طعن
رقم
55
لسنة
2008 (طعن تجاري)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
اللّه
الزرعوني،
ماجد علي قطب.
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,230
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,230
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,230
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,230
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر/ ....... وبعد
المرافعة
والمداولة.
حيث
إن الطعن
بالتمييز قد
قدم خلال
المدة
القانونية
مستوفياً لكل
موجباته
الشكلية فهو
مقبول
شكلاً.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل في أن
الطاعن اقام
الدعوى رقم 658/2004
تجاري امام
محكمة دبي
الابتدائية
على الشركة
المطعون ضدها
طالباً الحكم
بندب خبير
حسابي
للاطلاع على
اوراق ودفاتر
وحسابات
وميزانيات
المدعى عليها
لبيان وضعها
المالي وبيان
المراكز
المالية
للشركاء فيها
ومن بينهم
المدعي وبيان
مقدار
الارباح التي
تقاضاها
المدعي فعلا
من الشركة منذ
بداية شراكته
فيها وتحديد
الارباح
المستحقة له
فيها والتي لم
يتقاضاها منذ
عام 1997 وحتى
تاريخ اعداد
التقرير
لالزام
المدعى عليها
بدفعها له بعد
تحديدها
وفائدتها
بواقع 12%
سنوياً من
تاريخ
الاستحقاق
وحتى تمام
السداد. وقال
في بيان دعواه
إنه شريك في
الشركة
المدعى عليها
بنسبة 5% من
رأسمالها
ويمتلك 103 حصة
من حصص
الشركاء
البالغة 2061 حصة
وان ادارة
الشركة
امتنعت منذ
عام 1997 عن
تزويده بكشوف
الحساب
والمركز
المالي
للشركة
وتحديد نصيبه
من الارباح
كما امتنعت عن
سداد حصته من
الارباح
السنوية
ودعوته
للجمعيات
العمومية
وانه ازاء ذلك
اقام الدعوى
رقم 114/2002 تجاري
كلي بطلب ندب
خبير للاطلاع
على مستندات
وميزانيات
الشركة
لتحديد
ارباحه
المستحقة منذ
عام 1997 الا ان
المدعى عليها
دفعت بعدم
قبول الدعوى
لوجود شرط
التحكيم فقضت
المحكمة
بتاريخ 12-5-2002
برفض الدفع
وبندب خبير
حسابي لتحديد
الارباح
المستحقة
للمدعي
فأستأنفت
المدعى عليها
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 599/2002،
وبتاريخ 26-6-2002
حكمت محكمة
الاستئناف
بالغاء الحكم
المستأنف
وبعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى لوجود
شرط التحكيم.
وإنه
امتثالاً
لهذا الحكم
فقد اخطر
المدعى عليها
بتاريخ 24-9-2002
برغبته في حل
النزاع عن
طريق التحكيم
إلا أنها
اخطرته بوجوب
حل النزاع
وديا قبل
اللجوء الى
التحكيم
اعمالاً لنص
المادة 15 من
عقد تأسيس
الشركة
فاخطرها
بتاريخ 18-11-2002
برغبته بحل
النزاع ودياً
الا ان النزاع
لم يحل خلال
مدة الستين
يوماً
المنصوص
عليها في عقد
التأسيس
لاسباب ترجع
للمدعى عليها
مما حدا به
لاخطارها
مجدداً
بتاريخ 30-1-2003
بضرورة حل
النزاع عن
طريق التحكيم
وقام بتسمية ......
محكماً عنه
وطلب منها
تسمية محكمها
خلال اسبوع من
تاريخ
الاخطار والا
تعتبر
متنازلة عن
شرط التحكيم،
واذ لم تحرك
ساكناً فقد
اقام الدعوى
رقم 80/2003 تجاري
كلي وطلب فيها
ندب خبير
لبيان المركز
المالي
للشركة
وتحديد حصته
من الارباح
منذ عام 1997 وحتى
تاريخ اعداد
التقرير
والزام
المدعى عليها
به واحتياطيا
طلب اثبات
تعيينه
للمحكم ........
