طعن
رقم
22
لسنة
2008 (طعن عمالي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: محمد
محمود راسم
الاعضاء:
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,48
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,127
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر..........
وبعد
المداولة.
حيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
المطعون ضده
(.........) اقام على
الطاعن (شركة
.......... الشرق
الاوسط)
الدعوى رقم 558
لسنة 2005 عمال
جزئي امام
محكمة دبي
الابتدائية،
بطلب الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي له
مبلغاً
مقداره 79450
درهما
والفائدة
القانونية من
تاريخ
المطالبة
القضائية
وحتى تمام
السداد،
والتصريح
للمدعي بنقل
اقامته دون
وضع ختم
الحرمان،
وذلك على سند
من انه التحق
بالعمل لدى
الشركة
المدعي عليها
بتاريخ 8-2-1998
براتب شهري
مقداره 6000 درهم
وفقا لاخر
زيادة على
الراتب
اعتباراً من
1-1-2005، واذ اخلت
المدعي عليها
بالتزاماتها
قبل المدعي،
وقامت بفصله
بتاريخ 19-5-2005،
فقد لجأ الى
دائرة العمل
بشكواه التي
احالتها الى
المحكمة
وبالتالي
فانه يحق له
المطالبة
بمستحقاته،
وهي مبلغ 7800
درهم قيمة
راتب شهر
ابريل وتسعة
ايام من شهر
مايو سنة 2005
ومبلغ 1800 درهم
بدل فصل تعسفي
ومبلغ 6000 درهم
بدل انذار
ومبلغ 12000 درهم
بدل اجازة عن
السنتين
الاخيرتين
ومبلغ 4000 درهم
بدل تذكرتي
وذهاب وعوده
ومبلغ 29650 درهما
قيمة مكافأة
نهاية الخدمة
ومبلغ 2000 درهم
قيمة تذكرة
عوده، واذ
امتنعت
المدعي عليها
عن سداد
مستحقاته ومن
ثم فقد اقام
الدعوى. قدمت
الشركة
المدعي عليها
طلبا عارضا
للحكم بندب
خبير لحصر
الاضرار التي
تسبب المدعي
في الحاقها
بها وتحديد
قيمتها
والزامه
بالقيمة التي
يسفر عنها
تقرير الخبير
وذلك تأسيسا
على انه قام
بتأسيس مؤسسة
فردية باسم
مؤسسة ......... بذات
النشاط الذي
تمارسه
الشركة
المدعي عليها
رغم النص في
عقد العمل على
التزامه بعدم
القيام بعمل
منافس، ندبت
المحكمة
خبيرا
لمراجعة
مؤسسة .........
للشرق الاوسط
وشركة......... وصولا
الى بيان ما
اذا كانت
الشركة
المدعي عليها
قد اوقفت
المدعي عن
العمل بتاريخ
9-5-2005 قبل تقديم
استقالته في
17-5-2005، وبيان صفه
المدعو........ في
الشركة
المدعي
عليها، وبيان
مدى اخلال اي
من طرفي
الدعوى
بالتزاماته
الناشئة عن
علاقة العمل
والمتسبب في
انهائها –
وبيان علاقة
المدعي
بمؤسسة ..........
للشرق الاوسط
ومدى اخلال
المدعي بعمله
في الشركة
المدعي عليها
والمخالفات
التي ارتكبها
وما ترتب
عليها من
اضرار وخسائر
مادية، وبعد
ان قدم الخبير
تقريره
الاصلي
والتكميلي،
قامت الشركة
المدعي عليها
بتعديل
طلباتها، الى
الزام المدعي
بأن يؤدي لها
مبلغا مقداره
(802071) درهما،
وبتاريخ 26-2-2007
حكمت المحكمة
بمثابة
الحضوري اولا:
في الدعوى
الاصلية
بإلزام
الشركة
المدعي عليها
بأن تؤدي
للمدعي مبلغا
مقداره (21492)
درهما
والفائدة
بواقع 9% سنويا
اعتباراً من
تاريخ
المطالبة
القضائية في
26-7-2005 وحتى تمام
السداد
واشارت
المحكمة في
اسبابها الى
عدم اختصاصها
بنظر الطلب
المتعلق بنقل
الاقامة
ثانيا: وفي
الدعوى
المتقابلة
بعدم قبولها
لرفعها من غير
ذي صفة. استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 239 لسنة 2007
عمال للحكم له
بكافة
مستحقاته كما
استأنفته
الشركة
المدعي عليها
بالاستئناف
رقم 242 لسنة 2007
عمال للحكم
برفض الدعوى
الاصلية
والحكم لها
بطلباتها في
الطلب
العارض، وبعد
ان ضمت
المحكمة
الاستئناف
الاخير الى
الاول
للارتباط
ليصدر فيهما
حكم واحد قضت
بتاريخ 29-5-2007
بناء على طلب
المدعي في
الدعوى
الاصلية
بتوجيه
اليمين
الحاسمة
للممثل
القانوني
للشركة
المدعي عليها
بالصيغة
المبينة
بمنطوق الحكم
بشأن واقعه
فصله من
الخدمة، واذ
تخلف المذكور
عن الحضور
شخصيا للحلف،
فقد قضت
بتاريخ 25-2-2008 في
موضوع
الاستئناف
المرفوع من
المدعي
بتعديل الحكم
المستأنف في
الدعوى
الاصلية
بإلزام
الشركة
المدعي عليها
بأن تؤدي
للمدعي مبلغ 33492
درهما،
وبتأييده
فيما عدا ذلك،
وفي
الاستئناف
المرفوع من
الشركة برفض
طلبها العارض.
