طعن
رقم
41
لسنة
2007 (طعن عمالي)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: د.علي
ابراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، سيد
محمود قايد،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,6
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,7
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,51
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,115
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,35
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,39
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر .........
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
بالتمييز قد
قدم خلال
المدة
القانونية
مستوفياً لكل
موجباته
الشكلية فهو
مقبول من
ناحية
الشكل.
وحيث
ان الوقائع
تتحصل في ان
الطاعنة
اقامت الدعوى
رقم 45 لسنة 2006
عمال كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
على المطعون
ضدها طالبة
الحكم
بالزامها بان
تدفع اليها
مبلغ 213.097 درهماً
وفائدته
بواقع 5% من
تاريخ
المطالبة عدا
التعويض عن
الفصل
التعسفي فمن
تاريخ صيرورة
الحكم
نهائياً
مدعية بانها
التحقت
بالعمل بعقد
عمل غير محدد
المدة لدى
المدعى عليها
بمهنة مديرة
تسويق بتاريخ
24-12-2002 براتب شهري
قدره 5000 درهم ثم
تمت زيادة
راتبها الى 7000
درهم
بالاضافة الى
10% بونص قيمة
الاعمال
المجلوبة من
قبل المدعية
الا انها لم
تستلم من
المدعى عليها
سوى 300 او 500 درهم
من حقوقها
العمالية او
راتبها منذ
بداية عملها
لدى المدعى
عليها. وقد
فصلتها
المدعى عليها
تعسفياً من
العمل دون
مسوغ وامتنعت
عن اداء
حقوقها
العمالية مما
اضطرها
للشكوى
لادارة
علاقات العمل
والتي احالت
النزاع الى
المحكمة
لتعذر
التسوية مما
حدا بها
لاقامة هذه
الدعوى
للمطالبة
بسمتحقاتها
والتي تتمثل
فيما يلي:-
84000
درهم راتبها
عن السنة
الاخيرة
14000
درهم مقابل
الاجازة عن
السنتين
الاخيرتين.
21000
درهم تعويضاً
لها عن الفصل
التعسفي.
12347
درهماً
مكافأة نهاية
الخدمة
69750
درهماً مقابل
ساعات العمل
الاضافية
5000
درهم مقابل
تذكرة سفر
دفعت
المدعى عليها
بعدم سماع
الدعوى لمرور
الزمن
وبتاريخ 28-9-2006
حكمت المحكمة
بعدم سماع
الدعوى لمضي
المدة.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 571/2006 عمال،
وبتاريخ 1-3-2007
احالت
المحكمة
الدعوى
للتحقيق
لتثبت
المستأنفة
انها استمرت
في العمل لدى
المستأنف
ضدها وبأمر
منها بعد
تقديم
استقالتها في
5-9-2003. وبعد ان
استمعت
المحكمة الى
شهود الطرفين
قضت بتاريخ 31-5-2007
برفض
الاستئناف
وبتأييد
الحكم
المستأنف.