والمحكم ......... من
المدعى عليها
ومحكم عن
المحكمة
ليرأس هيئة
التحكيم.
وبتاريخ 31-5-2003
قضت المحكمة
بعدم قبول
الطلب الاصلي
لوجود شرط
التحكيم وفي
الطلب
الاحتياطي
باعتماد
المحكمين
المذكورين
وتعيين
المحكم صاحب
الدور
بالجدول
محكماً
مرجحاً على ان
ينتهي
التحكيم خلال
مدة ستة اشهر
من تاريخ
الجلسة
الاولى
للتحكيم،
وباشرت لجنة
التحكيم بدء
العمل وحددت
جلسة 21-12-2003 للبدء
في اعمال
التحكيم
واخطر رئيسها
المدعي اتعاب
المحكم
المرجح وهو
مائتي الف
درهم كما
اخطره بطلبات
الشركة
المدعى عليها
فاعترض
المدعي على
طلبات المدعى
عليها وكذلك
على اتعاب
المحكم
المرجح
للمغالاة
فيها وانه
يوافق على
مبلغ عشرين
الف درهم
اتعاب تحكيم
تدفع مناصفة
بين الطرفين
وانتهت
اجراءات
التحكيم عند
هذا الحد.
وبتاريخ 20-6-2004
انتهت مدة
الستة اشهر من
تاريخ جلسة
التحكيم
الاولى،
وبناء عليه
اقام الدعوى
بالطلبات
السالقة
البيان،
ودفعت المدعى
عليها بعدم
جواز الدعوى
لسابقة الفصل
فيها في
الاستئناف
رقم 599/2002 والدعوى
رقم 80/2003 تجاري
كلي
واحتياطياً
برفض الدعوى
لعدم صحة
مزاعم المدعي.
وبتاريخ 10-1-2005
حكمت المحكمة
برفض الدعوى
ورفضت في
اسباب حكمها
الدفع بعدم
جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها في
الاستئناف
رقم 599/2002 تأسيساً
على ان ذلك
الحكم لم يقطع
في مسألة
اساسية في
موضوع النزاع
وعللت حكمها
برفض الدعوى
على اساس ان
النزاع موضوع
الدعوى ما زال
مطروحا على
هيئة التحكيم
ولم يحسم
النزاع بشأنه.
استأنف
المدعي ذلك
الحكم
بالاستئناف
رقم 135/2005 تجاري
وبتاريخ 30-3-2005
حكمت محكمة
الاستئناف
بالغاء الحكم
المستأنف
وباعادة
الدعوى الى
محكمة اول
درجة للفصل
فيها مؤسسة
قضاءها على
اساس سقوط شرط
التحكيم
واستنفاد
غرضه. طعنت
الشركة
المدعى عليها
في هذا الحكم
بالتمييز رقم
216/2005 تجاري،
وبتاريخ 26-6-2006
حكمت محكمة
التمييز بعدم
جواز الطعن
لان الحكم
المطعون فيه
غير منه
للخصومة.
وبعد
اعادة الدعوى
الى محكمة اول
درجة حكمت
بتاريخ 13-12-2006
بندب خبير
حسابي للقيام
بالمأمورية
المبينة
بمنطوق حكمها.
وبعد ان قدم
الخبير
تقريره تقدم
المدعي بطلب
عارض امام
محكمة اول
درجة طلب فيه
الزام الشركة
المدعى عليها
بقيد وتسجيل
حصته له فيها
بمقدار 5%
واشهار القيد
في السجل
التجاري ولدى
دائرة
التنمية
الاقتصادية
والزام
المدعى عليها
بان تدفع اليه
المبلغ الذي
انتهى اليه
الخبير مع حفظ
حقه في
المطالبة
بفوائد
الارباح
وكذلك في
الارباح
المتراكمة
وغير الموزعة.
ودفعت المدعى
عليها
بمخالفة
الدعوى لنص
المادة 230 من
قانون
الشركات كما
دفعت بعدم
قبول الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة وعلى
غير ذي صفة.
