طعن
رقم
261
و
263
و
266
لسنة
2008 (طعن تجاري)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض ، عبد
المنعم محمد
وفا ، عبد
العزيز عبد
اللّه
الزرعوني ،
ماجد علي قطب .
UAE-LC-Ar_1996-12-16_00003_Law,art,3
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,28
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,28
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر ....... وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعون
الثلاثة قد
قدمت خلال
المدة
القانونية
واستوفت كل
موجباتها
الشكلية فهي
مقبولة من
ناحية
الشكل.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل في أن
بنك ...... أقام
الدعوى رقم 368/2005
تجاري كلي
أمام محكمة
دبي
الابتدائية
على 1- مجموعة .......
للشحن الجوي –
طيران .....)
ويمثلها
النائب العام
لحكومة دبي 2- ......
طالباً الحكم
بالزامهما
بأن تدفعا
إليه مبلغ 8.184.200
درهم
بالتضامن
والتضامم
فيما بينهما
والفائدة
بواقع 12% من
تاريخ
المطالبة
وحتى تمام
السداد، وقال
في بيان دعواه
إنه بموجب
سندات شحن جوي
نظيفة وبدون
تحفظات صادرة
في 11-6-2003، 15-6-2003 تم شحن
بضاعة عبارة
عن قطع غيار
حاسوب ألي من
دبي الى إيران
وكان المصرف
المدعي هو
المرسل إليه
والصادرة
لامره
مستندات
الشحن مما
يكون معه صاحب
الحق الوحيد
في إستلام
البضاعة
بإيران وكانت
المدعي عليها
الأولى هي
الناقل الجوي
وتم الشحن
واصدار
المستندات عن
طريق المدعي
عليها
الثانية
بصفتها وكيلة
شحن جوي
للمدعى عليها
الأولى، وعند
تقديم المصرف
المدعي اصول
سندات الشحن
الجوي الى
وكيل الناقل
الجوي في
إيران (.....) افاد
الوكيل بان
ذات ارقام
سندات الشحن
الجوي وهي
تسعة سندات
وردت اليهم
ولكن باسم
مرسل إليهم
آخرين وتم
تسليم
البضاعة
إليهم بناء
على ذلك، ولما
كان وجود اصول
سندات الشحن
الجوي بيد
المدعي يدل
على عدم تسلمه
البضاعة
المدونة بهما
وكان سند
الشحن الجوي
يلقى على عاتق
الناقل
التزاماً
تعاقدياً
بتسليم
البضاعة الى
المرسل إليه
أو نائبه عند
الوصول وهو ما
لم يحدث ومن ثم
فإن المدعي
عليها الأولى
بصفتها
الناقل الجوي
تكون مسئولة
عن تعويض
المدعي عن
قيمة البضاعة
التي بلغت
قيمتها
المبلغ
المطالب به
طبقاً
لفواتير
الشراء
الخاصة
بالبضاعة
والتي سددها
المصرف من
خلال
الاعتمادين
المستندين
المؤرخين 9-6-2003 و
4-6-2003 الى
الشركتين
المستفيدتين
من
الاعتمادين
وهما شركة ........
وشركة .......، كما
ان الشركة
المدعي عليها
الثانية تكون
مسئولة
بصفتها
الشخصية عن
قيامها
بالتلاعب في
بيانات سندات
الشحن الجوي
بإصدارها
سندات أخرى
بذات ارقام
سندات الشحن
الصادرة
لصالح المصرف
وبذات
البيانات
المتعلقة
بالبضائع
المملوكة
للمدعي بعد
تعديل وتغيير
اسم المرسل
إليه وصاحب
الحق في
استلامها. وإذ
لم تجد
المطالبات
الودية فقد
اضطر المدعي
لاقامة هذه
الدعوى.
وبتاريخ 30-11-2005
ندبت المحكمة
المختبر
الجنائي
بشرطة دبي
لمضاهاة
ومطابقة
الأختام
الموشحة على
وثائق الشحن
الجوي
المقدمة من
المدعي
والمنسوب
صدورها الى
المدعي عليها
الثانية مع
خاتم الاخيرة.
واودع
المختبر
تقريره الذي
انتهى فيه الى
ان السندات
موضوع الفحص
لم تؤخذ من اي
من قوالب
الأختام
المقارن على
بصمتها
والمقدمة
بمعرفة
المدعي عليها.
