طعن رقم 301 لسنة 2007 (طعن تجاري)
صادر بتاريخ 25/02/2008
هيئة المحكمة : الرئيس: د. علي إبراهيم الإمام الاعضاء: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد اللّه الزرعوني، ماجد علي قطب.
1- عدم إعتبار إغفال الطاعنة إيراد بيان في صحيفة الطعن مرتباً بطلان الحكم عند تحقق الغاية من هذا البيان أو إنتفائها .
2- عدم إعتبار خلو صحيفة الطعن من بيان تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه مرتباً بطلان الطعن لسريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم الحضوري بصرف النظر عن إعلان المحكوم عليه به أو عدم إعلانه .
3- ماهية العرض الحقيقي والإيداع .
4- عدم تعلق العرض والإيداع بإثبات واقعة يخشى زوال معالمها أو حق أو مركز قانوني معرض لخطر يتهدده .
5- خروج العرض والإيداع عن نطاق الإجراءات المستعجلة والوقتية والتحفظية .
6- عدم قبول دعوى العرض والإيداع عند إشتمال العقد المبرم بين طرفي الخصومة على شرط التحكيم .
7- إعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة دعوى العرض والإيداع إلى محكمة أول درجة وإلغاء الحكم المستأنف بالرغم من وجود شرط التحكيم خطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر دكتور ....... وبعد المداولة.
حيث ان الوقائع تتحصل في ان المطعون ضدها (العارضة) تقدمت الى رئيس المحكمة الابتدائية بدبي بتاريخ 13-2-2007 بالعرض رقم 4/2007 وقيدت بمقتضاه دعوى برقم 202/2007 تجاري كلي على الطاعنة (المعروض عليها) وطلبت العارضة في عرضها التصريح لها بإيداع اصل شيكين بمبلغ 6.30.000 درهم و 1.000.000 درهم لدى صندوق المحكمة باعتبار ان هذا المبلغ يمثل الدفعة السادسة من ثمن العقار وطلبت الحكم بصحة العرض. وقالت في بيان ذلك انها سبق ان وقعت عقد بيع وشراء بموجب العقد المؤرخ 14/10/2004 ببيع المحلات التجارية في مارينا سكيب/دبي مارينا منطقة M / L / K 2 نظير مبلغ 6.300.000 درهم وانها تعرض دفع هذا المبلغ وكذلك مبلغ مليون درهم خاصة بتوصيل الكهرباء بموجب شيكين مصرفيين مصدقين صادرين من مصرف حبيب بنك أ جي زيورخ وذلك سنداً لاحكام المادة 189 وما يليها من مواد من قانون الاجراءات المدنية.
دفعت الطاعنة المعروض عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبتاريخ 5-6-2007 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم
استأنفت المطعون ضدها العارضة هذا الحكم بالاستئناف رقم 409/2007 تجاري؛ وبتاريخ 23-9-2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها موضوعاً.
طعنت الطاعنة المعروض عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 20-11-2007 طلبت فيها نقضه. واودع محامي المطعون ضدها – في الميعاد – مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الطعن.
وحيث ان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن هو ان لائحة الطعن لم تشتمل على تاريخ اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 177 من قانون الاجراءات المدنية.
وحيث ان هذا الدفع مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وان كان النص في المادة 177 (4) من قانون الاجراءات المدنية يوجب على الطاعنة ان تضمن في صحيفة الطعن بالتمييز تاريخ اعلان الحكم اذا كان قد تم الاعلان وكانت الفقرة الخامسة من هذه المادة تنص على انه ((فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله)) الا ان النص في المادة 13 منه على انه ((... ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء)) يدل على انه متى كان البيان الذي اغفلت الطاعنة ايراده في صحيفة الطعن قد تحققت الغاية منه او انتفت فإن الاجراء يظل صحيحاً ولا يترتب على هذا الاغفال بطلان الحكم
ولما كان المشرع قد رمى بذكر تاريخ اعلان الحكم المطعون فيه الى تاريخ بدء ميعاد الطعن فيه بغرض احتساب المده المحددة في المادة 176 من القانون المذكور قبل تعديلها بثلاثين يوماً من اليوم التالي لاعلان الحكم او من تاريخ العلم به علماً يقيناً وكانت هذه الغاية قد انتفت بعد تعديل هذا النص بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 واصبح نص المادة هو ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً، ومفاده ان الميعاد المنصوص عليه في المادة المعدلة يسري من تاريخ صدور الحكم الحضوري بصرف النظر عن اعلان المحكوم عليه به او عدم اعلانه به، اي يستوي اعلان الطاعن عن عدمه بالحكم الحضوري او علمه به او عدم علمه به علماً يقينياً اذ لا يترتب عليه سقوط حقه في الطعن من عدمه لان العبرة في حساب ميعاد الطعن اضحت بتقديم الطعن خلال الستين يوماً المحددة قانوناً، وبالتالي فانه لا يعيب صحيفة الطعن خلوها من بيان تاريخ اعلان الحكم المطعون فيه بما يبطل الطعن ويكون الدفع بعدم قبوله لهذا السبب غير مقبول.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اساس ان المحكمة مختصة بنظر الدعوى ومن ثم اعادتها لمحكمة اول درجة لتقضي في موضوعها وحيث ان وفقاً للمادة 151 من قانون الاجراءات المدنية يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر بالاختصاص اثناء سير الدعوى ولا تنهي بها الخصومة اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم ولما يلي من اسباب فانه يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه.
