طعن
رقم
150
لسنة
2007 (احوال
شخصية)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: زكي
إبراهيم
المصري
الاعضاء: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي،
محمد الخميس
البسيوني،
سيد عبد
الرحيم
الشيمي، عبد
الوهاب صالح
حموده
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,64
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,64
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,64
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بجلسة سرية
القاضي
المقرر/....... وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفي
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
المطعون ضدها
اقامت على
مطلقها
الطاعن
الدعوى رقم 436/2007
احوال نفس
مسلمين – امام
محكمة دبي
الابتدائية –
طالبة زيادة
نفقة الابن ........
الى مبلغ 3000
درهم شهرياً
اصلا وزيادة
وزيادة نفقة
البنت ........ الى
مبلغ 2.000 درهم
شهريا اصلا
وزيادة
والزامه
بمبلغ 2000 درهم
شهريا اجر
حضانة ومبلغ 8000
درهم اجر مسكن
المحضونين
والزامه
بتسليم
المدعية اصل
جواز سفر
المحضونين
وصورة من
خلاصة
قيدهما، وذلك
على سند انها
كانت زوجة
للمدعي عليه،
ورزقت منه على
فراش الزوجية
بولدها.......
المولود في
13-6-2000و........
المولودة في 5-3-2003
وبتاريخ 3-3-2004
تحررت
اتفاقية بين
الطرفين
التزم فيها
المدعى عليه
بنفقة
المحضونين
قدرها 2000 درهم
في الشهر وفي
2-7-2005 صدر حكم
استئناف دبي
في
الاستئنافين
رقمي 204، 212/2005
بالزام
المدعى عليه
بأن يدفع
للمدعية مبلغ
خمسين الف
درهم سنوياً
وهو ما ينوب
المحضونين في
اجر مسكن
الحضانة،
وانه مضى على
النفقة ما
يزيد على ثلاث
سنوات وهي
الان لا تكفي
حاجة
المحضونين
نظراً لزيادة
اعمارهما
ومتطلباتهما
وارتفاع
الاسعار وان
المدعية
تستحق اجر
حضانة، الامر
اضطرها الى
اقامة هذه
الدعوى
واثناء تداول
الدعوى قدم
المدعى عليه
طلبا عارضا
طلب فيه الحكم
بإلغاء اجر
مسكن الحضانة
والزام
المدعية برد
جميع المبالغ
التي قبضتها
منذ صدور
الحكم كأجر
مسكن الحضانة
واحتياطيا
الغاء اجر
مسكن
الحضانة،
تأسيسا على
انها لا تستحق
اجر مسكن
حضانة اذ انها
تملك مسكنا
مخصصاً
لسكناها في
منزل والدها
ولا تدفع
مقابل ذلك،
كما انها تملك
مسكناً خاصا
بها ممنوحا
لها من قبل
الدولة – وبعد
ان استمعت
محكمة اول
درجة الى شهود
الطرفين حكمت
بتاريخ 18-9-2007
اولا في
الدعوى
الاصلية 1-
الزام المدعى
عليه بأن يدفع
للمدعية مبلغ
3000 درهم شهرياً
لنفقة ولديها
........و........ بالتساوي
بينهما شاملة
المأكل
والملبس
والصحة اصلا
وزيادة وذلك
اعتبارًا من
تاريخ رفع
الدعوى 2-
الزامه بأن
يدفع لها
شهرياً مبلغ 500
درهم اجر
حضانة
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى 3-
الزامه بأن
يسلمها صورة
طبق الاصل من
خلاصة قيده
ورفض ما عدا
ذلك من طلبات
وفي الدعوى
المتقابلة –
برفضها
استأنف
المدعى عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 449/2007 احوال
شخصية، كما
استأنفته
المدعية
بالاستئناف
رقم 465/2007 احوال
شخصية.
وبتاريخ 29-11-2007
حكمت المحكمة
في
الاستئنافين
بتأييد الحكم
المستأنف طعن
المدعى عليه
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 30-12-2007
طالبا نقضه-
وقدم محامي
المطعون ضدها
مذكرة طلب
فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب ينعي
الطاعن
بالسبب الاول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال،
اذ قضى بأجر
مسكن حضانة
للمحضونين
بمقولة انه
يشترط ان يكون
المسكن
المخصص لسكنى
الحاضنة ملكا
لها وذلك
خلافا لقصد
المشرع من
المادة 148 من
قانون
الاحوال
الشخصية، اذ
من الممكن ان
يقوم الولي
بتوفير مسكن
مؤجر لاقامة
الحاضنة
والمحضونين
ويخصصه
لسكناهم دون
ان تملكه
الحاضنة. واذ
كانت المطعون
ضدها تقيم في
منزل اسرتها
منذ طلاقها مع
المحضونين
ولا تدفع اجرة
للسكن مقابل
اقامتها،
وبالتالي
فإنها لا
تستحق اجر
مسكن حضانة –
كما اخطأ
الحكم اذ قضى
بأجر مسكن
حضانة رغم
ثبوت اقامة
المطعون ضدها
في منزل مخصص
لسكناها دون
دفع مقابل منذ
طلاقها،
وانها تتسلم
من الطاعن اجر
مسكن حضانة
مما يعني
قبضها لغير
المستحق مما
يحق له
مطالبتها
بالمبالغ
التي
تسلمتها، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في شقه الاول
مردود، ذلك ان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة،
ان
الاصل هو
استحقاق
الحاضنة اجر
مسكن حضانة ما
لم تكن تملك
مسكنا تقيم
فيه او مخصصاً
لسكناها،
ويدخل
في مفهوم
المسكن
المخصص لسكنى
الحاضنة
المسكن الذي
يثبت بالفعل
ان ولي
المحضون قد
اعده لها
للحضانة،
