طعن
رقم
59
لسنة
2008 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتيحة محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,933
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بالجلسة
السيد القاضي
المقرر / .......
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل – على ما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق – في
أن المطعون
ضدها (شركة ........)
أقامت على
الطاعن
(المحامي .......)
الدعوى رقم 275
لسنة 2007 مدني
كلي أمام
محكمة دبي
الإبتدائية،
بطلب الحكم
بالزامه بأن
يدفع لها على
سبيل التعويض
مبلغ ثلاثة
ملايين درهم،
وقالت في بيان
ذلك انه سبق
لها ان وكلت
المدعى عليه
لاقامة دعوى
ضد فندق (..........)
بطلب الزامه
بأن يدفع لها
تعويضا قدره 1.750000
درهم نتيجة
تقصيره
واهماله وعدم
اتخاذه
التدابير
اللازمة قبال
الحريق الذي
نشب بالفندق
وأتى على
محتويات معرض
مستلزمات
الزفاف الذي
نظمته الشركة
المدعية
بالفندق
المذكور، وقد
اقام المحامي
المدعى عليه
الدعوى رقم 123
لسنة 1999 مدني
كلي دبي ضد ذلك
الفندق وقضى
فيها بعدم
القبول
لرفعها بغير
الطريق الذي
رسمه
القانون،
لعدم اتباع
التعليمات
الصادرة من
صاحب السمو
حاكم دبي
بتاريخ 4-7-1992
والتي توجب
الحصول على
اذن باقامة
الدعوى على
الحكومة وذلك
باعتبار ان
الفندق
المدعى عليه
مؤسسة حكومية
حسبما هو ثابت
برخصته
التجارية،
وقد تدارك
المحامي وكيل
المدعية هذا
الخطأ في
الاستئناف
الذي رفعه عن
الحكم
الابتدائي
بعد ان استصدر
اذنا من سمو
الحاكم برفع
الدعوى، وقضت
محكمة
الاستئناف
بالغاء الحكم
المستأنف
وباعادة
الدعوى الى
محكمة اول
درجة لتقضي
فيها من جديد،
حيث قضت
المحكمة
بتاريخ 27-1-2003
بأحقية
الشركة
المدعية في
تعويض قدره 178855
درهماً قبل
الفندق، ولدى
نظر
الاستئناف
الذي اقامه
الفندق
المذكور رقم 226
لسنة 2003 حقوق
تبين للمحكمة
ان الشركة
المدعية لم
تختصم النائب
العام بوصفه
ممثلا لحكومة
دبي، وتبعا
لذلك حكمت
المحكمة
بالغاء الحكم
المستأنف
والقضاء بعدم
قبول الدعوى
لرفعها على
غير ذي صفة،
وعندما طعنت
المدعية عن
طريق محاميها
المذكور
بالتمييز رقم
418 لسنة 2003 حقوق،
قضت محكمة
التمييز
بتاريخ 11-4-2004
بعدم قبول
الطعن،
تأسيسا على ان
التوكيل الذي
قدمه المحامي
رفق الطعن
صادر من (.....)
بصفته شريكا
موصيا في
الشركة
المدعية حالة
كونها شركة
توصية بسيطة
ولا يمثلها
قانونا الا
الشريك
المتضامن
والذي يتعين
ان يكون من
المواطنين
عملا بالمادة
47 وما بعدها من
قانون
الشركات،
وكان ذلك اثر
اغفال
المحامي
المدعى عليه
للاعلان
الصادر من
مدير الشركة
المدعية
بعزله من
الوكالة
الصادرة له من
الشريك
الموصي،
وتجاهله
التوكيل
الصادر له بعد
ذلك من الشريك
المتضامن (......)
والذي كان من
شأن تقديمه
الى محكمة
التمييز ان
تقضي بقبول
الطعن
المرفوع منه.
واذ كان البين
من جماع ما
تقدم ان
المحامي
المدعى عليه
قد أخطأ خطأ
جسيما ترتب
عليه ضرر
للشركة
المدعية وفوت
عليها فرصة
الكسب لو انه
اتبع في عمله
الاجراءات
القانونية
الصحيحة، بما
يعادل قيمة
التعويض
المطالب به،
ومن ثم فقد
اقامت الدعوى.
