طعن
رقم
138
و
139
لسنة
2007 (أحوال
شخصية)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: زكي
إبراهيم
المصري
والاعضاء:
أحمد عبد
الرحمن
الزواوي،
محمد خميس
البسيوني،
سيد عبد
الرحيم
الشيمي، عبد
الوهاب صالح
حموده
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,102
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقريري
التلخيص الذي
أعدهما
وتلاهما في
جلسة سرية
القاضي
المقرر / .......
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعنين
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الطاعن اقام
الدعوى 741/2005
أحوال نفس
مسلمين على
زوجته
المطعون ضدها
بطلب الحكم –
وفق طلباته
الختامية –
بإثبات طلاقه
لها طلقة
مكملة للثلاث
مسندة الى
تاريخ 19-9-2005
وإسقاط
حضانتها
لأولادها منه
...... و........ و....... و....... و........
وذلك تأسيساً
على أن المدعى
عليها كانت
زوجته ورزق
منها على فراش
الزوجية
بأولاده منها
المذكورين
وأعمارهم 16، 12،
8، 4، 3 على
الترتيب
والتعاقب
وأنه بتاريخ
19-9-2005 طلقها طلقة
مكملة للثلاث
فبانت منه
بينونة كبرى
وأنها غير أهل
لحضانة
أولادها لسوء
سلوكها حيث
أنها تقيم
علاقات غير
شرعية
بالرجال
ومدمنة لشرب
الخمر ودائمة
الغياب عن
المنزل، وجهت
المدعى عليها
للمدعي طلباً
عارضاً
بإلزامه
بإعادة
المحضونين .....
و...... إليها
وإثبات
حضانتها
لأولاده
الخمسة
وتمكينها من
مسكن الزوجية
كمسكن حضانة
او توفير مسكن
مناسب غيره
بإيجار سنوي
لا يقل عن مبلغ
350.000 درهم ودفع
فواتير الماء
والكهرباء
وإلزامه بدفع
نفقة لكل صغير
مبلغ 5000 درهم
ومبلغ 2000 درهم
لكل منهم في
مناسبتي عيد
الفطر وعيد
الأضحى
المبارك
ومبلغ 4000 درهم
أجر حضانة
اعتباراً من
تاريخ الحكم
بإثبات
الطلاق ومبلغ
13000 درهم نفقة
عدة ومبلغ 2000
درهم أجر
رضاعة
للمحضون .......
ومبلغ 50.000 درهم
صداقها
وإلزامه
بتوفير سائق
للمحضونين او
مبلغ 5000 درهم
للمواصلات
وأجر ثلاثة
خادمات بواقع
800 درهم
للواحدة
وتجديد إقامة
الخدم
والسائق
والطاهي
وإلزامه
بسداد الرسوم
المدرسية
للمحضونين
ومتجمد
النفقة
الزوجية
ونفقة المتعة
اعتباراً من 1-7-2005
وإلزامه بدفع
نفقة مؤقتة
مقدارها 10.000
درهم لحين
الفصل في
الدعوى وذلك
تأسيساً على
أن النفقة
الزوجية
ونفقة العدة
على الزوج
المطلق ونفقة
الأولاد على
أبيهم شاملة
كافة أنواعها
من مأكل وملبس
ومسكن ودراسة
وخدمة وأن
حضانتهم حق
لها لكونهم ما
زالوا جميعاً
في سن
الحضانة،
ومحكمة أول
درجة بعد أن
استعلمت من
محكمة
الشارقة
الشرعية عن
صحة شهادة
إثبات
استمرارية
الزوجية بين
الطرفين وبعد
أن استمعت الى
شهود الطرفين
حكمت بتاريخ
26-7-2007 أولاً في
الدعوى
الأصلية: -1-
إثبات طلاق
المدعي
للمدعى عليها
طلاقاً
مكملاً
للثلاث
بائناً
بينونة كبرى
مسنداً
لتاريخ
الإقرار به في
19-9-2005. 2 – إسقاط
حضانتها
لأولاده منها
....... و....... و......
وأمرتها
بتسليمهم له
وعدم التعرض
له فيهم.3- رفض
ما زاد على
ذلك، ثانياً: -
في الطلب
العارض: -1-
إثبات حضانة
المدعى عليها
لولديه ...... و..... 2-
إلزام المدعي
بدفع مبلغ
خمسة آلاف
درهم شهرياً
للمدعى عليها
لنفقة ولديها
منه ..... و...... لجميع
لوازمهما عدا
السكن
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى. 3-
إلزام المدعي
بدفع مبلغ
مائة وعشرون
الف درهم
للمدعى عليها
أجر مسكن
حضانة من
تاريخ خروجها
من الفيلا رقم
........ شارع 37 منطقة
مردف. 4- إلزام
المدعي بدفع
مبلغ ألف درهم
للمدعى عليها
أجر خادمة من
تاريخ رفع
الدعوى. 5-
إلزام المدعي
بدفع مبلغ
ألفي درهم
للمدعى عليها
شهرياً أجرة
حضانة من
تاريخ الطلاق.
