طعن
رقم
142
و
178
لسنة
2007 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: زكي
إبراهيم
المصري
والاعضاء:
أحمد عبد
الرحمن
الزواوي ،
محمد الخميس
البسيوني ،
علي أحمد
شلتوت ، سيد
عبد الرحيم
الشيمي
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,104
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,104
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,168
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,104
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,104
بعد
الإطلاع على
الأوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر........،
وبعد
المداولة.
وحيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
البنك ........./ فرع
ديره أقام
الدعوى رقم 917
لسنة 2001 مدني
وتجاري كلي
أمام محكمة
دبي
الابتدائية
ضد كل من: -1-
مجموعة ....... 2- ........ 3- ........ 4-
........ طالبا الحكم
بإلزامهم
بالتضامن بأن
يدفعوا له
مبلغا وقدره
46/441440 درهما
والفائدة
بواقع 12% من
تاريخ
المطالبة
القضائية حتى
تمام السداد
وقال في بيان
ذلك أن المدعى
عليها الأولى
ومؤسسة ......
لتأجير
السيارات
حصلتا منه على
تسهيلات
مصرفية
متنوعة
بكفالة شخصية
وضمان وديعة
من المدعى
عليه الثاني
ولتخلفهم عن
السداد تم عقد
الإتفاقية
المؤرخة 7-5-2000
وبموجبها
تعهدت المدعى
عليها الأولى
والمدعى عليه
الثاني بسداد
المبلغ
المطالب به
على النحو
الوارد بها
بكفالة
المدعى
عليهما
الثالثة
والرابع
ولفشلهم في
السداد فإنه
يلتمس الحكم
له بطلباته.
وبتاريخ 17-4-2002
حكمت محكمة
أول درجة
حضوريا
للمدعى
عليهما
الأولى
والثاني
وبمثابة
الحضوري
للمدعي
عليهما
الثالثة
والرابع
بإلزامهم
بالتضامن بأن
يدفعوا للبنك
المدعي
المبلغ
المطالب به
والفائدة
بواقع 12% سنويا
من تاريخ
المطالبة
القضائية في
16-11-2001 ثم اصدرت
المحكمة
قراراً
بتصحيح هذا
التاريخ
بجعله 16-10-2001.
إستأنف
المدعى عليه
الرابع هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 770 لسنة 2002
حقوق
واستأنفته
المؤسسة
المدعى عليها
الثانية
بواسطة
صاحبها
بالاستئناف
رقم 783 لسنة 2002
حقوق. وبعد ضم
الاستئنافين
حكمت محكمة
الاستئناف
بتاريخ 19-4-2003
بقبول
الاستئناف
رقم 770 لسنة 2002
حقوق شكلا
وقبل الفصل في
شكل
الاستئناف
رقم 783 لسنة 2002
حقوق وفي
الموضوع بندب
خبير الجدول
الحسابي.
ولوفاة
المستأنف ضده
......... حكمت
المحكمة
بتاريخ 24-1-2004
بانقطاع سير
الخصومة
لوفاته.
وبتاريخ 19-2-2005
تقدم البنك
المستأنف ضده
الأول (المدعي)
بطلب التمس
فيه إعادة
الاستئنافين
الى جدول
المرافعة
والسير في
الاجراءات
واسقاط
الخصومة عن
المتوفي.
وحددت
المحكمة لنظر
الاستئنافين
جلسة 13-3-2005 وقد
أعلن بهذه
الجلسة كل من
المستأنف
بالاستئناف 770
لسنة 2002 (.....)
والمؤسسة
المستأنفة
بالاستئناف
المنضم (......
لتأجير
السيارات)
وحضر الجلسة
المستأنف
بالاستئناف 770
لسنة 2002 .......
بواسطة
محاميه ....... ثم
توالت بعد ذلك
الجلسات التي
أعلن إليها كل
من مجموعة .......
للاعلام
وورثة ....... (جملة)
بالنشر وذلك
بعدما أثبت
المحضر غلق
هذه المنشأة
التي كان
مقرها موطنا
أيضا للمذكور
قبل وفاته
ولعدم معرفة
عنوان آخر لهم.