وبتاريخ 3-10-2007
حكمت المحكمة
أولاً: برفض
الدفعين بعدم
قبول الدعوى
والقضاء
بقبولها.
ثانياً: بثبوت
شراكة المدعي
في المدعى
عليها بنسبة 5%
من راسمالها
والزام
الاخيرة بان
تؤدي للمدعي
مبلغ 970.613 درهماً
والفائدة
بواقع 5%
سنوياً
اعتباراً من
23-10-2004 وحتى تمام
السداد على ان
لا تتجاوز
المبلغ
المقضى به
ورفضت ما عدا
ذلك من
طلبات.
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 601/2007 تجاري
كما استأنفته
الشركة
المدعى عليها
بالاستئناف
رقم 630/2007 تجاري.
وبعد ان ضمت
المحكمة
الاستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد قضت
بتاريخ 9-1-2008 برفض
الاستئناف
رقم 601/2007 تجاري
وفي موضوع
الاستئناف
رقم 630/2007 تجاري
بالغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً برفض
الدعوى.
طعن
المدعي في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
اودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمة في 5-3-2008
طلب فيها نقضه.
واودع محامي
المطعون ضدها
– في الميعاد –
مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب ينعى
الطاعن
بالسببين
الاوليين
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الاوراق
والاخلال بحق
الدفاع إذ
اقام قضاءه
برفض طلبه
بتسجيل حصته
البالغة 5% من
رأسمال
الشركة
المطعون ضدها
وذلك على سند
من القول بانه
سيترتب على
الحكم له
بتسجيل حصته
المذكورة في
الشركة في
السجل
التجاري
انخفاض نصيب
الشركاء
المواطنين في
رأسمالها الى
اقل من نسبة 51%
من مجموع
حصصها هذا في
حين ان ما قاله
الحكم
المطعون فيه
يخالف الثابت
في الاوراق
ذلك ان الثابت
في الاوراق –
وحسبما انتهى
اليه الخبير –
ان نسبة نصيب
الشريك
المواطن ...... في
رأسمال
الشركة
المطعون ضدها
كان يبلغ 7%
حينما اشترى
الطاعن حصته
فيها في 27-11-1996
والبالغة 5% من
رأسمالها،
كما ان الثابت
من واقع آخر
شهادة شهر قيد
للشركة
المطعون ضدها
في السجل
التجاري ان
راسمالها
يبلغ 2.061.000 درهم
وان نسبة
الشريك
المواطن .......
فيها تبلغ 1.948.000
درهم اي انها
تبلغ 94.51% ومن ثم
فان تسجيل حصة
الطاعن
البالغة 5% في
رأسمال
الشركة
المطعون ضدها
لا يترتب عليه
ان تقل حصة
الشريك
المواطن عن 51%
من رأسمالها
وذلك حتى
تاريخ اعداد
ميزانية
العام
المنتهي في 31-12-2006
وذلك على خلاف
ما قضى به
الحكم
المطعون فيه
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
ان المادة 230 من
قانون
الشركات
(القانون
الاتحادي رقم 8
لسنة 1984 المعدل
بالقانونين
الاتحاديين
رقمي 13 لسنة 1988 و4
لسنة 1990) تنص على
انه ((يجوز
للشريك ان
يتنازل عن
حصته لاحد
الشركاء او
للغير بمقتضى
محرر رسمي
وفقاً لشروط
عقد الشركة
ولا يحتج بهذا
التنازل في
مواجهة
الشركة او
الغير الا من
تاريخ قيده في
سجل الشركة
وفي السجل. ولا
يجوز للشركة
الامتناع عن
قيد التنازل
في السجل الا
اذا خالف ما نص
عليه في عقد
الشركة. ويجب
في جميع
الاحوال الا
يترتب على
التنازل
انخفاض نصيب
الشركاء
المواطنين في
راس مال
الشركة الى
اقل من 51% من
مجموع الحصص،
ولا زيادة في
عدد الشركاء
عما هو منصوص
عليه في
المادة 218))
ومؤدى هذا
النص
انه
وان كان يجوز
للشريك في
الشركة ذات
المسئولية
المحدودة ان
يتنازل عن
حصته فيها
لأحد الشركاء
فيها او لاي
شخص آخر الا ان
هذا التنازل
لا تحاج به
الشركة او
الغير الا من
تاريخ قيده في
سجل الشركة
وفي السجل
التجاري كما
يشترط الا
يترتب على هذا
التنازل
انخفاض انصبة
الشركاء
المواطنين في
راسمال
الشركة الى ما
يقل عن 51% من
مجموع
الحصص.
