طعن
رقم
75
لسنة
2008 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: محمد
محمود راسم
الاعضاء:
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,57
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,69
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر..........
وبعد
المداولة.
حيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
الطاعن (.........)
اقام الدعوى
رقم 720 لسنة 2006
مدني كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
على المطعون
ضده (..........) للحكم
بالزامه اولا
– بإرجاع ما
قيمته 20000 درهم
مع الفائدة
بواقع 12% من
تاريخ
الاستحقاق
وثانيا –
اعادة كافة
الشيكات
الخاصة
بالمدعي
(الطاعنة)
المبينة
بصحيفة
الدعوى (شيكات
على بياض) وقال
شرحا لذلك
انهما كانا
شريكين في
(المحمصة ........)
وانفضت
شراكتهما بعد
تسويتها
نهائيا في شهر
اغسطس 2005،
واحتفظ
المدعي عليه
دون وجه حق
ببعض الشيكات
التي تعود
للمدعي
وعددها احد
عشر شيكا
موقعة منه على
بياض ومسحوبة
على بنك دبي
فرع دبي شارع
الشيخ زايد
وتحمل
الارقام من 132
الى 141، ورقم 60 ثم
قام المدعي
عليه بتعبئة
بيانات
الشيكين –
رقمي 132 و 133 بقيمة
عشرة الالف
درهم لكل
منهما
وقدمهما
للبنك الذي
اعادهما دون
صرف قيمتهما،
وقد اتهم
المدعي في
الجنحة رقم 10920
لسنة 2006 جزاء
دبي لهذا
السبب وقضى
فيها
بانقضائها
بعد ان قام
بسداد
قيمتهما، الا
ان المدعي
عليه قام ايضا
بصرف قيمتهما
من البنك،
ولما كان
المدعي قد سبق
له سداد قيمة
هذين
الشيكين،
وكذا تسوية
باقي الشيكات
الموقعة على
بياض عند
اجراء
التسوية
النهائية لفض
الشراكة
بينهما، ومن
ثم فقد اقام
الدعوى.
وبتاريخ 31-5-2007
حكمت المحكمة
برفضها.
استانف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 502 لسنة 2007
مدني طالبا
الحكم له
بكافة
طلباته، ثم
قدم مذكرة
شارحه لاسباب
استئنافه طلب
في ختامها
اصليا: احالة
الدعوى الى
التحقيق
لاثبات ان
الشيكات محل
النزاع كانت
محرره بسبب
وبمناسبة
الشراكة في
المحمصة ..........
وانه قام
بتسليمها الى
المدعي عليه
اثناء قيام
تلك الشراكة
وانه تمت
تصفية الحساب
بين الطرفين
وطلب
احتياطيا
احاله الدعوى
الى الخبره
الحسابية
لبيان طبيعة
العلاقة
بينهما وما
اذا كانت هناك
علاقة تجارية
تتعلق
بالشيكات
موضوع الدعوى
غير الشراكة
في المحمصة
..........، وعلى سبيل
الاحتياط
الكلي اذا ما
رأت المحكمة
الالتفات عن
تلك الطلبات
توجيه اليمين
الحاسمة الى
المستأنف ضده
بالصيغة
الاتية ((اقسم
الله العظيم
بأن المستأنف
مدين لي بقيمة
الشيكات
الموجودة لدي
والموصوفة
بالاوراق وان
المستأنف لم
يسدد اي مبلغ
منها والله
على ما اقول
شهيد)) وبتاريخ
28-10-2007 حكمت
المحكمة
بتعديل صيغة
اليمين
وبتوجيهها
الى المستأنف
ضده بالصيغة
الآتية ((اقسم
بالله العظيم
بأن المستأنف
مدين لي بقيمة
الشيكات
الموجودة لدى
والموصوفة
بالاوراق
باستثناء
الشيكين،
رقمي 132 و 133 وان
المستأنف لم
يسدد اي مبلغ
منها والله
على ما اقول
شهيد))،
وبتاريخ 6-1-2008 حلف
المستأنف ضده
(المطعون ضده)
اليمين
بالصيغة
المعدلة،
وبتاريخ 20-1-2008
حكمت المحكمة
في موضوع
الاستئناف
برفضه
وبتأييد
الحكم
المستأنف،
تأسيسا على
حلف المستأنف
ضده لليمين
الحاسمة. طعن
المدعي على
هذا الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 18-3-2008
طالبا نقضه،
وقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة دفع
فيها اولا:
بعدم قبول
الطعن شكلا
لتقديمه بعد
الميعاد لان
الحكم
المطعون فيه
صدر بتاريخ 20-1-2008
ولم يسجل
الطعن الا في
26-3-2008 حسبما ورد
في ورقة
الاعلان
الصادرة من
المحكمة
ثانيا: بعدم
قبول الطعن
لان الحكم
المطعون فيه
صدر بناء على
اليمين
الحاسمة، كما
طلب رفض الطعن.
