طعن
رقم
241
لسنة
2007 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض ، عبد
المنعم محمد
وفا ، سيد
محمود قايد ،
ماجد علي قطب .
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,12
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,218
UAE-LC-Ar_2006-01-30_00001_Kait,art,3
UAE-LC-Ar_2006-01-30_00001_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_2006-01-30_00001_Kait,art,10
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,88
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,282
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,282
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر ..........
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
بالتمييز قد
قدم خلال
المدة
القانونية
مستوفياً لكل
موجباته
الشكلية فهو
مقبول من حيث
الشكل.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل في أن
الطاعنة
اقامت الدعوى
رقم 755/2005 تجاري
كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
على الشركة
المطعون ضدها
الأولى طالبة
الحكم
بالزامها بان
تدفع اليها
مبلغ 733.817 يورو او
ما يعادله
بالدرهم مبلغ
3.375.855 درهماً
وفائدته
القانونية من
تاريخ
الاستحقاق في
31-7-2002 وصحة
وتثبيت الحجز
التحفظي رقم
3473/2005، وقالت في
بيان دعواها
إنها شركة
منتجة
للالعاب
المرئية
ومعداتها
وبرامجها
وتقوم ببيع
وتوزيع هذه
المنتجات في
عدة دول ومنها
دولة
الامارات
العربية
المتحدة وإن
المدعى عليها
شركة تعمل في
تجارة
الالعاب
الالكترونية
ومعدات مراكز
التسوق
وتأجير
المعدات
الرياضية
ولها فروع في
الشارقة
وأبوظبي وقد
تعاقدت مع
المدعية في
عام 2000 على ان
تقوم بشراء ما
لا يقل عن
خمسمائة منتج
في الفترة من
ابريل 2000 وحتى 30
مارس 2001 وذلك
وفق شروط
العقد المبرم
بينهما وعلى
ان يتم
الاتفاق في
السنة
التالية على
زيادة الحد
الادنى لشراء
المدعى عليها
من المدعية.
وبتاريخ 14-12-2001
وبناء على طلب
المدعى عليها
وردت لها
المدعية
خمسين قطعة
العاب مرئية
بقيمة 133.817 يورو
واستلمتها
المدعى عليها
الا انها
امتنعت عن
اداء قيمتها
دون مبرر ولم
تنفذ
التزامها
بشراء الكمية
المتفق عليها
خلال السنة
الاولى من
التعاقد او
السنة
التالية مما
الحق
بالمدعية
اضراراً
مادية واخرى
ادبية تمثلت
المادية في
الكسب الفائب
والربح
المتوقع
وتقدره
المدعية
بمبلغ
خمسمائة الف
يورو كما تقدر
الاضرار
الادبية
بمبلغ مائة
الف يورو او ما
يعادل 460.000 درهم
ومن ثم أقامت
هذه الدعوى.
وبتاريخ
14-3-2006 ادخلت
المدعية
المطعون ضده
الثاني (...............)
كخصم. وبتاريخ
14-3-2006 دفعت
الشركة
المدعى عليها
بعدم قبول
الدعوى قبل
الخصم المدخل
............. وبعدم سماع
الدعوى فيما
يتعلق
بالضمان.
وبتاريخ
9-4-2006 عدلت
المدعية
طلباتها بان
طلبت الزام
المدعى
عليهما
بالتكافل
والتضامن
باداء المبلغ
موضوع
المطالبة مع
الابقاء على
بقية الطلبات
الاخرى، كما
صححت اسم
الخصم
المدخل.
وبتاريخ
16-5-2006 حكمت
المحكمة
بالزام
الشركة
المدعى عليها
بان تؤدي
للمدعية مبلغ
133.817 يورو او ما
يعادله بدرهم
الامارات وقت
السداد
والفائدة
بواقع 9% سنويا
من تاريخ
المطالبة
القضائية في
8-12-2005 وحتى تمام
السداد ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات،
وتضمنت اسباب
حكمها قضاءاً
بعدم قبول
الدعوى قبل
الخصم المدخل
لعدم الصفة
وكذلك بعدم
قبول الدفع
بعدم سماع
دعوى
الضمان.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 264/2006 تجاري
كما استأنفته
الشركة
المدعى عليها
الأولى
بالاستئناف
رقم 273/2006 تجاري.