6- إلزام
المدعي بدفع
مبلغ ألفي
درهم للمدعية
نفقة متعة
ولمدة سنة من
تاريخ الطلاق.
7- إلزام
المدعي بأن
يسلم المدعية
صورة من جوازي
سفر
المحضونين .......
و...... واصل
شهادات
ميلادهما
وصورة من قيد
الأسرة. 8-
إلزام المدعي
بتجديد
البطاقات
الصحية
للمحضونين
سنويا. 9- رفض ما
زاد على ذلك،
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 381/2007 أحوال
شخصية طالباً
إلغاءه فيما
قضى به من
حضانة المدعى
عليها لولديه
منها ـ ......... و........
والقضاء
مجدداً
بإسقاط
حضانتها لهما
وتأييده فيما
عدا ذلك، كما
استأنفته
المدعى عليها
بالاستئناف
رقم 392/2007 أحوال
شخصية طالبة
إلغاءه فيما
قضى به في
الدعوى
الأصلية
والقضاء
مجدداً برفض
الدعوى
الأصلية،
ومحكمة
الاستئناف
بعد أن ضمت
الاستئنافين
للارتباط قضت
فيهما بتاريخ
22-11-2007 بتأييد
الحكم
المستأنف،
طعن المدعي في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
138/2007 أحوال شخصية
بموجب صحيفة
أودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 17-12-2007
طالباً نقضه
فيما قضى به من
حضانة
الطفلين ...... و......
للمطعون
ضدها، كما
طعنت المدعى
عليها في هذا
الحكم أيضاً
بالتمييز رقم
139/2007 أحوال شخصية
بموجب صحيفة
أودعت قلم
الكتاب
بتاريخ 23-12-2007
طالبة نقضه،
قدم محامي
المطعون ضده
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن، وإذ
عرض الطعنان
على هذه
المحكمة في
غرفة المشورة
فحددت جلسة
لنظرهما
وفيها أمرت
بضمهما
للارتباط.
أولاً:
الطعن 138/2007 أحوال
شخصية.
حيث
أن حاصل ما
ينعاه الطاعن
بسببي الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب، ذلك
انه بعد أن ثبت
لدى الحكم فسق
المطعون ضدها
ومجونها أسقط
عنها الحضانة
للأولاد
الذين تجاوزت
أعمارهم سبعة
أعوام ورفض
إسقاطها عمن
هما دون هذه
السن رغم أن
العلة واحدة
وأن هذه
المفارقة لا
مبرر لها، كما
أنه أغفل
دفاعه بعدم
أمانتها على
الصغيرين
لكثرة خروجها
وتغيبها عن
مسكنها
لفترات طويلة
ورغم ثبوت هذا
الدفاع بأدلة
متعددة قدمت
لمحكمة
الموضوع إلا
أنه اقام
قضاءه في هذا
الصدد على أنه
لم يثبت
إهمالها في
حضانة
الصغيرين بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود، ذلك
لما
هو مقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
الفسق في ذاته
ليس مسقطاً
للحضانة في كل
الأحوال، وأن
المرجع في ذلك
هو كون
المحضون
مميزاً او غير
مميز،
فإذا
كان مميزاً
فإن فسق
الحاضنة يسقط
حضانتها لأن
الصغير
المميز يقلد
في الغالب من
يلازمه وينسج
على منواله،
وسوف يؤدي فسق
الحاضنة الى
الإضرار
بمصلحة
المضحون
فينزع منها
حينئذ، إذ أن
الحضانة
يراعي فيها حق
المحضون قبل
حق الحاضن،
أما الصغير
غير المميز
فانه لا يدرك
الفسق ولا
يعبأ به ومن ثم
لا يكون لفسق
الحاضنة أي
أثر على
المحضون ولا
يكون سبباً في
إسقاط
حضانتها،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يشترط في
الحاضنة
البلوغ
والعقل
والقدرة على
تربية
المحضون
وصيانته مما
يضره في جسمه
وخلقه،
والأمانة على
المحضون فلا
تنشغل عنه
بكثرة الخروج
إلا لأسباب
مقبولة وهي
محمولة على
الصلاح
والقدرة على
الحضانة،
وعلى من
ينازعها في
ذلك عبء إثبات
ما يدعيه،
وتقدير
ما إذا كان
لفسق الحاضنة
من أثر على
المحضون ومدى
توافر شروط
الحضانة هو من
مسائل الواقع
التي تستقل
باستخلاصها
محكمة
الموضوع بغير
معقب متى كان
استخلاصها
لذلك سائغاً
وله أصل ثابت
في الأوراق،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
بعد أن استعرض
أدلة الطاعن
وأقوال
الشهود فيما
يتعلق بعلاقة
المطعون ضدها
بالرجال
وخروجها من
مسكنها ومدد
غيابها عنه
أقام قضاءه في
خصوص حضانة
ولديها ...... و.......
