طعن رقم 142 و 178 لسنة 2007 (طعن مدني)
صادر بتاريخ 19/02/2008
هيئة المحكمة : الرئيس: زكي إبراهيم المصري والاعضاء: أحمد عبد الرحمن الزواوي ، محمد الخميس البسيوني ، علي أحمد شلتوت ، سيد عبد الرحيم الشيمي
1- سريان ميعاد الطعن في الحكم في الأصل من تاريخ اليوم التالي لصدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك بإستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 152 إجراءات مدنية ومنها على سبيل الحصر حالة عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها .
2- عدم سريان ميعاد الطعن في الحكم إلا من تاريخ إعلانه للطاعنين لعدم حضورهما أي من الجلسات التالية لتعجيل الدعوى ودون تقديم أي منهما مذكرة بدفاعه .
3- طرق إستئناف سير الدعوى من الإنقطاع بالنسبة إلى الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع .
4- إستئناف سير الدعوى عند حضور الجلسة المحددة لنظرها ورثة المتوفي .
5- سريان القواعد والإجراءات المطبقة على الدعوى أمام محكمة أول درجة على إستئناف السير بالدعوى ما لم ينص القانون على غير ذلك .
6- إنقضاء الخصومة بمضي المدة أياً كان سبب إنقطاعها أو وقفها لتحقق موجبه بمضي هذه المدة على عدم موالاة السير في الخصومة دون عائق مادي أو قانوني .
7- إعتبار صاحب المصلحة المدعي أو المستأنف أو المدعى عليه أو المستأنف ضده من حيث إمكان إتخاذ الإجراء الصحيح القاطع لمدة إنقضاء الخصومة أو سقوطها .
8- إعتبار المدة المقررة لإنقضاء الخصومة مدة تقادم مسقط لإجراءات الخصومة دون الحق موضوع التداعي .
9- عدم تعلق التقادم المسقط لإجراءات الخصومة بالنظام العام .
10- إنقطاع التقادم المسقط لإجراءات الخصوم بالإجراء المتخذ من صاحب المصلحة في الخصومة ذاتها في مواجهة الخصم الآخر .
الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر........، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك ........./ فرع ديره أقام الدعوى رقم 917 لسنة 2001 مدني وتجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد كل من: -1- مجموعة ....... 2- ........ 3- ........ 4- ........ طالبا الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا له مبلغا وقدره 46/441440 درهما والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وقال في بيان ذلك أن المدعى عليها الأولى ومؤسسة ...... لتأجير السيارات حصلتا منه على تسهيلات مصرفية متنوعة بكفالة شخصية وضمان وديعة من المدعى عليه الثاني ولتخلفهم عن السداد تم عقد الإتفاقية المؤرخة 7-5-2000 وبموجبها تعهدت المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني بسداد المبلغ المطالب به على النحو الوارد بها بكفالة المدعى عليهما الثالثة والرابع ولفشلهم في السداد فإنه يلتمس الحكم له بطلباته. وبتاريخ 17-4-2002 حكمت محكمة أول درجة حضوريا للمدعى عليهما الأولى والثاني وبمثابة الحضوري للمدعي عليهما الثالثة والرابع بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا للبنك المدعي المبلغ المطالب به والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 16-11-2001 ثم اصدرت المحكمة قراراً بتصحيح هذا التاريخ بجعله 16-10-2001. إستأنف المدعى عليه الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 770 لسنة 2002 حقوق واستأنفته المؤسسة المدعى عليها الثانية بواسطة صاحبها بالاستئناف رقم 783 لسنة 2002 حقوق. وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 19-4-2003 بقبول الاستئناف رقم 770 لسنة 2002 حقوق شكلا وقبل الفصل في شكل الاستئناف رقم 783 لسنة 2002 حقوق وفي الموضوع بندب خبير الجدول الحسابي. ولوفاة المستأنف ضده ......... حكمت المحكمة بتاريخ 24-1-2004 بانقطاع سير الخصومة لوفاته. وبتاريخ 19-2-2005 تقدم البنك المستأنف ضده الأول (المدعي) بطلب التمس فيه إعادة الاستئنافين الى جدول المرافعة والسير في الاجراءات واسقاط الخصومة عن المتوفي. وحددت المحكمة لنظر الاستئنافين جلسة 13-3-2005 وقد أعلن بهذه الجلسة كل من المستأنف بالاستئناف 770 لسنة 2002 (.....) والمؤسسة المستأنفة بالاستئناف المنضم (...... لتأجير السيارات) وحضر الجلسة المستأنف بالاستئناف 770 لسنة 2002 ....... بواسطة محاميه ....... ثم توالت بعد ذلك الجلسات التي أعلن إليها كل