طعن رقم 264 لسنة 2007 (طعن مدني)
صادر بتاريخ 03/02/2008
هيئة المحكمة: الرئيس: فتحية محمود قره والاعضاء: زهير أحمد بسيوني، حسن محمود الأبياري، سيد محمود قايد، علي أحمد شلتوت.
1- ماهية عقد الوكالة
2- ماهية الوكالة الخاصة
3- جواز مباشرة الوكيل في الوكالة العامة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات التي لا بد من التصريح بها .
4- إعتبار الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .
5- عدم صحة عقد الرهن المعقود من الوكيل دون إضافته إلى الموكل .
6- جواز أن يكون الراهن هو نفس المدين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحة المدين .
7- إعتبار الرهن على العقار من أعمال التصرف .
8- إعتبار التوكيل في الرهن كافياً دون ضرورة تعيين العقار محل الرهن إلا إذا كان الموكل ليس هو المدين .
9- سلطة محكمة الموضوع إستخلاص نية التبرع من خلال فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن .
10- سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والإتفاقات والعقود والمشارطات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها .
11- حيازة قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسألة أساسية قوة الأمر المقضي به في تلك المسألة .
12- سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت المسألة المقضى فيها مشتركة في الدعويين بغير معقب عليها .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر..........وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- في ان الطاعنة (.........) اقامت على المطعون ضدهما 1).........2) البنك..........الدعوى رقم 127 لسنة 2007 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم ببطلان عقد الرهن الواقع على قطعه الارض المملوكة لها رقم .........بمنطقة ام سقيم بإمارة دبي والمسجلة لدى دائرة الاراضي والاملاك بدبي، واعتباره كأن لم يكن بأثر رجعي من تاريخ ابرامه، وقالت في بيان ذلك انها مالكه للارض آنفه البيان وأنها قد فوجئت في غضون شهر يوليو سنة 2006 بالاستئناف رقم 362 لسنة 2006 تجاري في الدعوى رقم 240 لسنة 2005 تجاري والمرفوعة من المدعى عليه الثاني (البنك.........) ضدها وضد المدعى عليه الاول وآخرين، وعلمت بأن سبب اختصامها في الدعوى المشار اليها ان قطعة الارض سالفة البيان مرهونة لصالح المدعى عليه الثاني، ولدى استعلامها من دائرة الاراضي والاملاك تم افادتها بأن المدعى عليه الاول هو الذي وقع عقد الرهن وكيلا عنها بموجب وكالة عامة صادرة منها له، ولما كان عقد الرهن الرسمي يعد من اعمال التصرف لا من اعمال الادارة ولا تكفى فيه الوكالة العامة بل يلزم ان تكون الوكالة خاصة ويحدد بها العقار المرهون بالذات ما دام كان الموكل ليس المدين، ولما كانت المديونية المترصدة للمدعى عليه الثاني هي بذمة المدعى عليه الاول وانها لم يسبق لها ان قبلت او وافقت او منحت المدعى عليه الاولى- إبان أن كان زوجا لها – وكاله خاصة تخوله رهن تلك الارض بالذات والمملوكة لها كما انها لم تجز هذا العقد فأضحى عقد الرهن باطلا، ومن ثم فقد اقامت الدعوى، وجدى دفاع المدعى عليهما بأن عقد الرهن مسجل بدائرة الاراضي وان الارض مرهونة رسميا لصالح المدعى عليه الثاني بموجب العقد المذكور الذي وقعه المدعى عليه الاول وكيلا عن زوجته المدعية بموجب وكالة عامة فوضته بموجبها في اجراء الرهن ضمانا لدين مترتب على شركة.........التي تشارك فيها المدعية وبالتالي فلم يرهن ملكا للغير كما تدعى المدعية، وقد قضى بموجب الحكم النهائي في الدعوى رقم 240 لسنة 2005 تجاري واستئنافها 362 لسنة 2006 تجاري سالفي الذكر بإلزام شركة......