على ما أورده
بمدوناته من
أن ((الحضانة
شرعاً لا تعني
أن تظل
الحاضنة
حبيسة الدار
لأغراض
الحضانة ولا
تخرج لكسب
عيشها وقضاء
حوائجها .......
فالمدعي يدعي
على المدعى
عليها أنها
تعاقر الخمر
وأنها لا تمكث
مع أولادها بل
أنها تخرج في
وقت مبكر من
النهار ولا
تعود إلا في
منتصف الليل
تاركة
الأطفال في
عهدة الخدم من
غير رقيب ...... وأن
للمدعى عليها
علاقات
غرامية وغير
مشروعة مع
الرجال ..... إن
المحكمة
واستناداً
على مجمل
أقوال الشهود
أعلاه ترى أن
المدعى عليها
غير أمينة
وغير مستوية
الأخلاق
ويمكن أن توصف
بالفسوق
وأنها لعوب
تخرج مع
الشبان وان
سمعتها سيئة
وتصرفاتها
مريبة فلا
تكون أهلاً
لمن تجاوز سن
الحضانة خاصة
البنات
بالإضافة الى
طعنها في نسب
المحضونين
لأبيهم
المدعي لذلك
ترى المحكمة
إسقاط
حضانتها
لأولادها ........ و.......
و....... الذين يمكن
أن يتأثروا
بأخلاقها
وسلوكها
المشين
وتصرفاتها
غير اللائقة
حيث أنهم
يتأثرون
بالمرئيات من
حولهم
لتجاوزهم سن
التمييز لذلك
يتعين ضمهم
لأبيهم
المدعي حيث أن
مصلحتهم
تقتضي بقاءهم
في يده كما ترى
المحكمة لذلك
يتعين إسقاط
حضانة المدعى
عليها
للمحضونين .......
و....... و........ وضمهم
لوالدهم
المدعي ورفض
ما زاد على ذلك
من دعوى
المدعي ... أما
بالنسبة
للمحضونين .........
و........ فإن الأولى
عمرها 4.5 سنة
والثاني ثلاث
سنوات وشهران
وحيث أن
الأولاد دون
السابعة من
العمر في حاجة
لخدمة
الحاضنات من
النساء ولا
يتأتى
انتزاعهم إلا
بثبوت
الإهمال الذي
يترتب عليه
ضررهم ولم
يثبت ذلك – كما
أن الحاضنة
إذا فسقت فإن
ذلك لا يسقط
حقها في
الحضانة ما لم
يترتب عليه
ضياع
المحضونين او
تأثرهم
بالفاحشة
عندها، وحيث
أن المحضونين
....... و........ لا زالا
في سن صغيرة لا
يتأثران
بالمرئيات من
حولهما فيما
يتعلق
بالفاحشة،
وحيث تستدعي
طفولتهما
ومستوى عمرها
اسناد
حضانتهما
لأمهما
فالمحكمة ترى
وهما في هذه
السن أن أمهما
أقدر من غيرها
– رغم الشوائب
في سلوكها
وتصرفاتها –
على طعامهما
ولبسهما
ومبيتهما على
وجه أفضل من
الحب والرأفة
لذلك ترى
المحكمة
اسناد حضانة
المحضونين ........
و........ للمدعية
تقابلاً))
وأضاف الحكم
المطعون فيه –
بعد أن حصل
دفاع الطاعن
الوارد في
سببي الطعن –
قوله ((ولا ترى
المحكمة
موجباً
لإسقاط
الحضانة عن
المدعى عليها
بالنسبة
للولدين ...... و......
لذات الأسباب
التي أوردها
الحكم
واستهداء
بأحكام
المواد 142، 143، 144، 146
من قانون
الأحوال
الشخصية، ذلك
أن الحضانة
تتعلق بها
ثلاثة حقوق حق
الأب، وحق
الحاضنة، وحق
المحضون وعند
التعارض كان
حق المحضون
مقدماً على
غيره،
فالصغيرين .......