من مجموعة ....... للاعلام وورثة ....... (جملة) بالنشر وذلك بعدما أثبت المحضر غلق هذه المنشأة التي كان مقرها موطنا أيضا للمذكور قبل وفاته ولعدم معرفة عنوان آخر لهم. وبتاريخ 31-12-2005 حكمت محكمة الاستئناف باستمرار إنقطاع الخصومة. ثم تقدم وكيل البنك المستأنف ضده الأول بطلب آخر بتاريخ 12-2-2006 التمس فيه تجديد السير في الاستئنافين والحكم بسقوط الخصومة فيهما بمضي اكثر من سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيهما. وبناء على هذا الطلب حددت محكمة الاستئناف جلسة 29-4-2006 لنظر الاستئنافين – وأعلن بهذه الجلسة كل من المستأنفين ....... ومؤسسة ........ لتأجير السيارات لصاحبها ........ وذلك على مقر المؤسسة التي هي أيضا موطن لمديرها المستأنف المذكور – فلم يحضرا – وجدد وكيل البنك المستأنف ضده الأول الدفع بسقوط الخصومة. وتوالي بعدها نظر الجلسات دون حضور أحد من الخصوم سوى وكيل البنك المستأنف ضده الأول وذلك الى أن قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 5-10-2006 تكليف البنك المدعي باعلان المستأنفين بالنشر مع تكليفهما بتقديم إعلام بالورثة وإعلان ورثة المتوفي وتم إعلانهما فعلا بهذا الطريق – وبتاريخ 19-10-2006 حكمت محكمة الإستئناف بإنقضاء الخصومة في الإستئنافين لمضي أكثر من سنتين على الحكم الصادر بتاريخ 24-1-2004 بانقطاع سير الخصومة باعتباره آخر إجراء صحيح تم في الدعوى. طعنت المؤسسة المدعى عليها الثالثة (............. لتأجير السيارات بواسطة مالكها ........) في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 142 لسنة 2007 مدني بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18-6-2007 طالبة نقضه وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها الحكم بسقوط حق الطاعنة في الطعن لرفعه بعد الميعاد. وطعن المدعى عليه الرابع ( ........... في الحكم بالطعن بالتمييز رقم 178 لسنة 2007 مدني بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15-7-2007 طالبا نقضه، وفي جلسة المرافعة قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من البنك المطعون ضده الأول بسقوط الحق في الطعن رقم 142 لسنة 2007 مدني أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19-10-2006 ولم يطعن فيه بالتمييز إلا بتاريخ 18-6-2007 بعد مضي أكثر من ستين يوما على تاريخ صدوره فإن الحق في الطعن يكون قد سقط لرفعه بعد اليعاد.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل – وفق ما تقضي به المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 – أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ اليوم التالي لصدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك – ثم استثنت من هذا الأصل الحالات التي بينتها الفقرة الأولى منها على سبيل الحصر والتي قدر فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وهي الحالات التي يكون المحكوم عليه فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب –
لما كان ذلك وكان الثابت أنه بعد أن تقدم البنك المطعون ضده الأول في الطعنين بطلب الى محكمة الاستئناف بتاريخ 12-2-2006 بتعجيل السير فيهما من الانقطاع وتحددت جلسة لنظر الاستئنافين لم يحضر أي من المستأنفين – الطاعنين – بأي من الجلسات التالية لهذا التعجيل كما لم يقدم أي منهما مذكرة بدفاعه فيهما – من ثم فإن ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19-10-2006 لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه الى المستأنفين – الطاعنين – وإذ خلت الأوراق من أي دليل على أنهما قد أعلنا بهذا الحكم من ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحا بالنسبة إليهما ويكون الدفع المبدي بسقوط الحق في الطعن رقم 142 لسنة 2007 مدني على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
اولاً: الطعن 178 لسنة 2007 مدني