طعنت
المدعية في
هذا الحكم
بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
اودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمة في 26-7-2007
طلبت فيها
نقضه. واودع
محامي
المطعون ضدها
– في الميعاد –
مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن اقيم
على سببين
تنعي بهما
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الاوراق
والقصور في
التسبيب اذ
قضى بعدم سماع
الدعوى لمرور
الزمان
بمقولة انها
قد تقدمت
باستقالتها
للمطعون ضدها
في 5-3-2003 وتم قبول
الاستقالة في
6-9-2003 وان الاوراق
قد خلت من وجود
دليل يمكن
الاطمئنان
اليه الى ان
الطاعنة قد
استمرت في
العمل لدى
المطعون ضدها
وبامر منها
بعد قبول
الاستقالة
هذا في حين ان
سندات الصرف
تفيد استمرار
الطاعنة في
العمل بتاريخ
لاحق على قبول
الاستقالة
المزعوم،
وهذه السندات
هي: 1) سند الصرف
رقم 457 الصادر
من الشركة
المطعون ضدها
والمؤرخ 2-12-2003
بمبلغ 5.800 درهم
لصالح
الطاعنة وذلك
عن راتب شهر
ديسمبر 2003، ولو
كان صحيح زعم
المطعون ضدها
بان هذا السند
هو سند صوري
اعطي للطاعنة
خدمة لها
لكانت
المطعون ضدها
قد حصلت على
ورقة ضد من
الطاعنة او
قدمت دليلاً
كتابياً آخر
يدحضه 2) اصل
سند الصرف رقم
472 والمؤرخ 3-2-2004
بمبلغ ستة
الاف ومائتين
وخمسين
درهماً
استحقاق
الطاعنة
لراتب شهر
يناير 2004
بالاضافة الى
العمولات 3)
اصل سند الصرف
رقم 497 المؤرخ 2-3-2004
بمبلغ خمسة
الاف
وتسعمائة
درهم الصادر
للطاعنة نظير
راتبها عن شهر
فبراير 2004
بالاضافة الى
العمولات،
وهذه السندات
جميعها تفيد
استلام
الطاعنة
رواتبها عن
مدة لاحقة على
قبول
الاستقالة،
وقد اقرت
المطعون ضدها
بصدور هذه
الايصالات
منها. وان قول
الحكم
المطعون فيه
بان الطاعنة
حصلت على هذه
المستندات
بغية تقديمها
الى السفارة
الامريكية كي
تتمكن من
السفر لزيارة
اختها لا دليل
عليه في
الاوراق ولا
يغير من ذلك
شهادة الشهود.
وقد قدمت
الطاعنة
مستنداً اخر
التفتت عنه
المحكمة ولم
تورده مع انه
جوهري وكان
يمكن ان يتغير
به وجه الرأي
في الدعوى.
وهذا المستند
هو اصل ايصال
استلام مبلغ
تسعة الاف
درهم من قبل
برج...... مقابل
اجرة مسكن
الطاعنة
والمسدد بشيك
من قبل
المطعون ضدها
وهو محرر
بتاريخ 30-3-2005، اي
تاريخ لاحق
على تاريخ
قبول
الاستقالة
المزعومة
بمدة كبيرة،
ولم تطعن
المطعون ضدها
في هذا
المستند باي
مطعن، وفضلاً
عن ذلك فقد
تقدمت
الطاعنة
بمستند من
شركة....... تفيد
بان الطاعنة
تعاملت معها
باعتبارها
المديرة
التنفيذية
للشركة
المطعون ضدها
ما بين 4/2004 و 8/2004 كما
تقدمت بمستند
صادر من شركة......
تفيد فيه بان
الطاعنة
تعاملت معها
كممثلة
للمطعون ضدها
في الفترة من 2002
وحتى 8/2005 وذلك
فيما يخص
مطبوعات
المجموعة،
وهذه
المستندات لم
يوردها الحكم
المطعون فيه
ولم يمحصها
ولم يرد عليها
وهي تؤكد
استمرار
الطاعنة في
العمل وذلك
على خلاف ما
ذهب اليه
الحكم
المطعون فيه
والذي تساند
في قضائه الى
اقوال شاهدي
المطعون ضدها
وان شهادتهما
مجروحة
والمجاملة
فيها بادية
لان الاول هو
مستشارها
القانوني
والثانية
تابعة لها
تخشى على فقد
منصبها.