وقد استقر
قضاء هذه
المحكمة على
ان محكمة
الموضوع
تستقل بسلطة
فهم وتحصيل
الواقع في
الدعوى
وتقدير
ادلتها بما في
ذلك تقرير
الخبره، وان
لها ان تأخذ
بتقرير
الخبير او لا
تأخذ به إذ
وفقا للمادة 90
من قانونة
الاثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية. ان
راي الخبير لا
يقيد المحكمة
طالما اقامت
قضاءها على
اسباب
سائغة.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى برفض
الدعوى
المقامة من
الطاعن
تأسيساً على
ان حصته التي
يطالب
بتسجيلها
والبالغة 5% من
رأسمال
الشركة يترتب
عليها انقاص
حصة الشريك
المواطن في
الشركة
المطعون ضدها
الى اقل من
نسبة 51% من رأس
مال الشركة
واضاف الى ذلك
قوله ((إن
التنازل الذي
يستند اليه
المدعي
(الطاعن) في
دعواه لم يتم
تسجيله في
السجل
التجاري او
سجل الشركة
رغم ان المدعي
كان مديراً
للمدعى عليها
حينما تم
التنازل. وإذ
كانت الدعوى
ابتداء قد
اقيمت على
الشركة ومن ثم
فانه وعملاً
بنص المادة 230
من قانون
الشركات لا
يحتج على
الشركة
المدعى عليها
بهذا التنازل
... وكانت
المدعى عليها
قد تمسكت بذلك
الدفاع امام
محكمة اول
درجة في
استئنافها
الماثل)) ولما
كانت هذه
الاسباب
سائغة ولها ما
يساندها في
الاوراق
وتتفق وصحيح
القانون فان
ما يثيره
الطاعن لا
يغدو ان يكون
جدلاً في سلطة
محكمة
الموضوع في
تحصيل الواقع
في الدعوى
وتقدير
الادلة
المقدمة فيها
وهو ما لا تقبل
اثارته امام
هذه
المحكمة.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث الخطأ
في تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال إذ
لم يقض بالزام
المطعون ضدها
بان تدفع له
نصيبه في
الارباح التي
لم يتقاضاها
منذ عام 1997 وحتى
تاريخ اعداد
تقرير الخبرة
ذلك ان حقه في
تقاضي هذه
الارباح هو
مقابل
مساهمته في
راسمال
الشركة وإذ لم
يقض له الحكم
بالارباح
المطلوبة
فانه يكون
حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
ان
الشركة ذات
المسئولية
المحدودة لا
تحاج
بالتنازل
الذي يجريه
احد الشركاء
عن حصته او جزء
منها فيها الا
من تاريخ قيد
هذا التنازل
في سجلها وفي
السجل
التجاري.
لما كان ذلك
وكان الطاعن
قد اقام دعواه
على الشركة
المطعون ضدها
ولم يرفعها
على الشريك
الذي يدعي انه
باع له جزء من
حصته في
الشركة وهو لا
يمارى في ان
التنازل الذي
يحتج به لم يتم
تسجيله في كل
من سجل الشركة
والسجل
التجاري فانه
لا يحق له
مطالبة
الشركة فيما
يدعيه من
ارباح عن نسبة
الحصص التي
يدعي تملكه
لها بالشراء
من احد
الشركاء.
وإذ
لم يقض له
الحكم
المطعون فيه
بما يدعيه من
ارباح في
الشركة
المطعون ضدها
فانه لا يكون
قد أخطأ في
تطبيق
القانون
ويغدو النعي
عليه بهذا
السبب قائماً
على غير
اساس.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.