واذ عرض الطعن
على المحكمة
في غرفة
مشورة، فقد
رأت انه جدير
بالنظر،
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
انه عن الدفع
بعدم قبول
الطعن شكلا
لتقديمه بعد
الميعاد فهو
غير سديد، ذلك
انه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة وفق
ما تقضي به
المادتان 152/1 و 176
من قانون
الاجراءات
المدنية
المعدل
بالقانون رقم
30 لسنة 2005 ان
ميعاد الطعن
بالنقص ستون
يوما على ان
يبدأ هذا
الميعاد من
اليوم التالي
لتاريخ صدور
الحكم
المطعون فيه
متى كان
حضوريا، لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالاوراق ان
الحكم
المطعون فيه
صدر حضوريا في
20-1-2008 وقد اودع
الطاعن صحيفة
الطعن
بالتمييز قلم
كتاب المحكمة
في 18-3-2008 اي خلال
الاجل المحدد
قانونا،
وبالتالي فإن
الطعن قد اقيم
في الميعاد،
ولا صحة لما
يدعيه
المطعون ضده
من ان ورقة
اعلانه
بصحيفة الطعن
قد ورد بها
انها اودعت في
26-3-2008 اذ ثبت بها
ان الطعن قد تم
تسجيله في 18-3-2008،
ومن ثم فان
الدفع يكون
على غير اساس
متعينا
رفضه.
وحيث
انه عن الدفع
بعدم قبول
الطعن بمقولة
عدم جواز
الطعن في
الاحكام
الصادرة بناء
على حلف
اليمين
الحاسمة فهو
غير سديد، ذلك
انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة بأن
لا يجوز الطعن
في الاحكام
الصادرة بناء
على حلف
اليمين
الحاسمة او
النكول عنها
او ردها بأي
طريق من طرق
الطعن الا اذا
كان الطعن
مبنيا على عدم
جواز توجيهها
او تعلقها
بالدعوى او
بطلان
اجراءات
توجيهها،
لما
كان ذلك وكان
الطاعن قد نعى
في صحيفه
الطعن على ما
قضى به الحكم
المطعون فيه
من توجيه
اليمين
الحاسمة
للمطعون ضده
التي طلبها
الطاعن على
سبيل
الاحتياط
الكلي، قبل ان
تفصل المحكمة
في طلباته
الاصلية
بإحالة
الدعوى الى
التحقيق او
ندب خبير وكان
هذا النعي –
اياً ما كان
وجه الرأي فيه
– يتضمن الطعن
بعدم جواز
توجيه اليمين
الحاسمة الى
المطعون ضده،
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
بتأييد الحكم
المستأنف
برفض دعوى
الطاعن على
اساس ما حلف به
الاخير
بالصيغة
الموجهة
اليه،
بالتالي فإن
الطعن عليه
بطريق
التمييز يكون
مقبول، ومن ثم
فإن ما دفع به
المطعون ضده
في هذا الخصوص
يكون غير قائم
على اساس صحيح
من الواقع او
القانون
متعينا
رفضه.