وبتاريخ 31-10-2007
حكمت المحكمة
حضوريا
بالزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعية مبلغ
178855 درهما
تعويضا لها عن
الضرر المادي
الذي لحقها
أخذا بما
انتهى اليه
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى رقم 123
لسنة 1999 مدني
كلي من احقية
المدعية في
هذا المبلغ
كتعويض عما
اصابها من
الحريق الذي
نشب بالفندق.
استأنف
المدعى عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 757 لسنة 2007
مدني. وبتاريخ
21-1-2008 حكمت
المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف. طعن
المدعى عليه
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 3-3-2008
طلب في ختامها
نقضه، وقدمت
الشركة
المطعون ضدها
مذكرة بالرد –
في الميعاد –
طلبت فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن بعد
ان عرض على
المحكمة في
غرفة مشورة،
رأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان مما ينعاه
الطاعن
بالسبب الاول
من اسباب
الطعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، اذ
دفع امام
محكمة
الموضوع بعدم
قبول الدعوى
المرفوعة ضده
من الشركة
المطعون
ضدها، لرفعها
على غير ذي
صفة، تأسيسا
على انتفاء
اية علاقة
عقدية بينه
وبين الشركة
المذكورة،
وان العلاقة
أصلا كانت بين
الشركة
المذكورة
والاستاذ ......
المحامي غير
المواطن الذي
يعمل من خلال
مكتب الطاعن
فحسب، دون اية
تبعية لهذا
المكتب، وذلك
على النحو
الثابت من
صورة عقد
الاتفاق
المبرم بين
المحامي
المذكور وبين
الطاعن
(كمحامي مواطن)
الاستاذ ........
المحامي
والمؤرخ 1-3-1997،
وقدم الطاعن
امام محكمة
الموضوع
المستندات
المؤيدة لهذا
الدفاع، وجرى
دفاعه ايضا
بان تسجيل
المحامي غير
المواطن من
خلال مكتب
محاماة مرخص
باسم محامي
مواطن،
والعمل من
خلال مكتب
الاخير، لا
ينهض بذاته
دليلا على
تبعية الاول
للأخير،
ومساءلة
الاخير عما
ينسب للأول من
أخطاء،
وبالتالي لا
يسأل الطاعن
عن خطأ
المحامي .......
الذي يعمل
فحسب من خلال
مكتب الطاعن –
بفرض ثبوت
خطئه – ولا
يكون الطاعن
تبعا لذلك
صاحب صفة في
الدعوى كمدعى
عليه،
لانتفاء شرط
التبعية
المنصوص عليه
في المادة 313 من
قانون
المعاملات
المدنية التي
تقوم على خضوع
المحامي
المذكور
لاشراف
ورقابة
وتوجيه
الطاعن في
ادائه لعمله.
واذ لم يأبه
الحكم
المطعون فيه
لدفاع الطاعن
الجوهري سالف
الذكر،
بمقولة ثبوت
علاقة
تعاقدية بين
الشركة
المطعون ضدها
ويمثلها
مديرها (.......)
وبين مكتب .......
ومشاركوه
وذلك بموجب
الوكالة
الصادرة منه
للمكتب، وذلك
رغم ان
الأوراق قد
خلت من وجود
عقد مبرم بين
الطرفين، ومن
ثم فان الحكم
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
سديد، ذلك انه
من المقرر –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة
–
ان
الصفة في
الدعوى تقوم
بالمدعى عليه
متى كان الحق
المطلوب
موجودا في
مواجهته
باعتبار انه
صاحب شأن فيه
والمسئول عنه
حال ثبوت
أحقية المدعى
له،
وانه
ولئن كان
استخلاص
توافر الصفة
من عدمه هو من
قبيل فهم
الواقع في
الدعوى مما
تستقل به
محكمة
الموضوع، الا
ان شرط ذلك ان
تكون أسبابها
في هذا الخصوص
سائغة، ولها
أصل ثابت في
الاوراق
وتكفي لحمل
قضائها وتؤدي
الى النتيجة
التي انتهت
اليها.