بالدين المترتب عليها في مواجهة المدعية باعتبارها كفيلا عينيا بحدود قيمة العقار محل النزاع، وقد جزم الحكم المشار اليه في مسألة انتفاء نية التبرع في التوكيل الصادر عنها للمدعى عليه الاول، مما مؤداه صحه الرهن محل النزاع، وبتاريخ 21-5-2007 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 497 لسنة 2007 مدني وبتاريخ 25-10-2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23-12-2007، وقدم محامي البنك المطعون ضده الثاني مذكرة بالرد – في الميعاد – طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطعن بعد ان عرض على المحكمة في غرفة مشورة، رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من عدة اوجه تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق، ذلك ان دفاعها جرى امام محكمة الموضوع بأنها لم تكن مدينه للبنك المطعون ضده الثاني بأية مديونية بل ان المديونية المستحقة اقتضاء لعقد الرهن محل النزاع لصالح البنك المطعون ضده الثاني هي بذمة المطعون ضده الأول، وأنها مجرد كفيله عينيه فحسب دون ان تعد مدينة، يؤكد ذلك ان اختصامها في الدعوى رقم 240 لسنة 2005 واستئنافها 362 لسنة 2006 كان بصفتها كفيله عينيه متبرعة، مما مؤداه ان تحدد في الوكالة بالرهن العقار المرهون بالذات والذي يخول الوكيل برهنه والا كان الرهن باطلا، ولما كانت الوكالة الممنوحة منها للمطعون ضده الاول الذي ابرم عقد الرهن قد جاءت خالية من تعيين أي أرض أو عقار مملوك للطاعنة يجوز للمطعون ضده الاول رهنه، وبالتالي فلا تصلح الوكالة ولا تجيز له رهن الارض محل النزاع المملوكة للطاعنة، مما مفاده بطلان عقد الرهن الواقع على تلك الارض، واذ لم يأبه الحكم المطعون فيه لدفاعها الجوهري سالف الذكر، وأيد الحكم الابتدائي لاسبابه والذي انتهى فيها الى ان الطاعنة منحت المطعون ضده الاول وكاله تجيز له رهن قطعة الارض وأن الاوراق قد خلت مما يدل على ثبوت نية التبرع أخذا بما ورد في اسباب الحكم الصادر بالاستئناف رقم 362 لسنة 2006 تجاري، هذا في حين أن مجرد ثبوت ان الوكيل ليس هو المدين بل كفيل عيني فحسب فإنه بذلك يكون متبرعا ومن يدعى خلاف ذلك يقع عليه عبء الاثبات، واذ لم ينكر المطعون ضدهما امام محكمة الموضوع انتفاء مديونية الطاعنة للبنك المطعون ضده الثاني وان المدين له هو المطعون ضده الاول، ولم يقدما ما يثبت خلال ذلك، وبالتالي كان يتعين تبعا لذلك أن يحدد في التوكيل بالرهن العقار المرهون بذاته، ولما كانت الوكالة قد خلت من ذلك، مما لازمه بطلان عقد الرهن موضوع النزاع، كما انه لا حجية للحكم الصادر في الدعوى رقم 240 لسنة 2005 تجاري كلي واستئنافها 362 لسنة 2006 في هذا الخصوص، لاختلاف صفات الخصوم ومركزهم، فضلا عن اختلاف الموضوع والسبب في الدعويين، ذلك ان موضوع الدعوى السابقة هو طلب البنك المطعون ضده الثاني من شركة...........و..........(المطعون ضده الاول في الدعوى الماثلة) وذلك في مواجهة المدعية (..........) فحسب، بطلب الزامهم متضامنين بمبالغ مالية مستحقه بذمتهم لصالح البنك، وصدر الحكم في الدعوى السابقة على على هذا الاساس، بينما موضوع الدعوى الماثلة هو طلب الطاعنة بطلان عقد الرهن الواقع على الارض المملوكة لها، وان قصارى ما طلبته الطاعنه في الدعوى السابقة هو وقف نظر الاستئناف فيها لحين البت في الدعوى الماثلة، وان الحكم الصادر في الاستئناف في الدعوى السابقة قد انتهى الى رفض طلب الوقف تأسيسا على ان موضوع الدعوى التي نظرها لا يتضمن الفصل في عقد الرهن من حيث تثبيته او تنفيذه وان نطاقها يخرج عن نطاق الدعوى الماثلة، مما يؤداه ان الحكم الاستئنافي السابق لم يكن موضوعه بطلان عقد الرهن، ولم يفصل في مسألة بطلان الرهن من عدمه، وبالتالي فلا يجوز حجية الامر المقضى في الدعوى الماثلة وفقا لنص المادة 49 من قانون الاثبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود، ذلك انه من المقرر وفقا لنصوص المواد 924، 927/1-3، 928، 929، 930، 935، 1401، 1402 من قانون المعاملات المدنية، ان الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم،
