طعن
رقم
1
لسنة
2008 (طعن تجاري)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
اللّه
الزرعوني،
ماجد علي قطب.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,97
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,111
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,111
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر/....... وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الشركة
المطعون ضدها
أقامت الدعوى
رقم 189 لسنة 2007
تجاري كلي على
الشركة
الطاعنة
وطلبت الحكم
اصليا بفسخ
عقد البيع
المبرم بين
الطرفين
وإلزام
المدعى عليها
برد المبيع
اليها وبدفع
عشرة آلاف
جنية
استرليني
شهرياً اجرة
الانتفاع او
ما يعادله
بدرهم
الإمارات
مبلغا وقدره 71500
درهم
اعتباراً من
تاريخ 30-11-2005 وحتى
تسليم
المعدات
بالكامل
وبالتناوب
إلزام المدعى
عليها بدفع
كامل الأقساط
البالغة 934740
جنيهاً
إسترلينيا او
ما يعادله
بدرهم
الإمارات
مبلغاً وقدره
6.683.391 درهماً
والفائدة
بواقع 12% من
تاريخ
الإستحقاق
وحتى السداد
التام وبدفع
عشرة آلاف
جنيه
إسترليني
أجرة
الانتفاع او
ما يعادلها
بدرهم
الإمارات
مبلغاً وقدره
71500 درهم
اعتباراً من
تاريخ 30-11-2005 وحتى
تاريخ تسليم
المعدات
بالكامل.
وقالت بياناً
لدعواها انها
باعت للمدعى
عليها مواد
تستخدم في
اعمال
الإنشاءات
والبناء لقاء
المبلغ
المتفق عليه
وقدره 5.600.000 درهم.
واتفق
الطرفان على
جدولة قيمة
المبيع وعلى
ان يتم سداده
على أقساط
شهرية
بالجنيه
الإسترليني
بدءاً من 31-10-2005
وحتى 30-9-2008 بحيث
تكون قيمة
الأقساط 961.740
جنيهاً
استرلينيا،
وقامت
المدعية
بتسليم
المدعى عليها
المواد
المبيعة الا
انها زعمت
التأخير في
التسليم ونقص
في مكونات
النظام وانها
توافق على
تحويل القيمة
ناقص الخسائر
وسددت مبلغ 27000
جنيه
استرليني في
17-1-2006 وامتنعت عن
سداد باقي
الأقساط دون
مسوغ مما يجيز
للمدعية طلب
الفسخ
والتعويض
وكذلك أجرة
الإنتفاع
الشهري وهو ما
تقدره بمبلغ
عشرة آلاف
جنيه
إسترليني ومن
ثم اقامت
الدعوى.
وبتاريخ 11-7-2007
حكمت المحكمة
بإلزام
المدعى عليها
بان تؤدي
للمدعية مبلغ
534300 جنيه
استرليني او
ما يعادله
بالدرهم
الإماراتي
وقت الدفع
والفوائد
بواقع 5% من
تاريخ صيرورة
الحكم
نهائياً وحتى
تمام السداد
على الا
تتحاوز
الفوائد
المبلغ
المقضى به
ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات.
استانفت
المدعى عليها
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 521 لسنة 2007
تجاري
وبتاريخ 4-11-2007
حكمت محكمة
الاستئناف
بتأييد الحكم
المستأنف.
طعنت المدعى
عليها في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 3-1-2008
طلبت فيها
نقضه وقدم
محامي
المطعون ضدها
مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطعن اقيم
على خمسة
أسباب تنعى
الطاعنة
بالسبب
الثالث منها
على الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال إذ
أيد حكم محكمة
اول درجة على
إطلاقه
محمولاً على
أسبابه، ولما
كان الثابت من
لائحة الدعوى
ان المطعون
ضدها طلبت فسخ
العقد مع
القضاء
بإعادة
المعدات
وتسليمها
اليها ودفع
مقابل
الإنتفاع
بتلك المعدات
وهو طلبها
الأصلي في
الدعوى
الأصلية
لعملها ان
استعمال تلك
المواد لا
يؤدي الى
استهلاكها او
هلاكها
بالكامل في
هذه المدة وهي
مسألة فنية لا
يمكن للمحكمة
البت فيها دون
الاستعانة
بأهل
الخبرة.