وبتاريخ 31-12-2005
حكمت محكمة
الاستئناف
باستمرار
إنقطاع
الخصومة. ثم
تقدم وكيل
البنك
المستأنف ضده
الأول بطلب
آخر بتاريخ 12-2-2006
التمس فيه
تجديد السير
في
الاستئنافين
والحكم بسقوط
الخصومة
فيهما بمضي
اكثر من سنتين
على آخر إجراء
صحيح تم فيهما.
وبناء على هذا
الطلب حددت
محكمة
الاستئناف
جلسة 29-4-2006 لنظر
الاستئنافين
– وأعلن بهذه
الجلسة كل من
المستأنفين .......
ومؤسسة ........
لتأجير
السيارات
لصاحبها ........
وذلك على مقر
المؤسسة التي
هي أيضا موطن
لمديرها
المستأنف
المذكور – فلم
يحضرا – وجدد
وكيل البنك
المستأنف ضده
الأول الدفع
بسقوط
الخصومة.
وتوالي بعدها
نظر الجلسات
دون حضور أحد
من الخصوم سوى
وكيل البنك
المستأنف ضده
الأول وذلك
الى أن قررت
محكمة
الاستئناف
بتاريخ 5-10-2006
تكليف البنك
المدعي
باعلان
المستأنفين
بالنشر مع
تكليفهما
بتقديم إعلام
بالورثة
وإعلان ورثة
المتوفي وتم
إعلانهما
فعلا بهذا
الطريق –
وبتاريخ 19-10-2006
حكمت محكمة
الإستئناف
بإنقضاء
الخصومة في
الإستئنافين
لمضي أكثر من
سنتين على
الحكم الصادر
بتاريخ 24-1-2004
بانقطاع سير
الخصومة
باعتباره آخر
إجراء صحيح تم
في الدعوى.
طعنت المؤسسة
المدعى عليها
الثالثة (.............
لتأجير
السيارات
بواسطة
مالكها ........) في
هذا الحكم
بالطعن
بالتمييز رقم
142 لسنة 2007 مدني
بصحيفة قدمت
لقلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 18-6-2007
طالبة نقضه
وقدم محامي
البنك
المطعون ضده
الأول مذكرة
طلب فيها
الحكم بسقوط
حق الطاعنة في
الطعن لرفعه
بعد الميعاد.
وطعن المدعى
عليه الرابع (
........... في الحكم
بالطعن
بالتمييز رقم
178 لسنة 2007 مدني
بصحيفة قدمت
لقلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 15-7-2007
طالبا نقضه،
وفي جلسة
المرافعة
قررت المحكمة
ضم الطعنين
ليصدر فيهما
حكم واحد
للارتباط.
وحيث إن مبنى
الدفع المبدي
من البنك
المطعون ضده
الأول بسقوط
الحق في الطعن
رقم 142 لسنة 2007
مدني أنه لما
كان الحكم
المطعون فيه
صدر بتاريخ 19-10-2006
ولم يطعن فيه
بالتمييز إلا
بتاريخ 18-6-2007 بعد
مضي أكثر من
ستين يوما على
تاريخ صدوره
فإن الحق في
الطعن يكون قد
سقط لرفعه بعد
اليعاد.