وبعد ان ضمت
المحكمة
الاستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد ندبت
خبيراً
محاسبياً
للقيام
بالمأمورية
المبينة
بمنطوق حكمها.
وبعد ان أودع
تقريره قضت
بتاريخ 16-5-2007
برفض
الاستئناف
رقم 264/2006 المقام
من المدعية.
وفي موضوع
الاستئناف
رقم 273/2006 المقام
من المدعى
عليها بالغاء
الحكم
المستأنف في
شقة المتعلق
بالزام
المدعى عليها
بان تؤدي
للمدعية مبلغ
133.817 يورو
والقضاء
مجدداً برفض
الدعوى بشأنه
وتأييده فيما
عدا ذلك.
طعنت
المدعية في
هذا الحكم
بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
اودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمة في 15-7-2007
طلبت فيها
نقضه. واودع
محامي
المطعون ضدها
الأولى – في
الميعاد –
مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب تنعى
الطاعنة
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق إذ
قضى بعدم قبول
الدعوى في
مواجهة الخصم
المدخل لعدم
الصفة حال انه
بموجب
الاتفاقية
المبرمة في 1-3-2003
بين المدعو .............
والخصم
المدخل
المطعون ضده
الثاني (.......)
تملك الاخير
الشركات
والمؤسسات
القائمة
بينهما في
مجال الالعاب
الالكترونية
والترفيهية
والتعليمية
وذلك بنسبة 100%
وتعهد بسداد
مديونية هذه
الشركات
والمؤسسات
بصفته
الشخصية
وفقاً لما هو
ثابت
بميزانياتها
وما يستجد من
التزامات بعد
توقيع
الاتفاقية.
ولما كانت
الفاتورة
المطالب
بقيمتها
والمترصدة
بذمة المطعون
ضدها الاولى
منذ 14-12-2001 من ضمن
مديونيتها
والتي التزم
بها المطعون
ضده الثاني
فانه يكون ذو
صفة في
الدعوى،
ويجوز
اختصامه في
الدعوى
الماثلة بناء
على اقراره
الوارد بهذه
الاتفاقية
وبمذكرته
امام محكمة
الموضوع بانه
مالك المطعون
ضدها الاولى
بنسبة 100% وذلك
بغض النظر عما
إذا تمت تصفية
الشركة او حكم
ببطلانها لان
ذلك ليس شرطاً
لالزامه
بتحمل
التزاماتها
السابقة
واللاحقة على
توقيع هذه
الاتفاقية.
وإذ لم يمحص
الحكم بنود
الاتفاقية
المذكورة
ليتخلص منها
مسئولية
المطعون ضده
الثاني فانه
يكون
مستوجباً
النقض.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد
إذ
استقر قضاء
هذه المحكمة
على ان
استخلاص
توافر الصفة
من عدمه في
الدعوى هو من
قبيل فهم
الواقع فيها
وهو مما تستقل
به محكمة
الموضوع
وحسبها ان
تبين الحقيقة
التي اقتنعت
بها وان تقيم
قضاءها على
اسباب تكفي
لحمله
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
الشركة ايا
كان نوعها –
باستثناء
شركة المحاصة
– لها شخصية
اعتبارية
وذمة مالية
مستقلة عن ذمم
الشركاء فيها
وهي صاحبة
الصفة في
المقاضاة
كمدعية او
مدعى عليها
وذلك على
استقلال من
الشركاء فيها.
وفي حالة
تصفية الشركة
فانه يجب
اشهار ذلك.
