طعن
رقم
301
لسنة
2007 (طعن تجاري)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
الاعضاء: محمد
نبيل رياض،
عبد المنعم
محمد وفا، عبد
العزيز عبد
اللّه
الزرعوني،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,13
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,189
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,193
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,193
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,189
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,189
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,193
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,189
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,193
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,203
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر دكتور
....... وبعد
المداولة.
حيث
ان الوقائع
تتحصل في ان
المطعون ضدها
(العارضة)
تقدمت الى
رئيس المحكمة
الابتدائية
بدبي بتاريخ
13-2-2007 بالعرض رقم
4/2007 وقيدت
بمقتضاه دعوى
برقم 202/2007 تجاري
كلي على
الطاعنة
(المعروض
عليها) وطلبت
العارضة في
عرضها
التصريح لها
بإيداع اصل
شيكين بمبلغ 6.30.000
درهم و 1.000.000 درهم
لدى صندوق
المحكمة
باعتبار ان
هذا المبلغ
يمثل الدفعة
السادسة من
ثمن العقار
وطلبت الحكم
بصحة العرض.
وقالت في بيان
ذلك انها سبق
ان وقعت عقد
بيع وشراء
بموجب العقد
المؤرخ 14/10/2004
ببيع المحلات
التجارية في
مارينا
سكيب/دبي
مارينا منطقة
M
/
L
/
K
2 نظير مبلغ 6.300.000
درهم وانها
تعرض دفع هذا
المبلغ وكذلك
مبلغ مليون
درهم خاصة
بتوصيل
الكهرباء
بموجب شيكين
مصرفيين
مصدقين
صادرين من
مصرف حبيب بنك
أ جي زيورخ
وذلك سنداً
لاحكام
المادة 189 وما
يليها من مواد
من قانون
الاجراءات
المدنية.
دفعت
الطاعنة
المعروض
عليها بعدم
قبول الدعوى
لوجود شرط
التحكيم
وبتاريخ 5-6-2007
حكمت المحكمة
بعدم قبول
الدعوى لوجود
شرط
التحكيم
استأنفت
المطعون ضدها
العارضة هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 409/2007 تجاري؛
وبتاريخ 23-9-2007
حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
واعادة
الدعوى الى
محكمة
الاستئناف
لنظرها
موضوعاً.
طعنت
الطاعنة
المعروض
عليها في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
اودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمة في 20-11-2007
طلبت فيها
نقضه. واودع
محامي
المطعون ضدها
– في الميعاد –
مذكرة
بدفاعها دفعت
فيها بعدم
قبول الطعن.
وحيث
ان مبنى الدفع
بعدم قبول
الطعن هو ان
لائحة الطعن
لم تشتمل على
تاريخ اعلان
الطاعنة
بالحكم
المطعون فيه
طبقاً للمادة
177 من قانون
الاجراءات
المدنية.
وحيث
ان هذا الدفع
مردود
اذ
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
وان كان النص
في المادة 177 (4) من
قانون
الاجراءات
المدنية يوجب
على الطاعنة
ان تضمن في
صحيفة الطعن
بالتمييز
تاريخ اعلان
الحكم اذا كان
قد تم الاعلان
وكانت الفقرة
الخامسة من
هذه المادة
تنص على انه
((فإذا لم يحصل
الطعن على
الوجه
المتقدم كان
غير مقبول
وتحكم
المحكمة من
تلقاء نفسها
بعدم قبوله))
الا ان النص في
المادة 13 منه
على انه ((... ولا
يحكم
بالبطلان رغم
النص عليه اذا
ثبت تحقق
الغاية من
الاجراء)) يدل
على انه متى
كان البيان
الذي اغفلت
الطاعنة
ايراده في
صحيفة الطعن
قد تحققت
الغاية منه او
انتفت فإن
الاجراء يظل
صحيحاً ولا
يترتب على هذا
الاغفال
بطلان الحكم
ولما
كان المشرع قد
رمى بذكر
تاريخ اعلان
الحكم
المطعون فيه
الى تاريخ بدء
ميعاد الطعن
فيه بغرض
احتساب المده
المحددة في
المادة 176 من
القانون
المذكور قبل
تعديلها
بثلاثين
يوماً من
اليوم التالي
لاعلان الحكم
او من تاريخ
العلم به
علماً يقيناً
وكانت هذه
الغاية قد
انتفت بعد
تعديل هذا
النص
بالقانون
الاتحادي رقم
30 لسنة 2005 واصبح
نص المادة هو
ميعاد الطعن
بالنقض ستون
يوماً،
ومفاده ان
الميعاد
المنصوص عليه
في المادة
المعدلة يسري
من تاريخ صدور
الحكم
الحضوري بصرف
النظر عن
اعلان
المحكوم عليه
به او عدم
اعلانه به، اي
يستوي اعلان
الطاعن عن
عدمه بالحكم
الحضوري او
علمه به او عدم
علمه به علماً
يقينياً اذ لا
يترتب عليه
سقوط حقه في
الطعن من عدمه
لان العبرة في
حساب ميعاد
الطعن اضحت
بتقديم الطعن
خلال الستين
يوماً
المحددة
قانوناً،
وبالتالي
فانه لا يعيب
صحيفة الطعن
خلوها من بيان
تاريخ اعلان
الحكم
المطعون فيه
بما يبطل
الطعن ويكون
الدفع بعدم
قبوله لهذا
السبب غير
مقبول.