وحيث
إنه لما كان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الأصل – وفق ما
تقضي به
المادة 152 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المعدلة
بالقانون رقم
30 لسنة 2005 – أن
يبدأ ميعاد
الطعن في
الحكم من
تاريخ اليوم
التالي
لصدوره ما لم
ينص القانون
على غير ذلك –
ثم استثنت من
هذا الأصل
الحالات التي
بينتها
الفقرة
الأولى منها
على سبيل
الحصر والتي
قدر فيها
المشرع عدم
علم المحكوم
عليه
بالخصومة
وإجراءاتها
والحكم
الصادر فيها
فجعل مواعيد
الطعن لا تسري
إلا من تاريخ
إعلانها وهي
الحالات التي
يكون المحكوم
عليه فيها قد
تخلف عن
الحضور في
جميع الجلسات
المحددة لنظر
الدعوى ولم
يقدم مذكرة
بدفاعه وكذلك
إذا تخلف عن
الحضور وعن
تقديم مذكرة
بدفاعه في
جميع الجلسات
التالية
لتعجيل
الدعوى بعد
وقف السير
فيها لأي سبب
من الأسباب
–
لما كان ذلك
وكان الثابت
أنه بعد أن
تقدم البنك
المطعون ضده
الأول في
الطعنين بطلب
الى محكمة
الاستئناف
بتاريخ 12-2-2006
بتعجيل السير
فيهما من
الانقطاع
وتحددت جلسة
لنظر
الاستئنافين
لم يحضر أي من
المستأنفين –
الطاعنين –
بأي من
الجلسات
التالية لهذا
التعجيل كما
لم يقدم أي
منهما مذكرة
بدفاعه فيهما
– من ثم فإن
ميعاد الطعن
في الحكم
المطعون فيه
الصادر
بتاريخ 19-10-2006 لا
يبدأ إلا من
تاريخ إعلانه
الى
المستأنفين –
الطاعنين –
وإذ خلت
الأوراق من أي
دليل على
أنهما قد
أعلنا بهذا
الحكم من ثم
يظل ميعاد
الطعن مفتوحا
بالنسبة
إليهما ويكون
الدفع المبدي
بسقوط الحق في
الطعن رقم 142
لسنة 2007 مدني
على غير
أساس.
وحيث
إن الطعنين
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
اولاً:
الطعن 178 لسنة 2007
مدني
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ قضى
بإنقضاء
الخصومة في
الاستئنافين
لمضي مدة تزيد
عن سنتين من
تاريخ آخر
إجراء صحيح تم
فيهما
معتبراً أن
آخر إجراء
صحيح تم فيهما
هو الحكم
الصادر
بتاريخ 14-1-2004
بانقطاع سير
الخصومة
لوفاة
المستأنف ضده
........ – حالة أن
البنك المدعي
– المستأنف
ضده – كان قد
تقدم الى
المحكمة
الاستئنافية
بتاريخ 19-2-2005
بطلب تجديد
السير في
الاستئنافين
وتم نظرهما في
الجلسات الى
أن حكمت
المحكمة
بتاريخ 31-12-2005
باستمرار
حالة
الانقطاع –
بما مؤداه أن
الحكم الصادر
بتاريخ 14-1-2004 ليس
هو آخر إجراء
صحيح تم في
الخصومة وإذ
إعتد الحكم
المطعون فيه
بهذا التاريخ
وقضى على ضوئه
بانقضاء
الخصومة فإنه
يكون قد خالف
القانون بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
المقرر أن
مفاد المواد 104/110
فقرة أولى، 168
من قانون
الإجراءات
المدنية أن
الدعوى
تستأنف سيرها
من الانقطاع
بالنسبة الى
الخصم الذي
قام به سبب
الانقطاع
بتكليف
بالحضور يعلن
الى من يقوم
مقام من توفى
أو بتكليف
يعلن الى هذا
الطرف بناء
على طلب الطرف
الآخر،
وكذلك
تستأنف
الدعوى سيرها
إذا حضر
الجلسة التي
كانت محددة
لنظرها ورثة
المتوفي
وباشروا
السير فيها
وتسري على
الاستئناف
القواعد
والاجراءات
التي تسري على
الدعوى أمام
محكمة أول
درجة ما لم ينص
القانون على
غير ذلك –
ومن
المقرر أن
المقصود
بعبارة (في
جميع الأحوال)
