مستودعات
كبيرة وتحويل
أرقام
الهواتف
وصندوق
البريد
الخاصة بها
الى المطعون
ضدهما
الخاسمة
والسادسة،
وحصول
المطعون ضده
على فروق
رواتب تعدت
الثلاثة
ملايين درهم
وأتعاب
الإدارة التي
تعدت سبعة
ملايين درهم
وقد طلب
الطاعن إعادة
المأمورية
الى الخبير
لتحديد قيمة
هذه الأخطاء
إلا أن الحكم
قصر قضاءه على
التعويض عن
بيع موجودات
وأصول الشركة
وتحويل
مشروعاتها
فقط والتفت عن
طلبه ندب خبير
مالي أو إعادة
المأمورية
لذات الخبير
ليقوم
بمطالعة
ميزانيات
المدعى
عليهما
الخامسة
والسادسة،
وحصر مشروعات
شركة الطاعن
التي تم
تحويلها
إليهما
لتحديد ما
حققته من
أرباح. وقد
تركت محكمة
الاستئناف
للخبير تحديد
إستحقاق
المطعون ضده
للرواتب
والتعويل على
عقد الانتداب
وإتفاقية
المشروع
المشترك من
عدمه
وقانونية هذه
العقود وهي
مسائل لا تدخل
في عمل الخبير
وكان على
المحكمة
التصدي لها
والفصل فيها،
وقد عول الحكم
على تقرير
الخبير في
تقدير
التعويض رغم
أنه قائم على
الاحتمال دون
أن يبين سبب
أخذه به مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
المحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى
واستخلاص
الخطأ الموجب
للمسئولية
وتحديد الضرر
وتقدير
التعويض
الجابر له متى
أقامت قضاءها
على اسباب
سائغة لها اصل
ثابت في
الأوراق ومن
المقرر أيضا
أن لمحكمة
الموضوع
الأخذ بتقرير
الخبير
لاقتناعها
بصحة أسبابه
متى كانت
مردودة
لأصلها
الثابت
بالأوراق
وتؤدي الى ما
رتبه عليها
ولا تلتزم
المحكمة
بالرد على
الطعون
الموجهة الى
تقرير الخبير
أو إجابة طلب
إعادة المهمة
الى الخبير أو
ندب آخر
لاستكمالها
طالما رأت في
التقرير
المقدم منه ما
يكفي لتكوين
عقيدتها
للفصل في
الموضوع.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بتقدير
التعويض
المستحق
للطاعن على ما
أورده
باسبابه من
أنه ((ورد في
تقرير الخبير
عدم صحة
إدعاءات
المستأنف
المدعي
(الطاعن) بخصوص
عدم أحقية
الشريك
الأجنبي
بأتعاب
الإدارة ويرى
أن صرفها تم
وفق الأصول
وعقد التأسيس
واتفاقية
المشروع
المشترك بين
الشركاء ولم
يخالف
الإجراءات
التي درج
عليها العمل
في شركة ........
انترناشيونال
ميدل إيست كما
رأى الخبير
عدم صحة
ادعاءات
المدعي
باستلام
المدعى عليه
الأول لرواتب
تفوق ما هو
متبع وما درج
عليه العمل في
شركة ....... حيث إن
الصرف تم وفق
النظام
والقواعد
المدعية في
الشركة ......... تجد
المحكمة أنه
وأثناء
استلام
الإدارة
لشركة ........ من
قبل المدعى
عليهم الأول
والثالث
والرابع
(المطعون ضدهم
الأول
والثالث
والرابع)
قاموا ببيع
أصول
وموجودات
شركة ......... إضافة
الى قيام
المدعى عليه
الأول
بالعديد من
التصرفات
التي أضرت
بشركة .........
انترناشيونال
حيث إن المدعى
عليه الأول
وقبل أنتهاء
خدماته كمدير
لدى شركة ............
كان وكيلا
للشركة
المدعى عليها
السادسة شركة
.......... المستأنف
ضدها السادسة
ومديرا
للشركة
المدعى عليها
الخامسة شركة
........
انترناشيونال
قام بتحويل
نشاط شركة ............
انترناشيونال
ميدل إيست الى
الشركتين
المدعى
عليهما
الخامسة
والسادسة مما
يعتبر أضرارا
بمصالح
المدعي في
شركة ........
انترناشيونال
وبالتالي فإن
المدعي يستحق
التعويض عما
قام به المدعى
عليهم الأول
والثالث
والرابع من
أعمال ويكون
التعويض
المستحق
للمدعي هذا هو
مقدار العائد
الذي فات على
المدعي من
تاريخ توقف
شركة .........
انترناشيونال
عن ممارسة
نشاطها بشكل
طبيعي وتحويل
موجوداتها
وهو تاريخ 31-5-2002
كما ورد في
تقرير الخبير
وكذلك مراعاة
ما فات المدعي
المستأنف من
ربح عن
السنوات التي
باع فيها
المدعى عليه
الأول
والآخرين
موجودات
الشركة إذ بلغ
متوسط ما
حققته الشركة
من أرباح عن
أخر سنتين
مبلغ 1.621.764.68 درهما
فيكون نصيب
المدعي
المستأنف من
هذه الأرباح
مبلغ 827.099.98 درهما
اعتبارا من
تاريخ 1-6-2002 ويكون
إجمالي
التعويض الذي
يستحقه
المدعي
المستأنف منذ
1-6-2002 وهو تاريخ
توقف شركة ........