وحيث ان الطعن بالتمييز قد قدم خلال المدة القانونية مستوفياً لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من حي الشكل.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق اذ قضى بأن العرض المقدم من المطعون ضدها لا يعتبر نزاعاً موضوعياً وانما يتضمن ايداع اثبات حالة يخشى فوات المدة عليه بالايداع هذا في حين ان الاتفاق المبرم بين الطرفين لم يقتصر على المنازعات الموضوعية بل شمل منع او امتناع الطرفين من اللجوء الى المحاكم بشأن الدعاوى الموضوعية وايضاً اي طلب بما يوجب احالة اي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بالعقد للتحكيم اذا لم يتم حله ودياً. وقد شرعت المطعون ضدها في اجراءات التحكيم وهي اجراءات مستمرة وتم تعيين المحكم السيد .......كمحكم فرد وعقدت الجلسة الاولى للتحكيم في 30-8-2007. والمطعون ضدها بطلبها المقدم بموجب المادة 189 من قانون الاجراءات المدنية تسعى لتنفيذ الاتفاقية المبرمة فيما بينهما محل التحكيم الذي وافق عليه الطرفان، كما ان طلبها لا يدخل في اختصاص القضاء المستعجل لعدم وجود خطر حال او وشيك يتوجب درؤه كما لا يعتبر هذا الطلب من قبيل الاجراءات الوقتية والتحفظية. واذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من كل ذلك بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فانه يكون حرياً بالنقض.
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان النص في المادة 189 من قانون الاجراءات المدنية على انه ((للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن عرضاَ حقيقياً ما التزم بادائه من نقود او مستندات او منقولات في موطن الدائن...)) والنص في المادة 190 منه على انه ((يجوز للمدين ان يطلب مع العرض موافقة الدائن على تحرير امواله من الكفالة العينية او من اي قيد اخر يحد من التصرف)).
والنص في المادة 192 (4) منه على انه ((وللعارض ان يطلب الحكم بصحة العرض)) والنص في المادة 193 منه على انه ((لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض)) تدل على ان العرض الحقيقي والايداع هو الوسيلة القانونية لابراء ذمة المدين، فهو في حقيقته تنفيذ اختياري يرمي به المدين الى الوفاء اختياراً بما للدائن في ذمته وتحكم المحكمة المودع لديها المعروض بصحة العرض وبراءة ذمة المدين من يوم العرض.
ومؤدى ذلك ان العرض والايداع لا يتعلق بإثبات واقعة يخشى زوال معالمها او حق او مركز قانوني معرض لخطر يتهدده بما يتطلب اتخاذ اجراء عاجل لحمايته لحين الفصل في موضوع النزاع،
وان الطلب الذي يقوم بشأنه لا يتعلق باتخاذ تدابير وقتية او اجراءات تحفظية، ومن ثم فهو يخرج عن نطاق الاجراءات المستعجلة والوقتية والتحفظية وان ما يطرح فيه يتعلق بالفصل في اصل الحق وهو من صميم موضوع النزاع بين طرفي الخصومة
فإذا ما اشتمل العقد المبرم بين طرفي الخصومة على شرط التحكيم بإحالة ما يثور بينهما من نزاع بشأن تنفيذ العقد واقام احدهما دعوى عرض وايداع ودفع المعروض عليه في دعوى العرض والايداع بوجود شرط التحكيم في الجلسة الاولى لنظر الدعوى فانه يتعين قبول هذا الدفع والقضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وذلك لان العرض والايداع يتعلق بتنفيذ العقد في المسائل ذات الصلة المباشرة بموضوع النزاع الوارد بشأنه شرط التحكيم ومرتبط بالامور التي تطرح على هيئة التحكيم للبت فيها والتي لا يجوز للمحكمة ان تقضي فيها على استقلال بقضاء قد ينتهي الى براءة ذمة العارض المدين بما يجعل شرط التحكيم بإحالة النزاع الى التحكيم فاقد الاثر وبما قد يترتب عليه من تضارب وتعارض مع الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم اذا ما قضت بعدم براءة ذمة العارض وبإلزامه بتنفيذ العقد على النحو الذي يتمسك به المعروض عليه او يتحلل الاخير من التزامه في العقد
لما كان الحكم المطعون فيه قد حاد عن هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لتنظر في موضوعها على اساس ان المحكمة مختصة بنظرها بالرغم من وجود شرط التحكيم وذلك بمقولة ان العرض المقدم من المطعون ضدها العارضة لا يعتبر نزاعاً موضوعياً وانما يتضمن عرض ايداع اثبات حالة يخشى فوات المدة عليه وان عقد الشراء المبرم بين الطرفين لا يتضمن اختصاص المحكمة باتخاذ الاجراءات الوقتية او التحفظية او المستعجلة والحالة هذه يكون دفع المعروض عليها بوجود شرط التحكيم لا يستند الى اساس فانه الحكم المطعون فيه بقوله هذا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث ان الدعوى صالحة للفصل فيها واذا قضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم الذي دفعت به الطاعنة في الجلسة الاولى فانه يتعين استعادة حكمها.

* * *