وحيث
ان محكمة
الاستئناف قد
قضت بإلغاء
الحكم
المستأنف على
اساس ان
المحكمة
مختصة بنظر
الدعوى ومن ثم
اعادتها
لمحكمة اول
درجة لتقضي في
موضوعها وحيث
ان وفقاً
للمادة 151 من
قانون
الاجراءات
المدنية يجوز
الطعن في
الاحكام التي
تصدر
بالاختصاص
اثناء سير
الدعوى ولا
تنهي بها
الخصومة اذا
لم يكن
للمحكمة
ولاية الحكم
في الدعوى. لما
كان ذلك وكانت
المحكمة غير
مختصة بنظر
الدعوى لوجود
شرط التحكيم
ولما يلي من
اسباب فانه
يجوز الطعن في
الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
ان الطعن
بالتمييز قد
قدم خلال
المدة
القانونية
مستوفياً لكل
موجباته
الشكلية فهو
مقبول من حي
الشكل.
وحيث
ان مما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت في
الاوراق اذ
قضى بأن العرض
المقدم من
المطعون ضدها
لا يعتبر
نزاعاً
موضوعياً
وانما يتضمن
ايداع اثبات
حالة يخشى
فوات المدة
عليه
بالايداع هذا
في حين ان
الاتفاق
المبرم بين
الطرفين لم
يقتصر على
المنازعات
الموضوعية بل
شمل منع او
امتناع
الطرفين من
اللجوء الى
المحاكم بشأن
الدعاوى
الموضوعية
وايضاً اي طلب
بما يوجب
احالة اي نزاع
ينشأ بين
الطرفين
يتعلق بالعقد
للتحكيم اذا
لم يتم حله
ودياً. وقد
شرعت المطعون
ضدها في
اجراءات
التحكيم وهي
اجراءات
مستمرة وتم
تعيين المحكم
السيد .......كمحكم
فرد وعقدت
الجلسة
الاولى
للتحكيم في 30-8-2007.
والمطعون
ضدها بطلبها
المقدم بموجب
المادة 189 من
قانون
الاجراءات
المدنية تسعى
لتنفيذ
الاتفاقية
المبرمة فيما
بينهما محل
التحكيم الذي
وافق عليه
الطرفان، كما
ان طلبها لا
يدخل في
اختصاص
القضاء
المستعجل
لعدم وجود خطر
حال او وشيك
يتوجب درؤه
كما لا يعتبر
هذا الطلب من
قبيل
الاجراءات
الوقتية
والتحفظية.
واذ قضى الحكم
المطعون فيه
بالرغم من كل
ذلك بإلغاء
الحكم
المستأنف
الذي قضى بعدم
قبول الدعوى
لوجود شرط
التحكيم فانه
يكون حرياً
بالنقض.
وحيث
ان هذا النعي
في محله ذلك ان
النص في
المادة 189 من
قانون
الاجراءات
المدنية على
انه ((للمدين
اذا اراد
الوفاء ان
يعرض على
الدائن عرضاَ
حقيقياً ما
التزم بادائه
من نقود او
مستندات او
منقولات في
موطن الدائن...))
والنص في
المادة 190 منه
على انه ((يجوز
للمدين ان
يطلب مع العرض
موافقة
الدائن على
تحرير امواله
من الكفالة
العينية او من
اي قيد اخر يحد
من التصرف)).