ومن ثم قدم
المدعي طلباً
بإدخال خصمين
جديدين في
الدعوى كمدعي
عليهما 1- شركة 2-
شركة ...... طالباً
الزامهما
بالتضامم
والتضامن بان
يدفعا إليه
مبلغ 8.184.200 درهم
وفائدته
بواقع 12% من
تاريخ
المطالبة
القضائية
وحتى تمام
السداد وذلك
على سند من
القول بانه قد
فتح
الاعتمادين
المستندين
المشار
إليهما في
صحيفة الدعوى
لصالح هاتيين
الشركتين
المدخلتين
وقام بتحويل
مبلغ
الاعتمادين
لهما بعد
اجراء الفحص
الظاهري
للمستندات
المرسلة من
المصرف
المرسل الا
انه تبين
للمدعي عندما
تقدم لاستلام
البضاعة في
ميناء الوصول
تبين له بان
البضاعة قد تم
تسليمها
بموجب سندات
شحن اخرى تحمل
ذات الارقام
والبيانات مع
اختلاف
المرسل اليه
مما حدا به الى
ضم الخصمين
لالزامهما
بالمبلغ
موضوع الدعوى
على سبيل
التضامم وذلك
بعد ادعاء
الناقل الجوي
ووكيله
(المدعي
عليهما
الأولى
والثانية) بان
السندات التي
تسلمها
المدعي من
الخصمين
المدخلين غير
صحيحة مما
يجعلهما
ملزمين
بالضمان في
مواجهته.
وبتاريخ
6-10-2006 اعادت
المحكمة
المأمورية
الى ذات
الخبير
السابق ندبه
لفحص
اعتراضات
الطرفين وفحص
المستندات
المقدمة من
المدعي ومدى
صدورها من
المدعي عليها
الثانية.
وأودع الخبير
تقريره الذي
خلص فيه الى
عدم تمكنه من
تنفيذ المهمة
لعدم مثول
الطرفين
امامه حسب
طلبه.
وبتاريخ
26-2-2007 حكمت
المحكمة
حضورياً في
مواجهة
المدعي
عليهما
الأولى
والثانية
برفض الدعوى
لعدم الثبوت،
وبمثابة
الحضوري
بالزام الخصم
المدخل الأول
(شركة ......) بان
يؤدي للمدعي
مبلغ 3.619.200 درهم
وفائدته
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
وحتى تمام
السداد
وبإلزام
الخصم المدخل
الثاني (شركة ......)
بان يؤدي
للمدعي مبلغ
4.656.000 درهم
وفائدته
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
وحتى تمام
السداد.
استأنف
المصرف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 144/2007 تجاري،
وبتاريخ 20-6-2007
حكمت المحكمة
اولاً: بصحة
سندات الشحن
المنسوب
صدورها عن
المستأنف
ضدهما الأولى
والثانية
ورفض الطعن
بتزويرها مع
تغريم كل
واحدة منهما
مبلغ 1.500 درهم.
ثانياً: بقبول
الاستئناف
شكلاً. ثالثاً:
وفي الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدعوى في
مواجهة
المستأنف
ضدهما الاولى
والثانية
(المدعي
عليهما
الاولى
والثانية)
والقضاء
مجدداً
بالزامهما
بالتضامن
فيما بينهما
والتضامم مع
المستأنف
ضدهما
الثالثة
والرابعة
(الخصمين
المدخلين) بان
يؤديا
للمستأنف
(المصرف
المدعي) مبلغ
95/653.613 درهماً
والفائدة
بواقع 9%
سنوياً من
تاريخ
المطالبة
القضائية
وحتى السداد
التام.
طعنت
المدعي عليها
الأولى (طيران
.....) في هذا الحكم
بالتمييز رقم
261/2007 تجاري بموجب
صحيفة اودعت
بقلم كتاب هذه
المحكمة في 9-8-2007
طلبت فيها
نقضه. كما طعنت
في ذات الحكم
المدعي عليها
الثانية (.........)
بالتمييز رقم
263/2007 تجاري بموجب
صحيفة اودعت
بقلم كتاب هذه
المحكمة في 15-8-2007
طلب فيها نقضه.
كما طعن في ذات
الحكم ايضاً
المصرف
المدعي
بالتمييز رقم
266/2007 تجاري بموجب
صحيفة اودعت
بقلم كتاب هذه
المحكمة في 19-8-2007
طلب فيها نقض
الحكم نقضاً
جزئياً
وتعديل مبلغ
التعويض
المقضى به الى
المبلغ
المطالب به في
صحيفة الدعوى.
