طعن
رقم
57
لسنة
2008 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتيحة محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1003
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,29
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,140
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,140
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,140
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,140
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,140
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعدهما وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي /
....... وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن قد
استوفى كافة
مقوماته
الشكلية
المقررة
قانونا.
وحيث
إن وقائع
الدعوى تتحصل
– حسبما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق – في
أن المطعون
ضده (........)
إستصدار أمرا
على عريضة
بتاريخ 15-5-2006
قُيد برقم 202
لسنة 2006 وذلك
بزيادة أتعاب
الحراسة
القضائية
المقررة له
كحارس قضائي
في الدعوى رقم
34 لسنة 2004 أمور
مستعجلة
ليكون إجمالي
أتعابه
ثلاثين الف
درهم تضاف على
عاتق الحراسة.
تظلم الطاعن (......)
من هذا الأمر
بالتظلم رقم 117
لسنة 2006،
وبتاريخ 9-10-2006
حكمت المحكمة
بقبول التظلم
شكلا وفي
الموضوع
برفضه
وبتأييد
الأمر
المتظلم منه.
إستأنف
المتظلم هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 112 لسنة 2006
مستعجل.
وبتاريخ 6-12-2006
قضت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبسقوط الأمر
المتظلم منه
(لعدم تقديمه
للتنفيذ خلال
ثلاثين يوما
من تاريخ
صدوره). طعن
المتظلم ضده
(الحارس
القضائي ...... في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
23 لسنة 2007 مدني.
وبتاريخ 18-3-2007
قضت محكمة
التمييز بنقض
الحكم
المطعون
وأحالت
الدعوى الى
محكمة
الاستئناف
لتقضي فيها من
جديد وذلك
تأسيسا على
أنه خالف
الأوضاع
الشكلية
المقررة
قانونا
لتحرير
وإصدار الحكم
إذ لم يوقع على
نسخته
الأصلية رئيس
الدائرة الذي
اشترك في
إصداره دون
بيان قيام
مانع لديه حال
دون توقيعه
على الحكم بل
وقعه رئيس
الدائرة التي
نطقت به
بالمخالفة
لأحكام
القانون التي
توجب توقيع
رئيس المحكمة
او من ينوب عنه
على نسخته
الأصلية في
حالة قيام
مانع لدى رئيس
الدائرة الذي
إشترك في
إصداره.
وبتاريخ 30-5-2007
قضت محكمة
الإحالة
بالغاء الحكم
المستأنف
الصادر في
التظلم،
وبسقوط الأمر
المتظلم منه.
طعن المتظلم
ضده (الحارس
القضائي) في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
159 لسنة 2007 مدني،
وبتاريخ 28-10-2007
قضت محكمة
التمييز بنقض
الحكم
المطعون فيه
وبإحالة
الدعوى الى
محكمة
الاستئناف
لتقضي فيها من
جديد وذلك
تأسيساً على
ان الحارس
القضائي
الصادر
لصالحه الأمر
بوصفه حارسا
قضائياً على
شركة ...... قد باشر
بالفعل
إجراءات
تنفيذ هذا
الأمر – حسبما
هو ثابت
بالأوراق –
بإعلانه الى
تلك الشركة في
27-5-2006 في مقرها،
خلال ثلاثين
يوما من تاريخ
صدوره في 15-5-2006
وفق ما تقضي به
المادة 140 من
قانون
الإجراءات
المدنية.
وبتاريخ 30
يناير سنة 2008
قضت محكمة
الإحالة في
موضوع
الاستئناف
المرفوع من
الطاعن (.....)