والقول بان
مستندات
القبض
المتقدم
ذكرها صورية
قصد بها خدمة
الطاعنة
يخالف المادة
السابعة من
قانون العمل
التي تحظر
التحايل على
القانون
باثبات حصول
العامل على
ثمة حقوق او
التصالح او
التنازل عن
الحقوق
المقررة
بموجب
القانون. واذ
ذهب الحكم الى
صورية هذه
المستندات
فانه يكون
مستوجباً
النقض.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد اذ
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
الحقوق
المقررة
للعامل في
القانون ولا
تستحق الا
بإنتهاء عقد
عمله
فإن
اقراره
باستلامها
قبل نشوء الحق
فيها يقع
باطلا، ولكن
اقرار العامل
بعد انتهاء
علاقة العمل
باستلام
حقوقه التي
استحقت له
اثناء قيام
عقد عمله يقع
صحيحا
باعتبار انها
من الحقوق
المالية التي
تتصل بشخص
صاحبها مما
يجوز له
الاقرار
باستلامها،
ومن
المقرر ايضاً
انه يجوز
للعامل بعد
اعلام صاحب
العمل ان
يستقيل من
العمل وتكون
هذه
الاستقالة
انهاء للعقد
بالارادة
المنفردة
وتنتج
اثرها بمجرد
تقديمها الا
اذا استمر
العامل في
مباشرة عمله
بامر صاحب
العمل اذا ما
صلب اليه
الاستمرار
فيه
ولا
يحق للعامل ان
يعدل عن طلب
الاستقالة
بدون رغبة
صاحب العمل
ويقع
على العامل
عبء اثبات
استمراره في
العمل بعد
تقديم
استقالته
بامر صاحب
العمل
واستخلاص
ثبوت ذلك من
عدمه هو مما
تستقل به
محكمة
الموضوع بلا
معقب عليها من
محكمة
التمييز متى
كان
استخلاصها
سائغاً له ما
يسانده في
الاوراق
وان
لها السلطة
التامة في بحث
الادلة
والمستندات
والمحررات
المقدمة
اليها وفي
موازنتها
ببعضها البعض
للتعرف على
المقصود
منها، كما ان
تقدير
القرائن
القضائية من
مطلق سلطتها،
فلها ان تأخذ
او لا تأخذ
قرينة متى كان
استخلاصها
سائغاً،
ومن
المقرر انه
يشترط في
الاقرار الذي
يكون ملزماً
لصاحبه ان
يصدر منه عن
قصد الاعتراف
بالواقعة
موضوع النزاع
وان يكون في
صيغة الجزم
واليقين.
ومن
المقرر ايضاً
ان لمحكمة
الموضوع مطلق
السلطة في
تقدير اقوال
الشهود
واستخلاص
الواقع منها
ولا سلطان
عليها في ذلك
من محكمة
التمييز
طالما لم تخرج
بتلك الاقوال
الى غير ما
يؤدي اليها
مدلولها
وان
ما نصت عليه
المادة 115 من
قانون
المعاملات
المدنية من
انه ((ترد كل
شهادة تضمنت
جر مغنم
للشاهد او دفع
مغرم عنه) لا
تحول دون قبول
شهادة الاجير
والاعتداد
بها طالما
انها لا تجر
مغنماً
شخصياً له ولا
تدفع مغرماً
عنه
ومن
المقرر ان
قاعدة عدم
جواز اثبات ما
يخالف الثابت
بالكتابة
بغير الكتابة
ليست من
النظام العام
يجوز الاتفاق
على مخالفتها
صراحة او
ضمناً كما
يجوز سكوت من
قررت لمصلحته
عنها او
تنازله
عنها
وحيث
ان الطاعنة هي
التي طلبت
احالة الدعوى
للتحقيق في
مذكرتها
المقدمة امام
محكمة
الاستئناف في
جلسة 22-2-2007 وذلك
كي تثبت
استمرارها في
العمل لدى
المطعون ضدها
(المستأنفة
ضدها) بعد
الاستقالة
المزعوم
قبولها وكانت
المحكمة قد
اجابتها الى
طلبها باحالة
الدعوى
للتحقيق
لتثبت ما
تدعيه واتاحت
الفرصة
للمطعون ضدها
بتقديم بينة
النفي فلا
جناح على
المحكمة ان هي
اخذت بشهادة