وحيث
إن المحكمة
جزمت في حكمها
بإستحالة
إعادة الحال
الى ما كان
عليه بعد
الفسخ وهو
استدلال فاسد
لأنه من طبيعة
المواد
المبيعة انه
يمكن
استخدامها
لمدد طويلة
ولمرات عدة ما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول ذلك
ان من المقرر
عملاً بنص
المادة
الثانية من
قانون
الإجراءات
المدنية انه
لا يقبل اي طلب
او دفع لا يكون
لصاحبه فيه
مصلحة قائمة
ومشروعة
ومن
ثم لا يجوز
للطاعن
التمسك بسبب
للطعن لا
يتعلق به،
ولا
يقبل منه
النعي على
الحكم
المطعون فيه
اطراحه طلب او
دفاع لم يبد
منه وإنما
أبداه غيره من
الخصوم طالما
هو لم يتمسك
بهذا الدفاع
امام محكمة
الموضوع.
لما
كان ذلك، وكان
الواقع في
الدعوى ان
المطعون ضدها
هي التي أقامت
الدعوى وطلبت
الحكم أصلياً
بفسخ عقد
البيع مثار
النزاع وعلى
سبيل
الاحتياط
اداء ثمن
المبيع، وقد
صدر الحكم
بإلزام
الطاعنة
بأقساط الثمن
التي حل أجل
الوفاء بها،
وكان دفاع
الطاعنة امام
محكمة
الموضوع قد
تمثل في طلب
رفض الدعوى،
ومن ثم فلا
مصلحة لها في
النعي فيما
انتهى اليه من
رفض طلب فسخ
العقد ويضحى
النعي بهذا
السبب غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالوجه
الأول من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه اذ
تمسكت في
دفاعها بتأخر
المطعون ضدها
في تسليم
البضائع
المبيعة
إليها وفق
الجدول
الزمني الذي
حدد فيه موعد
تسليم
البضائع حسب
احتياجاتها
لإرتباطها
بجدول زمني في
تنفيذ مشورع
مرسى دبي وقد
اكدتها
المطعون ضدها
بموجب
رسالتها
المؤرخة 27-9-2005
الا ان الحكم
المطعون فيه
لم يبحث هذا
الدفاع
الجوهري،
والذي يترتب
على بحثه
إنقاص ثمن
المبيع، ورد
عليه بعبارة
مقتضية بأن
المحكمة
تلتفت عنه
لانه لم يكن
موضوع دعوى
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك ان
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
الطلب العارض
المقدم من
المدعى عليه
يختلف عما
يقدمه من دفاع
وأوجه دفوع
موضوعية في
الدعوى، وأنه
ولئن كان
يترتب على كل
منهما عدم
القضاء
للمدعي بكل او
بعض طلباته،
إلا ان الطلب
العارض هو
موقف ايجابي
من المدعى
عليه يطلب فيه
من المحكمة
صراحة وبصورة
جازمة إلزام
خصمه المدعي
بحق يدعيه
قبله، أما
الدفاع او
الدفوع
الموضوعية في
الدعوى فهو
موقف سلبي من
جانب المدعى
عليه، يقتصر
فيه على إبداء
دفاعه في عدم
استحقاق
المدعي لما
يطالب به من
حقوق دون ان
يطلب من
المحكمة
الحكم له بشيء
على المدعي
فيما يدعيه
قبله من
حقوق.
لما
كان ذلك وكان
الطلب الذي
طرحته الشركة
الطاعنة على
محكمة
الاستئناف هو
طلب ندب خبير
لتحديد
التعويض
المستحق لها
نتيجة عدم
التزام
المطعون ضدها
بالجدول
الزمني
المتفق عليه
لتسليم
البضائع محل
الدعوى ومن ثم
إنقاص الثمن
المطالب به
نتيجة لذلك.