واودع محامي
المطعون ضدها
الاولى (طيران
.......) – في
الميعاد –
مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطعن رقم
261/2007 تجاري أقيم
على ستة أسباب
تنعى الطاعنة
بالسبب
السادس منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون إذ
قبلت الدعوى
في مواجهتها
حال انه كان
يجب ان تقام
الدعوى على
النائب العام
بصفته ممثلاً
لها عملاً
باحكام
المادة 3 (ب) من
قانون دعاوي
الحكومة ذلك
ان الطاعنة
مؤسسة حكوميه
وهذا النص
متعلق
بالنظام
العام ولذا
كان على
المحكمة ان
تعرض له من
تلقاء نفسها
وتقضي بعدم
قبول الدعوى
لعدم اختصام
النائب
العام، واذ لم
تفعل ذلك فان
الحكم
المطعون فيه
يكون حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعي
مردود إذ تنص
المادة
الثانية من
القانون رقم 10
لسنة 2005 بتعديل
بعض أحكام
قانون دعاوي
الحكومة رقم 3
لسنة 1996 على أن
كلمة حكومة
تعني حكومة
إمارة دبي
وأية دائرة من
دوائرها
وتشمل
المؤسسات او
الهيئات
العامة. وتنص
الفقرة (د) من
المادة
الثالثة منه
على ان تقام
الدعاوي ضد
الحكومة على
النائب العام
كمدعي عليه
بصفته ممثلاً
للحكومة
ومفاد ذلك ان
كلمة حكومة في
سياق هذا النص
تشمل
المؤسسات
والهيئات
العامة
بما
مؤداه ان من
يدعي ان له
حقاً على
مؤسسة او هيئة
عامة حسبه ان
يختصم تلك
المؤسسة او
الهيئة
العامة ذاتها
ممثلة في
الدعوى
بالنائب
العام.
لما
كان ذلك وكان
البين من
صحيفة الدعوى
ان المصرف
المطعون ضده
الأول قد
اقامها على (1)
مجموعة ......
للشحن الجوي –
طيران ........
ويمثلها
النائب العام
لحكومة دبي (2) ......))
بما مؤداه ان
الدعوى مقامه
على الطاعنة
ممثلة
بالنائب
العام لحكومة
دبي وهو ما
يتفق وصحيح
القانون ومن
ثم فان النعي
على الحكم
بمقولة ان
الدعوى كان
يجب ان تقام
على النائب
العام يكون
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الرابع الخطأ
في تطبيق
القانون وذلك
لعدم وجود صفة
للمطعون ضده
الاول في
اقامة الدعوى
لانه ليس
الراسل او
المرسل اليه
ولم يثبت
تداول وثائق
الشحن الجوي
المحكوم
بصحتها من
خلال حوالة
منه بما
يستوجب نقض
الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود إذ
من
المقرر في
قضاء هذه ان
استخلاص
توافر الصفة
من عدمه في
الدعوى هو من
قبيل فهم
الواقع فيها
وهو ما تستقل
به محكمة
الموضوع
وحسبها ان
تبين الحقيقة
التي اقتنعت
بها وان تقيم
قضاءها على
اسباب تكفي
لحمله.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
بصفة المصرف
المطعون ضده
الاول في
إقامة الدعوى
تأسيساً على
ان الثابت
بوثائق النقل
الجوي
المقدمة من
المصرف انه هو
المرسل اليه
البضاعة
موضوع الدعوى
وهو صاحب الحق
في استلامها
عند وصولها
فإن النعي
بهذا التسبيب
لا يعدو كونه
جدلاً
موضوعياً في
سلطة محكمة
الموضوع في
استخلاص
الواقع في
الدعوى وهو ما
تنحسر عنه
رقابة هذه
المحكمة.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بباقي
اسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب إذ
قرر صحة سندات
الشحن
المقدمة من
المصرف
المطعون ضده
الأول بالرغم
من الطعن
عليها
بالتزوير حيث
تقدمت
الطاعنة باصل
سندات الشحن
المزعومة
والتي حكم
بصحتها والتي
يبين منها ان
المرسل اليه
هو غير المصرف
المطعون ضده
الأول ويبين
منها انها
تختلف كليا عن
السندات
المزورة ولم
يبين الحكم
سبب استبعاده
للسندات
المقدمة من
الطاعنة وهي
تحمل ذات
ارقام
السندات
المقدمة من
المطعون ضده
الاول، وقد
قضى الحكم على
خلاف ما خلص
اليه المختبر
الجنائي من ان
السندات
المقدمة من
المصرف
المطعون ضده
الأول مزورة
ولم يناقش
تقرير
المختبر
الجنائي هذا
في حين ان
المطعون ضدها
الثانية (......)
تقدمت
للمختبر
الجنائي
بأكثر من خمسة
اختام وليس
لديها مزيداً
من الأختام
لتقديمها
للمختبر وقد
خلص الخبير
الى ان المصرف
المطعون ضده
الأول تعرض
لعملية
احتيال من
خلال السندات
المزورة وقد
استلمت
الطاعنة
سندات الشحن
الصحيحة
المكتملة
البيانات من
المطعون ضدها
الثانية
والتي تعاقدت
بدورها مع
الشاحن
مباشرة وحصلت
على جميع اصول
ونسخ سندات
الشحن الجوي
الخاصة
بالبضاعة
ويقع على
عاتقها عبء
ومسئولية
التحقق من صحة
جميع
البيانات
لكافة سندات
الشحن الجوي.
وكان المصرف
المطعون ضده
الأول قد أقام
دعاوي أخرى
تحت الرقمين 389/2005
و 797/2005 تجاري كلي
مضمومتين
امام المحكمة
الابتدائية
وتتعلقان
بذات سندات
الشحن موضوع
الدعوى
الماثلة من
المطعون ضدها
الثانية (......)