الشهود فيما
انتهت اليه.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بعدم
سماع الدعوى
لمضي المدة
طبقاً للمادة
السادسة من
قانون العمل
معللاً قضاءه
بقوله ان
((الثابت من
الاوراق ان
المستأنفة
(الطاعنة)
تقدمت
باستقالتها
في 5-9-2003 وتم قبول
الاستقالة في
9-9-2003 وقد خلت
الاوراق من
دليل يمكن
الاطمئنان
اليه على ان
المستأنفة قد
استمرت في
العمل لدى
المستأنف
ضدها (المطعون
ضدها) وبأمر
منها بعد
تقديم وقبول
الاستقالة
ذلك ان شاهدي
المستأنفة
قررا انهما لم
يشاهداها وهي
تقوم بالعمل
لدى المستأنف
ضدها وقرر
الشاهد الاول
انه سمع من
المستأنفة
باستمرار
عملها لدى
المستأنف
ضدها وقرر
الشاهد
الثاني انه لا
يعلم مكان
المستأنف
ضدها وان
المستأنف
كانت فقط تحضر
اوراقاً خاصة
بالمستأنف
ضدها
لطباعتها
وهذا لا يدل
حتماً على
العمل لديها،
فضلاً عن ان
شاهدي
المستأنف
ضدها –
واللذين
تطمئن اليهما
هذه المحكمة –
قد اكدا على
انقطاع صلة
المستأنفة
بالشركة
المستأنف
ضدها بعد
تقديم الاولى
لاستقالتها
في سبتمبر 2003
وكل ذلك يؤكد
ويجعل
المحكمة
تطمئن الى ان
المستأنفة لم
تعمل لدى
المستأنف
ضدها بعد
تقديم
الاستقالة
وقبولها في 9-9-2003
دون ان ينال من
ذلك مستندات
الصرف
الصادرة من
المستأنف
ضدها الى
المستأنفة في
تواريخ لاحقة
لقبول
الاستقالة
ذلك ان
المحكمة
تطمئن الى ما
اوردته
المستأنف
ضدها في
مذكرتها
المقدمة امام
محكمة اول
درجة في 17-6-2006 من
حصول
المستأنفة
على سندات
الصرف بغية
تقديمها الى
السفارة
الامريكية كي
تتمكن من
السفر لزيارة
اختها ومن ثم
فليس في ذلك
دليل على ان
المستأنفة
كانت تعمل
بالشركة
المستأنف
ضدها خلال
المدة
الصادرة
بشأنها سندات
الصرف، هذا
فضلاً عن انه
لو سلم جدلاً
بقيمة سندات
الصرف وانها
دليل على
العمل خلال
الفترة
الصادرة عنها
فانه لما كان
اخر سند صرف هو
عن شهر فبراير
2004 وكانت
المستأنفة قد
تقدمت
بشكواها الى
وزارة العمل
في 11-2-2006 ومن ثم
يكون قد انقضت
اكثر من سنة
منذ اخر شهر تم
تحرير سند صرف
بشأنه وبعد
تاريخ
الشكوى، ومتى
كان ذلك يكون
الاستئناف قد
اقيم على غير
سند متعيناً
رفضه)) ولما
كانت هذه
الاسباب
سائغة وكافية
لحمل قضاء
الحكم
المطعون فيه
فانه لا ينال
منه عدم رده
على دليل ظاهر
فساده ذلك ان
صورة الشيك
المقدمة من
الطاعنة
كدليل على
انها سداد
لمبلغ 9000 درهم
لبرج ........ من
المطعون ضدها
لا تدل
بمجردها على
استمرار
علاقة العمل
بين الطاعنة
والمطعون
ضدها بعد تقدي
الاستقالة
وقبولها ولا
يؤكد ذلك مجرد
التاريخ
المبين بصورة
الشيك بمعزل
عن باقي
الادلة
المقدمة في
الدعوى
والوقائع
المعروضة بما
فيها التوقيع
المهور به
الشيك
المذكور
والذي على ما
يبدو بتوقيع
مدير المنشأة
المطعون ضدها
واحد مالكيها
المدعو.........وهو
زوج الطاعنة
سابقاً
ومطلقته
حاليا، ومن ثم
يغدو النعي
برمته مجرد
جدل فيما
تستقل
بتحصيله
وتقديره
محكمة
الموضوع من
ادلة الدعوى
وهو ما تنحسر
عنه رقابة
محكمة
التمييز.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.