طعن
رقم
3
لسنة
2008 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: محمد
محمود راسم
الاعضاء:
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,102
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,151
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,151
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر...... وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفي
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
الشركة....... –
(الطاعنة)
اقامت على
شركة ......... – شركة
..........- (المطعون
ضدها) الدعوى
رقم 151 لسنة 2004
مدني كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
بطلب الحكم
بالتصديق على
الحكم
التحكيمي
الصادر عن
مركز دبي
للتوفيق
والتحكيم
التجاري لدى
غرفة وتجارة
وصناعة دبي
بتاريخ 29
نوفمبر 2003 في
الدعوى
التحكيمية
رقم 13/2001، وذلك
تأسيساً على
ان الطرفين قد
اتفقا على
تنفيذ هذا
الحكم في دبي،
وبتاريخ 18-10-2004
حكمت المحكمة
بوقف السير في
الدعوى لحين
صدور حكم
نهائي في
الدعوى رقم 80
لسنة 2004 مدني
رأس الخيمة
بشأن بطلان
حكم المحكمين
رقم 13 لسنة 2001
الصادر من
غرفة وتجارة
دبي، وبعد ان
تم تعجيل
السير في
الدعوى بصدور
الحكم من
محكمة رأس
الخيمة في
دعوى بطلان
حكم المحكمين
حكمت المحكمة
بتاريخ 30-7-2007
برفض الدعوى،
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 668 لسنة 2007
مدني،
وبتاريخ 15-11-2007
قضت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف،
طعنت الشركة
المدعية في
هذا الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 7-1-2008
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي الشركة
المطعون ضدها
مذكرة
بدفاعها – في
الميعاد – طلب
فيها رفض
الطعن، وبعد
ان عرض الطعن
على المحكمة
في غرفة مشورة
رأت انه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان الطعن اقيم
على سببين
تنعي بهما
الشركة
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون، اذ
قضى برفض
دعواها
الراهنة بطلب
التصديق على
حكم المحكمين
رقم 13 لسنة 2001
الصادر
لصالحها من
غرفة تجارة
وصناعة دبي
استناداً الى
حجية الحكم
الصادر من
محكمة رأس
الخيمة في
الدعوى رقم 80
لسنة 2004 مدني
كلي ببطلان
حكم المحكمين
محل النزاع
بمقولة ان
الاتفاق على
التحكيم قد تم
بين اشخاص
ليست لهم
الصلاحية في
ذلك، هذا في
حين انه لا
حجية لهذا
الحكم لان
اجراءات
التحكيم تمت
في دبي والطعن
ببطلان حكم
المحكم لا
يكون الا امام
المحكمة التي
تنظر التصديق
عليه وهي
محكمة دبي
التي يقدم طلب
البطلان
اليها مما
تنتفي معه
ولاية محكمة
رأس الخيمة في
نظر دعوى
بطلان حكم
المحكمين
وبالتالي فإن
محاكم دبي لا
تتقيد بالحكم
الصادر من تلك
المحكمة، واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
ان من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة ان
النص في
المادة 49 من
قانون
الاثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
على ان
((الاحكام التي
حازت حجية
الامر المقضي
تكون حجة فيما
فصلت فيه من
الخصومة ولا
يجوز قبول
دليل ينقض هذه
القرينة ولكن
لا تكون لتلك
الاحكام هذه
الحجية الا في
نزاع قام بين
الخصوم
انفسهم دون ان
تتغير صفاتهم
وتعلق بذات
الحق محلاً
وسبباً. 2-
وتقضي
المحكمة بهذه
الحجية من
تلقاء نفسها))
يدل على
ان
للقضاء
النهائي قوة
الامر المقضي
فيما يكون قد
فصل فيه بين
الخصوم بصفة
صريحة او
ضمنية
حتمية
ومتى
جاز الحكم هذه
القوة فانه
يمتنع على ذات
الخصوم في
الدعوى التي
صدر فيها من
العودة الى
مناقشة ذات
المسألة ولو
بأدلة
قانونية او
واقعية لم
يسبق اثارتها
او اثيرت ولم
يبحثها الحكم
الصادر
فيها.