وفي
حالة اتخاذ
اجراءات
تصفية الشركة
فان صاحب
الصفة في
تمثيلها امام
القضاء –
وفقاً للمادة
299 من قانون
الشركات – هو
المصفي الذي
يعين وفقاً
للمادة 294 من
ذات القانون
لما
كان ذلك وكان
البين من سند
الوكالة الذي
وُكل بموجبه
المحامي رافع
الدعوى
الماثلة ان
الشركة
المدعية قد
وكلته
لاقامتها على
المدعى عليها
باعتبارها
شركة محدودة
المسئولية
ومن ثم اقيمت
الدعوى
الماثلة على
الشركة
المطعون ضدها
الاولى على
اساس انها
شركة قائمة
وذات مسئولية
محدودة
(ش.ذ.ذ.م)، وكان
الحكم
المستأنف
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
في خصوص ما قضى
به من عدم قبول
الدعوى في
مواجهة الخصم
المدخل لعدم
الصفة قد
استند في
قضائه الى نص
المادة 218 من
قانون
الشركات
التجارية
والتي تنص على
ان لا يسأل
الشريك في
الشركة ذات
المسئولية
المحدودة الا
بقدر حصته في
رأسمالها
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اضاف الى
ذلك قوله إن
الحكم
الابتدائي
المستأنف قد
تكفل بالرد
على الدفع
بعدم قبول
الدعوى قبل
الخصم المدخل
(( باسباب
سائغة
ومقبولة تأخذ
بها المحكمة
ولا ترى فيما
تثيره
المدعية
(الطاعنة) من
ان الشركة
المدعى عليها
(المطعون ضدها
الاولى)
مملوكة للخصم
المدخل
(المطعون ضده
الثاني) كشركة
واقع وهو ما
يتنافر مع
طبيعتها
ككيان مستقل
يتأبى على ان
يتملكها شخص
واحد ما يضيف
جديداً من
شأنه تغيير
قناعة
المحكمة اذ لو
كانت الشركة
باطلة كما
تدعى المدعية
فما هو سبب
الزام الخصم
المدخل وحده
بالتزاماتها
قبل حلها
وتصفيتها
قانونا)) ولما
كانت هذه
الاسباب
سائغة وكانت
الطاعنة لا
تدعي ان
الشركة
المطعون
ضدهما الأولى
المحدودة
المسئولية قد
تم حلها
وتصفيتها
طبقاً
للقانون بل
تدعي انها
قائمة وذمتها
ما زالت
مشغولة
بالدين
المدعى به ومن
ثم فانه لا
يجوز لها ان
تدعي في ذات
الوقت – ومع
قيام هذه
الشركة –
بايلولتها
بنسبة 100%
للمطعون ضده
الثاني
الشريك فيها
بموجب
اتفاقية
مبرمة مع
شريكه الآخر
(.............) وبإلزامه
بصفته
الشخصية
بأداء
مديونيتها
والتي لا
يلتزم
بادائها أي من
الشريكين
بصفاتهما
الشخصية
وتكون الصفة
قائمة بها هي
وحدها كمدعى
عليها مسئولة
عن الدين
المدعى به
قبلها في حالة
ثبوته، ومن ثم
يكون النعي
على الحكم
بهذا السبب
قائماً على
غير أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ
أخذ بما انتهى
إليه تقرير
الخبرة من أن
المبلغ
المحكوم به
لصالحها – وهو
قيمة
الفاتورة رقم
68906 المؤرخة 13-12-2001-
يخص الشريك
السابق في
الشركة
المطعون ضدها
الاولى
المدعو ............ ذلك
ان قطع
الالعاب
موضوع
الفاتورة
المذكورة تم
شحنها باسم
المطعون ضدها
الأولى وتم
استلامها من
قبلها وهي لا
تخص المدعو .............