ويكون
مملوكاً له
ولا يعني عن
ذلك قيامه
بتأجير مسكن
لها لاحتمال
انهاء عقد
الايجار عقب
الحكم لها
به،
كما
لا يضير ولي
المحضون ان
يدفع للحاضنة
اجرة المسكن
بدلاً من
دفعها الى
المؤجر-
كما
لا يحول دون
استحقاق
الحاضنة اجرة
مسكن الحضانة
اقامتها
بولدها
المحضون في
منزل والديها
طالما لم يثبت
انهما قد
تبرعا لها
بمقابل
اقامتها. واذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
وقضى برفض طلب
الطاعن الغاء
اجر مسكن
الحضانة
السابق
القضاء به
بحكم سابق،
فإنه يكون قد
اصاب صحيح
القانون، ومن
ثم فإن النعي
عليه بهذا
الشق يكون على
غير اساس – ولا
يجدي الطاعن
القول بأن
المطعون ضدها
تقيم مع
المحضونين في
غرفة بمسكن
والدها، ذلك
ان سكنى
المطعون ضدها
بمنزل والدها
لا يحول دون
مطالبتها
بأجر مسكن
حضانة طالما
انه لم يثبت ان
والدها قد
تبرع لها بأجر
المسكن –
والنعي في شقه
الثاني مردود
ايضا، ذلك ان
هذه المحكمة
وقد انتهت في
الرد على الشق
الاول من هذا
السبب الى
استحقاق
المطعون ضدها
لاجر مسكن
الحضانة،
وبالتالي
فإنها لا تلزم
برد ما قبضته
من هذا الاجر،
ومن ثم فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
في هذا الخصوص
يكون على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعي بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفة
الثابت
بالاوراق، اذ
قضى بزيادة
نفقة
المحضونين
رغم ان ظروفه
المالية قد
تدهورت بسبب
قيام المطعون
ضدها بإلغاء
الحجز على
ممتلكاته،
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
ان
المقرر وفق ما
تقضي به
المادة 64 من
قانون
الاحوال
الشخصية انه
يجوز زيادة
النفقة
وانقاصها
تبعاًً لتغير
الاحوال بشرط
ان يكون قد مضى
سنة على فرض
النفقة
السابقة،
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
تقدير النفقة
او زيادتها هو
من مسائل
الواقع التي
تخضع للسلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة بما لها
اصل ثابت
بالاوراق –
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
بزيادة نفقة
المحضونين
على ما اورده
بمدوناته من
ان ((... لما كان
ذلك وكان قد
مضى على فرض
النفقة
المحكوم بها
مدة تزيد على
ثلاث سنوات
كبر فيها
الاولاد
وزادت
حاجاتهم وغلت
الاسعار ولما
كان من الثابت
زيادة راتب
المستأنف
الاجمالي من 7900
درهم كما اقر
في الاستئناف
رقم 212-204/2005 واصبح
الان 11015 درهم
كما هو ثابت في
شهادة الراتب
وان القروض
التي كانت
عليه سابقاً
قد انتهت......
ولما كان
استظهار يسار
المكلف
بالانفاق
وحاجة المنفق
عليه من
اطلاقات
محكمة
الموضوع ولما
كانت الزيادة
التي قررتها
محكمة اول
درجة كنفقة
للطفلين هي
مبلغ الف درهم
مناصفة
بينهما وهي
زيادة بسيطة
يستطيع
المستأنف
تحملها وان
هذه النفقة
بعد الزيادة
اصبحت بمقدار
الكفاية التي
لا يجوز الحكم
بأقل منها
سنداً للمادة
63/2 من قانون
الاحوال
الشخصية واذ
انتهت محكمة
اول درجة الى
هذه الزيادة
فإن هذه
المحكمة
تقرها على ذلك
وترى انها
مناسبة لحال
المستأنف
المالية...)) واذ
كانت هذه
الاسباب
سائغة ولها
اصلها الثابت
في الاوراق
وكافية لحمل
قضاء الحكم
المطعون فيه
بزيادة
النفقة، ومن
ثم فإن النعي
عليه في هذا
الخصوص يكون
على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعي بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون، اذ
قضى بأجر
حضانة
للمطعون ضدها
رغم انها لا
تختضن
المحضونين
بالمعنى
الدقيق
للحضانة
لانها
تتركهمم بلا
رعاية
بالمنزل
لكونها تعمل
مدرسة
وتتقاضى
راتبا لا يقل
عن 15000 درهم
شهرياً
وتمتلك
العديد من
الاسهم في
شركات مساهمة
عامة، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
ان
المقرر وفق ما
يقضي به مفهوم
مخالفة
الفقرة
الثالثة من
المادة 148 من
قانون
الاحوال
الشخصية – ان
الحاضنة اذا
كانت مطلقة
ولا تستحق
نفقة من زوجها
المطلق فإنها
تستحق اجر
حضانة –
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
اوراق الدعوى
ان المطعون
ضدها لم تعد
زوجة للطاعن
(والد
المحضونين)
وانها لا
تستحق في
عدتها نفقة
منه،
وبالتالي
فإنها تستحق
اجر حضانة. واذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
فإنه يكون قد
صادف صحيح
القانون، ومن
ثم فإن النعي
عليه في هذا
الخصوص يكون
على غير اساس-
ولا
يجدي الطاعن
القول بأن
المطعون ضدها
تعمل مدرسة
وان عملها
يتطلب
تواجدها اغلب
الاوقات خارج
المنزل بعيدة
عن
المحضونين،
وانها ميسورة
الحال، ذلك ان
عمل المطعون
ضدها وكونها
ميسورة الحال
لا يسقط حقها
في اجر
الحضانة
طالما انها
ليست زوجة ولا
معتدة
للطاعن.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.