وان
حجية الامر
المقضي ترد
على منطوق
الحكم وعلى
اسبابه
المرتبطة به
ارتباطاً
وثيقاً،
ومناط
حجية الامر
المقضي
المانعة من
اعادة طرح
النزاع في
المسألة
المقضي فيها
هي ان تكون
هناك مسألة
اساسية لم
تتغير تناضل
فيها الطرفان
في الدعوى
الاولى
واستقرت
حقيقتها
بينهما
بالحكم
النهائي
الاول
استقراراً
جامعاً
مانعاً من
اعادة
مناقشتها
وكانت هي
بذاتها
الاساس فيما
يدعيه من بعد
في الدعوى
اللاحقة احد
الطرفين قبل
الاخر من حقوق
متفرعة
عنها،
ومن
المقرر انه
وان كان
القضاء في كل
من امارة دبي
وامارة رأس
الخيمة يمثل
جهة قضائية
مستقلة عن
الاخرى، الا
ان ما يصدر في
دائرتها من
احكام في حدود
الولاية
القضائية
للمحكمة تكون
لها حجية
الامر المقضي
امام محاكم
جهات القضاء
الوطنية
الاخرى
وان
النص في
المادة 102 من
قانون
الاجراءات
المدنية على
ان ((تأمر
المحكمة بوقف
الدعوى اذ رأت
تعليق الحكم
في موضوعها
على الفصل في
مسألة يتوقف
عليها الحكم..))
يدل – وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة –
على
ان
مناط الحكم
بوقف السير في
الدعوى وفقاً
لهذا النص ان
يثير احد
الخصوم
نزاعاً
متفرعاً عن
موضوع
الخصومة بحيث
يكون الفصل
فيه متوقفاً
عليه الحكم في
الدعوى متى
كانت هذه
المسألة
خارجة عن
اختصاص
المحكمة،
ومن
المقرر ايضا
ان النص في
المادة 151 من
ذات القانون
على انه ((لا
يجوز الطعن في
الاحكام التي
تصدر اثناء
سير الدعوى
ولا تنتهي بها
الخصومة الا
بعد صدور
الحكم المنهي
للخصومة كلها
وذلك فيما عدا
الاحكام
الوقتية
والمستعجلة
والصادرة
بوقف الدعوى
والاحكام
القابلة
للتنفيذ
الجبري
والاحكام
الصادرة بعدم
الاختصاص
وكذلك
الاحكام
الصادرة
بالاختصاص
اذا لم يكن
للمحكمة
ولاية الحكم
في الدعوى))
يدل على
ان
الاصل هو عدم
جواز الطعن في
الاحكام متى
كانت غير
منهية
للخصومة كلها
المرددة بين
طرفي الخصومة
ولا يستثني من
ذلك سوى
الاحكام
الواردة على
سبيل الحصر في
هذه المادة
والتي يحق
فيها للمحكوم
عليه الطعن
فيها على
استقلال ولو
لم تكن منهية
للخصومة كلها
ومنها
الاحكام
الصادرة بوقف
الدعوى،
وانه
متى اصبح
الحكم بوقف
الدعوى
نهائياً لعدم
الطعن فيه
بالاستئناف
او بالحكم
بتأييده
استئنافياً
فإنه يكون قد
حاز قوة الامر
المقضي حتى
ولو كان قد
خالف قواعد
الاختصاص ذلك
لان حجية
الامر المقضي
به تسمو على
قواعد النظام
العام فلا يصح
اهدار هذه
الحجية،
لما
كان ذلك وكان
الحكم الصادر
من محكمة اول
درجة بتاريخ
18-10-2004 بوقف السير
في الدعوى
لحين صدور حكم
نهائي في
الدعوى رقم 80
لسنة 2004 مدني
رأس الخيمة
بشأن بطلان
حكم المحكمين
رقم 13 لسنة 2001 –
محل النزاع –
الصادر من
غرفة وتجارة