ولما كان هذا
الطلب من قبيل
الطلبات
العارضة،
وأنه لم يقدم
من الطاعنة
امام محكمة
اول درجة
وفقاً
للإجراءات
المبينة بنص
المادتين 97، 99
من قانون
الإجراءات
المدنية وذلك
بعد سداد
الرسم
المستحق عنه
ومن ثم لا يجوز
قبوله، وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون قد
طبق القانون
على وجهه
الصحيح،
ويضحى النعي
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بباقي
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع إذ
تمسكت
الطاعنة في
دفاعها بأن
المطعون ضدها
أخلت
بالتزاماتها
التعاقدية
وذلك
بتسليمها
البضاعة
المباعة
ناقصة
ومخالفة
للمواصفات
وانها قدمت
المستندات
التي تثبت
دفاعها كما
طلبت إحالة
الدعوى
للخبرة
لإثبات ذلك
إلا أن الحكم
لم يجبها الى
طلبها، ولم
يتفحص
المستندات
المقدمة منها
ويرد عليها
ورفض دفعها
بإنقاص الثمن
على سند من
القول بأنها
لم تتبع
الإجراءات في
المواعيد
المحددة في
المادتين 110، 111
من قانون
المعاملات
التجارية، في
حين أن عدم
التزامها
بإتباع هذه
الإجراءات لا
يحرمها حقها
في التمسك
بطريق الدفع
بعدم
التزامها
بدفع ثمن
البضاعة
المعيبة
والناقصة مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
محكمة
الموضوع
تلتزم إذا ما
عرضت للفصل في
الخصومة
القائمة بين
طرفيها ان
يشتمل حكمها
على ما يدل
بأنها قد محصت
سائر الأدلة
المطروحة
عليها وحققت
كافة عناصر
الدفاع
الجوهري الذي
يكون من شأنه –
لو صح – ان
يتغير به وجه
الرأي في
الدعوى وذلك
وصولاً الى ما
ترى انه
الواقع
الثابت فيها
بحيث يكون
استدلال
الحكم بما
ساقه في
مدوناته
مؤدياً
بأسباب سائغة
ومعقولة الى
النتيجة التي
بنى عليها
قضاءه فلا
يكفي ان يطرح
الحكم دفاع
الخصم
والأدلة التي
ركن إليها
لإثباته دون
أن يسعى الى
استبيان وجه
الحق في هذا
الدفاع ومدى
ثبوت او نفي ما
تمسك به، بما
فيها إجابته
الى طلب ندب
خبير في
الدعوى خاصة
إذا كان هذا
الطلب هو
السبيل
الوحيد
لتمكينه من
تحقيق هذا
الدفاع،
وكان
عدم التزام
المشتري –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة –
بإتباع
الإجراءات
التي نصت
عليها
المادتان 110، 111
من قانون
المعاملات
التجارية وما
يترتب على ذلك
من آثار على
حقه في رفع
دعوى الفسخ او
إنقاص الثمن
او ضمان العيب
لا يحرمه من
حقه في التمسك
بطريق الدفع
قبل البائع
إذا طالبه
بقيمة المبيع
بعدم التزامه
بدفع ثمن
البضاعة
المعيبة او
الناقصة او
حقه في خصم
قيمة الأضرار
التي لحقت به
من جراء عيوب
المبيع او
نقصه.
لما
كان ذلك وكان
الثابت في
الدعوى ان
الطاعنة
تمسكت في
دفاعها امام
محكمة
الموضوع بأن
البضاعة محل
النزاع لم تكن
مطابقة
للمواصفات
وبها نقص
وركنت في
إثبات ذلك الى
المستندات
المقدمة منها
والى طلب ندب
خبير لتحقيق
هذا الدفع إلا
أن الحكم
المطعون فيه
لم يجبها الى
هذا الطلب
مستنداً الى
ان الطاعنة لم
تبادر الى
اقامة الدعوى
بفسخ العقد
وإنقاص الثمن
وضمان العيب
خلال المدة
القانونية.
وهو ما لا يعد
رداً سائغاً
على دفاع
الطاعنة ولا
ينهض بمجرده
مبرراً
كافياً لرفض
طلبها بندب
خبير لتحقيقه
وهو ما تحجب به
الحكم
المطعون فيه
عن قول كلمته
في دفاع
الطاعنة ومن
ثم يكون قد
أخطأ في تطبيق
القانون
وشابه القصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع بما
يوجب نقضه
لهذا السبب.