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإنقضاء الخصومة في الاستئنافين لمضي مدة تزيد عن سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيهما معتبراً أن آخر إجراء صحيح تم فيهما هو الحكم الصادر بتاريخ 14-1-2004 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف ضده ........ – حالة أن البنك المدعي – المستأنف ضده – كان قد تقدم الى المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19-2-2005 بطلب تجديد السير في الاستئنافين وتم نظرهما في الجلسات الى أن حكمت المحكمة بتاريخ 31-12-2005 باستمرار حالة الانقطاع – بما مؤداه أن الحكم الصادر بتاريخ 14-1-2004 ليس هو آخر إجراء صحيح تم في الخصومة وإذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ وقضى على ضوئه بانقضاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المقرر أن مفاد المواد 104/110 فقرة أولى، 168 من قانون الإجراءات المدنية أن الدعوى تستأنف سيرها من الانقطاع بالنسبة الى الخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام من توفى أو بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب الطرف الآخر،
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي وباشروا السير فيها
وتسري على الاستئناف القواعد والاجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة أول درجة ما لم ينص القانون على غير ذلك –
ومن المقرر أن المقصود بعبارة (في جميع الأحوال) الواردة بالمادة 110/1 من قانون الإجراءات المدنية – المشار إليها – أن الخصومة تنقضي بمضي المدة المذكورة أيا كان سبب إنقطاعها او وقفها لتحقق موجبه بمضي هذه المدة على عدم موالاة السير في الخصومة دون عائق مادي او مانع قانوني – وذلك أيا كان المتسبب في عدم موالاة السير فيها سواء كان المدعي او المستأنف او غيرهما وذلك الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فيترتب على هذا الاجراء إنقطاع المدة المقررة لانقضائها كذلك
من المقرر في هذا الصدد ان صاحب المصلحة قد يكون هو المدعي او المستأنف او المدعى عليه او المستأنف ضده من حيث إمكان إتخاذ الإجراء الصحيح الذي يقطع مدة إنقضاء الخصومة او سقوطها وبالتالي من حيث أثر إنقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما – كذلك
من المقرر أن هذه المدة المقررة لإنقضاء الخصومة تعتبر مدة تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها – دون الحق موضوع التداعي الذي يخضع لانقضائه للمدة المقررة في قانون المعاملات المدنية –
وهذا التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم صاحب المصلحة ويسقط الحق فيه بعد اكتمال مدته بالنزول عنه صراحة او ضمنا
كما أنه يرد عليه الوقف والانقطاع وأن ينقطع بالاجراء الذي يتخذه صاحب المصلحة في الخصومة ذاتها في مواجهة الخصم الآخر قاصدا من ذلك استئناف السير فيها وذلك بغض النظر عن مركزه فيها متى كان قد تم إعلان الخصم بهذا الإجراء او كان الخصم قد حضر الجلسة التي تحددت بعد إجرائه قبل انقضاء المدة المقررة لانقضاء الخصومة – لما كان ذلك وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول كان قد تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب مؤرخ 16-2-2005 ذكر فيه أنه يرغب في تحريك الاستئنافين معلنا تنازله مخاصمة (المتوفي) ....... وتأشر على هذا الطلب من رئيس الدائرة المختصة بتحديد جلسة 13-3-2005 لنظر الاستئنافين رقمي 770/783 لسنة 2002 حقوق مع تكليف البنك بإعلان الورثة وأنه تم إعلان المستأنفين – الطاعن في هذا الطعن وأخر – بهذا التجديد بتاريخ 22-3-2005 وحضر بناء على هذا الاعلان ...... في هذا الجلسة بواسطة وكيله المحامي ....... – كما تم إعلان باقي الخصوم المستأنف ضدهم بالنشر – على ما سبق بيانه – من ثم يكون الثابت أن الاستئنافين قد اتخذ فيهما إجراء صحيح من البنك المستأنف ضده الأول في الاستئنافين بموالاة السير فيهما قبل اكتمال المدة المقررة لإنقضاء الخصومة – وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا الاجراء الذي تم في الاستئنافين في مواجهة المستأنفين وباقي الخصوم رغم ماله من أثر في إنقطاع المدة المقررة لانقضاء الخصومة في الاستئنافين – وقضى رغم ذلك بانقضاء الخصومة – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 142 لسنة 2007 مدني
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 462 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا صدر الحكم لصالح أحد المدينين المتضامنين فإن باقي المحكوم عليهم معه يستفيدون منه – ومن ثم فإنه يترتب على نقض الحكم في الطعن 178 لسنة 2007 مدني نقضه أيضا بالنسبة للطاعنين في الطعن الماثل.

* * *