برفضه
وبتأييد
الحكم
المستأنف
الذي قضى
بتأييد الأمر
الصادر لصالح
الحارس
القضائي (.....) طعن
الصادر ضده
الأمر في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل وذلك
بموجب صحيفة
أودعت بقلم
كتاب المحكمة
في 2-3-2008 طلب فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضده
مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطعن بعد
أن عرض على
المحكمة في
غرفة مشورة،
فقد رأت أنه
جدير بالنظر
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن مما ينعى به
الطاعن
بالسبب الأول
من أسباب
الطعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون إذ
قضى بتأييد
الحكم
الابتدائي
الذي إنتهى
الى تأييد
الأمر على
عريضة الصادر
لصالح الحارس
القضائي
(المطعون ضده)
بزيادة
الأتعاب
المقدرة له
بموجب الحكم
الصادر
بتعيينه
حارسا قضائيا
على الشركة،
هذا في حين ان
الطاعن قد
تمسك في دفاعه
أمام المحكمة
بعدم اختصاص
القاضي الأمر
بإصدار ذلك
الأمر وذلك
تأسيساً على
أن اتعاب
الحارس لا
تتحدد إلا
بموجب إتفاق
او حكم قضائي
وفق ما تقضي به
المادة 1003 من
قانون
المعاملات
المدنية بحيث
إذا ما تقرر
أجر الحارس
سواء باتفاق
أصحاب الشأن
او بموجب حكم
فانه يظل
ساريا حتى
يلغي او يعدل
بموجب حكم
واتفاق جديد
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
بمقولة إن
قاضي الأمور
المستعجلة
الذي قضى
بتعيين
الحارس
القضائي هو
المختص
بزيادة
أتعابه، هذا
رغم أن
المطعون ضده
(الحارس) لم
يعترض على
تقدير قيمة
الاتعاب التي
قدرها الحكم
الصادرة
بتعيينه كما
لم يطعن فيه
بأي مطعن فلا
يجوز للقاضي
الآمر ان يصدر
أمره على خلاف
ذلك الحكم،
ومن ثم فإن
الحكم
المطعون فيه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك أن
النص في
المادة 1003 من
قانون
المعاملات
المدنية
الواردة في
الفرع الخاص
بالتزامات
الحارس
القضائي
وحقوقه على
أنه ((يحدد
الاتفاق او
الحكم الصادر
بفرض الحراسة
حقوق الحارس
والتزاماته
وما له من سلطة
وإلا طبقت
أحكام
الوديعة
والوكالة
بالقدر الذي
لا تتعارض فيه
مع طبيعة
الحراسة ...) وفي
المادة 1008 من
ذات الفرع على
أنه ((إذا
إشترط الحارس
أجرا إستحقه
بايفاء
العمل، وإن لم
يشترطه وكان
ممن يعملون
بأجر فله أجر
مثله)) والنص
في المادة 28 من
قانون
الاجراءات
المدنية على
أن ((1- يندب في
مقر المحكمة
الابتدائية
قاض من قضائها
ليحكم بصفة
مؤقتة ومع عدم
المساس بأصل
الحق في
المسائل
المستعجلة
التي يخشى
عليها من فوات
الوقت .....)) وفي
المادة 29 من
ذات القانون
على أن (( يختص
القضاء
المستعجل
بالحكم بفرض
الحراسة
القضائية على
منقول او عقار
او مجموع من
الأموال قام
في شأنه نزاع ....))