وانها تكون خاصة اذا اقتصرت على امر او امور معينه وعامه اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة،
وأنه في الوكالة العامة يجوز للوكيل مباشره المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها، وذلك متى كانت الوكالة قد وردت بلفظ اقترن بما يوضح المقصود منه،
وان الاجازة اللاحقة للتصرف تعتبر في حكم الوكالة السابقة،
ومن المقرر كذلك انه لا يصح عقد الرهن الذي يعقده الوكيل اذا لم يضفه الى موكله،
وانه ولئن استوجب في عقد الرهن على عقار ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، فإنه يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين او كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحة المدين
ومن المقرر ان الرهن على العقار ليس من اعمال التبرعات بل هو من اعمال التصرف،
لذلك ليس من الضروري في التوكيل به ان يعين العقار الذي يكون محلا للرهن، بل يكفي التوكيل في الرهن، وعند ذلك يجوز للوكيل ان يرهن اي عقار مملوك للموكل رهنا عقاريا، ويدخل ذلك في دائرة توكيله،وذلك اذا كان الموكل هو نفس المدين، اما اذا كان الموكل ليس هو المدين بل هو كفيل عيني فالغالب ان يكون متبرعا ومن ثم اذا ثبت عنده نية التبرع فإنه يجب ان يحدد في توكيله بالرهن العقار بالذات الذي يخول الوكيل ان يرهنه،
وان استخلاص نية التبرع من عدمه متروكة لتفسير محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات والقرائن المقدمة فيها،
وكذا بها من سلطة تفسير المحررات والاتفاقات والعقود والمشارطات بما تراه او في الى نية عاقديها وفقا للظروف والملابسات المحيطة بالعقد ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارات تلك المحررات ومعناها الظاهر،
ومن المقرر كذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقا لنص المادة 49 من قانون الاثبات ان قضاء الحكم النهائي في في منطوقه او في اسبابه المرتبطة به في مسألة أساسيه يحوز توه الامر المقضى به في تلك المسـألة ويكون مانعا للخصوم انفسهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى تاليه تكون فيها هذه المسألة المقضى فيها هي بذاتها الاساس فيما يدعيه احد الطرفين من حقوق مترتبة عليها،
وان تقدير ما اذا كانت المسألة المقضى فيها مشتركه في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تقديرها سائغا وله اصله الثابت في الاوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي من مؤدى قانوني سديد قد واجه دفاع الطاعنة الوارد في اسباب النعي المطروحة، وانتهى الى رفض الدعوى، واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انه ((..لما كان مبنى دفاع المدعية هو بطلان عقد رهن قطعه الارض المملوكة لها رقم 48 أم سقيم لعدم علمها به او اجازته ولعدم كفايه الوكالة العامة لاجرائه سيما وقد خلت من تحديد عقار بالذات لرهنه كما انها ليست مدينة وانما كفيل عيني غالبا ما تكون متبرعة مما كان يلزم معه وكالة خاصة لاجرائه وهي لم تمنحها له وكان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها سيما التوكيل العام الممنوح من المدعية للمدعى عليه المصدق عليه لدى الكاتب العدل في 12-1-2000 انها رددت ذات الدفاع امام المحكمة الاستئنافية في الدعوى رقم 362 لسنة 2006 استئناف تجاري وفندته الاخيره بأسباب حكمها بالتقرير (أنه ثبت لديها ان المستأنف ضدها الرابعة- المدعية الحالية- أصدرت لزوجها المستأنف ضده الثاني– المدعى