ومن
المقرر ان
النص في
المادة 313/1 من
قانون
المعاملات
المدنية على
أن ((لا يسأل
احد عن فعل
غيره، ومع ذلك
فللقاضي بناء
على طلب
المضرور اذا
رأى مبررا أن
يلزم ايا من
الآتي ذكرهم
حسب الاحوال
بأداء الضمان
المحكوم على
ان أوقع الضرر:
أ- ..... ب- من كانت
له على من وقع
منه الأضرار
سلطة فعلية في
رقابته
وتوجيهه ولو
لم يكن حرا في
اختياره اذا
كان الفعل
الضار قد صدر
من التابع حال
تأديه وظيفته
او بسببها))
يدل – وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة
–
انه
يجب لجواز
الزام شخص
المدعى عليه
بأداء
التعويض
المستحق
للمضرور
نتيجة خطأ شخص
آخر توافر
شرطين اولا:
ثبوت توافر
علاقة
التبعية
بينهما وهي لا
تقوم الا اذا
كانت للمدعى
عليه سلطة
فعلية في
رقابة الشخص
الآخر
وتوجيهه،
وقوام هذه
السلطة ان
يكون لصاحبها
حق التوجيه
والرقابة على
ذلك الشخص ولو
اقتصرت على
الناحية
الإدارية دون
الفنية، وذلك
بأن يكون له
السلطة في
اصدار
تعليماته
اليه وتنظيم
كيفية أدائه
لعمله وفرض
الرقابة عليه
في تنفيذه
ثانيا: وقوع
خطأ من التابع
حال تأدية
وظيفته او
بسببها،
ويستوى ان
يكون خطأ
التابع أمر به
المتبوع او لم
يأمر، علم به
او لم يعلم،
ولا
يخرج عن نطاق
مسئولية
المتبوع عما
يرتكبه
التابع من خطأ
الا اذا انتفت
العلاقة بين
الفعل الضار
والوظيفة بأن
يرتكب التابع
العمل غير
المشروع
لحساب نفسه
وليس لمصلحة
متبوعه،
ويقع
عبء اثبات
توافر علاقة
التبعية على
عاتق من
يدعيها،
وكان
النص في
المادة 933/2 من
قانون
المعاملات
المدنية –
الواردة في
الفرع الخاص
بالتزامات
الوكيل – على
انه ((1- ... 2- اذا عين
الوكلاء في
عقد واحد دون
أن يرخص في
انفرادهم في
العمل كان
عليهم ان
يعملوا
مجتمعين الا
اذا كان العمل
لا يمكن
الاجتماع
عليه
كالخصومة
بشرط أخذ رأي
من وكل معه او
كان مما لا
يحتاج فيه الى
تبادل الرأي
كقبض الدين او
وفائه)) مفاده
انه
اذا عين
الموكل وكلاء
متعددين في
عقد واحد ورخص
لكل منهم
انفراده في
العمل، كان
العمل الذي
يقوم به احدهم
مستقلا عن عمل
غيره من
الوكلاء،
وتكون
العلاقة بينه
وبين الموكل
علاقة مباشرة
فيما ينشأ
عنها من حقوق
وما ترتبه من
التزامات،
ويكون مسئولا
وحده عن الضرر
الذي حاق
بالموكل من
جراء الخطأ
الذي ينسبه
اليه الأخير،
دون أن يمتد
الى غيره من
الوكلاء
المرخص لهم
بالنيابة عنه
في ذات العقد.
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالاوراق ان
مدير الشركة
المطعون ضدها
........ قد وكل
بموجب سند
الوكالة
الموثق امام
كاتب العدل
بالشارقة
بتاريخ 15-10-2002
برقم 12183/2002 كلا من
المحامين
الوارد
اسماؤهم به
وهم ....... و......... و....... و........
و......... و........... و............ كي
ينوبوا عنه في
((متابعة
القضية ضد
فندق (.....) وشركة
........، وكل من له
علاقة
بالمطالبة
والتعويض
والعطل
والاضرار،
ومتابعة اي
قضية متعلقة
بشركة ...........
للدعاية
والاعلان،
وله الحق في
رفع القضايا
باسمي
والمرافعة
والمحاكمة
والمخاصمة في
ذلك بداية
واعتراضا
واستئنافا
والمحكمة
الاتحادية
العليا وأمام
جميع المحاكم
... وله ان يوكل
او ينيب من
يشاء في كل او
بعض ما وكل به
واللازمة
لذلك .. وله
الحق في توكيل
الغير)) مما
مؤداه ان
التوكيل
المشار اليه
قد رخص لكل من
المحامين
المذكورين
فيه – كل على
حدة – في
مباشرة
التصرفات
والأعمال
الواردة في
هذا التوكيل
مجتمعين او
منفردين، دون
أن ينصرف
التوكيل الى
ذات (مكتب .....)