للمطالبة
بذات المبلغ
المطالب به من
المطعون ضده
الأول في
الدعوى
الماثلة
وتضمن الحكم
في تلك
الدعاوي عدم
صحة مستندات
الشحن
المقدمة من
قبل المطعون
ضده الأول
واكتسب ذلك
الحكم الدرجة
القطعية وكان
ينبغي على
محكمة
الاستئناف
معالجة
التناقض فيما
بين القولين
بصحة او بعدم
صحة تلك
السندات في
ضوء الحكم
القطعي بين
ذات الخصوم
والقاضي
بصحتها. كما ان
ذلك الحكم
القطعي قد قضى
للمصرف
المطعون ضده
الأول بإلزام
الخصوم
المدخلين بان
يدفعوا إليه
مبلغ
المطالبة وهو
ذات المبلغ
المطالب به في
الدعوى
الماثلة ولا
يحق له ان
يطالب بهذا
الحق مرتين
بما يستوجب
عدم قبول
دعواه
الماثلة لسبق
الفصل فيها
بحكم قطعي
ونهائي وبما
يستوجب نقض
الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد في
شقه المتعلق
بقضاء الحكم
بصحة وثائق
الشحن الجوي
المقدمة من
المصرف
المطعون ضده
إذ لقاضي
الموضوع
تقدير جدية
الادعاء
بالتزوير
والانكار
وأدلتهما –
وأنه
– وعلى ما
يستفاد من
المادة 28 من
قانون
الاثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية –
غير ملزم في
حالة الادعاء
بتزوير
الورقة
العرفية
باجراء
التحقيق
المشار إليه
في هذه
المادة، بل له
إذا رأى من
وقائع الدعوى
ومستنداتها
ما يكفي
لاقتناعه
بصحة الورقة
او ان مدعي
التزوير قد
اخفق في إثبات
إدعائه ان يرد
على مدعي
التزوير
ادعاءه وان
يأخذ بالورقة
إذ هو لا يقضي
إلا على أساس
قناعته بما
يقدم إليه من
أدلة، وهو غير
ملزم
بالالتجاء
الى تحقيق
الخطوط بطريق
المضاهاة
والخبرة او
الى مزيد من
هذا الاجراء
إلا إذا لم تكف
وقائع الدعوى
ومستنداتها
لتكوين
عقيدته، فله
ان يحكم بصحة
الورقة او
بردها
وبطلانها
طالما بين في
حكمه الظروف
والقرائن
التي استند
إليها.
وإذ
اقام الحكم
قضاءه على ما
أورده
باسبابه في
هذا الخصوص
بقوله إن ((
المدعي
عليهما
الاولى
والثانية (
الطاعنة
والمطعون
ضدها الثانية )
طعنتا على
سندات الشحن
موضوع الدعوى
بالتزوير
وانه لما كان
مقرراً وفقا
للمادة 11 (1) من
قانون
الاثبات ان
الورقة
العرفية
تعتبر صادرة
ممن وقعها ما
لم ينكر صراحة
ما هو منسوب
إليه من خط أو
امضاء او ختم
او بصمة حيث
تعتبر الورقة
حجة بما ورد
فيها على شخص
من وقعها ما لم
ينكر صراحة
توقيعه وفي
هذه الحالة
تفقد الورقة
حجيتها في
الاثبات
مؤقتاً ويقع
عبء إثبات
صحتها على من
يتمسك بها،
اما إذا سلك
الخصم طريق
الادعاء
بالتزوير على
الورقة
المنسوبة
إليه فإنه في
هذه الحالة
يقع عليه
إثبات
التزوير
وفقاً لنص
المادة 28 من
القانون
السالف
الذكر، لما
كان ذلك وكانت
المستأنف
ضدهما الاولى
والثانية
(الطاعنة
والمطعون
ضدها الثانية)
قد طعنتا
بالتزوير على
مستندات
الشحن
المقدمة من
البنك
المستأنف
(المطعون ضده
الأول) بادعاء
ان الختم
المذيله به
هذه
المستندات لا
يعود الى
المستأنف
ضدها الثانية
وقضت محكمة
اول درجة بندب
المختبر
الجنائي
بشرطة دبي
لاجراء
المعناهاة
المطلوبة بين
الختم الموقع
به على
المستندات
محل الفحص
والأختام
التي
تستعملها
المستأنف
ضدها الثانية
وإذ انتهى
تقرير
المختبر
الجنائي الى