وحيث
ان الطعن قد
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الطعن اقيم
على سببين
ينعي بهما
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفته
والقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع،
وحاصلهما انه
تمسك في
مذكرته
الشارحة
لاسباب
استئنافه
بطلب حكم
اصليا بإحالة
الدعوى الى
التحقيق
واحتياطيا
احالة الدعوى
الى الخبرة
الحسابية
وعلى سبيل
الاحتياط
الكلي واذا ما
رأت المحكمة
الالتفات عن
طلبيه
السابقين
توجيه اليمين
الحاسمة الى
المستأنف ضده
بالصيغة التي
ارتأها
الطاعن الا ان
المحكمة تخطت
الطلبين
الاصلي
والاحتياطي
وتوجهت
مباشرة الى
توجيه اليمين
الحاسمة التي
حلفها الخصم
دون ان تبين في
قضائها ما
يسوغ رفض هذين
الطلبين، هذا
فضلا عن ان
المحكمة قد
عدلت صيغة
اليمين
الحاسمة التي
طلبها الطاعن
واستبعدت
الواقعة
المتعلقة
بالشكين رقمي
132 و 133 رغم انها
غير مخالفة
للنظام العام
ولا تنفي
ارتكاب
الطاعن
الجريمة
جنائية، واذ
عولت المحكمة
في قضائها على
حلف المطعون
ضده لليمين
الحاسمة – بعد
تعديلها – ومن
ثم فإن الحكم
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير مقبول في
جملته، ذلك
انه
لا تثريب على
محكمة
الموضوع اذ هي
لم تعرض لما
طلبه الخصم من
احالة الدعوى
الى تحقيق او
ندب خبير فيها
لاثبات اوجه
دفاعه متى
تبين لها انه
قد تنازل
صراحة او ضمنا
عن طلبه في هذا
الخصوص.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الاوراق ان
المحكمة
المطعون في
حكمها قد قضت
بتاريخ 28-10-2007
وقبل الفصل في
الموضوع
بتوجيه
اليمين
الحاسمة الى
المطعون ضده
بالصيغة التي
ارتأتها بعد
ان استبعدت
منها الشيكين
رقمي 132 و 133، ودون
ان تعرض
المحكمة في
اسبابها الى
ما طلبه
الطاعن
بإحالة
الدعوى الى
تحقيق او ندب
خبير لاثبات
ما يدعيه من
براءة ذمته من
قيمة الشيكات
محل النزاع.
ورغم ان طلبه
بتوجيه
اليمين
الحاسمة الى
المطعون ضده
كان على سبيل
الاحتياط
الكلي، الا ان
الثابت بمحضر
الجلسة
الاولى
المحددة
للحلف في 14-11-2007 ان
المحامي وكيل
الطاعن قد حضر
بهذه الجلسة
التي تم
تأجيلها
لجلسة 9-12-2007
لاعلان
المستأنف ضده
(المطعون ضده)
بحكم حلف
اليمين بطريق
الارشاد
وفيها مثل
محامي الطاعن
وقدم ورقة
اعلان
المطعون ضده
بالحكم
التمهيدي
والتي اثبت
فيها الموظف
القائم
بالاعلان انه
انتقل الى
المكان الذي
ارشده اليه
الطاعن وتم
اعلان
المطعون ضده
في 4-12-2007، وبجلسة
9-12-2007 التي مثل
فيها محامي
الطاعن طلب
الحاضر عن
المطعون ضده
اجلا لحضوره
لحلف اليمين
الموجهة
اليه، وبجلسة 6
يناير
المحددة
للحلف حضر
محامي الطاعن
كما حضر
المطعون ضده
شخصيا وقام
بحلف اليمين
الحاسمة
المعدلة
الموجهة اليه
بمحضر مستقل،
مما مفاده ان
الطاعن قد
تنازل ضمنا عن
طلبه الاصلي
والاحتياطي
بإحالة
الدعوى الى
التحقيق او
ندب خبير
فيها، اذ انه
رغم مثول
وكيله في جميع
تلك الجلسات
الا انه لم يبد
اي اعتراض على
توجيه اليمين
الحاسمة
المعدلة
الموجهة الى
المطعون ضده
قبل اجابته
الى طلباته
المشار
اليها، بل هو
الذي ارشد عن
مكانه
لاعلانه
بصيغة اليمين
المعدلة
الموجهة اليه
مما لا محل معه
بالتالي
للنعي على
الحكم بشأن
تعديل
المحكمة
لصيغة اليمين
طالما انه لم
يثبت الطاعن
اعتراضه
امامها على
هذه الصيغة
المعدلة، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
المطعون فيه
بما سلف – وايا
ما كان وجه
الرأي فيه –
يكون غير
مقبول.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.