تدل مجتمعة
على
أن
فرض الحراسة
على الأموال
وتعيين حارس
عليها لحفظها
والقيام
بادارتها
وتحديد حقوقه
والتزاماته،
قد تكون اما
بموجب اتفاق
خاص بين ذوي
الشأن، او
بموجب حكم
قضائي مما
يختص به قاضي
الأمور
المستعجلة
ليحكم بصفة
مؤقتة ومع عدم
المساس بأصل
الحق بفرض
الحراسة
وتحديد حقوق
الحارس
القضائي
والتزاماته،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
الأصل في
الاحكام
الصادرة في
الأمور
الوقتية انها
تحوز حجية
مؤقتة طالما
أن مركز
الخصوم في
الدعوى
والظروف التي
صدر الحكم في
ظلها هي
بعينها لم
يطرأ عليها أي
تغيير، مما
يترتب عليه ان
الحكم السابق
صدوره في
النزاع بين
طرفي الخصومة
يكتسب حجية
الأمر المقضي
بالنسبة لما
فصل فيه ما دام
لم يحصل اي
تغيير مادي او
قانوني في
مركز
الطرفين،
وإلا فانه يحق
لصاحب الشأن
الالتجاء مرة
أخرى الى
القضاء بطريق
الدعوى
العادية
للفصل فيما قد
يستجد من
تغييرات
مادية او
قانونية
تستدعي إعادة
النظر فيما
فصل فيه الحكم
السابق، ولا
يجوز
الالتجاء الى
القاضي
المختص
لإستصدار أمر
على عريضة بما
يخالف ما قضى
به ذلك الحكم
ولو ثبت ان
الظروف التي
صدر فيها قد
تغيرت ذلك
أن
من المقرر وفق
ما تقضي به
المادة 140 من
قانون
الإجراءات
المدنية
الواردة في
الفصل الخاص
بالأوامر على
العرائض انه
في الأحوال
التي يكون
فيها للخصم
وجه في
إستصدار أمر
يقدم عريضة
بطلب الى
القاضي
المختص او الى
رئيس الدائرة
التي تنظر
الدعوى ليصدر
أمره كتابة
دون حاجة لذكر
الأسباب إلا
إذا كان
مخالفا لأمر
سبق صدوره
فعندئذ يجب
ذكر الأسباب
التي اقتضت
إصدار الأمر
الجديد وإلا
كان باطلا،
ويحق لذوي
الشأن التظلم
من هذا الأمر
أمام المحكمة
المختصة او
أمام القاضي
الذي أصدره
حسب الأحوال،
ومن
المقرر أيضا
أن نظام
الأوامر على
العرائض، هو
نظام قانوني
إجرائي يهدف
به الطالب الى
الحصول على
الحماية
القضائية
الوقتية في
الحالات التي
تقضي
بطبيعتها
السرعة
والمباغتة
دون مساس بأصل
الحق
المتنازع
عليه لدرء خطر
أو دفع ضرر
يخشى وقوعه،
ويستند
القاضي
المختص
بإصدار تلك
الأوامر الى
سلطته
الولائية
وليست سلطته
القضائية إذ
هو لا يفصل في
نزاع قائم
أمامه بين
طرفين في
مواجهتهما،
كما
أن هناك حالات
معينة ينص
فيها القانون
على جواز
الالتجاء الى
القاضي
المختص
لاستصدار امر
على عريضة
بغير مرافعة
رغم عدم توافر
الهدف من
الحماية
القضائية
الوقتية وذلك
على نحو ما ورد
في المادة 91 من
قانون
الاثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
رقم 10 لسنة 1992 من
أن تقدير
مصروفات
الخبير
المنتدب
المعين من قبل
المحكمة
ومقابل جهده
(أتعابه) يكون
بموجب أمر على
عريضة يصدر من
ذات المحكمة
التي عينته،
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
قاضي الأمور
المستعجلة
بمحكمة دبي
الابتدائية
كان قد أصدر
حكما بتاريخ
13-2-2004 في الدعوى
رقم 34 لسنة 2004
امور مستعجلة
بفرض الحراسة
القضائية على
شركات ...... (ذ.م.م)
بناء على طلب
الطاعن (......)
والشريكة
فيها (.......) مع
تعيين الحارس
القضائي صاحب
الدور حارسا
عليها ليتولى
ادارتها
وتسيير
شئونها
وتقديم بيان
تفصيلي كل
ثلاثة أشهر عن
إدارتها
وحددت
المحكمة
للحارس
القضائي أجرا
شهرياً
مقداره خمسة
آلاف درهم
تضاف على عاتق
الحراسة، وقد
تم تعيين
المطعون ضده
(حارسا قضائيا)
في ملف
التنفيذ رقم 57
لسنة 2004 وقام
بمباشرة
المهمة
المسندة إليه
إعتباراً من
أول فبراير 2005،
وقدم عدة
تقارير
متوالية عن
نتيجة إدارته
لتلك الشركات.