اختلاف الختم
الموقعة به
مستندات
الشحن عن
الأختام التي
تستعملها
الشركة
المستأنف
ضدها الثانية
فاعادت محكمة
اول درجة
بموجب حكمها
الصادر في 16-10-2006
المأمورية
للخبير
السابق ندبه
لاجراء الفحص
بالمقارنة
بين الختم
الموقع به على
المستندات
والأختام
التي كانت
تستخدمها
المستأنف
ضدها قبل
تحولها الى
شركة ذات
مسئولية
محدودة لان
الادعاء هو
انها استعملت
الختم السابق
في التوقيع
على سندات
الشحن موضوع
النزاع إلا أن
المختبر اعاد
السندات الى
المحكمة بحجة
انه لم يتمكن
من اجراء
المضاهاة لان
المستأنف
ضدها الثانية
لم تقدم
اختامها
السابقة كما
هو مطلوب
بالحكم
الصادر
بإعادة
المأمورية
الى الخبير في
16-10-2006، لما كان
ذلك وكانت
المستأنف
ضدها الثانية
قد عرضت على
المختبر
الجنائي
أختامها
اللاحقة على
تحولها الى
شركة ذات
مسئولية
محدودة وكانت
بطبيعتها لا
تحمل سوى اسم
وختم هذه
الشركة بينما
تحمل هذه
السندات محل
الفحص ختم
المؤسسة
الفردية وكان
ادعاء
المستأنف هو
ان الختم عائد
الى المؤسسة
وليس الى
الشركة الأمر
الذي يجعل وجه
المضاهاة
والمقارنة
معدوماً اذا
اريد منها
الوصول الى
النتيجة
المبتغاة
طبقاً للحكم
التمهيدي
الصادر بندب
المختبر
الجنائي إذ لا
يمكن اجراء
المضاهاة بين
الختم
الموضوع على
سندات الشحن
وهو يحمل اسم
المؤسسة
الفردية على
ختم آخر يحمل
اسم الشركة
المستأنف
ضدها الثانية
بعد تحول
المؤسسة الى
شركة ذات
مسئولية
محدودة
والنتيجة
التي توصل
إليها الخبير
باختلاف
الختمين هي
نتيجة طبيعية
ولا تحتاج الى
خبره، لما كان
ذلك وكانت
محكمة اول
درجة
استدراكا
منها لهذه
المقارنة
اعادت
المأمورية
الى الخبير
المنتدب بغرض
اجراء
المضاهاة بعد
أن الزمت
المستأنف
ضدها الثانية
بايداع ختمها
الذي كانت
تستعمله
عندما كانت
مؤسسة فردية
لدى المختبر
واذ تقاعست
الاخيرة عن
ايداع ختمها
المطلوب مما
دفع المختبر
على إعادة
المستندات
موضوع الفحص
لمحكمة اول
درجة ولما كان
عبء اثبات
التزوير
واقعاً عليها
فانها بهذا
التقاعس تكون
قد عجزت عن
اثبات الطعن
بالتزوير
المبدى منها
ومن المستأنف
ضدها الأولى
وبالتالي
يكون قد ثبت
لدى المحكمة
ان سندات
الشحن موضوع
الدعوى صحيحه
وهي ما تقضى به
المحكمة
معتدة بما ورد
بها مع تغريم
كل واحده من
المستأنف
ضدهما الأولى
والثانية
مبلغ 1.500 درهم
سنداً للمادة
27 من قانون
الاثبات، لا
يغير من ذلك ان
تكون الشركة
المستأنف
ضدها الثانية
قد استخدمت
ختمها السابق
عندما كانت
مؤسسة فردية
لان المفترض
ان يكون هذا
الختم تحت
سيطرتها
وحيازتها ولم
تبين من
جانبها كيفية
وصول توقيعها
عن طريق هذا
الختم الى
سندات الشحن
فضلاً عن
امكانية صدور
معاملات عن
الشركة ذات
المسئولية
المحدودة دون
ان تسبقها او
تلحقها عبارة
(ذ.م.م) التي
يتطلبهاالقانون
... لان اغفال
هذا الشرط لا
يعني ان
المعاملة
مزوره )) واذ
كان هذا الذي
خلص إليه
الحكم باخفاق
الطاعنة في
إثبات تزوير
وثائق النقل
الجوي
المقدمة من
المصرف
المطعون ضده
الاول ومن ثم
صحتها سائغا
وله معينه
الصحيح في
الأوراق فان
النعي في هذا
الشق يكون على
غير أساس.