الواردة
بالمادة 110/1 من
قانون
الإجراءات
المدنية –
المشار إليها
– أن الخصومة
تنقضي بمضي
المدة
المذكورة أيا
كان سبب
إنقطاعها او
وقفها لتحقق
موجبه بمضي
هذه المدة على
عدم موالاة
السير في
الخصومة دون
عائق مادي او
مانع قانوني –
وذلك أيا كان
المتسبب في
عدم موالاة
السير فيها
سواء كان
المدعي او
المستأنف او
غيرهما وذلك
الى أن يصدر من
صاحب المصلحة
في الدعوى
إجراء صحيح في
الخصومة
فيترتب على
هذا الاجراء
إنقطاع المدة
المقررة
لانقضائها
كذلك
من
المقرر في هذا
الصدد ان صاحب
المصلحة قد
يكون هو
المدعي او
المستأنف او
المدعى عليه
او المستأنف
ضده من حيث
إمكان إتخاذ
الإجراء
الصحيح الذي
يقطع مدة
إنقضاء
الخصومة او
سقوطها
وبالتالي من
حيث أثر
إنقضاء
الخصومة
بالنسبة لكل
منهما –
كذلك
من
المقرر أن هذه
المدة
المقررة
لإنقضاء
الخصومة
تعتبر مدة
تقادم مسقط
لإجراءات
الخصومة
ذاتها – دون
الحق موضوع
التداعي الذي
يخضع
لانقضائه
للمدة
المقررة في
قانون
المعاملات
المدنية –
وهذا
التقادم
المسقط لا
يتعلق
بالنظام
العام بل يجب
التمسك به من
الخصم صاحب
المصلحة
ويسقط الحق
فيه بعد
اكتمال مدته
بالنزول عنه
صراحة او
ضمنا
كما أنه يرد
عليه الوقف
والانقطاع
وأن ينقطع
بالاجراء
الذي يتخذه
صاحب المصلحة
في الخصومة
ذاتها في
مواجهة الخصم
الآخر قاصدا
من ذلك
استئناف
السير فيها
وذلك بغض
النظر عن
مركزه فيها
متى كان قد تم
إعلان الخصم
بهذا الإجراء
او كان الخصم
قد حضر الجلسة
التي تحددت
بعد إجرائه
قبل انقضاء
المدة
المقررة
لانقضاء
الخصومة –
لما
كان ذلك وكان
الثابت أن
البنك
المطعون ضده
الأول كان قد
تقدم لمحكمة
الاستئناف
بطلب مؤرخ 16-2-2005
ذكر فيه أنه
يرغب في تحريك
الاستئنافين
معلنا تنازله
مخاصمة
(المتوفي) .......
وتأشر على هذا
الطلب من رئيس
الدائرة
المختصة
بتحديد جلسة
13-3-2005 لنظر
الاستئنافين
رقمي 770/783 لسنة 2002
حقوق مع تكليف
البنك بإعلان
الورثة وأنه
تم إعلان
المستأنفين –
الطاعن في هذا
الطعن وأخر –
بهذا التجديد
بتاريخ 22-3-2005
وحضر بناء على
هذا الاعلان ......
في هذا الجلسة
بواسطة وكيله
المحامي ....... –
كما تم إعلان
باقي الخصوم
المستأنف
ضدهم بالنشر –
على ما سبق
بيانه – من ثم
يكون الثابت
أن
الاستئنافين
قد اتخذ فيهما
إجراء صحيح من
البنك
المستأنف ضده
الأول في
الاستئنافين
بموالاة
السير فيهما
قبل اكتمال
المدة
المقررة
لإنقضاء
الخصومة – وإذ
لم يعتد الحكم
المطعون فيه
بهذا الاجراء
الذي تم في
الاستئنافين
في مواجهة
المستأنفين
وباقي الخصوم
رغم ماله من
أثر في إنقطاع
المدة
المقررة
لانقضاء
الخصومة في
الاستئنافين
– وقضى رغم ذلك
بانقضاء
الخصومة –
فإنه يكون قد
خالف القانون
وأخطأ في
تطبيقه بما
يعيبه ويوجب
نقضه دون حاجة
لبحث باقي
أوجه الطعن.
ثانياً:
الطعن رقم 142
لسنة 2007 مدني
وحيث
إن المقرر في
قضاء هذه
المحكمة وفق
ما تقضي به
المادة 462 من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
إذا صدر الحكم
لصالح أحد
المدينين
المتضامنين
فإن باقي
المحكوم
عليهم معه
يستفيدون منه
– ومن ثم فإنه
يترتب على نقض
الحكم في
الطعن 178 لسنة 2007
مدني نقضه
أيضا بالنسبة
للطاعنين في
الطعن
الماثل.