و....... دون
السابعة، ولم
تقف المحكمة
على ثمة ضرر او
إهمال واقع
عليهما
مباشرة لصغر
سنهما
وحاجتهما
الماسة لخدمة
أمهما وعدم
تأثرهما بما
تنكبت فيه))
وإذ كان هذا
الذي خلص إليه
الحكم سائغاً
ومما له أصله
الثابت في
الأوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون
ويكفي لحمل
قضاءه ويتضمن
الرد المسقط
لما أثاره
الطاعن بسببي
النعي الذي لا
يعدو ان يكون
جدلاً فيما
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديره من
أدلة الدعوى
لا يجوز
التحدي به
أمام محكمة
التمييز.
وحيث
أنه لما تقدم
يتعين رفض هذا
الطعن.
ثانياً:
- الطعن رقم 139/2007
أحوال شخصية:
-
حيث
أن مما تنعاه
الطاعنة
بسببي الطعن
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب، ذلك
أنها تمسكت في
دفاعهما امام
محكمة
الموضوع بأنه
سبق للمطعون
ضده ان طلقها
في عام 1992 طلقة
بائنة مكملة
للثلاث فلا
تحل له حتى
تنكح زوجاً
غيره ومن ثم
فإن زواجها
منه في عام 1993
زواج باطل
لتخلف كافة
أركانه وشروط
صحته ويترتب
على ذلك أن
الطلاق محل
الدعوى
المطلوب
إثباته لم
يصادف محله
لأنها ليست
زوجة له في
زواج صحيح كما
أنه يترتب
عليه أن
الأولاد
المولودين
بعد عام 1993
أبناء غير
شرعيين وهم
سائر الأولاد
عدا الإبنة
الكبرى .......
وبالتالي
تكون حضانتهم
لها من دون
المطعون ضده
وقدمت
تدليلاً على
صحة دفاعها
صورة الإشهاد
رقم 528/1992 الصادر
عن محكمة دبي
الشرعية
بتاريخ 29-6-1992
المتضمن طلاق
المطعون ضده
للطاعنة
مكملاً
للثلاث بائن
بينونة كبرى
بتاريخ 31-12-1991
مسبوقاً
بطلقتين
الثانية
بتاريخ 28-12-1991
والأولى
قبلها بعام،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
لم يعتد بهذا
الدفاع وأغفل
دلالة
المستند
المقدم
تأييداً له
وقضى في
الدعوى
باعتبار أنها
كانت في زواج
صحيح حين أوقع
عليها الطلاق
المكمل
للثلاث
بتاريخ 19-9-2005
ورتب على ذلك
سقوط حضانتها
عن أولادها
المميزين بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
في محله، ذلك
أن المقرر بنص
المادة 102 من
قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 أن
الطلاق لا يقع
على الزوجة
إلا إذا كانت
في زواج صحيح
وغير معتدة،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
متى تمسك
الخصم بدفاع
جوهري وقدم
المستند الذي
يحتج به
إثباتاً لهذا
الدفاع فإنه
يكون لزاماً
على محكمة
الموضوع ان
تعرض له لتقول
كلمتها فيه،
وإلا كان
حكمها مشوباً
بالقصور في
التسبيب،
لما
كان ذلك وكان
الثابت في
الأوراق ان
المطعون ضده
أقام الدعوى
بطلب إثبات
طلاقه
للطاعنة طلقة
مكملة للثلاث
مستندة الى
تاريخ 19-9-2005 وكان
الثابت ايضاً
ان الطاعنة
تمسكت أمام
محكمتي
الموضوع
بدفاعها
الوارد في وجه
النعي وقدمت
إثباتاً له
صورة إشهاد
بإقرار طلاق
مكمل للثلاث
رقم 528/92 صادر عن
المحكمة
الشرعية
بدائرة محاكم
دبي بتاريخ 29-6-1992
يتضمن حضور
المطعون ضده
شخصياً أمام
القاضي
الشرعي في هذا
التاريخ
وبشهادة
شاهدين
وإقراره بسبق
طلاق الطاعنة
طلاقاً
مكملاً
للثلاث بائن
بينونة كبرى
بتاريخ 31-12-1991
مسبوقاً
بطلقتين
الثانية
بتاريخ 28-12-1991
والأولى
قبلها بعام
تقريباً، إلا
أن الحكم
المطعون فيه
لم يعرض لهذا
الدفاع وأغفل
دلالة هذا
المستند
المقدم من
الطاعنة
تدليلاً على
صحة دفاعها
وقضى بإثبات
الطلاق
المكمل
للثلاث
المسند الى
تاريخ 19-9-2005 دون
أن يتحقق عما
إذا كانت
الطاعنة حين
وقوعه كانت في
زواج صحيح
لاحق على
الزواج الأول
الذي انتهى
بالطلاق
المكمل
للثلاث بموجب
الإشهاد سالف
البيان من
عدمه مما
يعيبه ويوجب
نقضه.