والنعي على
الحكم بمقولة
انه قضى في
دعويين
اخرتين
منضمتين الى
بعضهما بعدم
صحة وثائق
الشحن الجوي
المقدمة من
المصرف
المطعون ضده
الأول وان ذلك
الحكم اكتسب
الدرجة
القطعية وهو
ما يناقض ما
قضى به الحكم
المطعون فيه،
كما ان ذلك
الحكم قد قضى
بإلزام
الخصوم
المدخلين بان
يدفعوا
للمصرف
المطعون ضده
الأول في
الطعن الماثل
ذات المبلغ
المطالب به في
الدعوى
الماثلة بما
لازمه عدم
قبول الدعوى
الماثلة
لسابقة الفصل
فيها بحكم
قطعي ونهائي
وانه لا يحق
للمطعون ضده
الاول ان
يطالب بهذا
الحق مرتين
فهو نعي غير
سديد اذ من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة –
وفقاً للمادة
49 (1) من قانون
الاثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
–
ان
شرط اكتساب
الحكم
النهائي قوة
الامر المقضى
بالنسبة
للدعوى
اللاحقة هو
اتحاد
الموضوع
والسبب
والخصوم في
الدعويين
السابقة
واللاحقة،
وإنه
إذا اخذت
محكمة اخرى في
قضية اخرى بين
خصوم اخرين
بما خلص اليه
تقرير خبره
معروض في
واقعة مماثلة
لوقائع
الدعوى موضوع
النزاع فإن
ذلك لا يقيد
محكمة
الموضوع
ويلزمها بان
تأخذ بذلك
التقرير اذ هي
لا تقضي الا
على اساس ما
تطمئن اليه من
ادلة الدعوى
المطروحة
عليها ووفق
ظروفها
الخاصة بها.
لما
كان ذلك وكان
البين من
الاوراق
اختلاف
الخصوم
والسبب في
الدعويين
السابقتين
والدعوى
الماثلة اذ
أقام تلك
الدعاوي
المصرف
الطاعن على 1-
شركة ....... 2- شركة .....
للتأمين
واعادة
التأمين 3- ....... 4-
شركة ...... 5- شركة ......... 6-
....... وذلك لإلزام
شركة التأمين
المدعي عليها
الثانية بأن
تدفع للمدعى
عليها الاولى
(شركة .....) مبلغ 8.184.200
درهم على ان
تؤدي الشركة
الاخيرة ما
يحكم به
للمصرف
المدعي على
أساس انه اصدر
لها اعتمادين
مستنديين
لبضاعة
لنقلها من دبي
الى طهران
واشترط عليها
التأمين على
هذه البضاعة
لدى شركة
تأمين فأمنت
عليها لدى
المدعي عليها
الثانية واذ
تقدم لاستلام
البضاعة
باعتباره
المرسل اليه
افاده وكيل
الناقل الجوي
بان البضاعة
سلمت لآخرين
ولم يعقد
المصرف
الخصومة في
الدعوى
الماثلة على
المدعي
عليهما
الاولى
والثانية في
الدعويين
السابقتين
وانما اقامها
على الشركة
الناقلة
(الطاعنة)
ووكيلها
كمدعي عليهما
اولى وثانية
مع أخرتين هما
المدعي
عليهما
الثالثة
والرابعة في
الدعوى
السابقة
وكانت المدعي
عليها
الثانية
(الوكيله) هي
الممثلة
الوحيدة في
الدعويين
السابقتين
والدعوى
الماثلة وكان
سبب الدعوى
بالنسبة
للناقله
والوكيله هو
التعويض عن
قيمة البضاعة
المشحونة
لعدم تسليمها
للمصرف
المرسل إليه
مما مؤداه عدم
اكتساب الحكم
الصادر في
الدعويين
السابقتين
قوة الامر
المقضي
بالنسبة
للدعوى
الماثلة
بالنسبة
للخصوم في هذه
الدعوى
باستثناء
الوكيله
المدعي عليها
الثانية
المختصمة في
الدعويين
السابقتين
كما ان الحكم
في تلك
الدعاوي لا
يحول دون رفع
الدعوى
الماثلة
بمقولة أنه قد
قضي للمصرف
الطاعن في تلك
الدعاوي بما
يطلبه وذلك
لاختلاف سبب
المطالبة
والخصوم على
النحو
المذكور ولان
العبرة هي
بتنفيذ ما
يقضي به له في
حدود مالحقه
من ضرر سواء من
المحكوم
عليهم في
الدعاوي
السابقة او من
المدعي عليهم
في الدعوى
اللاحقة،
ولما كانت
الطاعنة لا
تدعي ان الحكم
الصادر في
الدعويين
السابقتين قد
نفذ جبراً او
اختيارياً
فإن مجرد
صدوره لا يعني
حصول المطعون
ضده لحقه
مرتين اذا ما
قضى لصالحه في
الدعوى
الماثلة ومن
ثم فإن النعي
بما سلف برمته
يكون على غير
أساس متعينا
رده، ويتعين
القضاء برفض
هذا الطعن.
وحيث
إن مما تنعاه
الطاعنة في
الطعن رقم 263/2007
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب اذ
قضى على خلاف
حكم آخر بين
الخصوم جاز
على حجية
الأمر المقضى
فيه ذلك هو
الحكم في
الدعويين
رقمي 389 و 797 / 2005
والذي اصبح
قطعياً
ونهائياً
بعدم
استئنافه
وانقضاء مدة
الاستئناف
والذي قضى
برفض الدعوى
قبل الطاعنة.
