طعن
رقم
313
لسنة
2007 (طعن تجاري)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
اللّه
الزرعوني،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,254
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,267
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,129
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,131
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,489
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,503
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,511
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,511
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
السيد القاضي
المقرر ....... وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل حسبما
يبين من
الاطلاع على
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق في أن
الطاعن
(المدعي) أقام
الدعوى رقم 53
لسنة 2007 تجاري
على المطعون
ضدهما –
المدعى
عليهما – بطلب
الحكم أولا:
بتنفيذ عقد
البيع الموقع
في 17-4-2006 عن بيع
الفيلا
المبينة
بصحيفة
الدعوى لقاء
ثمن قدره 1636200
درهم
واحتياطيا 1-
إلزام المدعى
عليه الأول
برد مبلغ 100000
درهم التي تم
سداده عند
توقيع العقد
للمدعى عليه
الأول
والفائدة
القانونية
بواقع 12% من
تاريخ 17-4-2006 وحتى
تمام السداد 2-
والزام
المدعى
عليهما
بالتكافل
والتضامن
والانفراد
بأداء مبلغ 500000
درهم كتعويض
عن الخسائر
المادية
والمعنوية من
جراء فسخ
العقد مع
الفائدة
بواقع 12% من
تاريخ
المطالبة
وحتى تمام
السداد
تأسيسا على
أنه بتاريخ 17-4-2006
وقع المدعي
والمدعى عليه
الأول بحضور
المدعى عليها
الثانية
إتفاقية بيع
الفيلا محل
النزاع مقابل
ثمن قدره 1636200
درهم على أن
يسدد المدعي
مبلغ 100000 درهم
عند التوقيع
على
الاتفاقية –
ويتم تسليم
الفيلا
واتفاقية
البيع
الأصلية
والمستندات
خلال خمسة
أيام بعد سداد
كامل الثمن
وبتاريخ 29-5-2006
تلقى المدعي
من المدعى
عليه الأول
رسالة تفيد
عدم تمكنه من
تنفيذ بنود
العقد
واعتباره
مفسوخاً وطلب
من المدعي
استلام مبلغ 10000
درهم وإذ طالب
المدعي
المدعى
عليهما
بتنفيذ العقد
إلا أنهما
رفضا دون مبرر.
فأقام الدعوى
وبتاريخ 5-6-2007
حكمت المحكمة
بفسخ العقد
المبرم بين
المدعي
والمدعى عليه
الأول بتاريخ
15-4-2006 طعن المدعي
في هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 417/2007 تجاري
كما طعن عليه
المدعى عليه
الأول
بالاستئناف
رقم 421/2007 وبتاريخ
7-10-2007 حكمت
المحكمة
باستكمال
الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا بإلزام
المدعى عليها
....... بأن يؤدي
للمدعي مبلغ 10000
درهم وإلغاءه
فيما قضى به
بشأن
المصروفات.
والقضاء
مجددا بإلزام
المدعي .......
بمصروفات
دعواه وتأييد
الحكم فيما
عدا ذلك طعن
الطاعن في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 4-12-2007 طلب
فيها نقض
الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الثالث من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
الإخلال بحق
الدفاع
ومخالفة
الثابت
بالأوراق ذلك
أن الثابت من
عقد البيع
المؤرخ 17-4-2006 انه
تمت طباعته
على الأوراق
الرسمية
للمطعون ضدها
الثانية كما
تلاحظ في
العقد من
البيانات
المتعلقة
بالإطراف
ورود اسم
المطعون ضدها
الثانية تمثل
الطاعن
والمطعون ضده
الأول كما
أودع المطعون
ضده الأول أصل
الاتفاقية
وكافة
المستندات
المتعلقة
بالفيلا
موضوع عقد
البيع لدى
المطعون ضدها
الثانية حتى
يتم تسليمها
للطاعن بعد
سداد كامل
الثمن وعندما
أبدى المطعون
ضده الأول
رغبته في عدم
إكمال عقد
البيع وبرد
المبلغ الذي
سدد فان
المطعون ضدها
الثانية هي
حررت شيكين
بمبلغ 103000 درهم
وطلبت من
الطاعن
التوقيع
بالاستلام
مما يثبت أن
دور المطعون
ضدها الثانية
لم يقتصر على
دور الوسيط
وإنما تعداه
الى دور
الضامن فإذا
قضى الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة
للمطعون ضدها
الثانية
لرفعها على
غير ذي صفة
فانه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النص
مردود ذلك
ان
مفاد نص
المادتين 254، 267
من قانون
المعاملات
التجارية
الصادر
بالقانون رقم
18/1993 ان من يتوسط
ويقرب بين
البائع
والمشتري في
عقد البيع
ينحصر دوره في
التقريب
والتوفيق بين
طرفي العقد لا
يكون مسئولا
عن تنفيذ
العقد الذي تم
مباشرة
بينهما او عن
قيمة المبيع
الا اذا كان
ضامنا بموجب
الاتفاق او
القانون –
وكان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
استخلاص
توافر الصفة
في الدعوى هو
من قبيل فهم
الواقع فيها
ومما تستقل
بتقديره
واستخلاصه
محكمة
الموضوع متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة مستمدة
مما له أصل
ثابت
بالأوراق
ويؤدي الى
النتيجة التي
انتهت إليها
وتكفي لحمله.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق ان
المطعون ضدها
الثانية لم
تكن طرفا في
عقد البيع
موضوع النزاع
كما خلت
الأوراق أيضا
مما يفيد وجود
اتفاق بين
الطاعن
والمطعون ضده
الأول على أن
تكون المطعون
ضدها الثانية
ضامنة لتنفيذ
عقد البيع قبل
طرفيه وان
دورها لم
يتعدى محاولة
التقريب
والتوفيق بين
طرفي التعاقد
وإذ التزم
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
هذا النظر بما
أورده في
اسبابه (وحيث
أن الثابت من
أوراق الدعوى
ان المدعى
عليها
الثانية لم
تكن طرفا في
العقد ولم
يثبت خطأها او
غشها بل
الثابت في
أوراق الدعوى
ومستنداتها
أنها كانت
حاضرة توقيع
العقد وأنها
كانت تقوم
بدور الوسيط
بينهما في نقل
وإستلام
الأوراق
والمستندات
والشيكات)
وكان هذا الذي
أورده الحكم
سائغاً
وكافيا لحمل
النتيجة
الصحيحة التي
انتهى اليها
ومن ثم فان
النعي عليه
بما ورد بهذا
الوجه يكون
على غير
أساس.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أن الحكم
المطعون فيه
أخطأ في تكييف
عقد الاتفاق
المؤرخ 17-4-2006
المبرم بين
الطاعن
والمطعون ضده
الأول بأنه
وعد بالبيع
استناداً الى
ما ورد بالبند
السادس ب منه
بخصوص اتفاق
الطرفين على
إبرام عقد
جديد بعد قيام
المشتري
بسداد
الوديعة عند
التوقيع على
العقد وسداد
كامل الثمن
خلال فترة
انجاز الفيلا
– مما يدل على
الفهم الخاطئ
لمحكمة
الموضوع
لوقائع
الدعوى هو
الذي أدى بها
الى هذا
التكييف
الخاطئ في حين
أن كافة
الوقائع
المطروحة في
الدعوى تفيد
أن إرادة
الطرفين قد
اتجهت الى
اعتباره عقد
منجزاً وليس
وعدا بالبيع
بدليل قيام
المطعون ضده
الأول
بإخطاره
الطاعن
برسالة مؤرخة
29-5-2006 بعدم رغبته
في إتمام عقد
البيع
استناداً لما
ورد في البند
السادس ب من
الاتفاق
والذي اعتبره
الحكم شرط
فاسخ صريح
أعطى للمطعون
ضده الأول
وحده حق الفسخ
حال عدم وفاء
الطاعن
بالتزاماته –
بيد أن النص
الوارد في
الاتفاق هو
شرط فاسخ ضمني
يرد عادة في
العقود
التبادلية
والتي تمنح
طرفي العقد
الحق في فسخ
العقد حال
اخلال احدهما
بإلتزامه قبل
الآخر ولا
يكون في هذه
الحالة
مفسوخاً من
تلقاء نفسه
كما لا يفسخ
إلا بحكم – ولا
يحكم بفسخ
العقد في هذه
الحالة إلا
بعد أن تتثبت
المحكمة من
توافر أسبابه
ومن ضمنها
تعمد المشتري
عدم سداد ثمن
المبيع
بالرغم من
أمهالة – وإذ
قضى الحكم
المطعون فيه
بتأييد حكم
اول درجة فيما
قضى به من فسخ
عقد البيع محل
النزاع على
اعتبار أنه
وعد بالبيع
دون أن يتحقق
من مدى توافر
أسباب فسخ
العقد وإمهال
الطاعن فانه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
النص في
المادة 146 من
قانون
المعاملات
المدنية على
أن: "1- الاتفاق
الذي يتعهد
بموجبه كلا
المتعاقدين
او احدهما
بإبرام عقد
معين في
المستقبل لا
ينعقد إلا إذا
عينت جميع
المسائل
الجوهرية
للعقد المراد
إبرامه
والمدة التي
يجب إبرامه
فيها" مما
مفاده
أن
الوعد
بالتعاقد هو
عقد ملزم لطرف
واحد وقد
يلتزم به كل من
المتعاقدين
بإبرام عقد
معين خلال مدة
معينة،
فالوعد
بالبيع او
الشراء لا
يترتب بذاته
أثار المبيع
لان أراده
طرفيه لم تتجه
الى ذلك
ولهذا
السبب فان مضي
المدة لإظهار
الرغبة في
إتمام العقد
النهائي دون
أبداء هذه
الرغبة يترتب
عليها سقوط
الوعد –
اما
حيث تتجه
إرادة
المتعاقدين
صراحة بمقتضى
الإيجاب
والقبول
المتبادل
بينهما في
العقد على أن
يكون البيع
منجزا فانه لا
يعد وعدا
بالبيع ولو
تراخى فيه
التزام
المشتري
طالما لم
يقترن العقد
بخيار الشرط
الذي يجعل
العقد غير
لازم بالنسبة
لأحد عاقديه
او لكليهما
رغم صحته
ونفاذه إذا
شرط له حق فسخه
دون تراضي او
تقاضي وذلك
عملا بالمادة
218 من ذات
القانون –
وكان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
مفاد نصوص
المواد 125، 129، 130،
489، 490، 503، 511 من
قانون
المعاملات
المدنية وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أن شرط إنعقاد
العقد هو
مطابقة
الإيجاب
والقبول
وأن
الإيجاب هو
العرض الذي
يعبر به الشخص
الصادر منه
على وجه جازم
عن إرادته في
إبرام عقد
معين فإذا ما
اقترن به قبول
مطابق له
إنعقد العقد
–
ويعتبر
العقد تاما
وملزما بقيام
الدليل على
تلاقي
الإرادتين
على قيام
الالتزام محل
العقد ونفاذه
–
وأن
عقد البيع هو
مبادلة مال
غير نقدي بمال
نقدي وبشرط أن
يكون المبيع
معلوما عند
المشتري
علماً نافيا
للجهالة
الفاحشة وذلك
ببيان أحواله
وأوصافه
المميزة –
وأن
الثمن هو ما
تراضى عليه
المتعاقدان
في مقابله
المبيع سواء
زاد على
القيمة او قل.
وان
ملكية المبيع
تنتقل بمجرد
قيام البيع ما
لم يقض
القانون بغير
ذلك –
ويجب على كل من
المتعاقدين
المبادرة الى
تنفيذ
التزامه الا
ما كان منه
مؤجلا –
ومن
المقرر أيضا
ان لمحكمة
الموضوع
السلطة في
تكييف العقود
للتعرف على ما
قصده
المتعاقدان
منه
وان
العبرة في
تكييف العقد
هي بحقيقة
الواقع وليس
بما يسبغه
الخصوم عليه
من أوصاف غير
صحيحة وتخضع
محكمة
الموضوع في
تكييفها
للعقد وتطبيق
حكم القانون
عليه لرقابة
محكمة
التمييز
وأن
المقرر أيضا
في قضاء هذه
المحكمة أنه
يتعين على
محكمة
الموضوع ان
تضمن حكمها ما
يطمئن المطلع
عليه بأنها قد
تفهمت نقطة
النزاع في
الدعوى
والمسألة
القانونية
المطروحة
فيها وعرضت
لها للفصل
فيها وإلا كان
حكمها قاصراً
وأن
لمحكمة
التمييز أن
تتدخل إذا
كانت الأسباب
التي بنى
عليها الحكم
قضاءه مخالفة
للقانون او
مخالفة
للثبات
بالأوراق او
لقصور شاب
أسبابه او
فساد في
استدلاله –
لما
كان ذلك وكان
التكييف
الصحيح لعقد
الاتفاق
المبرم بين
الطاعن
والمطعون ضده
الأول بتاريخ
17-4-2006 هو وفقا
لظروف تحريره
ولما قصده
الطرفان منه
هو عقد بيع
اكتملت له
أركانه وشروط
صحته – وإذ خلص
الحكم
المطعون فيه
في تكييفه
للعقد بأنه
وعد بالبيع ثم
قضى بفسخ عقد
البيع بما
أورده في
أسبابه (أن
البين
للمحكمة أيضا
أن العقد
المبرم بين
الطرفيين وما
تضمنه البند
السادس منه هو
وعد بالبيع
وليس بيعا
نهائيا ما دام
انه قد تم
الاتفاق على
ابرام عقد بيع
نهائي بين
الطرفين بعد
قيام المشتري
بتنفيذ
التزاماته
المترتبة
عليه وهي دفع
مبلغ الوديعة
عند توقيع
العقد
بالإضافة الى
سداد باقي
الثمن كاملا
خلال فترة
الانجاز
وإكمال
الفيلا
بتاريخ 29-5-2006 وقد
أخل المشتري
بتلك
الالتزامات
سواء من حيث
مبلغ الوديعة
بتاريخه او
سداد باقي
الثمن خلال
فترة الانجاز
يضاف الى ذلك
ان المدعى
عليه الأول
أبدى رغبته في
عدم إتمام
العقد
النهائي
مستخدما حقه
في خيار الشرط
خلال المدة
مما يتعين معه
القضاء بفسخ
العقد المبرم
بين المدعي
والمدعى عليه
الأول وإعادة
الحال الى ما
كانت عليه قبل
التعاقد) ودون
أن يعرض في
أسبابه
بالبحث
والتمحيص لما
أورده
المطعون ضده
الأول في
رسالته
للطاعن بأنه
ليس في وضع
يسمح له
بإكمال
الانجاز في
الحاضر
والمستقبل
ويدعوه فيها
الى استلام
المبلغ الذي
سدده كوديعة
او ضمان وكذلك
كيفية اخلال
الطاعن
بالتزاماته
قبل المطعون
ضده وكان مفاد
ما تقدم أن
الحكم اخطأ في
فهم الواقع في
الدعوى ذلك ان
الطاعن لم
يطلب الحكم
بفسخ العقد
المبرم بينه
وبينه
المطعون ضده
الأول بل أفصح
بصحيفة دعواه
أنه يطلب أولا
تنفيذ العقد
المحرر
بينهما ثانيا
وفي حالة
استحالة
التنفيذ
إلزامه برد
مبلغ الضمان
مع التعويض
استنادا الى
ان المطعون
ضده الأول هو
الذي فسخ
العقد
بإرادته
المنفردة
فإذا قضى
الحكم
المطعون فيه
بتأييد الحكم
الابتدائي
فيما قضى به من
فسخ عقد البيع
المبرم بين
الطاعن
والمطعون ضده
الأول ورفض
طلب التعويض
استنادا الى
هذا الفهم
الخاطئ لواقع
الدعوى الذي
أدى به الى
تكييف عقد
البيع تكييفا
خاطئا بأنه
وعد بالبيع
دون أن يبحث
ويستظهر مدى
إلتزام كل طرف
في العقد بما
التزم به
والأسباب
التي أدت الى
عدول المطعون
ضده الاول عن
تنفيذ العقد
وما إذا كانت
خارجة عن
إرادته فعلا
بحيث تجعل
تنفيذ العقد
مستحيلا ومدى
توافر الشروط
اللازمة لفسخ
عقد البيع
وأثر ذلك على
طلب الطاعن
بالتعويض. ومن
ثم فان الحكم
المطعون فيه
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون على
الواقع
المطروح في
الدعوى مما
يوجب نقضه
لهذا السبب
دون حاجة لبحث
باقي أسباب
الطعن. وإذ
حجبه هذا
الخطأ عن بحث
طلب الطاعن
للتعويض فإنه
يتعين أن يكون
مع النقض
الإحالة.