طعنت الشركة
المدعي عليها
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 6-4-2008
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضده
مذكرة – في
الميعاد – طلب
فيها اصليا
عدم قبول
الطعن لقلة
النصاب
واحتياطيا
القضاء
برفضه، واذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة –
في غرفة مشورة
– فقد رأت انه
جدير بالنظر
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
انه من المقرر
وفق ما تقضي به
المادة 48 من
قانون
الاجراءات
المدنية –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة –
ان
الدعوى تقدر
قيمتها على
اساس آخر
طلبات المدعي
ويدخل في
تقدير قيمتها
الملحقات
المقدرة
القيمة ومنها
الفوائد، في
تاريخ رفع
الدعوى
ومن
المقرر ايضا
ان المدعي هو
المنوط به
تحديد طلباته
في الخصومة
وبالتالي
فإنه ليس هناك
ما يحول
قانونا دون
تعديل طلباته
امام محكمة
الاستئناف
ذلك في نطاق ما
رفع عند
الاستئناف
فقط بحيث لا
يقبل من
المدعي
المستأنف
تقديم طلبات
جديدة امامها
عملا بما تقضي
به المادة 165 من
قانون
الاجراءات
المدنية انما
يجوز له
التنازل
صراحة او ضمنا
امام محكمة
الاستئناف عن
بعض طلباته
التي كان قد
ابداها امام
محكمة اول
درجة مكتفيا
بطلب الحكم له
بالقيمة
النقدية التي
يحددها في
مذكرته
الختامية
التي يقدمها
امام محكمة
الاستئناف
بما يترتب
عليه وجوب ان
تتقيد هذه
المحكمة عند
الفصل في
الخصومة
بحدود
الطلبات
المعدله، ذلك
ان الخصومة
امامها ليست
سوى امتداد
لذات الخصومة
امام محكمة
اول درجة،
ولذلك
فقد نصت
المادة 168 من
القانون
المشار اليه
على ان ((تسري
على
الاستئناف
القواعد
والاجراءات
التي تسري على
الدعوى امام
محكمة اول
درجة ما لم ينص
القانون على
غير ذلك)) ومن
المقرر ايضا
ان القانون
رقم 30 لسنة 2005
المعمول به
اعتبار من 14-12-2005
بشأن تعديل
بعض المواد في
قانون
الاجراءات
المدنية
ومنها المادة
173 قد جعل حق
الخصوم في
الطعن بطريق
النقض على
الاحكام
الصادرة من
محاكم
الاستئناف
مقصوراً على
الدعاوي التي
تتجاوز
قيمتها مائتي
الف درهم او
كانت غير
مقدرة
القيمة، مما
مفاده ان
القانون
الجديد قد
الغى طريق
الطعن
بالتمييز في
احكام محكمة
الاستئناف
الصادرة بعد
العمل
بأحكامه متى
كانت قيمة
الدعوى اقل من
هذا
النصاب،
لما
كان ذلك وكانت
الشركة
الطاعنة قد
اوردت نعيا في
صحيفة الطعن
على ما قضى به
الحكم
المطعون فيه
في الدعوى
الاصلية
بإلزامها بأن
تؤدي للمدعي
(المطعون ضده)
قيمة
مستحقاته
المقضي بها
له، وكان
الثابت
بالاوراق ان
مجموع
المستحقات
التي طالب بها
المدعي بما في
ذلك الفائدة
المطالب بها
من تاريخ رفع
الدعوى في 26-7-2005
لا تتجاوز
مائتي الف
درهم اذ قصر
طلباته امام
محكمة
الاستئناف
على الحكم له
بمستحقاته
العمالية
فحسب التي قدر
قيمتها بمبلغ
79450 درهما
وبالتالي فإن
قضاء محكمة
الاستئناف في
هذه الدعوى
يكون قد صدر في
حدود النصاب
الانتهائي
للمحكمة بما
لا يجوز معه
الطعن على ما
قضت به في
الدعوى
الاصلية
بطريق
التمييز، ولا
يغير من ذلك ان
الطلب العارض
المقدم من
الشركة
المدعي عليها
قد تجاوزت
قيمته مائتي
الف درهم اذ لا
يعتد بهذه
القيمة عند
تحديد النصاب
الانتهائي
للمحكمة في
الدعوى
الاصلية، ومن
ثم فإنه يتعين
القضاء بعدم
قبول الطعن
بالتمييز على
ما قضى به
الحكم
المطعون فيه
في الدعوى
الاصلية.