واذ لم يعتد
الحكم
المطعون فيه
بحجية ذلك
الحكم فإنه
يكون حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك ان
البين من
الحكم الصادر
في الدعويين
رقمي 389 و 797/2005
المضمومتين
المدعي فيهما
المصرف
الطاعن ان ضمن
المختصمين
فيهما
الطاعنة
باعتبارها
مصدرة سندات
الشحن
ومسئولة عن
قيمة البضاعة
المفقودة وقد
صدر الحكم في
تلك الدعاوي
برفض
الدعويين في
مواجهة
الطاعنة وحاز
ذلك الحكم
حجية الحكم
المقضى فيه
بعدم
استئنافه
وانقضاء مدة
استئنافه بما
قضى به في
منطوقه برفض
الدعوى قبل
الطاعنة.
وامتثالاً
لهذه الحجية
لا تجوز
مخاصمة
الطاعنة في
الدعوى
الماثلة بذات
السبب الذي
اختصمت به في
الدعويين
السابقتين
واذ قضى الحكم
المطعون فيه
على خلاف ذلك
ولم يعتد بهذه
الحجية فإنه
يتعين نقضه في
خصوص ما قضى به
بإلزام
المستأنف
ضدها الثانية
(الطاعنة) .....
بالتضامن مع
المستأنف
ضدها الاولى
وبالتضامم مع
المستأنف
ضدهما
الثالثة
والرابعة
بالمبلغ
المحكوم به 95/653.613
درهما
وفائدته
والقضاء
مجدداً بعدم
قبول الدعوى
قبلها لسابقة
الفصل فيها.
وحيث
إن الطعن رقم
266/2007 تجاري اقيم
على سبب واحد
من وجهين ينعى
الطاعن
بالوجه الاول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
ومخالفة
الثابت في
الاوراق إذ
قضى بتحديد
مسئولية
الناقل
المطعون ضدها
الاولى بواقع
17 وحدة سحب عن
كل كيلو جرام
من وزن
البضاعة
الثابت
بسندات الشحن
محل الدعوى
حال انه وفقاً
للمادة 22 (2)
مقروءة مع
المادة 25 من
معاهدة وارسو
الدولية
لتوحيد بعض
قواعد النقل
الجوي لا
يستفيد
الناقل الجوي
من تحديد
المسئولية
إذا كان الضرر
ناجماً عن غشه
او خطئه الذي
يعادل الغش،
فعندئذ يتعين
الزامه
بالتعويض عن
القيمة
الفعلية
للبضاعة،
والبين من
الأوراق ان
البضاعة سلمت
للغير وهو
المدعو ........ وذلك
باصدار سندات
شحن اخرى تحمل
ذات ارقام
سندات الشحن
محل النزاع
المسلمه
للمصرف
الطاعن وهو غش
وخطأ جسيم
يترتب عليه
حرمان الناقل
الجوي من ميزة
التحديد
القانوني
للمسئولية.
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
ذلك فانه يكون
حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
ان البين من
سندات الشحن
وكافة اوراق
الدعوى ان
عملية النقل
الدولي موضوع
الدعوى تمت في
يونيو 2003 اي في
ظل سريان
اتفاقية
مونتريال
لسنة 1999 بتوحيد
بعض قواعد
النقل الجوي
الدولي والتي
اصبحت
تشريعاً
داخليا
بتصديق دولة
الامارات
العربية
المتحدة
عليها بموجب
المرسوم
الاتحادي رقم
13 لسنة 2000
المنشور في
الجريدة
الرسمية في 31-1-2000
والتي حُدثت
بمقتضاها
اتفاقية
وارسو لعام 1999
والوثائق
المتصلة بها
تحقيقاً
لمزيد من
التوافق لبعض
القواعد التي
تحكم النقل
الجوي
الدولي، وقد
نصت المادة 22
منها بشان
حدود
المسئولية
فيما يتعلق
بالتأخير
والامتعة
والبضائع على
انه (( (1) في حالة
الضرر الناتج
عن التأخير في
نقل الركاب
كما هو مبين في
المادة 19 تكون
مسئولية
الناقل
محدودة بمبلغ
4150 وحدة حقوق
سحب خاصة عن كل
راكب (2) عند نقل
الامتعة تكون
مسئولية
الناقل في
حالة تلفها او
ضياعها او
تأخيرها
محدودة بمبلغ
1000 وحدة حقوق
سحب خاصة ... (3) عند
نقل البضائع
تكون مسئولية
الناقل في
حالة تلفها او
ضياعها او
تعيبها او
تأخيرها
محدودة بمبلغ
17 وحدة حقوق
سحب خاصة عن كل
كيلو جرام، ما
لم يقم المرسل
عند تسليم
الطرد الى
الناقل
بتقديم بيان
خاص يوضح فيه
مصلحته في
تسليمه عند
نقطة المقصد،
ويدفع مبلغ