عن نشاطها
بفعل المدعى
عليهم الأول
والثالث
والرابع وحتى
تاريخ 31-5-2005 وهو
تاريخ أبطال
التصرفات
وإعادة الحال
في الشركة الى
ما كان عليه
وتعيين حارس
على الشركة
مبلغ 2.481.299.96 درهما
وتلزم بهذا
المبلغ
المدعى عليهم
الأول
والثالث
والرابع
بأشخاصهم
وبالتضامن
بأن يؤدوه الى
المدعي) وإذ
كان هذا الذي
خلصت إليه
محكمة
الموضوع من
تقدير تعويض
إجمالي عن
الضرر الذي
لحق بالطاعن
من جراء
الأفعال التي
قام بها
المحكوم ضدهم
وأضرت به
سائغا بماله
أصل ثابت
بالأوراق
وتقرير خبير
الدعوى ومما
يدخل في نطاق
سلطة محكمة
الموضوع في
بيان عناصر
الضرر وفي
تقدير
التعويض
المستحق
للطاعن ويؤدي
الى النتيجة
التي انتهى
إليها الحكم
بما يكفي لحمل
قضائه فلا على
المحكمة
التفاتها عن
طلب الطاعن
تعيين خبير
آخر أو اعادة
المأمورية
إليه، ومن ثم
فإن النعي لا
يعدو أن يكون
مجرد جدل
موضوعي فيما
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديره من
أدلة الدعوى
وهو ما تنحسر
عنه رقابة
محكمة
التمييز
وبالتالي فهو
غير مقبول.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الخامس على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
الثابت في
الأوراق
والفساد في
الاستدلال إذ
قضى برفض
الدعوى قبل
المطعون ضدهم
الثانية
والخامسة
والسادسة على
سند من عدم
ثبوت قيامهم
بأي تصرف اضر
بالطاعن في
حين أن الثابت
بالأوراق
وتقارير
الخبراء
والحكم
الجزائي
والحكم
الصادر في
دعوى الحل
والتصفية رقم
324 لسنة 2002 مدني
كلي أن
المطعون ضدها
الثانية هي
التي قامت
بتأسيس
الشركتين
الخامسة
والسادسة
وأنه تم تحويل
المشروعات
والمستودعات
وأرقام
الهواتف
والفاكسات
إليها، وأن
المطعون ضدها
الثانية هي
التي أقامت
دعوى الحل
والتصفية
التي ترتب
عليها كل
الأضرار
وسددت من حساب
شركة الطاعن
مبلغ 250000 درهم
أتعاب محاماة
وكان عليها أن
تسددها من
مالها الخاص
وأن المطعون
ضدهم الثانية
والخامسة
والسادسة
كانوا يسددون
رواتب
موظفيهم من
حساب شركة
الطاعن. وكان
هذه التصرفات
وقت أن كان
المطعون ضده
الأول مديرا
لهذه
الشركات، كما
لم يقض له
الحكم
بالتعويض
الأدبي رغم ما
قرره الخبير
من أحقيته فيه
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
أنه
من الأصول
المقررة أن
الشخص
الاعتباري
يسأل مسئولية
شخصية عن
الأفعال
الصادرة من
أحد ممثليه
وتستوجب
المسئولية.
ومن
المقرر – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
أنه إذا ما
عرضت محكمة
الموضوع
للفصل في
الخصومة
القائمة بين
طرفيها فإنه
يتعين أن
يشتمل حكمها
في ذاته على ما
يطمئن المطلع
عليه أنها
محصت الأدلة
المطروحة
عليها وصولا
الى ما ترى أنه
الواقع
الثابت في
الدعوى بحيث
يكون أستدلال
الحكم مؤديا
الى النتيجة
التي بنى
عليها قضاءه
أما إذا أوردت
المحكمة في
تسبيب حكمها
أسبابا عامة
مجملة لا تؤدي
الى بيان
حقيقة ما
أستخلصته من
الأدلة
المطروحة في
الدعوى ولا
تعين على فهم
الحكم وتعجز
محكمة
التمييز عن
بسط رقابتها
فإن حكمها
يكون مشوبا
بالقصور،
لما
كان ذلك وكان
الطاعن قد
تمسك أمام
محكمة
الاستئناف
بمسئولية
الشركات
المطعون ضدها
الثانية
والخامسة
والسادسة عن
الأفعال التي
ارتكبوها
وترتب عليها
الأضرار
بشركته مما
أدى الى وقف
نشاطها ودلل
على ذلك بما
ورد بتقارير
الخبراء
والأحكام
المقدمة منه
على النحو
المبين بوجه
النعي وطلب
إلزامها
بالتعويض كما
طالب الطاعن
بالتعويض عن
الضرر الأدبي.
وكان الحكم
المطعون فيه
قد قضى برفض
الدعوى قبل
المطعون ضدهم
الثانية
والخامسة
والسادسة
مجتزئا القول
بأنه لم يثبت
قيام هذه
الشركات بأي
تصرف أضر
بالطاعن كما
رفض طلب
التعويض
الأدبي قبل
المطعون ضدهم
دون أن يورد
أسبابا لذلك،
ودون أن يناقش
الدليل الذي
استند إليه
الطاعن في
طلباته،
وجاءت أسبابه
في هذا الخصوص
مبهمة مما
يعجز محكمة
التمييز عن
مراقبة صحة
تطبيق
القانون على
واقعة النزاع.
ومن ثم فإن
الحكم يكون
مشوبا
بالقصور في
التسبيب في
هذا الشأن بما
يوجب نقضه.