وشركة .......... وقد
ارتكن الحكم
الى اطلاع
الخبير على
قيود المطعون
ضدها الاولى
حال انه
بالرجوع الى
محضر انتقال
الخبير
المنتدب الى
مقر الشركة
المطعون ضدها
الاولى
بتاريخ 14-2-2007 لا
يبين منه
اطلاعه على
سجلات وقيود
المطعون ضدها
الاولى وإن
عمله قد اقتصر
على الاطلاع
على ما يسمى
رسالة بريد
الكتروني ولم
يعلم الطاعن
بموعد
انتقاله لمقر
المطعون ضدها
الاولى ولم
يبين
الحسابات
والقيود التي
اطلع عليها
ولم يرفقها مع
تقريره كي
يتسنى للخصوم
الاطلاع
عليها وبما
يمكن الطاعن
من تقديم
البينة
الداحضة لما
ورد بهذه
القيود
المحاسبية
وهو لم يعرضها
على الطاعنة
بداية وهي لم
تطلع على محضر
انتقاله الا
بتاريخ
استلامها
لتقريره، وقد
تمسكت
بمخالفة
تقريره للاسس
والمعايير
المحاسبية
المتعارف
عليها إذ كان
الاحرى به ان
يلزم المطعون
ضدها بتقديم
الميزانيات
الخاصة
بالشركة
المطعون ضدها
الاولى عن
الفترة
السابقة
لتخارج
المدعو ...............
منها وانتقال
ملكيتها
للمطعون ضده
الثاني. وقد
نسب الحكم الى
الطاعنة
إقراراً لم
تقر به إذ لم
يحدد
المستندات
المنسوبة
للطاعن التي
استخلص منها
هذا الاقرار.
وبالنسبة لما
ذكره الخبير
بان المطعون
ضدهما تقدما
بصور مستندات
عرفية زاعماً
انها رسائل
بريد
الكترونية
صادرة عن
الطاعن فانها
قد حجدت صور
الاوراق
العرفية
المقدمة من
المطعون
ضدهما كما
انكرت اي
توقيع او
امضاء او ختم
او بصمة تكون
واردة على تلك
الأوراق، ولم
يتحقق الخبير
من توافر
الشروط
اللازمة
للاخذ برسائل
البريد
الالكترونية
ودون مراعاة
لاحكام
المادة 17 من
القانون رقم 36
لسنة 2006 بشأن
المعاملات
والتجارة
الالكترونية
كما لم يتحقق
من ذلك الحكم
المطعون فيه.
وإن ثبوت شحن
وتسليم
الخمسين قطعة
العاب مرئية
باسم المطعون
ضدها الاولى
وقت قيام
المدعي ............... على
ادارتها
يجعلها ملزمة
بقيمتها لان
تصرفاته في
تلك الفترة
تنصرف الى
الشركة بصفته
مديرها وليس
لشخصه. واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فانه يكون
حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
انه
وفقاً للمادة
الثالثة من
القانون
الاتحادي رقم 1
لسنة 2006 بشأن
المعاملات
والتجارة
الالكترونية
ان هذا
القانون يهدف
لحماية حقوق
المتعاملين
الكترونيا
وتحديد
التزاماتهم
وتشجيع
وتسهيل
المعاملات
والمراسلات
الالكترونية
بواسطة سجلات
الكترونية
يعتمد عليها
وتعزيز الثقة
في سلامة وصحة
المعاملات
والمراسلات
والسجلات
الالكترونية
ووفقاً
للمادة 4 (2) من
ذات القانون
فان
للمعلومات
الواردة في
الرسالة
الالكترونية
حجيتها
القانونية
متى كان
الاطلاع على
تفصيل تلك
المعلومات
متاحاً ضمن
النظام
الالكتروني
الخاص
بمنشئها وتمت
الاشارة في
الرسالة الى
كيفية
الاطلاع
عليها،
ووفقاً
للمادة 10 منه
تكون الرسالة
الالكترونية
او التوقيع
الالكتروني
مقبولاً
كدليل إثبات
وان لم تكن تلك
الرسالة او
ذلك التوقيع
اصلياً او في
شكله الاصلي
طالما كانت
الرسالة او
التوقيع
الالكتروني
افضل دليل
يتوقع بدرجة
مقبولة ان
يحصل عليه
الشخص الذي
يستشهد به. وما
لم يثبت العكس
يفترض ان
السجل
الالكتروني
المحمي لم
يتغير منذ ان
انشئ ويعتد به.