اضافي إذا
اقتضى الامر
ذلك، وفي هذه
الحالة يكون
الناقل
ملزماً بدفع
مبلغ لا
يتجاوز
المبلغ
المعلن الا
إذا اثبت ان
هذا المبلغ
يفوق مصلحة
المرسل
الفعلية في
استلام الطرد
عند نقطة
المقصد (4) .... (5) لا
تسري الاحكام
الواردة في
الفقرتين (1) و (2)
من هذه المادة
إذا ثبت ان
الضرر قد نتج
عن فعل او
امتناع من
جانب الناقل
او تابعيه او
وكلائه بقصد
احداث ضرر او
برعونه
مقرونه
بادراك ان
ضرراً سينجم
عن ذلك في
الغالب،
ويشترط أيضاً
في حالة وقوع
الفعل او
الامتناع من
احد التابعين
او الوكلاء
اثبات ان هذا
التابع او
الوكيل كان
يتصرف في نطاق
ممارسته
لوظيفته)) مما
مفاده
ان
حرمان الناقل
الجوي من
الاستفاده من
تحديد
المسئولية
عما ينجم من
ضرر نتيجة
فعله او
امتناعه او
فعل او امتناع
احد تابعيه أو
وكلائه بقصد
احداث ذلك
الضرر او
بتصرفه
برعونه اصبح
مقصوراً على
حالتين فقط
هما الركاب
والامتعة
assengers
and
Baggage
ولا تدخل ضمنه
حالة البضائع
goods
وترتيباً
على ذلك
فان
مسئولية
الناقل
بالنسبة لتلف
البضاعة او
فقدانها تكون
محدودة بالحد
الاقصى
المنصوص عليه
وهو 17 وحدة
حقوق سحب خاصة
عن كل كيلو
جرام ما لم
يقدم المرسل
للناقل
بياناً خاصاً
يوضح فيه
قيمتها
الحقيقة
ويدفع الاجر
الاضافي
اللازم عنها
كي يقوم
الناقل ببذل
عناية خاصة في
المحافظة
عليها ومن ثم
يلتزم الناقل
الجوي باداء
قيمتها
الحقيقية
اي
ان
المناط في
تقدير
التعويض
الناشئ عن
مسئولية
الناقل الجوي
عن البضاعة
التالفة او
المفقودة
المنقولة
بطريق الجو
على اساس
القيمة
الفعلية هو ان
يبين المرسل
للناقل عند
تسليمه لها
قيمتها
الحقيقة وان
يؤدي الاجر
الاضافي
المطلوب عنها.
وإذ
قضى الحكم
المطعون فيه
للمصرف
الطاعن
بالزام
الناقلة
المطعون ضدها
الأولى
بالتعويض على
اساس
المسئولية
المحدودة
وليس على اساس
القيمة
الفعلية
للبضاعة
المشحونة
لعدم تقديم
المرسل عند
تسليمه لها في
جهة القيام اي
بيان خاص يوضح
قيمتها
ومصلحته في
استلامها
سليمة في جهة
الوصول ولم
يدفع الرسم
الاضافي
اللازم لما
يبذله الناقل
من عناية خاصة
بها فان ما
انتهى اليه في
هذا الخصوص
يكون سديداً
ويضحى النعي
عليه بمقولة
ان الناقل
يلزم
بالتعويض
بالقيمة
الفعلية
للبضاعة
طالما كان
فقدان
البضاعة
ناجماً عن غشه
او خطئه الذي
يعادل الغش
قائماً على
غير أساس صحيح
من القانون
الواجب
التطبيق
متعينا
رفضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه
الثاني
مخالفة
القانون إذ
قضى بتحديد
مسئولية وكيل
الناقل الجوي
المطعون ضدها
الثانية إذ
انها وفقاً
للمادة 30 من
اتفاقية
مونتريال لا
تستفيد من
تحديد
المسئولية إذ
قامت باصدار
سندات الشحن
الجوي موضوع
الدعوى ثم
قامت بتعديل
بياناتها
بارادتها
المنفردة مع
تغيير اسم
المرسل اليه
ليكون ........ بدلاً
من المصرف
الطاعن وبذلك
ضاعت البضاعة
على المصرف
بما كان يتعين
معه حرمانها
من الاستفادة
من تحديد
المسئولية.
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
على خلاف ذلك
فانه يكون
حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعي
مردود إذ قضت
المحكمة في
الطعن رقم 263/2007
تجاري بعدم
قبول الدعوى
قبل الطاعنة
في ذلك الطعن
المطعون ضدها
الثانية في
هذا الطعن
لسابقة الفصل
في دعويين
سابقتين
منضمتين برفض
الدعوى
بالنسبة لها،
ومن ثم يكون
هذا النعي لا
محل له ويغدو
الطعن قائما
على غير اساس
متعيناً
رفضه.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض هذا
الطعن.