الذي يمثله
صاحبه
المحامي ....... –
(الطاعن) وكان
الثابت
بالأوراق
أيضا – وبما لا
خلاف فيه بين
طرفي الخصومة
– ان المحامي
الوارد اسمه
في سند
الوكالة (........) لم
يكن هو
المحامي الذي
باشر إجراءات
الدعوى
السابقة رقم 123
لسنة 1999 او
استئنافها
رقم 226 لسنة 2003
حقوق او
إجراءات
الطعن
بالتمييز رقم
418 لسنة 2003 حقوق،
بل ان من
باشرها هو
المحامي (.........)
الذي ورد اسمه
ايضا كوكيل
آخر في ذات سند
الوكالة، واذ
خلت الاوراق
مما يدل على
وجود علاقة
تبعية بين
المحامي الذي
باشر تلك
الاجراءات
وبين المحامي
الطاعن، وان
للأخير سلطة
فعلية في
رقابته
وتوجيهه عن
طريق اصدار
تعليمات اليه
اليه وتنظيم
كيفية اداء
عمله
ومراقبته في
تنفيذه
للاعمال التي
وكله المطعون
ضده في القيام
بها، وكان
المطعون ضده
هو الذي يقع
عليه عبء
اثبات توافر
علاقة
التبعية
بينهما، ولا
يغير من ذلك ان
المحامي (.........)
كان يزاول
مهمته –
باعتباره ليس
مواطنا – من
خلال مكتب احد
المحامين
المواطنين
المقيدين
بجدول
المحامين
المشتغلين
وهو المحامي - ......
– (الطاعن) وفق
ما تقضي به
المادة
التاسعة من
القانون رقم 23
لسنة 1991 بشأن
تنظيم مهنة
المحاماة، اذ
هو لا يعدو ان
يكون تنظيما
تشريعيا
لكيفية
مزاولة
المحامين غير
المواطنين
للمهنة، ولا
ينهض ذلك
بمجرده دليلا
على توافر
علاقة
التبعية بين
المحامي
المواطن وبين
المحامي غير
المواطن الذي
يزاول مهنته
من خلال مكتبه
طالما ان
القانون قد
خلا مما يوجب
على الاخير
(المواطن) بسط
سلطة فعلية
عليه في
رقابته
وتوجيهه ما لم
يتفق الطرفان
على غير ذلك،
بجعل المحامي
غير المواطن
يعمل بمكتبه
تحت رقابته
واشرافه،
وبالتالي
فانه وقد
انتفت علاقة
التبعية بين
المحامي (.....)
وبين المحامي
الطاعن، فانه
لا يكون
مسئولا
مسئولية
عقدية او
تقصيرية عما
قد يرتكبه
الاول من
أخطاء مهنية
في الاجراءات
القضائية
التي قام بها
لصالح موكله
(المطعون ضده)
تنفيذا
لالتزامه
الناشئ عن عقد
الوكالة
المبرم
بينهما. واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وخلص في قضائه
الى مسئولية
الطاعن عن
الخطأ
المنسوب الى
المحامي (.........)
ورتب على ذلك
الزام الطاعن
بالتعويض،
بمقولة انه
كان من بين
المحامين
الموكلين
بموجب سند
الوكالة
الصادر من
المطعون ضده
وانه سبق له
توكيل (مكتب ........
ومشاركوه) هذا
في حين ان مجرد
تعدد
المحامين في
سند الوكالة
لا يجعل ايهما
مسئولا عن عمل
الآخر الذي
قام به
منفردا، كما
انه لا محل
للاعتداد
بسند الوكالة
السابق صدوره
(لمكتب ........
ومشاركوه) –
وأيا ما كان
وجه الرأي فيه
– ذلك ان
المطعون ضده
قد اقر في
دعواه بانه
سبق له الغاء
ذلك التوكيل
السابق صدوره
من الشريك
الموصي (........) ومن
ثم فإن الحكم
يكون مشوبا
بالفساد في
الاستدلال
فضلا عن خطئه
في تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه
لهذا السبب،
دون حاجة لبحث
باقي أوجه
الطعن.
وحيث
ان الموضوع
صالح للفصل
فيه، ولما
تقدم يتعين
الغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا بعدم
قبول الدعوى
قبل الطاعن
لرفعها على
غير ذي صفة.