ووفقاً
للمادة 17 (2) منه
يعتبر
الاعتماد على
التوقيع
الالكتروني
المحمي
معقولاً ما لم
يثبت العكس.
وقد
استقر قضاء
هذه المحكمة
على ان محكمة
الموضوع
تستقل بسلطة
فهم وتحصيل
الواقع في
الدعوى متى
كان
استخلاصها
سائغاً
مستمداً مما
له اصل ثابت في
الاوراق وان
لها مطلق
السلطة في
تقويم الادلة
وحسبها ان
تقيم قضاءها
على اسباب
سائغة تكفي
لحمله وان لها
ان تأخذ
بتقرير
الخبرة
محمولاً على
اسبابه، ومتى
اقتنعت
بسلامة الاسس
والابحاث
التي بنى
عليها الخبير
تقريره فلا
يجدي الجدل في
ذلك امام
محكمة
التمييز.
وحسب
الخبير
المنتدب ان
يقدم تقريراً
بابحاثه
وبنيجة اعمال
الخبرة ورأيه
والاوجه التي
استند اليها،
وله في سبيل
القيام بما
ندب اليه ان
يقوم به
بالكيفية
التي يرى انها
تحقق الغاية
من ندبه ما دام
قد التزم
بحدود
المأمورية
المرسومة له
وهو ما يخضع
جميعه في
النهاية
لتقدير
المحكمة وهو
غير ملزم
باداء عمله
على وجه معين
ومن
ثم فلا جناح
عليه ان هو لم
يلزم الشركة
المطعون ضدها
الاولى
بتقديم
ميزانيتها عن
فترة بعينها
ولم يعلم
الطاعنة
بموعد
انتقاله لمقر
المطعون ضدها
الاولى ولم
يعرض عليها
القيود
المحاسبية
التي اطلع
عليها بداية
إذ يتعين على
الطاعنة
متابعة اعمال
الخبرة بعد
دعوتها
للاجتماع
الاول وكان
لها ان تطلع
على القيود
المحاسبية
التي اعتمد
عليها الخبير
في كل الاوقات
دون ان يعرضها
عليها الخبير
طالما كانت
مطروحة على
بساط البحث.
واذ
قضى الحكم
المطعون فيه
بعدم الزام
الشركة
المطعون ضدها
الاولى
بالمبلغ قيمة
الفاتورة رقم
68906 تأسيساً على
ما اورده
باسبابه بان ((
الثابت من
تقرير الخبير
المنتدب ان
المبلغ
المحكوم به
لصالح
المدعية
(الطاعنة) وهو 133817
يورو الصادرة
به الفاتورة
رقم 68906 بتاريخ
13-12-2001 كانت مقابل
بضاعة تم
توريدها
لصالح الشريك
السابق .............
وتحديداً
لشركة .............. التي
يديرها
المذكور وان
سجلات وقيود
المدعية
الحسابية قد
خلت من هذا
المبلغ كدين
على المدعى
عليها، وإذ ان
المدعية اقرت
بموجب عدة
مستندات
اقراراً
صريحاً بان
المبلغ
المذكور
مترتب بذمة
السيد ............... وظلت
تلاحقه
للوفاء به كما
وعدت المدعى
عليها
(المطعون ضدها
الاولى) بحذف
المبلغ من
مديونيتها
لدى المدعية
وعليه فان هذه
المحكمة
تعويلاً على
ما جاء بتقرير
الخبرة الذي
قام على اسس
فنية بحتة
ومحاسبية
سليمة تأخذ
بالنتيجة
التي خلص
اليها
التقرير
معززاً
باقرار
المدعية سالف
الذكر من ان
المبلغ
المحكوم به
لصالح
المدعية ليس
مترتباً بذمة
المدعى عليها
لا يغير من ذلك
ما جاء
بالتقرير من
ان امر تسليم
البضاعة
المعنية
وبوليصة
شحنها يكشفان
عن ان المدعى
عليها
المستلمة
لهذه البضاعة
لان امر تسليم
البضاعة
والفاتورة
ذاتها كانا في
13-12-2001 اثناء وجود
المدعو .............