وبتاريخ 14-5-2006
قدم الحارس
القضائي
(المطعون ضده)
طلبا على
عريضة الى
القاضي
المختص
بالمحكمة
الابتدائية
بغية الأمر
بزيادة أتعاب
الحراسة
الشهرية
لتكون ثلاثين
الف درهم بدلا
من خمسة آلاف
درهم السابق
تقديرها
بالحكم
الصادر بفرض
الحراسة
بمقولة إنها
لا تتناسب مع
المجهود الذي
يبذله في سبيل
أداء مهمته،
وبتاريخ 15-5-2006
أمر السيد
القاضي
((بزيادة أتعاب
الحراسة
القضائية
بمبلغ خمسة
وعشرون الف
درهم إضافة
للمبلغ
المقضى به
سابقا ليكون
الإجمالي
مبلغ ثلاثون
الف درهم تضاف
على عاتق
الحراسة))
وبالتالي
وتأسيساً على
ما سلف بيانه
من قواعد بشأن
حجية الأحكام
ونظام
الأوامر على
العرائض، فإن
القاضي الذي
أمر بزيادة
أتعاب
الحراسة
القضائية
للمطعون ضده
يكون قد تجاوز
نطاق ولايته
بإصدار هذا
الأمر إذ هو
ليس من بين
الحالات التي
يجوز فيها
لصاحب الشأن
إستصدار أمر
على عريضة لأن
طلب زيادة
أتعاب الحارس
لا تقتضي
طبيعته
الإلتجاء الى
هذا الطريق
لدرء خطر
عاجل، كما خلت
نصوص القانون
مما يبيح
للحارس
القضائي طلب
زيادة أتعابه
بأمر على
عريضة، ولا
يجوز قياس هذه
الحالة على ما
نص عليه قانون
الاثبات في
المادة 91 من –
سالفة البيان
– بشأن تقدير
المحكمة
لمصروفات
الخبير الذي
ندبته بأمر
على عريضة
لإختلاف
طبيعة الحق
ومصدره في كل
منهما، هذا
فضلا عن أن ذلك
الأمر بزيادة
الأتعاب
الصادر في 15-5-2006
قد جاء مخالفا
لحجية الحكم
الوقتي
الصادر
بتاريخ 23-2-2004
بفرض الحراسة
على الشركات
محل النزاع
وتحديد حقوق
الحارس
القضائي بقصر
الأجر الشهري
المستحق له
على مبلغ خمسة
آلاف درهم،
مما كان لازمه
الالتجاء الى
طريق الدعوى
العادية في
مواجهة أطراف
الخصومة،
للفصل في مدى
أحقية الحارس
القضائي
(المطعون ضده)
في طلب زيادة
الأجر المقدر
له بموجب
الحكم
السابق، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى برفض
الدفع المبدى
من الطاعن
بعدم إختصاص
القاضي الآمر
بزيادة أتعاب
الحارس
القضائي،
مجتزئا القول
بأن القاضي
الذي عين
الحارس
القضائي هو
المختص
بتقدير أجره
ما دام لا يوجد
إتفاق بهذا
الخصوص، ومن
ثم فإنه يكون
قد خالف
القانون
وأخطأ في
تطبيقه بما
يوجب نقضه
لهذا السبب
دون حاجة لبحث
باقي أوجه
الطعن.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه، ولما
تقدم بيانه من
أسباب فإنه
يتعين الغاء
الحكم
الابتدائي
الصادر في
التظلم رقم 117
لسنة 2006 والذي
قضى بتأييد
الأمر على
عريضة بزيادة
أتعاب الحارس
القضائي
(المطعون ضده)
والقضاء
مجددا بالغاء
ذلك الأمر
لتجاوز
القاضي الآمر
نطاق سلطته
الولائية
وبالمخالفة
لحجية الحكم
السابق صدوره
في الدعوى رقم
34 لسنة 2004 أمور
مستعجلة بشأن
تقدير أتعاب
الحارس
القضائي.
مما
يترتب عليه
بطلان ذلك
الأمر.