والنص
في المادة 192 (4)
منه على انه
((وللعارض ان
يطلب الحكم
بصحة العرض))
والنص في
المادة 193 منه
على انه ((لا
يحكم بصحة
العرض الا اذا
تم ايداع
المعروض
والملحقات
التي استحقت
لغاية يوم
الايداع
وتحكم
المحكمة مع
صحة العرض
ببراءة ذمة
المدين من يوم
العرض)) تدل
على
ان
العرض
الحقيقي
والايداع هو
الوسيلة
القانونية
لابراء ذمة
المدين، فهو
في حقيقته
تنفيذ
اختياري يرمي
به المدين الى
الوفاء
اختياراً بما
للدائن في
ذمته وتحكم
المحكمة
المودع لديها
المعروض بصحة
العرض وبراءة
ذمة المدين من
يوم العرض.
ومؤدى
ذلك ان العرض
والايداع لا
يتعلق بإثبات
واقعة يخشى
زوال معالمها
او حق او مركز
قانوني معرض
لخطر يتهدده
بما يتطلب
اتخاذ اجراء
عاجل لحمايته
لحين الفصل في
موضوع
النزاع،
وان
الطلب الذي
يقوم بشأنه لا
يتعلق باتخاذ
تدابير وقتية
او اجراءات
تحفظية، ومن
ثم فهو يخرج عن
نطاق
الاجراءات
المستعجلة
والوقتية
والتحفظية
وان ما يطرح
فيه يتعلق
بالفصل في اصل
الحق وهو من
صميم موضوع
النزاع بين
طرفي
الخصومة
فإذا
ما اشتمل
العقد المبرم
بين طرفي
الخصومة على
شرط التحكيم
بإحالة ما
يثور بينهما
من نزاع بشأن
تنفيذ العقد
واقام احدهما
دعوى عرض
وايداع ودفع
المعروض عليه
في دعوى العرض
والايداع
بوجود شرط
التحكيم في
الجلسة
الاولى لنظر
الدعوى فانه
يتعين قبول
هذا الدفع
والقضاء بعدم
قبول الدعوى
لوجود شرط
التحكيم وذلك
لان العرض
والايداع
يتعلق بتنفيذ
العقد في
المسائل ذات
الصلة
المباشرة
بموضوع
النزاع
الوارد بشأنه
شرط التحكيم
ومرتبط
بالامور التي
تطرح على هيئة
التحكيم للبت
فيها والتي لا
يجوز للمحكمة
ان تقضي فيها
على استقلال
بقضاء قد
ينتهي الى
براءة ذمة
العارض
المدين بما
يجعل شرط
التحكيم
بإحالة
النزاع الى
التحكيم فاقد
الاثر وبما قد
يترتب عليه من
تضارب وتعارض
مع الحكم الذي
تصدره هيئة
التحكيم اذا
ما قضت بعدم
براءة ذمة
العارض
وبإلزامه
بتنفيذ العقد
على النحو
الذي يتمسك به
المعروض عليه
او يتحلل
الاخير من
التزامه في
العقد
لما
كان الحكم
المطعون فيه
قد حاد عن هذا
النظر وقضى
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبإعادة
الدعوى الى
محكمة اول
درجة لتنظر في
موضوعها على
اساس ان
المحكمة
مختصة بنظرها
بالرغم من
وجود شرط
التحكيم وذلك
بمقولة ان
العرض المقدم
من المطعون
ضدها العارضة
لا يعتبر
نزاعاً
موضوعياً
وانما يتضمن
عرض ايداع
اثبات حالة
يخشى فوات
المدة عليه
وان عقد
الشراء
المبرم بين
الطرفين لا
يتضمن اختصاص
المحكمة
باتخاذ
الاجراءات
الوقتية او
التحفظية او
المستعجلة
والحالة هذه
يكون دفع
المعروض
عليها بوجود
شرط التحكيم
لا يستند الى
اساس فانه
الحكم
المطعون فيه
بقوله هذا
يكون قد اخطأ
في تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه.
وحيث
ان الدعوى
صالحة للفصل
فيها واذا قضت
محكمة اول
درجة بعدم
قبول الدعوى
لوجود شرط
التحكيم الذي
دفعت به
الطاعنة في
الجلسة
الاولى فانه
يتعين
استعادة
حكمها.