عليه الاول الحالي – توكيلا عاما مصدقا لدى كاتب العدل في 12-1-2000 وكلته فيه في بيع ورهن العقارات العائدة لها وتمثيلها امام اي جهة ومن ثم فإن عقد الرهن الذي ابرمه بصفته وكيلا عنها لصالح البنك المستأنف – المدعى عليه الثاني في الدعوى الحالية – ينصرف أثره اليها، ولا يلزم ان يحدد في التوكيل رهن عقار بالذات الذي يخول الوكيل ان يرهنه وقد خلت الاوراق مما يدل على ثبوت نية التبرع لدى الموكلة – المستأنف ضدها الرابعة – المدعية حالية) مما يكون تعييب الأخيرة لعقد الرهن على غير اساس، ومن ثم وازاء حجية الامر المقضى لهذا القضاء بهذه المسألة واثرها في عدم جواز طرحها من جديد امامها فالمحكمة تخلص لرفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما اثارته من عدم علمها بواقعة رهن العقار الا من خلال اعلانها امام محكمة الاستئناف ذلك أن البين من خلال مطالعة مستندات الدعوى انه قد جرى اعلانها بالدعوى 240 لسنة 2005 وهو ما أثبته الحكم الاستئنافي بمدوناته ايضا كما تحقق ذلك العلم لديها من تقديمها ببلاغ جزائي ضد المدعى عليه الاول في 26-9-2005 بتهمة تزوير توقيعها ورهن قطعة الارض موضوع الدعوى وتبين ان الرهن تم بموجب توكيل منها حسب المراسلات التي تمت مع دائرة الاراضي والاملاك والبنك المعنى ولم تراجع مركز الشرطة لمواجهتها بذلك هذا الا دلاله ومساغ منطوق الحكم الشرعي المرفق بصدد الزام المدعى عليه بتوفير مسكن حضانة اذا تم اخراج المدعية من مسكنها الحالي، واجمالا لما تقدم.. واذا البين بجلاء من عبارات للمدعى عليه الاول تضمن بصراحة اللفظ والدلالة توكيله في القيام بالاعمال المالية من فتح حسابات مصرفية وادارة هذه الحسابات دون الرجوع اليها وله الحق في طلب القروض والتسهيلات البنكية بإسمها كما له حق شراء الاسهم والعقارات ورهنها وفك الرهن فيكون نطاق تلك العبارات ان تصرف المدعى عليه الاول برهن العقار موضوع الدعوى قد وقع صحيحا في حدود ما رسمته الوكالة من تصرفات قانونية، خاصة والثابت ان تصرفه ليس تبرع وقد خلت الاوراق مما يفيد ان المدعيه متبرعة حتى تستلزم الامر وكالة خاصة، ولازم ما تقدم انتهاء المحكمة لقضائها المتقدم برفض الدعوى..)) وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي لاسبابه واضاف اليها قوله ((أن الثابت بأن المستأنفة قد اصدرت لزوجها المستأنف ضده الاول – المدعى عليه الاول توكيلا عاما مصدقا لدى الكاتب العدل في 12-1-2000 وكلته فيه في بيع ورهن العقارات العائدة لها وتمثيلها امام اي جهة، ومن ثم فإن عقد الرهن الذي ابرمه بصفته وكيلا عنها لصالح البنك المستأنف ضده الثاني ينصرف اثره اليه، ولا يلزم ان يحدد في التوكيل رهن عقار بالذات الذي يخول الوكيل ان يرهنه حيث خلت الاوراق مما يدل على ثبوت نية التبرع لدى الموكلة – المستأنفة – مما يكون نعي المستأنفة لقد الرهن على غير اساس، ويتوجب رفضه.
وحيث انه عن النعي بأن الحكم المستأنف عول في تسبيب لسبق الفصل فإن النعي غير سديد حيث ان تأسيس الحكم المستأنف لم يعول على ذلك حيث تضمنت الاسباب تبنيه قضاء الحكم الاستئنافي الحائز حجية الامر المقضى به وعدم سداد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم توافر ضوابط أعماله لاختلاف صفات الخصوم ومراكزهم وموضوعهما مما تقضى معه المحكمة برفض اسباب الاستئناف)) واذ كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع – في حدود سلطتها الموضوعية – سائغا وله اصله الثابت في الاوراق، وكافيا لحمل قضائها، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة واوجه دفاعها الواردة بأسباب النعي المطروحة، ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير اساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *