طعن
رقم
34
لسنة
2007 (طعن عمالي)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
اللّه
الزرعوني،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,120
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,120
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,120
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر ....... وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن ......
أقام الدعوى
رقم 173 لسنة 2005
عمالي كلي
ابتداءً على
شركة ........ ثم قام
بإدخال كل من .......
وشركة .......
خصوماً في
الدعوى وطلب
وفقاً
لطلباته
الختامية –
بإلزامهم
متضامنين بأن
يؤدوا له مبلغ
14.428.95 درهماً
وقال بياناً
لدعواه أن
الخصم المدخل
بصفته مالكاً
للشركة
المدعى عليها
والشركة
المدخلة أبرم
معه عقد عمل
بتاريخ 28-4-2004
للعمل لدى
الشركة
الأخيرة ثم
أمر بنقله الى
الشركة
المدعى عليها
في وظيفة مدير
تنفيذي بموجب
عقد عمل محدد
بمدة سنتين
براتب أساسي 25000
درهم وبدل
مواصلات 1500
درهم وبدل سكن
50000 درهم وعلاوة
مضمونة 10000 درهم
وأن المدعى
عليها قامت
بإيقافه عن
العمل بتاريخ
19-10-2005 بغير مبرر
وأن مستحقاته
العمالية
تتمثل في 626.666
درهماً
ورواتب و 13600
درهم بدل
مواصلات و50000
درهم بدل سكن
و50000 درهم علاوة
سنوية و10000 درهم
بدل تذكرتي
سفر و55555 درهماً
بدل إجازة و35000
درهم مكافأة
نهاية الخدمة
و22987.95 درهما
مطالبات طبية
و26500 درهماً بدل
إنذار و117000 درهم
تعويض عن
الفصل
التعسفي و7.120
درهماً
استشارات
قانونية وإذ
قدم شكواه الى
دائرة العمل
وتعذرت
التسوية فقد
أقام الدعوى
قدم الخصم
المدخل طلباً
عارضاً
بإلزام
المدعي بأن
يؤدي اليه
مبلغ 92637 درهماً
والفائدة
تأسيساً على
أنه حصل على
هذا المبلغ
على سبيل
القرض لشراء
سيارة
وبتاريخ 12-10-2006
ندبت المحكمة
خبيراً وبعد
أن قدم تقريره
حكمت بتاريخ
26-2-2007 في الدعوى
الأصلية
بإلزام
المدعى عليها
بأن تؤدي
للمدعي مبلغ 58045
درهماً ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات وفي
الطلب العارض
برفضه.
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 207/2007 عمال
كما استأنفه
المدعى عليهم
بالاستئناف
رقم 246/2007 عمال
وبتاريخ 29-4-2007
حكمت المحكمة
في موضوع
الاستئنافين
بالنسبة
للدعوى
الأصلية
بتعديل الحكم
المستأنف
وذلك بإلزام
الشركتين
المدعى
عليهما
بالتضامن بأن
يؤديا للمدعي
45.916.667 درهماً
وتذكرة عودة
لموطنه
بالدرجة
السياحية
عيناً او
نقداً ما لم
يلتحق بخدمة
صاحب عمل آخر
وفي الطلب
العارض
بإلزام
المدعي في
الدعوى
الأصلية برد
مبلغ 19.966 درهماً
للشركة
المدعى عليها.
طعن المدعي في
هذا الحكم
بطريق
التمييز
بصحيفة اودعت
قلم كتاب
المحكمة في 26-6-2007
طلبت فيها
نقضه.
وقدم
محامي
المطعون ضدهم
مذكرة
بدفاعهم
طلبوا فيها
رفض الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والفساد في
الاستدلال إذ
رفض طلب
التعويض عن
الفصل
التعسفي على
سند من إبداء
صاحب العمل
سبباً لإنهاء
خدمة العامل
يفترض أنه سبب
مشروع وليس
عليه إثبات
صحته وينتقل
عبء الإثبات
الى العامل
الذي يقع عليه
إثبات أن فصله
من العمل كان
تعسفياً هذا
في حين أن
الشركة
المطعون ضدها
الأولى هي
التي أخطرته
بالاستغناء
عن خدماته
أثناء
مباشرتها
لعملها، وأن
عقده محدد
المدة وقد تم
فصله لغير
الأسباب
الواردة
بالمادة 120 من
قانون العمل
فيكون
مستحقاً
للتعويض عن
فصله طبقاً
للمادة 115 من
قانون العمل،
كما أن تصفية
الشركة ليست
سبباً
مشروعاً
لإنهاء خدمته
إذ أن طبيعة
وظيفته كمدير
عام للشركة
يجعل
الاستغناء
عنه بعد
التصفية وليس
أول ما تقوم به
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود ذلك
أنه
من المقرر
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة أن
تقدير جدية
المبرر
لإنهاء خدمة
العامل هو من
الأمور
الموضوعية
التي تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديرها دون
رقابة عليها
من محكمة
التمييز متى
كان هذا
التقدير
محمولاً على
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت في
الأوراق،
وأن
عدم توافر
الأسباب
المنصوص
عليها في
المادة 120 من
قانون العمل
لا يسلب صاحب
العمل حقه في
إنهاء عقد
العمل المحدد
المدة طالما
توافر لديه
المبرر
المشروع
لذلك.
لما كان ذلك
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون في
شأن رفض طلب
الطاعن
التعويض عن
إنهاء عقد
عمله قد اقام
قضاءه على ما
أورده
بأسبابه من أن
((الثابت من
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى ان
الشركة
المدعى عليها
قد اتخذت
إجراءات
تصفيتها
وإنهاء
نشاطها في
المنطقة
الحرة بدبي،
وقامت بناء
على ذلك
بإنهاء عمل
المدعي لديها
وكان ذلك قبل
انتهاء عقد
العمل
بانتهاء
مدته، وكانت
المحكمة ترى
في ذلك مبرراً
وسبباً
مشروعاً
لإنهاء علاقة
العمل، هذا في
وقت لم يجادل
فيه المدعي في
صحة هذا
السبب، ومن ثم
فإن طلبه
بالتعويض عن
الفصل
التعسفي يكون
على غير أساس
من الواقع
والقانون
وتقضي
المحكمة
برفضه)) ولما
كانت هذه
الأسباب
سائغة ولا
مخالفة فيها
للقانون
ومستمدة مما
له أصل ثابت
بالأوراق
وتؤدي الى
النتيجة التي
انتهى إليها
قضاء الحكم
بما يكفي
لحمله في هذا
الشأن وتتضمن
الرد المسقط
لدفاع الطاعن
في خصوص
الادعاء
بفصله من
العمل فصلاً
تعسفياً فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بهذا السبب
يكون على غير
أساس.
وحيث
أن الطاعن
ينعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق إذ
لم يقض له
بالمبلغ
المطالب به
كبدل طبي
معللاً ذلك
بخلو الأوراق
من ثمة دليل
على توكيل خاص
يخول المحامي
........ الإقرار
بالحقوق
موضوع الطلب
في حين أن
العقد المبرم
في 15-8-2004 نص فيه
صراحة على
تحمل الشركة
تكاليف
العلاج الطبي
الذي يحتاجه
المستخدم
طوال فترة هذا
العقد،
والطاعن
يتمسك بما ورد
بالعقد دون أن
يبني هذه
المطالبة على
إقرار
الاستاذ ..........
ومن ثم فإن
الحكم
المطعون فيه
إذ حاد عن ذلك
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود ذلك
ان
من المقرر –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة أنه
لا يقبل من
الطاعن إثارة
الدفاع
المتعلق
بالواقع في
الدعوى لأول
مرة أمام
محكمة
التمييز ما لم
يكن قد سبق له
التمسك به
أمام محكمة
الموضوع.
لما
كان ذلك، وكان
الطاعن قد
اعتصم امام
محكمة
الموضوع في
مطالبته ببدل
العلاج على
الإقرار
الصادر من
الاستاذ ......،
ولم يسبق له
التمسك بأن
حقه في هذا
الطلب مرده
الى العقد
المبرم في 15-8-2004
ولما كان هذا
الدفاع يتعلق
بالواقع في
الدعوى، فإنه
لا يقبل
إثارته لأول
مرة امام
محكمة
التمييز
وبالتالي فهو
غير مقبول.
وحيث
أن الطاعن
ينعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ لم
يعتمد تاريخ
28-4-2004 بداية
لحساب مدة
خدمته،
واحتسب بداية
عمله من 3-7-2004 وهو
تاريخ نقله
للشركة
المطعون ضدها
الأولى في حين
أنه التحق
بالعمل لدى
المطعون ضدها
الثالثة في 28-4-2004
ثم نقل للعمل
ودون انقطاع
للعمل لدى
المطعون ضدها
الأولى وأنه
ولئن كانت كل
شركة تمثل من
الناحية
القانونية
شخصية
اعتبارية
منفصلة إلا أن
المساهم
الأكبر فيهما
واحد
ومالكهما
واحد ويعتبر
الطاعن قد
التحق لدى رب
عمل واحد
ويتعين حساب
مكافأة نهاية
الخدمة من
تاريخ 28-4-2004 لأن
خدمته مستمرة
وإذ لم يلتزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود ذلك
أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى هو مما
تستقل محكمة
الموضوع
باستخلاصه من
الأدلة
المطروحة
عليها فيها،
ولها السلطة
التامة في
تحديد بداية
علاقة العمل
بين طرفيها
متى أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
بما لها أصل
ثابت
بالأوراق
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص الى أن
بداية علاقة
عمل الطاعن
لدى المطعون
ضدها الأولى
بتاريخ 3-7-2004 ومن
ثم اتخذ هذا
التاريخ
أساساً لحساب
مدة خدمته
التي عول
عليها في حساب
مبلغ مكافأة
نهاية الخدمة
الذي يستحقه،
وقد عول الحكم
في ذلك على ما
ورد بتقرير
خبير الدعوى
في هذا الشأن،
وإذ كان ما خلص
إليه الحكم
سائغاً بما له
أصل ثابت
بالاوراق
وكافياً لحمل
قضائه، وكان
الطاعن لم
يسبق له
التمسك أمام
محكمة
الموضوع بأن
بداية عمله 28-4-2004
وغاية ما تمسك
به بمذكرته
المقدمة
لجلسة 22-4-2007 امام
محكمة
الاستئناف ان
بداية عمله
الفعلية كانت
بتاريخ 26-6-2004 دون
أن يقدم
دليلاً على
ذلك – ومن ثم
فإن ما ينعى به
الطاعن بسبب
النعي لا يعدو
أن يكون جدلاً
موضوعياً في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير أدلة
الدعوى وهو ما
لا يقبل
إثارته أمام
محكمة
التمييز.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ لم
يرد على طلبه
مبلغ 14167 درهماً
قيمة أجره عن
المدة التي
عملها بشهر
اكتوبر 2005 وقد
ورد استحقاقه
لهذا المبلغ
بتقرير
الخبير
وبإقرار
المطعون ضدهم
بالمذكرة
المقدمة منهم
في 25-3-2007
باستحقاقه
لهذا المبلغ
عبارة عن راتب
17 يوماً عملها
في شهر اكتوبر
إلا أن الحكم
المطعون فيه
أغفل الرد على
هذا الدفاع
الجوهري بشأن
تحديد
مستحقاته مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن كل
طلب او وجه
دفاع يدلي به
الخصم لدى
محكمة
الموضوع
ويطلب منها
بطريق الجزم
ان تفصل فيه
ويكون الفصل
فيه مما يجوز
أن يترتب عليه
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى فإنه
يجب على تلك
المحكمة ان
تبحثه وترد
عليه في أسباب
حكمها باسباب
واضحة جلية
تنم عن تمحيص
الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها وبما
يفيد أنها قد
أحاطت بحقيقة
الواقع في
الدعوى وإلا
كان حكمها
مشوباً
بالقصور في
التسبيب.
وكان
العبرة في
الطلبات التي
تتقيد بها
المحكمة
بالطلبات
الختامية في
الدعوى فلا
عبرة
بالطلبات
التي تضمنتها
صحيفية
الدعوى.
لما
كان ذلك، وكان
الطاعن قد عدل
طلباته امام
محكمة اول
درجة بمقتضى
المذكرة
المقدمة
لجلسة 12-2-2007 وطلب
الحكم له من
ضمن طلباته
بمبلغ 226.666
درهماً كأجور
طبقاً لما
أورده خبير
الدعوى في
تقريره
باعتبار أن
هذا المبلغ
يمثل الراتب
الذي لم يتم
صرفه من 1-10-2005
وحتى 2-7-2006 ومن ثم
فإن طلب
الطاعن أجره
عن مدة عمله من
1-10-2005 وحتى 19-10-2005 يكون
مطروحاً على
المحكمة
لتقضي فيه،
لما كان ما
تقدم وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد خلص الى أن
الطاعن لا
يستحق الأجور
المطالب بها
تأسيساً على
ان الفترة
المطالب عنها
بالأجور لا
تمثل عملاً
فعلياً
للطاعن – دون
أن يعرض لطلبه
أجره خلال شهر
اكتوبر 2005 ومن
ثم فإنه يكون
قد خالف
القانون
وشابه قصور في
التسبيب
ويتعين نقضه
في هذا
الخصوص.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه ولما تقدم
– وكان الثابت
بإقرار
المطعون ضدهم
سواء
بالمذكرة
المقدمة منهم
أما محكمة أول
درجة بتاريخ 1-2-2007
او بصحيفة
الاستئناف
رقم 246/2007 عمال أن
الطاعن يستحق
مبلغ 14167 درهماً
عن فترة عمله
في خلال شهر
اكتوبر 2005 وهو
ما يتعين
القضاء به
للطاعن
وتعديل الحكم
المستأنف على
هذا الأساس.