دبي قد اقام
قضاءه
تأسيساً على
ما اورده
بأسبابه من ان
((الثابت من
الشهادة
المقدمة من
الحاضر عن
المدعي عليها
(المطعون ضدها)
الصادرة من
دائرة
المحاكم
بإمارة رأس
الخيمة
بتاريخ 24-5-2004 ان
المدعي عليها
بتاريخ 23-3-2004
رفعت دعوى قبل
المدعية
(الطاعنة) امام
محكمة رأس
الخيمة
الابتدائية
للحكم ببطلان
حكم المحكمين
رقم 13 لسنة 2001
الصادر من
غرفة صناعة
وتجارة دبي
بتاريخ 29-11-2003 ولا
تزال الدعوى
منظورة
امامها حتى
تاريخ
الشهادة،
وكان حكم
المحكمين
السالف هو ذات
الحكم المراد
التصديق عليه
بالدعوى
الماثلة، فإن
المحكمة ترى
الحكم بوقف
السير فيها
لحين صدور حكم
نهائي في
الدعوى
المنظورة
امام محكمة
رأس الخيمة))
ولما كان هذا
الذي خلص اليه
الحكم يشتمل
على قضاء ضمني
بإختصاص
محاكم رأس
الخيمة بنظر
دعوى بطلان
حكم المحكمين
محل النزاع
وقد حاز قوة
الامر المقضي
لعدم استئناف
الشركة
الطاعنة له في
حينه، وكان
البين من
الاوراق ان
الحكم الصادر
بتاريخ 3-1-2005 من
محكمة رأس
الخيمة في
الدعوى رقم 80
لسنة 2004 مدني
كلي – المردد
بين ذات
الخصوم في
الدعوى
الماثلة –
والذي صار
نهائيا
وباتاً قد قضى
ببطلان حكم
المحكمين
الصادر
بتاريخ 29-11-2003 من
مركز دبي
للتوفيق
والتحكيم
التجاري
بغرفة تجارة
وصناعة دبي في
الدعوى
التحكيمية
رقم 13 لسنة 2001 ومن
ثم فإن ذلك
الحكم – الذي
قضى بالبطلان
– تكون له حجية
الامر المقضي
امام محاكم
دبي ويتعين
عليها
الالتزام به،
واذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بتأييد
الحكم
الابتدائي
برفض الدعوى
تأسيساً على
ما اورده
بأسبابه من ان
((الثابت من
الاوراق انه
في الدعوى رقم
80/2004 حقوق مدني
كلي رأس
الخيمة قضى
ببطلان حكم
التحكيم
الصادر عن
مركز دبي
للتوفيق
والتحكيم
التجاري
المطلوب
التصديق عليه
في الدعوى
الماثلة وان
هذا الحكم قد
اصبح نهائياً
بتأييده من
محكمة
الاستئناف
برأس الخيمة
في الاستئناف
رقم 275/2005 مدني
والحكم بعدم
جواز الطعن
عليه الصادر
عن محكمة
تمييز رأس
الخيمة في
الطعن رقم 5
لسنة 1 ق مدني،
وان
المستأنفة
(الطاعنة) لا
تماري في وقوع
ذلك وفي صدور
هذه الاحكام،
وحيث ان الحكم
ببطلان حكم
التحكيم
المشار اليه
صادر بين ذات
الخصوم وبذات
موضوع النزاع
في الدعوى
الماثلة
وصادر عن
محكمة ذات
ولاية وذات
اختصاص في نظر
النزاع
المقضي به لذا
فإن له حجية
الامر المقضي
في الدعوى
الماثلة فيما
قضى به من
بطلان حكم
التحكيم
الامر الذي
يجعل طلب
المستأنفة
التصديق عليه
لا محل له)) ومن
ثم فإنه يكون
قد التزم صحيح
القانون
ويكون النعي
عليه بما سلف
على غير اساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.