بالشركة
المدعى عليها
كمدير لها ولا
يعني ذلك
بالضرورة ان
الشركة هي
الملزمة
بقيمة
البضاعة
طالما ثبت
انها موردة
لصالح غيرها))
ولما كانت هذه
الاسباب
سائغة ولها ما
يساندها في
الاوراق
وفيها الرد
الضمني
المسقط لكل ما
اثارته
الطاعنة فان
النعي على
الحكم بهذا
السبب لا يعدو
ان يكون جدلاً
في سلطة محكمة
الموضوع في
تحصيل الواقع
في الدعوى
وتقدير
الادلة
المقدمة فيها
وهو ما لا تقبل
اثارته امام
محكمة
التمييز.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث الخطأ
في تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت في
الاوراق إذ
قضى برفض
طلبها
بتعويضها عن
الكسب الفائت
والذي لم تحصل
عليه نتيجة
لخطأ المطعون
ضدهما في
تنفيذ
التزاماتهما
التعاقدية
بشراء ما لا
يقل عن
خمسمائة قطعة
العاب
الكترونية في
السنة الاولى
وعلى ان تزيد
هذه الكمية في
السنوات
التالية. وقد
رفضت المحكمة
الحكم لها
بحجة انتفاء
اي اساس
للمطالبة
بالتعويض
وعدم بيان
الضرر الذي
حاق بها هذا في
حين ان الخبير
المنتدب توصل
الى ثبوت ركن
الخطأ في جانب
المطعون
ضدهما وترك
امر تقدير
التعويض
للمحكمة رغم
انه كان
بامكانه ان
يصل اليه
باجراء عملية
حسابية
استناداً الى
عدد القطع
الخمسمائة
وسعر كل قطعة
منها حسبما هو
مبين
بالفواتير
المقدمة من
الطاعنة. ومن
جهة اخرى فان
الضرر المادي
ثابت اصلاً
طالما ثبت
الخطأ في جانب
المطعون
ضدهما. وإذ
انكر الحكم
المطعون فيه
حق الطاعنة في
التعويض
المطالب به
باسباب واهية
فانه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود اذ
استقر قضاء
هذه المحكمة
على
ان
استخلاص
الخطأ الموجب
للمسئولية
والضرر
الناجم عنه
ورابطة
السببية فيما
بينهما هو مما
تستقل به
محكمة
الموضوع دون
معقب عليها من
محكمة
التمييز متى
كان
استخلاصها
سائغاً وله ما
يسانده في
الأوراق.
ولا
يقضي
بالتعويض ما
لم تتوافره
هذه الاركان
مجتمعة، فلا
يكفي لقيام
مسئولية
المدعى عليه
والزامه
بالتعويض
توفر ركن
الخطأ وحده
دون ثبوت ركن
الضرر.
ويشترط
في الضرر
المادي ان
يكون محققاً
بان يكون قد
وقع بالفعل او
يكون وقوعه في
المستقبل
حتميا، اما
الاضرار
المحتملة غير
محققة الوقوع
فلا يلزم
التعويض عنها
الا إذا وقعت
بالفعل.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد علل قضاءه
بعدم توافر
ركن الضرر
الموجب
للتعويض
بقوله إن
((الثابت من
اوراق الدعوى
انها جاءت
خالية مما يدل
على ان هناك
ثمة ضرر قد
اصاب المدعية
من جراء عدم
تحقيق المدعى
عليها الحد
الادنى من
المشتريات
المتفق عليها
باعتبار
اثبات هذا
الضرر يقع على
عاتقها الامر
الذي تنتهي
معه المحكمة
الى انتفاء اي
اساس
للمطالبة
بالتعويض)) واذ
كان هذا الذي
خلص اليه
الحكم سائغاً
وله معينه
الصحيح في
الاوراق فان
النعي عليه
بهذا السبب
يكون قائماً
على غير
اساس.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.