وحيث
ان الطعن فيما
عدا ما تقدم قد
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الشركة
الطاعنة تنعي
على الحكم
المطعون فيه
بالنسبة لما
قضى به من رفض
الطلب العارض
المقدم منها،
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالاوراق اذ
قضى برفض
احقيتها في
التعويض
المطالب به
نتيجة ما لحق
بها من اضرار
بسبب اخلال
المطعون ضده،
بالتزاماته
الناشئة عن
عقد العمل
والمتمثلة في
منافسته
للطاعنة
والاستيلاء
على زبائنها
وتحويلهم الى
مؤسسته التي
كانت تعمل في
ذات المجال
الذي تعمل فيه
الطاعنة رغم
ان الخبير
المنتدب في
الدعوى قد
اثبت في
تقريره علاقة
المطعون ضده
بهذه المؤسسة
وما ارتكبه من
مخالفات ادت
الى الاضرار
بها، وكان
يتعين على
محكمة
الموضوع ان
تتصدى
للتكييف
القانوني
الصحيح
لطلبات
الطاعنة في
دعواها دون
التقيد بوصف
الخصوم لها
والحكم فيها
على مقتضى
القانون واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
سديد، ذلك
ان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
سبب الدعوى هو
الواقعة التي
يستمد منها
المدعي الحق
في الطلب وهو
لا يتغير
بتغير الادلة
الواقعية
والحجج
القانونية
التي يستند
اليها
الخصوم
وانه
يتعين على
محكمة
الموضوع
اعطاء الدعوى
وصفها الحق
وتكييفها
القانوني
الصحيح في
حدود السبب
الذي يستند
اليه المدعي
دون الاعتداد
بوصفه او
تكييفه
القانوني
للدعوى، ولا
يعد ذلك
تغييرا للسبب
فيها، ذلك ان
محكمة
الموضوع لا
تتقيد بتحديد
طبيعة
المسئولية
التي يستند
اليها
المدعي، كما
لا تتقيد
بالنص
القانوني
الذي اعتمد
عليه في ذلك
ولا تلتزم به
بل يتعين
عليها من
تلقاء نفسها
ان تحدد
الاساس
القانوني
الصحيح
للمسئولية
وان تتقصى
الحكم
القانوني
المنطبق على
التكييف
الصحيح
للطلبات في
الدعوى وان
تنزله على
الواقعة
المطروحة
عليها
واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
وكان الثابت
ان الشركة
الطاعنة قد
طلبت في
دعواها الزام
المطعون ضده
بالتعويض عما
لحق بها من
اضرار نتيجة
قيامه
بممارسة نشاط
مماثل
لنشاطها ابان
الفترة التي
كان يعمل فيها
لديها الا ان
المحكمة
المطعون في
حكمها اعرضت
عن الفصل في
هذا الطلب بعد
اسباغ
التكييف
الصحيح له
مجتزئة القول
بأن الشركة قد
استندت في
طلبها الى
المادة 127 من
قانون تنظيم
علاقات العمل
بشأن التزام
العامل بعدم
المنافسة بعد
انتهاء عقد
العمل وان ذلك
لم يتحقق في
حدود هذا
السبب الذي
تستند اليه
الشركة ورتبت
المحكمة على
ذلك قضاءها
برفض طلب
الطاعنة
وبالتالي
فإنها تكون قد
اخطأت في
تطبيق
القانون فضلا
عما شاب الحكم
من قصور في
التسبيب، ومن
ثم فإنه يكون
جديرا بالنقض
في خصوص ما قضى
به في الطلب
العارض
المقدم من
الطاعنة.